28 - أحكام التيمم 1بدأ الشيخ في هذا المجلس بالحديث عن الطهارة، وأن الأصل: في ذلك الطهارة بالماء، ثم ثنَّى بالحديث عن الطهارة البديلة، التي هي التيمم، وقال: إن معنى التيمم لغة: القصد، وأنه صار اسم على مسح اليدين والوجه بالتراب، وقال: إن مشروعيته جاءت بالكتاب والسنة والإجماع. وذكر الشيخ: أنه بدل عن الماء، إذا تعذر استعماله لأعضاء الطهارة، للعجز الحقيقي أو الحكمي، وقال: إن العجز الحقيقي هو عدم وجود الماء، بعد بذل الجهد في طلب الماء. وأما العجز الحكمي: خوف الضرر من استخدام الماء لمرض أو نحوه، أو لبرد شديد، أو يحول بينه وبين الماء، مكروه. .... المزيد |
26 - أحكام الغسل 2بعد إن فرغ الشيخ من الكلام على ما يوجب الغسل، ذكر في هذا الدرس الأدلة في وجوب الغسل، ومما ذكر: قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} الآية. وقال تعالى: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى} الآية. وقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالغسل من تغسيل الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل. ثم تطرق الشيخ إلى الاغتسالات المستحبة، وهي: غسل يوم الجمعة، وغسل العيد، والغسل للإحرام، والاغتسال لدخول مكة، وإذا أفاقَ من الجنون أو الإغماء، والمصاب بالعين يغتسل بماء العائن. ثم ذكر الشيخ صفة الإغتسال المسنونة، وهي: غسل اليدين، ثم غسل الفرج وما أصابه، ويكون غسل العورة باليد اليسرى، ثم تنظيف اليد اليسرى، بتراب أو صابون، أو يدلكها في الأرض، ثم الوضوء كما يتوضئ للصلاة، ثم غسل الرأس، وتخليل الشعر، ويحثو عليه ثلاث حثيات، ثم الغسل، ويبدأ بالجانب الأيمن، ثم الجانب الأيسر، ثم يعم جميع البدن بالماء. .... المزيد |
25 - أحكام الغسل 1لما فرغ الشيخ من الكلام عما يوجب الحدث الأصغر، بدأ الكلام عما يوجب الحدث الأكبر، فذكر أربعة أمور توجب الغسل، وهي: الغسل من الجنابة. ثم عرف معنى الجنابة، وأن لها سببين: الأول: نزول المني، وذكر الإجماع على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني، وأن خروج المني له أحوال: فقد يكون بشهوة ولذة، وقد يكون بغير شهوة ولا لذة، ويكون في اليقظة والمنام، وأما خروجه لعارض، كمرض أو تعب أو شدة برد، فإنه لايوجب الغسل عند الجمهور. والسبب الثاني للجنابة: التقاء الختانين، سواء بإنزال، أو غير إنزال. والثاني مما يوجب الغسل: دم الحيض والنفاس. وذكر رابعا مما يوجب الغسل: موت غير الشهيد، وأن غسل الميت واجب على كل من حضر، بخلاف الشهيد الذي لا يجب عليه الغسل، والدليل على ذلك شهداء أحد. وختم الشيخ بإسلام الكافر، وقال: إن الراجح إذا كان على جنابة، وإلا فلا يجب. .... المزيد |
24 - نواقض الوضوء 3تكلم الشيخ في هذا الدرس على الناقض الأخير من نواقض الوضوء، وهو الردة، وكما ذكر: أن الردة تحبط جميع الأعمال، وذكر أنها تقع تقع بالقول؛ كسب الله أو سب نبيه -صلى الله عليه وسلم-، أو السخرية بعبادة ثابتة. وتكون بالعمل، وذلك عمل الجوارح، كالسجود للصنم، أو الاستهانة بالمصحف متعمداً. وتقع بالقلب، كالتكذيب والاعتقاد. وذكر الشيخ: أن ضرر الردة على الطهارة يكون ثلاث حالات: الأولى: أن تكون بعد الفراغ من العبادة بالكلية، كمن ارتد بعد رجوعه من الحج، أو بعد أن أكمل شهر رمضان، فإن الردة لا تبطلها، ولكن تبطل أجرها. الحالة الثانية: أن تقع أثناء العبادة كمن ارتد أثناء الصيام، فإنها تبطل العبادة قولاً واحداً. الحالة الثالثة: أن تقع بعد الانتهاء من العبادة، وقبل الانتهاء من حكمها، كمن ارتد بعد الفراغ من الوضوء، وهذه التي وقع فيها الخلاف، هل تبطل العبادة أم لا؟ وقال: إنها عند الجمهور باطلة، خلاف للحنابلة. ثم تطرق الشيخ بعدها لأحكام المرتد. .... المزيد |
23 - نواقض الوضوء 2شرح الشيخ في الدرس كلام المنصف -رحمه الله- عن الناقض الخامس من نواقض الوضوء، وهو: مس المرأة بشهوة، وذكر الشيخ الخلاف في معنى: {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء} [النساء: 43]. وأن الخلاف من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، وقال: إن اختيار كثير من المحققين أن المس لا ينقض الوضوء، كشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب الحنفية. ثم ذكر الناقض السادس، وهو: مسح الفرج، وأنه يقصد بذلك حلقة الدبر، وأن مذهب الشافعية والحنابلة وجوب الغسل سواء ذكراً أو أنثى، قبلاً أو دبراً من نفسه، أو غيره، صغيراً أو كبيراً، حياً، أو ميتاً، بشهوة، أو بغير ذلك، بدون حائل. ثم تطرق الشيخ للناقض السابع، كما ذكره المصنف، وهو: تغسيل الميت، وقال: إنه هذا من مفردات الحنابلة، وأن مذهب الجمهور لا ينقض الوضوء؛ لأنه ورد فيه حديث لا يثبت. .... المزيد |
22 - نواقض الوضوء 1بدأ الشيخ بمراجعة المجلس السابق، والكلام على المسح على الخفين، والجوربين، وأحكام المسح على الجبيرة، ثم انتقل الشيخ في هذا المجلس، ليبدأ الكلام على نواقض الوضوء، حيث بدأ بتعريف كلمة: ناقض، بمعناه اللغوي الاصطلاحي، وقال: بأن النقض، هو الخروج من الطهارة إلى الحدث، وتطرق لمعنى الحدث، وأنه أكبر وأصغر، ثم فصّل عن أحكام الحدث الأصغر والأكبر. ثم شرح الشيخ كلام المصنف في أن أول نواقض الوضوء، هو: ما خرج من السبيلين مطلقا، ثم تتطرق إلى مسألة سلس البول، وبين أن حكمه حكم المستحاضة. ثم ذكر أن الناقض الثاني، هو: خروج الدم من أي مكان في الجسم، ورجَّح الشيخ: أن الدم والقيء ونحوهما لا ينقض الوضوء قليلها ولا كثيرها؛ لأنه لم يرد دليل صريح في ذلك. ثم انتقل إلى الناقض الثالث، وهو: زوال العقل بنوم أو جنون أو غيره، إلا النعاس أو النوم الذي يشعر بمن حوله، فإنه لايضر. وذكر أن الناقض الرابع، هو: أكل لحوم الجزور صغيراً، أو كبيراً، مطبوخاً، أو نيئاً. .... المزيد |
21 - أحكام المسح على الخفين 3تحدث الشيخ في هذا المجلس عن شروط المسح على الخفين، وذكر منها: أن يكون قد لبسهما على طهارة كاملة، وبين أنه لا يصح أن يلبس الخف الأيمن قبل غسل الرجل اليسرى، وذكر أنه من فعل ذلك، أن ينزع الخف الأيمن ثم يلبسه، حتى يكون قد لبسه بعد طهارة جميع الأعضاء. وذكر أنه يشترط الطهارة أن تكون مائية، فلا يجوز عند التيمم، وذكر أنه لا يجوز المسح إلا بعد الحدث الأصغر، أما من الحدث الأكبر، فالواجب نزعهما، وغسل الرجلين. وذكر أنه يجب أن يكون الخف أو الجورب طاهراً، ومتابعة المشي عليه، وساتراً للكعبين. ثم بَيَّن أنه إذا كان في الخف خرق، أو فتق، يصف البشرة، فالصحيح جواز المسح عليه. وذكر الشيخ: أن المسح يكون أعلى الخف، وأن الأحاديث التي وردت في مسح الخف من الأسفل كلها ضعيفة. .... المزيد |
