17- صفة الوضوء 5في هذه الحلقة يتكلم الشيخ في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الشيخ الحديث عن أكمله وأفضله، وهو: أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، ثم يقول بسم الله، ويغسل كفيه ثلاثًا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثًا بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثًا، ويديه إلى المرفقين ثلاثًا، ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرةً واحدة، ثم يدخل سباحتيه في صماي أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ثم يغسل رجله مع الكعبين ثلاثًا ثلاثًا .... المزيد |
16- صفة الوضوء 4بدأ الشيخ هذا المجلس بتخليص المجلس السابق. ثم تحدث عن حكم مسح الأذنين، مبينا أن مسحهما ظاهرًا وباطنًا واجبًا من واجبات الوضوء، وهو اختيار اللجنة الدائمة، وذهب جمهور العلماء إلى أن مسح الأذنين سنة مستحبة وليس بواجب. ثم بين كيفية صفة مسح الأذنين، وهي: أن يدخل سباحتيه في أذنيه ويمسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه. وهل يأخذ لأذنيه ماء جديدًا؟ بين -وفقه الله- أن السنة أن يمسحهما بماء الرأس ولا يأخذ لهما ماء جديدًا، وذكر الأدلة على ذلك. ثم انتقل إلى غسل الرجلين مع الكعبين، ونقل اتفاق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء، وأنه لا يجزئ فيهما إلا الغسل إلى الكعبين، وذكر الأدلة على ذلك. ثم ذكر أن المسح على القدمين يكون في حال لبس الجوربين أو الخفين. ثم ذكر الأدلة على فضائل الوضوء، والترغيب فيه. وذكر أنه لم يثبت إطالة موضع الوضوء إلا ما جاء عن أبي هريرة ولم يتابعه على ذلك بقية الصحابة. وذكر أن من السنة في الوضوء: تخليل الأصابع، وذكر الأدلة على ذلك. .... المزيد |
15- صفة الوضوء 3بعد أن فرغ الشيخ من الكلام على الحدث الأكبر والأصغر، بدأ الشيخ بالكلام عن الوضوء وصفته، فعرف الوضوء في اللغة والشرع، ومتى شُرع، وأنه من كان من شريعة من قبلنا، ثم تكلم عن أول شرط من شروط الوضوء هو النية وأن محلها القلب وهي عزم القلب والقصد، ثم أجاب عن الأسئلة. .... المزيد |
14- صفة الوضوء 2تكلم الشيخ عن خصال الفطرة؛ لأن المؤلف رحمه الله أهملها، والفقهاء عادة يتكلمون عنها بين إزالة النجاسة والوضوء، وسبب تسميتها بذلك، وتكلم عن السواك وحلق العانة وقص الشارب، وإعفاء اللحية، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، وغسل البراجم، وإكرام شعر الرأس، ويندب تغيير الشيب بالحناء وتكلم عن الختان وهو مؤكد في حق الذكر مكرمة في حق الإناث، ثم تكلم الشيخ مراجعاً الدرس الماضي وهو أول شرط النية ومحلها القلب والله يعلم بها فلا داعي للتلفظ بها، ثم تكلم عن أول عمل من أعمال الوضوء وهو التسمية وغسل الكفين ثلاثاً في أول الوضوء ثم أجاب على الأسئلة. .... المزيد |
13- صفة الوضوء 1بدأ الشيخ بمراجعة المجلس السابق والكلام على التسمية في الوضوء، وغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق، ثم تكلم على غسل الوجه وأنه من فرائض الوضوء وبين حد الوجه والضابط في ذلك، وتخليل اللحية وصفته، ثم غسل اليدين والبدأ بالميامن، ثم أجاب على الأسئلة. .... المزيد |
