73- الرفع من الركوع في الصلاةبين الشيخ -حفظه الله- في هذا المجلس صفة الاعتدال بعد الرفع من الركوع، وحكمه أنه فرض وركن من أركان الصلاة، لا تصح إلا به، منبها إلى أنه ما يفعله بعض الناس من الرفع اليسير ثم الركوع غير صحيح، وصلاتهم غير صحيحة، وقد توعد الله الذي لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. ثم أشار إلى أن الاعتدال الواجب بعد الرفع من الركوع، وأنه لا بد فيه من الطمأنينة. ثم وضح أن المراد هو كمال الاعتدال، وعودة كل عظم إلى مكانه. ثم شرح معنى: "سمع الله لمن حمده"، وأنه خبر بمعنى الدعاء، وتقديره: اللهم اسمع من حمدك. ثم ذكر بعد ذلك صيغها الأربع وبين صحتها. .... المزيد |
72- أحكام الركوع في الصلاةذكر الشيخ أنَّ أكمل الرُّكوع من حيث الهيئة: أن ينحني بحيث يكون ظهره مستوياً، ولا يخفض رأسه عن ظهره ولا يرفعه بل يكون مستوياً معه، ويضع راحة يديه على ركبتيه ويأخذهما بهما، ويفرِّق بين أصابعه، وتكون أطراف الأصابع على أول السَّاق، وبيَّن الشَّيخ أنَّ الخشوع والاطمئنان من متطلِّبات الرَّكوع، وحدُّ الاطمئنان أن يمكث في هيئة الركوع حتى تستقرُّ أعضاؤه وتسكن، بقدر الذكر الواجب، مهما قلَّ الزَّمن، ووضَّح الشيخ أنَّها لاتجزأ صلاة من لايستوي ولا يطمئن في الرُّكوع والسُّجود لحديث المسيء في صلاته، وذكر الشيخ أنه يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وأقل الكمال أن يقولها ثلاثاً، والواجب واحدة، وذكر الشيخ أن هناك أذكار ثابتة تقال في رالكوع والسجود، منها: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، ومنها: سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ ربُّ الملائة والرُّوح، وهناك أذكار أخرى. .... المزيد |
71- صفة الركوع في الصلاة 2بدأ الشيخ -حفظه الله- في تلخيص المجلس السابق، ثم شرع في ذكر مشروعية التكبير عند الركوع، وأقوال أهل العلم في ذلك. ثم وضح وقت التكبير للانتقال للركوع، وأنه بين الركنين كما ورد في الحديث الصحيح، ثم سرد الشيخ جميع الانتقالات في الركعة الأولى. ثم بين أن القول بالانتقال للركوع حين يصل للسجود من غرائب الأقوال،. ثم رتب الشيخ الأحكام على من ترك التكبير في الانتقال للركوع، ثم رجح قول من قال بالوجوب، وسرد الأدلة على ذلك، ثم ذكر الشيخ ضابط الركوع المقبول، ثم ذكر المسائل المتعلقة بذلك. ثم أجاب عن الأسئلة الواردة للبرنامج.. .... المزيد |
70- صلوات نهارية يشرع فيها الجهر، صفة الركوع في الصلاة 1بدأ الشيخ -رعاه الله- في تلخيص المجلس السابق، ثم شرع في ذكر عدد الصلوات النهارية التي يشرع فيها الجهر، وبين الخلاف، والراجح في ذلك. ثم ذكر فصل الحكم بالإسرار والجهر في نوافل الليل والنهار، وأنه يشرع الجهر في الجمعة والعيدان والاستسقاء بلا خلاف، والراجح الجهر في صلاة الكسوف. ثم ذكر مشروعية السكوت بين القراءة والركوع، وبين العلة في ذلك، ثم نقل كلام ابن القيم في ذلك. ثم ذكر أن أول تكبيرة للإنتقال هي تكبيرة الركوع، وتكون عند كل خفض ورفع، إلا عند الرفع من الركوع. .... المزيد |
69- الجهر والإسرار في الصلاةبيَّن الشَّيخ -حفظه الله- أنَّ ترتيب السُّور في القراءة سُنَّةٌ ومستحبٌ، ويجوز القراءة من غير التَّرتيب، وقال بعضهم: تكره. وبيَّن أنَّه يحرم تنكيس الآيات من السُّورة الواحدة في الرَّكعة الواحدة، وهذا أمرٌ مجمعٌ عليه، فيجب ترتيب الآيات في السُّورة وهو أمرٌ توقيفيٌّ. ثم بيَّن أنَّه يجوز القراءة في الصَّلاة من المصحف، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، سواءً من صلاة الفريضة أو النَّافلة. وبيَّن الشَّيخ أنَّه يسحتب لمن أراد إمامة النَّاس، وأراد الحفظ من القرءان فيستحب له أن يحفظ المفصَّل؛ لأنَّه من السُّنَّة القراءة في الصَّلاة يكون من المفصَّل. وبيَّن الشَّيخ أنَّ القراءة جهراً تكون في صلاة الليل والتي هي أول ركعتين من صلاة المغرب ومن صلاة العشاء، وركعتي الفجر، والقراءة سراً تكون في صلاة النَّهار والتي هي الظهر والعصر، وثالثة المغرب، وثالثة ورابعة العشاء، وهذا في حق الإمام والمنفرد، وأمَّا المأمومم فقد أجمعت الأمَّة أنَّه يُسَّن له الإسرار، وأما المرأة فإن كانت تصلي خالية أو بحضرة رجال محارم جهرت بالقراءة، سواءً صلت بنسوة أو منفردة. .... المزيد |
