37 - أحكام الحيض 2بدأ الشَّيخ هذا المجلس بالحث على طلب العلم، والتَّفَقُّه في أمور الدِّين، وحث النِّساء خصوصاً على ذلك ليعرفن أحكام دينهن. ثم شرع الشَّيخ في الكلام عن الحيض، وذكر أنَّ أقلَّ أيام الحيض يوماً وليلةً، وأكثرها 15 يوماً، وما زاد على ذلك فاستحاضة، وأنَّ غالب أيام الحيض سبعة أيام. ثم ذكر الشَّيخ أنَّ الحامل لا تحيض، وهذا مذهب الجمهور. وذكر الشَّيخ أنَّ التي تَبلُغ وترى الدَّم للمرة الأولى تسمى عند العلماء المبتدأة، فإذا رأت الدَّم وعمرها بما فوق التِّسع السَّنوات، فتعتبر حيضاً فليزمها أحكام الحيض. وذكر الشَّيخ أنَّ بعض النِّساء يعتمدنَ في فترة حيضهنَّ على عادةٍ مطردةٍ في كل شهر، فبها تعرف الأيام التي يعاودها فيه دم الحيض وعددها، ولكن قد تتغير الأيام لسبب العوامل النَّفسية ولطبيعة الأكل، فقد تتقدم العادة وقد تتأخر وقد تزيد وقد تنقص. وذكر الشَّيخ أنَّه في حالة تقطعات الدَّم خلال فترة الحيض كأن جاء يوماً وانقطع يوماً، فإنَّ الحكم يدور مع الدَّم، فيوم يكون الدَّم حكمها حكم الحائض، وحين ينقطع لها حكم الطَّاهرة. وذكر الشَّيخ أنَّه يعرف الدَّم بطريقتين: الأولى: الانقطاع والجفاف. والثانية: القصَّة البيضاء التي تخرج عقب أيام الدَّم. وذكر الشَّيخ أنَّ الصُّفرة والكدرة -وهي ماء بلون الحناء- لها حالات في ظهورها: فإذا كان أثناء الحيض ومتصلة به فحكمها من الحيض، وإذا جاءت بعد الطُّهر والقصَّة فلاعبرة بها، وإذا جاءت الكدرة والصُّفرة قبل أيام الحيض مباشرةً، فإن كانت متصل بخروج دم الحيض فتكون في حكمه، وإن كانت منفصلة عن دم الحيض لا تعتبر حيضاً. وذكر الشَّيخ أنَّها تُميز ذلك ما إذا كان مصاحباً لخروجها آلام وأعراض الحيض المعروفة. وذكر الشَّيخ أنَّه لا يجوز استعمال موانع الحيض؛ لأنَّها ضارَّةٌ، إلا أن تكون بإذن الزوج، ولا يجوز أن تستعمل لدون حاجة أو ضرورة. .... المزيد |
36 - أحكام الحيض 1تطرَّق الشَّيخ في هذا الدرس إلى أحكام الحيض، وذكر الشَّيخ أن الحيض من أنواع الحدث الأكبر، وذكر أهمية تعلُّم أحكام الحيض، وما يترتب على خروجه، وقال: إن هذا الباب يحتاج إليه النِّساء؛ لأنَّه تحصل فيه إشكالات كثيرة، ولما يترتب على ذلك من عبادات كثيرة كالصَّلاة والصِّيام والطلاق. ثم ذكر الشَّيخ: أنَّ الحيض من خصائص جنس المرأة، وهذا من التمايز بين المرأة والرجل، وأنَّ لكل جنس خصائص. ثم ذكر الشَّيخ: أنَّ الدِّماء التي تخرج من المرأة أربعة: الحيض، والاستحاضة، والنِّفاس، والدَّم الفاسد، وهو كل دم تراه المرأة في غير وقت الحيض وغير متصل به. ثم ذكر الشَّيخ: أن تعريف الحيض: هو السَّيلان، تقول: حاض الوادي، أي: سال، وأن للحيض ستة أسماء: الطَّمث، والعِرك، والضَّحك، والاكبار، والاعصار، واشهرها الحيض، وكلها بمعنى حاض. وذكر الشَّيخ: أنَّ الحيض كتبه الله على بنات آدم، وأنَّه منذو عهد آدم وحواء، وإنما خص في نبي إسرائيل بطول فترته في نسائهم، وذكر الشَّيخ: أنَّ الحيض دليل على بلوغ البنت، وأنَّ الحيض دم طبيعي يخرج جبلَّة في أوقات معلومة. وذكر الشَّيخ: أنَّ لونه يميل إلى السّواد، وله ريحة نتنة، وأنَّه ليس له سناً محددة في بداية ظهوره، وهذا هو الرَّاجح، ولكن ذهب الجمهور إلى أنَّه لايحدث قبل سن التَّاسعة. .... المزيد |