12- إزالة النجاسةبدأ الشيخ -حفظه الله- بتلخيص المجلس السابق. ثم شرع في الحديث عن نجاسة الخمر، مبينا أنها نجسة، وهو عامة العلماء، وذكر الأدلة على ذلك. ثم ذكر قاعدة عن شيخ الإسلام بأن المائعات المسكرة كلها نجسة؛ لأن الله سماها رجسًا. ثم بين حكم العطور المشتملة على نسبة من الكحول، مبينا إنها إن كانت مسكرة فكل مسكر خمر، وذكر أن الذي عليه فتوى كثير من العلماء المعاصرين أن الحكم في استعمال هذه العطور يتوقف على نسبة الكحول الموجودة فيها، فإن كانت فيها نسبة تؤثر فيها، فلا يجوز استعمالها، وإن كانت النسبة ضئيلة لا يظهر لها أثر، فيجوز الاستعمال. ورتب على القول بأن الخمر ليست نجسة في عينها بأن ما وقع منها في الملابس أو البدن فلا يجب غسله. ثم شرع في الحديث عن كيفية إزالة النجاسة، وخلاصتها: أنه إن زالت عين النجاسة وصفاتها طهر المحل. وبين أن النجاسة إذا غسلت وبقي اللون وحده، فالجمهور على أن النجاسة زالت ولا يضر بقاء اللون. وذكر أن الأصل في إزالة النجاسة هو الماء، وذكر الأدلة على ذلك. ولكن إن زالت النجاسة بغير الماء، فنقل عن جمهور العلماء أن النجاسة لا تطهر إلا بالماء، وخالف في ذلك أبو حنيفة، فذهب إلى أنه يصح تطهير النجاسة بكل مائع طاهر يزيلها، وهو اختيار شيخ الإسلام والشيخ السعدي. وذكر أن من الوسائل الأخرى لإزالة النجاسة غير الماء: المسح، وذلك بالنسبة للأسطح التي لا تتشرب النجاسة كالسكين والمرآة. وكذلك: الدلك، وهو أن يمسح الشيء المتنجس على الأرض مسحًا قويًا بحيث يزول به أثر عين النجاسة، والدلك يطهر مثل الخف والنعل من النجاسة العالقة به، وذكر الأدلة على ذلك. ثم ختم المجلس بأن عباءة المرأة إذا تنجست بمرورها على أرض نجسة، فإنها تطهر بمرورها على أرض طاهرة، وذكر الأدلة على ذلك. .... المزيد |
11- أحكام النجاسات 3بدأ الشيخ بتلخيص المجلس السابق. ثم شرع في الكلام على الأنفحة في الميتة ولبنها، فبين أنها نجسة عند الجمهور؛ لأنها موجودة في وعاء نجس، فتتنجس به. ثم عدد الميتات الطاهرة، وهي: ميتة الآدمي. - ما له نفس سائلة. – ميتة السمك والجراد. وذكر الأدلة على ذلك. ثم بين أن روث الحيوانات وأبوالها فيه تفصيل، فما كان مأكول اللحم فهو طاهر على مذهب المالكية والحنابلة، وذكر الأدلة على ذلك، وأما روث وبول ما لا يؤكل لحمه فهو نجس. ثم بين حكم المني الخارج من الإنسان طاهر، على خلاف بين أهل العلم، وذكر الأدلة على ذلك. ثم بين أن المذي نجس، وذكر الأدلة على ذلك. ونقل رواية عن أحمد: أن نجاسة المذي مخففة كنجاسة بول الصبي. ثم عرف الودي بأنه سائل أبيض ثخين يشبه المني، ولا رائحة له، ويخرج عقب البول غالبًا، وبين أنه نجس، ولا يوجب الغسل، وذكر الأدلة على ذلك. ثم شرع في الكلام على الإفرازات التي تخرج من المرأة، وفرّق بين ما يخرج من الداخل إلى الخارج، وبين رطوبة الموضع والمكان مثل العرق، فالخارج نجس، وأما رطوبة الموضع، فلها ثلاثة أحوال: الأولى: أن تكون الرطوبة في ظاهر المكان، فهي طاهرة مثل العرق. الثانية: أن تكون الرطوبة خارجة من مجرى البول، فهي نجسة قولاً واحدًا. الثالثة: أن تكون الرطوبة خارجة من المهبل يعني الرحم، وتسمى الإفرازات المهبلية، ورجح