آداب قضاء الحاجة - الدرس الثالثتحدث الشيخ عن حكم البول في الجحر، ثم تحدث عن حكم البول في المغتسل، وعن حكم قضاء الحاجة في المساجد، ثم تحدث عن حكم قضاء الحاجة على القبر، وذكر أن من آداب قضاء الحاجة اختيار مكان رخو، ونبه الشيخ على مسألة الوسوسة برجوع النجاسة على من يقضي الحاجة، ثم تحدث عن حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. .... المزيد |
آداب قضاء الحاجة - الدرس الرابعتابع الشيخ الحديث عن آداب قضاء الحاجة، فذكر أحكاماً لأحوال من يقضي الحاجة، كإستقبال القبلة في الفضاء أو في البنيان، أو استقبال بيت المقدس، أو استقبال الشمس والقمر، ثم تحدث الشيخ عن آداب أخرى عند قضاء الحاجة وذكر من ذلك الانتعال وتغطية الرأس، واستحباب البول جالساً، وكراهة الكلام أثناء قضاء الحاجة. .... المزيد |
آداب قضاء الحاجة - الدرس الثانيتابع الشيخ ذكر آداب قضاء الحاجة فذكر هيئة الجلوس لقضاء الحاجة، ثم تحدث عن حكم إطالة الجلوس في الخلاء دون حاجة، وذكر مفاسد ذلك، ثم تحدث عن حكم ستر العورة عن أعين الناس، وحكم قضاء الحاجة في الطريق، وأماكن الجلوس، أو تحت الأشجار المثمرة، أو في محل يؤذي به الناس، وختم بالحديث عن حكم قضاء الحاجة في الماء الراكد. .... المزيد |
آداب قضاء الحاجة - الدرس الأولتحدث الشيخ في هذا الدرس عن بعض المسائل المتبقية من باب الآنية، وهي آداب تغطية الآنية وأحكامها، ثم بدأ الكلام عن قضاء الحاجة ومعنى الاستجمار والاستنجاء، وذكر بعض الآداب المتعلقة بقضاء الحاجة كـ: دخول الخلاء بالرجل اليسرى، والتسمية قبل الدخول، والاستعاذة من الخبث والخبائث. .... المزيد |
أحكام الآنية - الدرس الثالثتحدث الشيخ عن حكم آنية الكفار، ثم تحدث عن أحكام جلود الحيوانات، وبين علاقة جلود الحيوانات بالأواني وهي أن من الأواني ما يصنع من الجلود، وقد يصنع من الجلود المعاطف والأحذية وغير ذلك، ثم بين أن حكم جلود الحيوانات ينبني على حكم الحيوان الذي صنعت الأشياء من جلده. .... المزيد |
أحكام المياه - الدرس الخامسذكر الشيخ قاعدة مهمة في باب الطهارة وهي أن الأصل في الأشياء الطهارة، ثم تحدث عن هذه القاعدة، ثم تحدث عن أهمية معرفة أصول الأبواب لطالب العلم، ثم تحدث عن تطبيقات لقاعدة الأصل في الأشياء الطهارة، ثم تحدث عن أحكام الأواني، وأن علاقتها بكتاب الطهارة أن الماء الذي يتطهر به يوجد في الآنية. .... المزيد |
أحكام المياه - الدرس الرابعتحدث الشيخ عن حكم استعمال ماء زمزم لرفع الحدث، وإزالة النجاسة، وذكر أن جمهور العلماء على أنه لا يكره الوضوء والغسل بماء زمزم، ثم تحدث عن حكم الماء المسخن والماء المشمس، ثم تحدث الشيخ عن حكم الاغتسال بفضل المرأة، ثم تحدث الشيخ عن حكم استعمال مياه آبار ديار ثمود. .... المزيد |