35 - ما يحرم على الجنب والحائضذكر الشَّيخ: أنَّ جميع ما يُحرم على المحدث حدثاً أصغر يحرم على الجنب والحائض أيضاً، كالصَّلاة ومسِّ المصحف، ويزيد عليه أيضاً: أنَّه لا يقرأ شيئاً من القرآن، ولو من غير مسٍّ، وهذا مذهب عامَّة الفقهاء من السَّلف والخلف، إلا الحائض وهو مذهب المالكية، واختاره: ابن المنذر، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وعليه فتوى اللجنة الدائمة، وبه أفتى الشيخ ابن باز وابن عثيمين، وقالوا: إنَّ ذلك على الأصل حتى يقوم دليل على المنع، ويجوز ذلك بدون أن تمس المصحف، ثم ذكر الشَّيخ أنَّ مايحرم على الجنب والحائض: اللبث في المسجد إلا عبوراً. ثم ذكر الشَّيخ: أنَّ ساحة المسجد إذا كانت في إطار سور المسجد فيحرم المكث فيها، وإن كانت لا تدخل فيه فلا مانع وذلك كساحات الحرم المكي. ثم ذكر الشيخ: أنَّ الوضوء للجنب لا يغير فيه شيئاً، كما هو مذهب الجمهور، بخلاف أحمد الذي قال: إن الوضوء يخفف من الجنابة، فلذا يجوز له المكث في المسجد. ثم ذكر الشَّيخ: أنَّ الحائض والنُّفساء يحرم عليهن إضافةً إلى ماتقدم: الصِّيام، ويلزمهن قضاء الصَّوم الواجب، وإذا كان على الحائض أو النفاس صيام شهرين متتابعين تفطر حال الحيض أو النفاس، حتى إذا طهرت تواصل صيامها. وكذلك ذكر الشَّيخ: أنَّه يحرم وطء الحائض والنِّفاس في الفرج، ويجوز الاستمتاع بما دون السُّرة والرُّكبة. وذكر الشيَّخ: أنَّه ذهب بعضهم إلى جواز الاستمتاع بما بين السُّرة والرُّكبة ولكن بحائل، وقال الشَّيخ: إنَّ أمَّة الإسلام وسط بين غلو اليهود وافراط النَّصارى في تعاملهم مع الحائض. وذكر الشَّيخ: أنَّه يحرم الوطء في الدُّبر، ومن فعل ذلك عالماً بالحكم فهو ملعون عليه التَّوبة والاستغفار، إلا أحمد فقال: إنَّه تلزمه كفارة وهي عبارة عن دينار. ثم ذكر الشَّيخ: أنَّه يحرم الطَّلاق حال الحيض حتى تطهر. ثم ذكر الشيخ: أنواع الطلاق وبين السُّني من البدعي. .... المزيد |
34- ما يحرم على الجنببعد إن انتهى الشَّيخ من الكلام عما يحرم على المحدث حدثاً أصغر، شرع في الكلام عما يحرم على الجنب، وذكر الشَّيخ: أنَّه إضافةً إلى ما يحرم على المحدث الأصغر يحرم أيضاً على الجنب قراءة القرآن قليله وكثيرة، وذكر الشَّيخ: أنَّ ذلك مذهب السَّلف والخلف وجميع المذاهب الأربعة كما ذكر ذلك نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية. وذكر الشَّيخ: أنَّه لايجوز للجنب أيضا تعلُّم وتعليم القرآن، إلَّا أن يقصد به الدُّعاء ولو كان يحتوى على جزء من آية، كذكر بسم الله بداية الأكل، أو دعاء السَّفر، أو الاسترجاع حال المصيبة إذا كان جنباً. وذكر الشَّيخ: أنَّه يجوز له النَّظر بالعين متابعةً واستعراضاً في المصحف دون أن يحرك شفتيه بالقراءة. وذكر الشَّيخ: أن الجولات والاقراص التي يُسجل فيها القرآن لاتحمل حكم المصحف فيجوز له مسَّها، وذكر الشيخ: أنَّ الحائض والنِّفاس خلاف الجنب فيجوز لها قراءة القرآن دون مسّه إلا بحائل، وهو مذهب كثير من العلماء وبه أفتى العلماء المعاصرون كاللجنة الدائمة والشيخان ابن باز وابن عثيمين، وذلك لمغايرة حالهن حال الجنب، حيث يمكثن أياماً وهذه الأيام تتكرر كل شهر، لما يحلق القلب من قسوة، وأن النِّساء بحاجة إلى مراجعة الحفظ والتعليم والتعلُّم وغيره. .... المزيد |
