52- الأماكن التي ينهى عن الصلاة فيهابعد أن ذكر الشيخ في المجس السابق عدم جواز الصلاة في المكان النجس، وبين ضابط المكان الطاهر، شرع في ذكر بقية الأشياء التي لا تجوز الصلاة فيها، فذكر: - الأرض المغصوبة، وهو كل ما أخذ بغير حق، فالصلاة فيها حرام، وذكر خلاف العلماء في صحة الصلاة في هذه الأرض، وجهور العلماء أن الصلاة صحيحة مع الإثم. وتعرض لمسألة حجز المكان بسجادة أو نحوها في المسجد، فبين أن شيخ الإسلام جعلها من الأرض المغصوبة. 1- المقبرة، فلا تصح الصلاة فيها، وذكر الأدلة على ذلك. فلا تصح صلاة الفريضة ولا النافلة في المقبرة، ويستنثى من ذلك صلاة الجنازة، والصلاة على القبر بعد الدفن. .... المزيد |
51- تتمة النية وإزالة النجاسةبدأ الشيخ -حفظه الله- هذا المجلس بتلخيص المجلس السابق. ثم شرع في بيان مسألة تغيير النية، كتغيير نية المصلي المنفرد إلى جماعة، أو المنفرد إلى إمام، أو من المأموم إلى إمام، فبين الضيخ أن صلاة هؤلاء صحيحة. ثم تعرض لمسألة تداخل النيات، وهو أن يقوم بعمل واحد ينوي فيه أكثر من نية، كتحية المسجد وركعتي الوضوء. فبين أن أي صلاة يصليها المسلم أول ما يدخل المسجد تغني عن تحية المسجد، كمن دخل المسجد في صلاة الفجر، فصلى ركعتي الفجر، فتغني عن تحية المساجد. ثم ذكر عدة قواعد في تداخل النيات: الأولى: العبادة المقصودة بذاتها لا تتداخل مع غيرها، كمن فاتته سنة الفجر، حتى جاء وقت صلاة الضحى، فلا تجزئ أحدهما عن الأخرى. الثانية: العبادة التي ليس مقصودة لذاتها، يمكن أن تتداخل مع غيرها، كصلاة ركعتي سنة الفجر تغني عن تحية المسجد. الثالثة: المقصود من ركعتي الطواف أن يقع عقيب الطواف صلاة، فأي صلاة يصليها بعد الطواف تكفي عن ركعتي الطواف، هذا رأي بعض العلماء. وذكر الدليل على ذلك. ثم شرع في شرح قول المصنف: أن الصلاة تصح في أي موضع من الأرض، فقد جعل الله الأرض كلها مسجدا وطهورا، وهذا هو الأصل. ثم ذكر الأماكن المستثناة من ذلك: 1- المكان النجس، فلا تصح الصلاة في المكان النجس، وذلك يشمل المكان والبدن واللباس، فلابد من طهارة المكان والبدن والملابس، وذكر الأدلة على ذلك. وتعرض للمسائل المتعلقة بذلك، كنجاسة الدم والنجاسة اليسيرة، وحكم وضابط ذلك. .... المزيد |
50- النيةبدأ الشيخ -رعاه الله- بتلخيص المجلس السابق. ثم شرع في ذكر الشرط الخامس من شروط الصلاة، وهو: النية، مبينا أهمية النية وفقهها. ثم قسم النية إلى قسمين: 1- نية المعمول له، وهو الله عز وجل، وهذا أهم شيء، لمن تصلي، لمن تصوم، لمن.. 2- نية العمل نفسه، ليتميز كل عمل عن الآخر، كصلاة الظهر أربعا والعصر أربعا. فيجب على من نوى الصلاة تحديد نوعيتها. وكالغسل، له عدة حيثات، والنية تميز كل ذلك. ثم تعرض لبيان كيفية نية الصلاة. والنية محل القلب باتفاق المسلمين، ولا يشرع التلفظ بها، ثم تعرض لبعض المخالفات المتعلقة بالنية، وتنطع الموسيسين فيها. ثم بين أن نية قطع نية الصلاة أثناء الصلاة تبطلها، ولو تردد في قطهعا ولم يجزم، فالنية مستمرة، والصلاة صحيحة، حتى يجزم في القطع. وأما تغيير النية أثناء الصلاة، فلا يجوز تغيير صلاة الفرض إلى فرض آخر، وكذلك قلب نية النافلة إلى فريضة، وكذلك قلب نافلة مطلق إلى نفل معين، ولا قلب نية نفل معين إلى نفل معين. .... المزيد |