أنها طاهرة، وذكر الأدلة على ذلك. ثم تابع الكلام في الخارج من الإنسان وتكلم عن القيء، وعرفه بأنه الخارج من الطعام بعد استقراره في المعدة، وبين أنه إذا خرج متغيرًا عن حال الطعام طعمًا ولونًا ورائحة، فإنه نجس على قول عامة الفقهاء. وأما إذا لم يتغير فالجمهور على نجاسته والمالكية على طاهرته، وقوى الشيخ قول المالكية. وأما بقية الفضلات الخارجة من الإنسان كاللعاب والمخاط والبلغم فهي طاهرة. وأما بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، فنجاسته مخففة، ويكفي فيه النضح، خلافًا لبول الجارية فيجب غسله، وذكر الأدلة على ذلك. .... المزيد |
10- أحكام النجاسات 2بدأ الشيخ -حفظه الله- بتلخيص المجلس السابق. ثم شرع في الكلام على الدم الذي يعفى عنه، مبينا أنه الدم اليسير، وذكر الأدلة على ذلك. ثم ذكر بأن القيح والصديد يأخذ حكم الدم عند جمهور الفقهاء، فيعفى عن يسيره، وينجس كثيره. ثم بين أن الدم الباق في العروق واللحم بعد ذبح الأضحية طاهر. ثم ذكر نوعا آخر من النجاسات، وهي: بول وروث كل حيوان محرم أكله، وذكر الأدلة على ذلك. ثم ذكر أن السباع كلها نجسة، وذلك رأي لبعض العلماء. ثم قسم الحيوانات إلى: حيوانات مأكولة اللحم، أو ما ليس له نفس سائلة إلا ما خرج من النجاسة، فهي طاهرة بإجماع العلماء، وذكر الأدلة على ذلك. وحيوانات غير مأكولة اللحم كالسباع، حيوانات غير مأكولة اللحم، ولكنها من غير السباع كالحمار الأهلي. ثم ذكر بأن الحيوانات غير مأكولة اللحم التي تخالط الناس، ويشق التحرز منها كالقطة والحمار والبغل، فإنها طاهرة، وذكر الأدلة على ذلك. ثم ذكر الأدلة على نجاسة الكلب والخنزير. ثم ذكر خلافًا بين الفقهاء حول نجاسة الكلب، هل هي نجاسة بدنه ولعابه أو لعابه فقط، ونقل عن اللجنة الدائمة: أن الكلب كله نجس لعابه وبدنه. وبين أن بقية السباع طاهرة على قول الجمهور. ثم ذكر الفرق بين الحيوان الميت وبين الميتة، وبين أن الحيوان الميت هو الذي فارق الحياة بذكاة شرعية فهو طاهر، وأما الميتة فهي اسم خاص للحيوان غير المأكول إذا مات أو فارق الحياة بغير ذكاة شرعية، فهو نجس. .... المزيد |
9- أحكام النجاسات 1بدأ الشيخ -حفظه الله- هذا المجلس بتعريف النجاسة، مبينا أنها أعيان مستقذرة أمر الشرع باجتنابها، والتنزه عنها، والتطهر منها. ثم ذكر أقسام النجاسة، وهي: النجاسة الحسية، والنجاسة المعنوية. مبينا أن النجاسة الحسية هي الأعيان المحسوسة التي حكم الشرع بنجاستها كالبول والغائط. وأما النجاسة المعنوية مثل نجاسة الكفر، وهي نجاسة الاعتقاد، وذكر الأدلة على ذلك. وبين أن نجاسة الكافر نجاسة معنوية لا نجاسة حسية. وفرّق بين النجس والمتنجس مبينا أن النجس هي العين التي حكم عليها الشرع بالنجاسة كالكلب والخنزير والبول والغائط. وأما المتنجس فهو ما كان طاهرًا في أصله وأصابته نجاسة. ومن الفروق بينهما: أن النجس لا يمكن تطهيره، والمتنجس يمكن تطهيره. ثم بين بأنه لا يشترط لإزالة النجاسة عدد معين، وإنما يجب غسلها حتى تزول النجاسة إلا في نجاسة الكلب، فيشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب، وذكر الأدلة على ذلك. ثم ذكر كيفية الغسل بالماء والتراب، موضحا أنه