أحكام النجاسة - الدرس الثالثتكلم الشيخ في هذا الدرس عن حكم الدم المسفوح، وغير المسفوح، وحكم الدم المسفوح من الحيوان المأكول اللحم، وعن حكم دم ما ليس له سائل، وحكم الفأرة تدخل الماء، وعن حكم دم الأسماك، وعن أحكام دم الشيهيد. .... المزيد |
المائعات غير الماء إن وقعت فيها نجاسةالذي عليه جمهور أهل العلم أن حكم سائر المائعات يختلف عن حكم الماء وأن المائعات تنجس بمجرد وقوع النجاسة فيها سواء تغيرت أم لم تتغير وسواء كان المائع قليلًا أم كثيرًا وحتى لو كانت النجاسة قليلة وحتى لو كانت قطرة يقولون إن المائعات غير الماء إذا وقعت فيها نجاسة فإنها تنجس بغض النظر عن كمية هذا المائع وعن كمية النجاسة التي وقعت فيها تغير أو لم يتغير .... المزيد |
الاغتسال بفضل ماء المرأةذهب بعض العلماء وهم الحنابلة إلى أن المرأة لو انفردت بالطهارة من ماء يعني هناك إناء وجاءت امرأة واستعملته فلا تجوز الطهارة بما تبقى في الإناء من هذا الماء لا يجوز للرجل أن يتوضأ منه مثلًا، لماذا؟ قالوا عندنا حديث الحكم بن عمرو الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة .... المزيد |
استعمال مياه آبار ديار ثمودقال النووي فاستعمال ماء هذه الآبار في طهارة وغيرها مكروه أو حرام إلا لضرورة لأن هذه سنة صحيحة لا معارض لها وقد قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي فيمنع استعمال آبار الحجر إلا بئر الناقة .... المزيد |
استعمال ماء زمزم في إزالة النجس ورفع الخبثجمهور العلماء على أنه لا يكره الوضوء والغسل بماء زمزم لأنه ماء طهور فأشبه سائر المياه وشرفه لا يوجب كراهة استعماله كالماء الذي وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم كفه أو اغتسل منه، وفي زوائد عبد الله على المسند عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قصة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ .... المزيد |
استعمال الماء المسخن والمشمسقال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم لا فرق في استعمال الماء الطهور بين الماء المسخن وغيره وقد جاء عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسخن له الماء فيغتسل به ويتوضأ به .... المزيد |
استعمال الأواني التي فيها شيء من الذهبقد لا يكون الإناء من الذهب الخالص أو من الفضة الخالصة ولكن فيه شيء من الذهب والفضة فحكمه حكم الذهب والفضة وقد يستدل على تحريم ما فيه شيء من الذهب والفضة بما رواه البيهقي عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب في إناء من ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم .... المزيد |
ضابط ما يباح للمرأة من الذهب والفضةكل ما يلبس فهو من باب الحلية وما لم يلبس فهو من باب الآنية مثل المكحلة والمحبرة والمرود والإبريق .... المزيد |
النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة هل يشمل المرأةالجواب كلا بل يعم النساء أيضًا وإنما فرق بين الرجل والمرأة في التحلي في الحلية، المرأة يجوز أن تتحلى بالذهب حل لإناث أمتي حرام على ذكورها لما يقصد منها من التزيين للزوج .... المزيد |
حكم اقتناء آنية الذهب والفضةقال النووي رحمه الله في المجموع مذهب جمهور العلماء تحريم الاتخاذ لأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه كالطنبور وهو العود ولأن اتخاذه يؤدي إلى استعماله هذا ذريعة وغدًا نقصنا صحن جب من الخزانة فيها صحون ذهب فضة لأنه ذريعة لاستخدامه وقد أنت لا تستخدمه غيرك يستخدمه يأتي يجيب هذا يقول خلنا نجرب هذا المعلق على الجدار هذا ذريعة لاستخدامه والشريعة من كمالها أنها لا تحرم شيئًا ثم تجعله فرجة .... المزيد |