49- استقبال القبلة في الصلاة 2بدأ الشيخ -حفظه الله- بتلخيص المجلس السابق. ثم شرع في توضيح بعض المسائل المتعلقة باستقبال القبلة، ومن ذلك: بيان حكم ما إذا تبين له خطأ عدم استقبال القبلة أثناء الصلاة، فإنه ينحرف إلى جهة الصواب، كحال أهل قباء، فقد استداروا إلى جهة الكعبة وهم في الصلاة، ولم يبطلوها. وإذا كان في حال الحضر، واحتهد وطلع خطأ، فعليه الإعادة؛ لأن الحضر ليس محلا للاجتهاد، فبإمكانه أن يسأل مسلما، أو يستدل بمحاريب المساجد الموجودة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. ثم تعرض للحالات التي يسقط فيها استقبال القبلة، وهي ثلاث حالات: الحالة الأولى: إذا كان عاجزا، كالمريض الذي لا يستطيع أن يتحرك يمينا ولا شمالا، ولا أن يُحرك، وكان غير مستبقل للقبلة، وحضرته الصلاة، فيسقط عنه استقبال القبلة في هذه الحالة، وهذا كالأسير المربوط إلى غير جهة القبلة. الحالة الثانية: شدة الخوف، كإنسان هارب من عدو، أو حريق، أو فيضان، فيصلي حسب حاله، حيث كان وجهه، فرضا أو نفلا، ويومئ بالركوع والسجود، ويكون السجود أخفض من الركوع. وهذا يدل على أهمية الصلاة، وأنها لا تترك في أي حال من الأحوال، ما دام المرء عاقلا. الحالة الثانية: صلاة النافلة في السفر، وذلك إذا كان في حال السفر، أما إذا كان نازلا، فيلزمه استقبال القبلة. وكيفية صلاة النافلة على الراحلة، حيث توجهت به الراحلة، ويؤمئ بالركوع والسجود، والسجود أحفض. .... المزيد |
48 - استقبال القبلة في الصلاة 1بدأ الشيخ بتلخيص المجلس السابق. ثم شرع -حفظه الله- في ذكر الشرط الرابع من شروط الصلاة، وهو: استقبال القبلة، مبينا أنه لا خلاف بين أهل العلم في اشتراط ذلك، وذكر الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك. وقسم الناس تجاه استقبال القبلة إلى قسمين: الأول: من يلزمه إصابة عين الكعبة يقينًا. من هم الذين يلزمهم استقبال عين الكعبة من المصلين؟ أولًا: كل من يرى الكعبة، حتى ولو كان خارج المسجد. ثانيًا: كل من كان داخل المسجد الحرام. ومن لم يستقبل القبلة، وهو يرى عين الكعبة، فصلاته باطلة، كما أفتى بذلك بعض أهل العلم. وحجر إسماعيل، بمقدار بمقدار 6 أذرع ونصف من جهة الكعبة، فمن الكعبة، وما عدا ذلك فليس من الكعبة، فمن استقبل الحجر بهذا المقدار، فهو مستقبل للكعبة. الثاني: من فرضه والواجب عليه استقبال جهة الكعبة، والذين يستقبلون جهة الكعبة، وهم من كان بعيدًا، والانحراف اليسير عن الجهة لا يبطل الصلاة، والانحراف المبطل للصلاة هو الانحراف المخرج للإنسان عن الجهة، فلو كانت الكعبة جنوبًا صلى غربًا، أو عكس ذلك. ثم تعرض لوسائل الاستدلال على الكعبة، ومعرفتها، فذكر: المعاينة، المشاهدة، كما لو كان قريبًا، الخبر، يبخر الثقة أن هذه الجهة جهة القبلة، محاريب المساجد، التي نصبها أهل الخبر، الاجتهاد، واستعمال النجوم، واستعمال وسائل الأجهرة الحديثة، والتقليد في حق العاجر عن الاجتهاد. .... المزيد |