يغسل الشيء المتنجس بالماء، ثم يذر التراب عليه، أو يذر التراب، ثم يتبع بالماء، أو يخلط الماء مع التراب، ثم يغسل الإناء. وذكر خلافًا بين الفقهاء حول استخدام منظفًا بديلا عن التراب لإزالة نجاسة الكلب، وذكر أن الأحوط هو استعمال التراب تقييدًا بأمر الشارع. ونقل عن بعض الفقهاء أن ما نجسه الخنزير يغسل سبعًا بالماء وإحداها بالتراب قياسًا على نجاسة الكلب، ونقل عن النووي أنه يكفي غسلة واحدة بلا تراب، وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير. وبين أن الأصل في الأشياء هي الطهارة، ولا يحكم على شيء أنه نجس إلا بدليل من القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس. ثم ذكر الأعيان النجسة، وهي: البول والغائط والدم. ثم ذكر أنواع الدم: وهي دم الحيض، دم النفاس، والاستحاضة، الدم المفسوح، الدم غير المسفوح، دم السمك. وبين حكم كل منها موضحا أن دم الحيض والنفاس والاستحاضة، نجس بإجماع العلماء، وذكر الأدلة على ذلك. وأما الدم المسفوح فبين أنه نجس عند جميع علماء الأمة، ولم يخالف في ذلك إلا بعض المتأخرين، وذكر الأدلة على ذلك. .... المزيد |
8- آداب قضاء الحاجة 3بدأ الشيخ بتلخيص المجلس السابق. ثم شرع في الحديث عن بعض آداب قضاء الحاجة، ومنها: الانتعال. – تغطية الرأس. – البول جالسًا، وذكر الأدلة على ذلك. وبين أن العلماء كرهوا الكلام أثناء قضاء الحاجة، سواء كان بذكر الله أو بغيره، وذكر الأدلة على ذلك. وبين أنه الإنسان إذا توضأ في مكان قضاء الحاجة، فإن الراجح أن يسمي بقلبه دون لسانه. ومن آداب الخلاء: ألا يدخله وعليه اسم الله مكتوب إلا في حال الضرورة . وأما دخول المصحف إلى بيت الخلاء، فصرح كثير من العلماء بتحريمه. ثم ذكر حكم دخول الخلاء مع جوال يحتوي على مصحف إلكتروني أو صوتي، فبين أنه لا يحرم؛ لأنها لا تأخذ أحكام المصاحف. ثم شرع في الكلام على الاستنجاء وآدابه، وأفاد بأن الاستنجاء يجزئ بالماء أو بالأحجار، وذكر الأدلة على ذلك. وأشار إلى أن الاستجمار يكون بالأحجار، بثلاثة أحجار، ويحصل به الإنقاء، وذكر الأدلة على ذلك. وإذا لم يحصل الإنقاء بثلاث أحجار، وجب برابع، وهكذا. ويستحب أن يقطع استجماره على وتر. وبين أنه يجوز الاستجمار بغير الأحجار كالمناديل والورق. وذكر قاعدة في الاستجمار، وهي : جواز إزالة النجاسة بكل جامد طاهر مزيل لعين النجاسة ليس له حرمة، وذكر الأدلة على ذلك. ثم ذكر الأدلة على حرمة الاستجمار بالروث والعظم. ثم تابع الكلام في الآداب على قضاء الحاجة، ومنها: ألا يستعمل يمينه في الاستنجاء. – ولا يمس ذكره بيمينه وهو يبول، وذكر الأدلة على ذلك. وأفاد أن من السنة أن يطيب يده بالتراب أو بالصابون بعد قضاء حاجته، وذكر الأدلة على ذلك. ثم ختم المجلس بالتحذير من الاستهانة بإزالة النجاسة بعد قضاء الحاجة، وذكر الأدلة على تحريم ذلك. وفي المقابل حذر من المبالغة في إزالة النجاسة بسبب الوسوسة، فيسبب بذلك هدر للمياه، وإضاعة للأوقات والصلوات. ونقل عن ابن القيم أن من الوسوسة بعد قضاء الحاجة: النحنحة والقفز، ومسك الحبل، وطلوع الدرج، وحشو القطن في الإحليل، وصب الماء فيه، وتفقده الفينة بعد الفينة، ونحو ذلك من البدع. .... المزيد |