أحكام المياه - الدرس الثانيتحدث الشيخ في هذا الدرس عن أقسام المياه، وبدأ بالحديث عن الماء الطهور وأنواعه، وحكمه بعد اختلاطه بالطاهرات، والصور التي لا يضر الماء الطهور التغير فيها، ثم تكلم عن الماء المستعمل وخلاف العلماء فيه، ثم تحدث عن الماء النجس، وأحوال الماء الذي وقعت فيه نجاسة. .... المزيد |
05- أحكام الآنيةبدأ الشيخ هذا المجلس بتلخيص الكلام حول المياه الطَّاهرة والمياه النَّجسة، ثم شرع في هذه المجلس بالكلام حول الآنية، وذكر الشَّيخ أنَّ الكلام حول الآنية جاء بعد الكلام على المياه الطَّاهرة؛ لأنَّ الآنية هي التي يوضع فيها المياه للتَّطهُّر والوضوء ونحوه، وذكر الشَّيخ أن جميع الأواني مباحةٌ إلَّا أواني الذَّهب والفضة، أو ما فيه شيء منهما، ثم ذكر الشَّيخ أنَّ التَّحريم مطلقاً يعم الرجال والنِّساء ولا يحلُّ للنِّساء من ذلك إلَّا ما تتزين به وما في معني الحلي، وذكر الشَّيخ أنَّ علة تحريم أواني الذَّهب والفضة هي كسر قلوب الفقراء، ومايلحق استعمالهما من الكبر والخيلاء، ومافيها من تشبه بالكفار؛ لأنِّها للكفار في الدنيا ولنا في الآخرة، وذكر الشَّيخ أنَّه يَعمُّ تحريم استعمال هذه الأواني للوضوء والأكل والشُّرب وسائر الاستعمالات، وذكر الشيخ أنَّه لايجوز ادخار واقتناء الأواني المصنَّعة من الذَّهب والفضة، وذكر قاعدة: ما لايجوز اتخاذه، فلا يجوز ادخاره. .... المزيد |
38 - أحكام الحيض 3، وأحكام النفاسبدأ الشَّيخ هذا المجلس بمراجعةٍ سريعةٍ لما تم ذكره من أحكام الدِّماء الطَّبيعية في المجلس السَّابق، ثُمَّ شرع في الكلام في هذا المجلس عن أحكام المستحاضة، وذكر الشَّيخ أنَّ لها حكم الطَّاهرات في وجوب العبادات، فيجب عليها كل ما يجب على الطاهرة. ثم تطرَّق الشَّيخ إلى أحكام النَّفاس، وذكر أنَّ النِّفاس هو خروج الدَّم عقب الولادة، وأن هذا الدَّم هو دم الحيض، ولكنه انقطع حال الحمل ليتغذى منه الجنين في بطن أمه، فبعد أن خرج الجنين يخرج الدَّم الزائد مع الولادة، وبعدها لفترة تعرف بالنِّفاس. ثم ذكر الشَّيخ بالنُسبة للتي تَلِد بالعمليات القيصرية، فدم الجرح ليس من النَّفاس، لكن الذي يخرج من الموضع فهو دم النِّفاس. وأمَّا التي تجهض اذا ألقت القطعة، وفيها ملامح إنسان، فيعتبر الدَّم نفاساً. وذكر الشَّيخ أن العبرة بأقل أيام الحيض، هو خروج الدم، وأنَّ أقصاه أربعون يوماً، وهو مذهب الجمهور، وذكر أنَّ بعض العلماء ذهبوا إلى أن أقصاه ستون يوماً. وذكر الشَّيخ مراعاة الشَّريعة لنفسيات النِّساء، حيث أنَّه يجوز لهن ترك الصَّلاة حال النِّفاس مع عدم قضائها لمشقة ذلك خلاف الصِّيام الذي هو أيام قلائل في السَّنة، وكذلك حال الإرضاع إذا خافت على ولدها، فلها أحكام خاصة تذكر في بابها. .... المزيد |