33 - ما يحرم على المحدث 2بدأ الشَّيخ في هذا المجلس بمراجعة الدَّرس السَّابق، ثم شرع في ذكر الأمر الثَّاني الذي يحرم على المحدث فعله، وهو: الطَّواف في البيت، وذكر الشيخ أنَّ هذا هو قول الجمهور، وعلل ذلك بأن الطَّواف صلاة إلا أنَّه أُحلَّ الكلام فيه، وذلك للحديث عن النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم-. ثم تطَّرق الشَّيخ للثَّالث مما يحرم على المحدث: وهو مسُّ المصحف، وهو قول عامة السَّلف والخلف، وذكر الشَّيخ أنَّ العلماء استثنوا بعض الحالات: كأن يخاف عيله من الإمتهان، أو التَّلف، أو انقاذه من حريق، أو وقوع في يد الكُّفار، وذكر الشَّيخ قضية المصاحف المغلَّفة، أو ما توضع في صناديق، أو حقائب، وبين أن المتَّصل بالمصحف حكمه حكم المصحف، وذكر الشَّيخ أنَّه لا يجوز للمحدث تقليب أوراق المصحف إلا بحائل أو بشيءٍ منفصل، وذكر الشَّيخ أنَّه يجوز كتابة الآيات، ويجوز للصِّغار مسُّ المصحف حال التعليم، وذكر أنَّه يجوز مسُّ الاقراص الممغنطة والأشرطة التي يسجل فيها القرآن، ويجوز مسُّ المصاحف التي تُطبَع للمكفوفين؛ لأنَّها ليس بالحرف العربي. .... المزيد |
32 - تتمة التيمم وما يحرم على المحدثبدأ الشيخ بمراجعة المجلس السابق، ثم شرع في الحديث عن قوله في الحديث: ((أعطيت خمسا لم يعطهن قبلي)). وبين الشيخ أنه مما خُصَّ بها صلى الله عليه وسلم عن سائر الامم، وأنه أيضا خُصَّ بأكثر من ذلك، وذكر الشيخ أن بعضهم أوصلها إلى أكثر من مائتي خصيصة، وأن أول هذه الخمس: ((نصرت بالرعب مسيرة شهر)) ومعنى: ((مسيرة شهر)) أي لا يسمع به عدو له على بعد شهر ألا ويخاف منه، ويصاب بالرعب والهلع، وهذا الحكم يتعدى إلى أمته صلى الله عليه وسلم، إذا اتقوا الله، واستقاموا على طريقة محمد بن عبدالله. والثانية: ((وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فايما رجل أدركتها الصلاة فليصلِ)) ولم يستثنى من ذلك إلا المقبرة والحمام، بخلاف الأمم التي كان لها مواضع مخصصوصة للصلاة، واستُدل بهذا على جواز التيمم بجميع ما على سطح الأرض. والثالثة: ((وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي)) وكان في الأمم السابقة منها ما حرم عليها الجهاد، ومنها ما حرم عليها الغنائم. الخصيصة الرابعة: ((وأعطيت الشفاعة)) ويقصد بها الشفاعة العظمى يوم القيامة، ولا ينالها الا من شاء الله أن ينالها. الخصيصة الخامسة: ((وكان النبي يبعث الى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة)) وهذه أعظم خصيصة، ثم لما انتهى المصنف من أحكام التيمم تطرق الى أحكام الحدث، وأن من عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي، وأجمع العلماء على حرمة ذلك، وأن الحدث معنوي، فكل حرام على المحدث يكون حراماً على الجنب والحائض، وليس العكس، كاللبث في المسجد. .... المزيد |