47 - ستر العورة في الصلاة 2بدأ الشيخ -حفظه الله- هذا المجلس بتلخيص المجلس السابق، ثم ذكر الآية التي ذكرها المصنف، وهي قوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31]، مبينا أن الزينة للصلاة ليست خاصة بالمساجد فقط، بل وعند مواضع الصلاة، وليس فقط ستر العورة، بل هو قدر أمر زائد عليها، وأقل الزينة لباس يواري العورة، وأما كمالها فهو أن يكون لباسه في الصلاة لباسا ساترا واسعا نظيفا. وأما نوعية الثياب في الصلاة، فيختلف من بلد إلى آخر، حسب العرف. ومن أخذ الزينة في الصلاة: أن يصلي ساتر عاتقيه، وذكر الأدلة على ذلك. وذكر خلاف العلماء في حكم من صلى وليس على عاتقيه شيء. وليس لصلاة المرأة لباس معين لباس يسمى: "ثياب الصلاة"، بحيث لا يصح أن تصلي في غيره، وإنما الحكم معلق بالستر، فمتى ما حصل الستر صحت الصلاة. وإذا لم يجد الإنسان ما يستر عورته، هل يؤخر الصلاة حتى يجد، أم يصلي على حسب حاله؟ عليه أن يصلي على حسب حاله ولو كان عريانا، وصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه عند جماهير العلماء. وأما حكم صلاة من انكشفت عورته أثناء الصلاة، فله حالتان: الأولى: أن تنكشف عورته عن قصد وتعمد، فتبطل الصلاة. الثانية: أن تنكشف عورته من غير تعمد وقصد، فإذا كان المنكشف يسيرًا، أو زمن المنكشف يسيرًا، فلا تبطل الصلاة، كأن هبت ريح فانكشفت العورة، وأما إذا انكشف كثير من عورة المصلي أثناء الصلاة، وطال زمن الانكشاف، فصلاته باطلة. .... المزيد |
46- ستر العورة في الصلاة 1ذكر الشيخ في بداية هذا المجلس ملخصًا للمجلس السابق. ثم شرع في كلام المصنف على الشرط الثالث من شروط الصلاة، وهو: ستر العورة، حيث يقول المصنف: "ومن شروطها: ستر العورة". ثم شرح كلام المصنف، معرفًا للعورة، مقسمًا لها إلى قسمين: عورة النظر، وعورة الصلاة، مبينا ومعرفًا لذلك، معددًا لأوجه الاتفاق والافتراق بينهما. ثم شرع في بيان المقصود بستر العورة في الصلاة، مستدلًا بالنصوص الشرعية على ذلك. ثم شرع في ذكر كلام المصنف في ضابط الثوب الساتر للعورة: 1- أن يكون ثوبًا مباحًا، وأوضح المقصود بذلك، ومن صلى في ثوب محرم، فقد اختلف العلماء في حكم صلاته، فمنهم قال تصح مع الإثم، ومنهم من أبطلها. 2- أن يكون ثوبا ساترا، لا خفيفا ولا شفافًا، وذكر ضابط ذلك. ثم تعرض لمسألة ضيق الثوب في الصلاة، وهو الذي يبين تقاطيع الجسم، وحدود الأعضاء، وحكى خلاف العلماء في ذلك، وحكى كلام النوي في ذلك، وأن الصلاة صحيحة، ولكنها مكروهة، وهذا بالنسبة للرجل، أما بالنسبة للمرأة، فيحرم عليها لبس الثوب الضيق، وإن صلت فيها فصلاتها صحيحة مع الإثم. وذكر الأدلة على ذلك. ثم تعرض لمسألة لبس المرأة للبنطلون الضيق، وأن ذلك يحرم، حتى أمام النساء، وكذلك الرجل لا يحل لبس ثوبا ضيق يجسم العورة حتى ولو كان أمام الرجال. 3- أن يكون طاهرًا. وذكر الأدلة على ذلك. ثم شرع بيان أقسام العورة، وهي ثلاثة أنواع، وهي: 1- العورة المغلضة، عورة المرأة البالغة، فيجب على المرأة جميع بدنها إلا الوجه، وإذا كانت بحضرة الرجال الأجانب، فيجب ستر جميع البدن، وأكثر العلماء على عدم وجوب ستر اليدين، وأكثرهم على وجوب ستر القدمين، وذكر الأدلة على ذلك. 2- العورة المخففة، وهي عورة الطفل من سبع إلى عشر سنين، وهي الفرجان. 3- العورة المتوسطة، وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة، وهذا بالنسبة للرجل. وذكر الأدلة على ذلك. .... المزيد |
45- أحكام قضاء الصلاة 2بدأ الشيخ هذا المجلس بتلخيص المجلس السابق. ثم شرع في ذكر كلام المصنف في حكم من جهل حكم ترتيب قضاء الصلاة الفائتة: "فإن نسي الترتيب أو جهله، أو خاف فوت الصلاة؛ سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة"، فهذه الحالات التي يسقط فيها وجوب الترتيب، وهي: النسيان، والجهل، والخشية من فوات الوقت، وذكر الأدلة والأمثلة الموضحة لذلك، موردًا ومفندًا لبعض الإشكالات والإيرادات التي ترد على هذه المسألة. ثم تعرض لمصيبة ترك الصلاة بسبب النوم والدوام. .... المزيد |