68- قراءة السورة بعد الفاتحة 2إنَّ قراءة سورة في الصَّلوات بعد الفاتحة سُنَّةٌ، ويُقرأ في صلاة الفجر من طوال المفصَّل، وفي صلاة المغرب يقرأ بقصار المفصَّل، وفي صلاة العصر والعشاء من أواسط المفصَّل، وفي صلاة الظُّهر فقد كان من سُنَّة النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أن يقرأ فيها من الطِّوال، وقيل أيضاً: تقرأ في صلاة الظهر من قصار المفصَّل... .... المزيد |
67- قراءة السورة بعد الفاتحة 1بيَّن الشَّيخ أنَّ قراءة سورة بعد الفاتحة سُنَّة في الرَّكعتين الأوليين، ويجوز أن قراءة سورة أو بعض سورة، ويجوز تكرار السُّورة أو الآية في الرَّكعتين، ويجوز قراءة أكثر من سورة في الرَّكعة الواحدة. ووضح الشيخ أن الأكمل هو قراءة سورة كاملة عقب الفاتحة إلَّا إذا شقَّ على النَّاس فلا بأس أن يقسمها بين الرَّكعتين. ومن السُّنَّة: أن يكون ما يقرأه في الرَّكعة الأولى أطول مما يقرأه في الرَّكعة الثَّانية، ولا حرج أن يساوي أو أن تكون القراءة في الثَّانية أطول من الأولى. وتكون قراءة السُّورة بعد الفاتحة للإمام والمنفرد، وأما المأموم فلا يشرع له قراءة السورة في الجهرية إذا سمع قراءة الإمام. .... المزيد |
66- أحكام قراءة الفاتحة في الصلاةبيَّن الشَّيخ أنَّه يجب في قراءة الفاتحة في الصَّلاة أمورٌ: أن يقرأها كاملةً، صحيحةً، مرتبةً، متواليةً. وبين الشيخ أنَّه يجب على من لم يحفظها أن يتعلَّمها؛ لأن الصلاة لا تجوز إلَّا بها. وبيَّن الشَّيخ أنَّه لا تجوز قراءة القرءان يغير العربية سواءً أمكنه تعلُّم العربية أو عجز عنها، وسواءً كان في الصَّلاة أو خارجها، وإن أتى بترجمتها في الصَّلاة بدلاً عنها؛ لم تصح صلاته، وبه قال جماهير العلماء. ونبَّه الشَّيخ على وجوب تعليم المسلمين الجدد سورة الفاتحة، وإذا فرغ المصلِّي من قراءة الفاتحة قال: آمين -وهي بالمد وتخفيف الميم-، والتي معناها: اللهمَّ استجب. والتَّأمين سُنَّةٌ لكُلِّ مصلٍّ فرغ من قراءة الفاتحة، سواءً الإمام، والمأموم، والرَّجل والمرأة. والتَّأمين سُنَّة في صلاة الفرض والنَّافلة والجهرية والسِّرية. .... المزيد |
65- أحكام الاستعاذة والبسملةبين الشيخ -حفظه الله- أن الاستعاذة مستحبة بعد دعاء الاستفتاح للإمام والمأموم والمنفرد، وأنه يتعوذ في كل صلاة وفي كل ركعة سراً، وصفتها: أعوذ بالله من الشَّيطان الرَّجيم، أو: أعوذ بالله السَّميع العليم من الشَّيطان الرَّجيم، أو: أعوذ بالله السَّميع العليم من الشَّيطان الرَّجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقول: بسم الله الرَّحمن الرَّحيم سراً، والأقرب أنَّ البسملة ليست آية من سورة الفاتحة، ولا من أول كُلِّ سورة، وإنما هي آية من القرآن للفصل بين السُّور، ثم يقرأ الفاتحة وهي فرضٌ وركنٌ من فروض وأركان الصَّلاة، ولا تصح الصلاة إلَّا بها، ووضَّح الشَّيخ أنَّ الفاتحة واجبةٌ على المأموم، ولا تسقط عليها إلَّا في موضعين: الأول: إذا أدرك الإمام راكعاً، فإنَّه يركع معه مباشرةً، وتحسب له ركعة. الثاني: إذا أدرك الإمام قبيل الرُّكوع، فإنه يستوجب عليه متابعة الإمام. .... المزيد |
64- محل وضع اليدين وأدعية الاستفتاح في الصلاةيسن للمصلي أن يرفع يديه في أربعة مواضع في الصلاة: مع تكبيرة الاحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وإذا قام من التشهد الأول. وذكرنا: أن رفع اليد اليمنى على اليسرى من سنن الصلاة، وذكرنا: صفتين لذلك: القبض باليمنى على الرسغ والساعد، أو وضع اليمنى فوق الكف اليسرى والرسغ والساعد، إما قبضاً، وإما وضعاً، ثم يضع يده فوق سرته أو تحتها، أو على صدره. .... المزيد |