31- أحكام التيمم 4بدأ الشيخ بمراجعة الدرس السابق، ثم شرع في الحديث عما إذا وجد الماء بعد التيمم، فبين: أن وجود الماء يبطل التيمم؛ لأنه ما شُرع مقيداً بعلة يزول بزوالها، وعلة الماء فقده، أو العجز عن استخدامه، مستدلا على ذلك بقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ} [المائدة: 6]. ثم ذكر الشيخ: مسألة وجود الماء، وأن لها عدة حلالات: الحالة الأولى: أن يجد الماء قبل البدء في الصلاة، فيجب الوضوء بالماء. الحالة الثانية: أن يجده بعد الفراغ من الصلاة، فلا يعيد عند جمهور السلف والخلف. الحالة الثالثة: أن يأتي الماء أثناء الصلاة، قال بعضهم: تبطل الصلا؛ لأن الطهارة بطلت. وذهب المالكية والشافعية: إلى عدم بطلانها. ثم قال الشيخ: إن المعتبر أنها لا تبطل، لكن الأحوط أن ينصرف من الصلاة ليتوضئ ويصلي. ثم ذكر الشيخ: إذا وجد ماء لا يكفي، إلا لإزالة النجاسة، أو الوضوء، فقال: يزيل النجاسة بالماء ثم يتيمم؛ لأن غسل النجاسة لا بديل لها، بخلاف الوضوء. ثم ذكر الشيخ: الإجماع في أن محل التيمم في الحدث الأصغر والأكبر هو الوجه والكفين. .... المزيد |
29 - أحكام التيمم 2بين الشيخ في هذا المجلس: أن التيمم يقوم مقام الماء في رفع الحدث، ونقل الراجح في أن التيمم يرفع الحدث رفعاً مؤقتاً، ريثما يجد الماء. وذكر الشيخ أنه يجوز بالتراب وبكل ما علا سطح الأرض. وذكر الشيخ: أنه يترتب على رفع الحدث بالتيمم: استباحة فعل كل ما يستباح فعله بالماء. وذكر الشيخ أن صفة التيمم، هو: أن يقول: بسم الله؛ لأنه بدل، والبدل حكمه حكم المُبدل، ثم يضرب بيديه التراب أو على الأرض، ثم يمسح بهما جميع وجهه، ثم ظاهر كفيه، وقال الشيخ: إنه لا بأس أن تكون ضربتان على الأرض، كما نص على ذلك المصنف -رحمه الله تعالى-. .... المزيد |
30- أحكام التيمم 3بدأ الشيخ في هذا المجلس بمراجعة الدرس السابق، ثم شرع في الكلام عن الضرب على الأرض مرتين في التراب، كما نص المصنف على ذلك، وأنه لا بأس، ضربة للوجه، والأخرى للكفين، ويكون الضرب على الأرض دون أن يفرج بين أصابعه. وذكر الشيخ: أنه تشترط المولاة في التيمم لظاهر الآية. ثم ذكر الشيخ: هل يقدم شرط الوقت أم شرط الطهارة؟ وذكر الشيخ: أن الرجح تقديم شرط الطهارة، وأنه لا يجوز التيمم خوف خروج الوقت، بل يلزم الوضوء بالماء حال وجوده، ولو تقين خروج الوقت. ثم ذكر الشيخ: مسألة فاقد الطهورين، كالسجين، ونحوه، وقال: إنه يسقط عنه شرط الطهارة لعدم القدرة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. .... المزيد |
27- أحكام الغسل 3تحدث الشيخ في هذا الدرس عن صفة الغسل الكامل الذي يكون رافعاً للحدث. وصفته: النية، والمضمضة والاستنشاق، وتعميم جميع الجسم بالماء، والمولاة، وأن يصل الماء إلى تحت كل شعر الجسم، سواء الخفيفة، أو الثقيلة. وذكر الشيخ: أن المضمضة والإستنشاق، مختلف فيها، ولكن الراجح: أنها تدخل في الغسل، وقال: أنه لا يشترط الترتيب في هذا الغسل. وذكر الشيخ: أنه لو انغمس في بركة مصاحباً النية لأجزأه الغسل في رفع الجنابة. ثم ذكر الشيخ: أن الاغتسالات المباحة تجزئ عن رفع الحدث، وأنه إذا وقع الحدث الأصغر أثناء الغسل المجزئ يجب الوضوء. .... المزيد |