44- أحكام قضاء الصلاة 1بدأ الشيخ هذا المجلس - كما هي عادته غالبا- بتلخيص المجلس السابق، ثم شرع في ذكر قول المؤلف: "ومن فاتته صلاة؛ وجب عليه قضاؤها فورًا". فمن ترك الصلاة حتى خرج وقتها غير متعمد؛ كالنائم والناسي؛ فلا إثم عليه. ولكن يجب عليه قضاؤها عن الاستيقاظ، وتتصح منه بإجماع العلماء، وذكر الأدلة على ذلك. وأما إذا ترك الصلاة حتى خرج وقتها متعمدا لذلك، فقد اختلف العلماء في هل يصليها بعد ذلك أم لا، ذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة إلى وجوب قضائها؛ قياسا على النائم والناسي من باب أولى. وذهب ابن حزم وشيخ الإسلام وابن القيم، وغيرهم من العلماء المعاصرين إلى أنها لا تصح منه. وذكر أدلة هذا القول. وظاهر كلام المصنف أنه يرى قضاء الصلاة مطلقًا على كل من فاتته، سواء كان متعمدا أو غير متعمد. ثم بين ما الذي يجب على من ترك الصلاة متعمدًا، وبين أنه يجب عليه التوبة وقضاء الصلاة على قول الجمهور. وبين ما الذي يجب على تر كها متعمدا على القول الثاني. وأنه يجب عليه التوبة والاكثار من النوافل. ثم بين حكم من تركها جهلًا، فإنه يقضيها مرتبة، كما مرت عليه، ابتداءً بالأولى ثم التي تليها، وهكذا.. والذي نسي أو نام، فإنه يقضيها فورًا متى ما ذكرها، وذكر الأدلة على ذلك. وأجاب عن بعض النصوص التي فيها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخر قضاء صلاة نام عنها ولم يصلها فورًا، وأن ذلك كان لعلة. وقد أجاز شيخ الإسلام تأخير القضاء شئيا يسيرا لغرض صالح؛ لا ختيار بقعة، وانتظار جماعة يكثر بهم أجر الصلاة، ثم بين خطأ من يقضي صلاة مع صلاة الفرض الثاني من اليوم التالي، كما هو شائع لدى بعض الناس، وهذا خطأ مخالف لسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- القولية والفعلية. ثم ذكر رأي المصنف بقضاء الصلاة الفائته لأي سبب كان تركها؛ مرتبة، فلا يجوز أن يقدم صلاة على أخرى، وإن صلاها غير مرتبة لم تصح منه، وذكر الأدلة على ذلك. وأشار إلى خلاف بعض العلماء في هذه المسألة. ثم بين أن قضاء الفائئة كأدائها، فالقضاء يحكي الأداء، كما نص على ذلك العلماء. .... المزيد |
43- الصلاة أول الوقتبدأ الشيخ -أطال الله عمره في طاعته- هذه المجلس بقول المصنف: "والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها"، ثم بين أن أداء الصلاة في أول وقتها أفضل وأعظم أجرًا. وسرد الأدلة على ذلك. واستثنى من ذلك صلاتين: الظهر في الصيف. والعشاء إذا لم ذلك على المصلين، وأرشد الإمام إلى مراعاة أحوالهم، فإن اجتمعوا عجل، وأن أبطأوا أخر. وذكر أدلة أفضيلة تأخير العشاء إلى ثلث الليل، ولا تؤخر إلى بعد نصف الليل. ثم بين الصلاة الثانية التي يستحب تأخيرها: صلاة الظهر في شدة الحر، وذلك يسمى الإبراد. وذكر الأدلة على ذلك، وشرحها، وأوضح المراد منها. والوقت التي تؤخر إليه صلاة الظهر، قرب صلاة العصر، تقريبًا قبل صلاة العصر بنصف ساعة، وهذا هو الإبراد بها. وذلك إذا لم يشق على الناس. والحكمة في الإبراد بها: من أجل الخشوع؛ لأن شدة الحر يتنافى مع الخشوع. .... المزيد |