20 - أحكام المسح على الخفين 2في هذه المجلس تحدث الشيخ عن المسح على الخفين، وبين أنه سنة نبوية، مؤكدة في الحضر والسفر، لا ينازع فيها إلا مبتدع، والأفضل والأحسن للمسلم أن لايتكلف، وأنه إذا كان لابسا للخفين أو الجوربين، فالأفضل أن يمسح عليهما. ثم ذكر الشيخ: المدة الزمنية التي يجوز فيها المسح على الخفين، وذكر: أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن رخصة المسح على الخفين مؤقتة، وليست دائمة، فيحق له أن يسمح على الخفين أو الجوربين يوماً للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وتبدأ المدة من أول المسح على الخفين. ثم ذكر الشيخ: أنه إذا انتهت مدة المسح، فإنه لا يزال طاهراً، والأحوط هو إعادة الوضوء للخروج من الخلاف بين العلماء. وذكر أنه إذا نزع الخف قبل إنقضاء المدة لا يؤثر ذلك على الوضوء، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، إذ ليس من نواقض الوضوء نزع الخف أو الجورب قبل انتها المدة. .... المزيد |
19 - أحكام المسح على الخفين 1بدأ الشيخ -وفقه الله- هذا المجلس بموعظة للمسافر في حال السفر، وذكر بعض الأحكام المتعلقة بالسفر. ثم شرع في الكلام على المسح على الخفين، وبين أنه سنة مؤكدة في الحضر والسفر، ولا ينازع في ذلك إلا مبتدع. وأفاد بأن أحاديث المسح على الخفين بلغت حد التواتر. ونوه إلى أن مسألة المسح على الخفين، تذكر في كتب العقيدة؛ لأنها مسألة خالف فيها المبتدعة كالروافض، وأهل السنة يقيمونها دينًا لله. والحكمة من المسح على الخفين: التيسير والتخفيف على المكلفين الذين يشق عليهم نزع الخف وغسل الرجلين. وذكر بأن الجوربين يأخذان حكم الخفين في المسح، وذكر الأدلة على ذلك. وذكر شرطًا للجوربين نقله عن أكثر العلماء، وهو: أن يكون سميكًا لا يشف عما تحته. وبين أن الخروق في الخفين والجوارب لا يؤثر على المسح. ثم تحدث عن مسألة المسح على النعال التي لها عنق طويل يستر جميع القدم، فما كان منها ساترًا للقدم، ولبس على طهارة، ولم ينزع، فيجوز المسح عليه. وأما النعال التي تكون قصيرة بحيث يصل مستواها إلى تحت الكعبين، فلا يجوز المسح عليها. ثم تكلم عن مسألة: هل الأفضل المسح أم الغسل للرجلين؟ وبين فيها أن الأفضل بحسب حال الإنسان، فإن كان لابسًا للخفين على طهارة، فالأفضل له المسح، وإن كان نازعًا للخفين، فالأفضل له الغسل. ثم تحدث عن مدة المسح للمقيم والمسافر... .... المزيد |
18- صفة الوضوء 6فرائض الوضوء، هي: أولا: غسل الوجه. ثانيا: غسل اليدين إلى المرفقين. ثالثا: مسح الرأس. رابعا: غسل الرجلين إلى الكعبين. خامسا: الترتيب بين هذه الأعضاء، بحيث يبدأ بالوجه، ويدخل فيه المضممة والاستنشاق، ثم اليدين إلى المرقيقين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين. ودل على وجوب الترتيب: أن الله ذكر ممسوحا بين مغسولات، والكلام العربي الجزل لا يقطع فيه النظير عن نظيره إلا... .... المزيد |