63- رفع اليدين في الصلاةأجمع العلماء على استحباب رفع اليدين في تكبيرة الاحرام، ورفع اليدين على صفتين كما ورد في السنة، أن يرفها إلى حذو منكبيه، وبهذا أخذ جمهور الفقهاء. الثاني: أن يرفعهما إلى شحمة أذنيه، وفي لفظ: ((حتى يحاذي بهما فروع أذنيه))، فيتخير المصلي بين هاتين الصفتين، ثم فصل الشيخ الأربعة المواضع التي يرفع فيها المصلي يديه. .... المزيد |
62- من أحكام الصيام 2بدأ -حفظه الله- الشيخ بتخليص المجلس السابق. ثم شرع في الكلام على صيام المسافر، مبينا أن المسافر إن لم يشق عليه السفر، فله الصيام، وإن شق عليه السفر، فالأفضل أن يفطر، وبين أنه لا يفطر إلا بعد خروجه من بيوت قريته العامرة المأهولة. ثم بين أن المطار إذا كان خارج البلد جاز له الفطر فيه، وأما إن كان داخل البلد فإنه لا يجوز أن يفطر فيه؛ لأنه لا يزال في البلد. ثم تحدث على الذين أعمالهم فيه سفر بشكل يومي، وبين أنه إذا كانت المسافة التي يقطعونها مسافة سفر شرع لهم يفطروا، وعليهم القضاء قبل دخول رمضان المقبل. ثم تحدث على الحامل والمرضع، ونقل اتفاق الفقهاء على أن الحامل والمرضع لهما الفطر في رمضان، بشرط أن تخافا على أنفسهما أو على ولدهما المرض أو زيادته أو الهلاك، وعليهما القضاء على الراجح. وذكر الأدلة على ذلك. ثم ذكر بقية الأعذار المبيحة للفطر: الشيخوخة والهرم، وذكر أنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، وذكر الأدلة على ذلك. وأما من فقد تمييزه فلا يجب عليه الصيام ولا يجب عليه الفدية. وأما من كان يميز أحيانًا ويهذي أحيانًا فإنه يجب عليه الصوم حال تمييزه إن استطاع ولا يجب حال هذيانه. وذكر أن من الأعذار المبيحة للفطر: إرهاق الجوع والعطش المفرط، وذكر أن من خاف على نفسه الهلاك من الجوع والعطش فإنه يفطر بقدر ما تندفع به الضرورة ثم يمسك بقية اليوم ويقضي. ثم تحدث على أصحاب الأعمال الشاقة، وذكر أنه لا يباح لهم الفطر، بل يجب عليهم الصيام، إلا إن خافوا الهلاك على أنفسهم، فإنهم يفطرون ويقضون. وذكر أن من المفطرات ما يكون عن طريق الاستفراغ، مثل: الجماع، الاستقاء عمدًا، الحيض، الحجامة. ومن المفطرات ما يكون من نوع الامتلاء كالأكل والشرب والحقن المغذية. وأعظم المفطرات عمومًا: الجماع، وعليه كفارة مغلظة، وهي عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطيع فإطعام ستين مسكينًا، مع قضاء ذلك اليوم. ومن جامع في نهار رمضان، فعليه كفارات بعدد الأيام التي جامع فيها مع قضاء تلك الأيام. .... المزيد |
60- أحكام تكبيرة الإحرام 2بدأ الشيخ -حفظه الله- بتلخيص المجلس السابق. ثم شرع في الحديث عن حكم التبليغ خلف الإمام بالتكبير، وذكر أنه لا يجوز إلا في حال الحاجة، كأن يكون الإمام لا يصل صوته إلى المأمومين لبعد مكانه عنهم. وبين أنه يكره للمأموم الجهر خلف الإمام من غير حاجة. ثم شرع في الكلام على وضع اليدين في حال تكبيرة الإحرام، وهن ثلاث كيفيات: الأولى: أن يرفع إلى حذو منكبيه. الثانية أن يرفع إلى شحمة أذنيه. الثالثة: أن يرفع بينهما أي بين المنكبين وشحمة الأذنين. وذكر الأدلة على ذلك. ثم بين أن الأصابع في حال الرفع تكون ممدودة -ولا تفرج الأصابع ولا تضم-. وبين أن الكف تكون إلى جهة القبلة. ثم ذكر بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين عند رفع اليدين، ومنها: - عدم جعل الكفين إلى القبلة. – التفريج بين الأصابع أو ضمهما. – أو المبالغة في رفع اليدين. - أو إلصاق الإبهام خلف شحمة الأذن. – أو وضع اليدين حيال الثديين. – أو الرفع الطويل. – أو جعل باطن اليدين تجاه الوجه. - أو تصويت الأصابع تجاه القبلة. – أو المبالغة في فتح اليدين وإبعادهما عن حذاء المنكبين. ثم ختم المجلس بذكر فائدة، وهي أن الرفع يكون مع التكبير أو قبله أو بعده، وذكر الأدلة على ذلك. .... المزيد |
59- أحكام تكبيرة الإحرام 1بدأ الشيخ بتلخيص المجلس السابق. ثم شرع في بيان حكم تكبيرة الإحرام مبينا أنها ركن من أركان الصلاة، منبها أنه ليس في تكبيرات الصلاة ركن سواها، ثم ذكر الأدلة على ذلك. وأفاد بأن التكبير سمي تحريمًا؛ لأن الإنسان يدخل فيه في حرمات الصلاة. ونبه أن تكبيرة الإحرام لا تسقط بالنسيان أو الجهل، فلو تركها المصلي سهوًا أو عمدًا لم تنعقد صلاته، ولا بدّ أن يكبر المأموم بعد الإمام بتكبيرة الإحرام فلو سبقه بالتكبير لا تصح الصلاة خلف هذا الإمام. ثم تعرض لمسألة غريبة، وهي: أن كبيرًا في السن ضعف سمعه وقف في الصف خلف الإمام، وقال الإمام: سووا الصفوف، فظن المأموم أن الإمام كبر فكبر هو، ثم كبر الإمام، ثم عرف بعد الصلاة وسأل أو جاء يسأل بعد الصلاة، فصلاته لا تصح كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز، وعليه الإعادة. ثم ذكر أن من نسي تكبيرة الإحرام أو شك بالإتيان بها دون الوسوسة، فإنه يلزمه استئناف الصلاة؛ لأنها ما بدأت أصلاً، وأما من حدث له الشك بعد الصلاة فلا يضره ذلك ؛ لأن الشك بعد العبادة لا يلتفت إليه. ثم ختم المجلس بذكر شروط في تكبيرة الإحرام، وهي: 1. أن يلتزم لفظ التكبير، وهو: "الله أكبر"، وذكر الأدلة على ذلك. 2. أن يكون التكبير باللغة العربية. 3. أن يلفظ التكبير بشكل صحيح ويوضحه، ولا يمد في غير موضع المد. 4. أن يأتي بلفظ التكبير وهو قائم. 5. أن يحرك لسانه بالتكبير. .... المزيد |
58- أحكام الصلاة على الكراسيبدأ الشيخ بتلخيص المجلس السابق، ثم شرع في بيان مسألة صلاة الجالس، وكيفية جلوسه، فبين أنه يجلس على أي صفة مفترشًا أو متوركًا، أو مادًا لرجليه أو متربعًا، ووضح أن صفة الجلوس ليست واجبة، ولكن الأفضل عند الجمهور أن يجلس متربعًا، وذكر الأدلة على ذلك. ثم بين أن التربع يكون في حال القيام والركوع، وأما في حالة السجود والجلسة بين السجدتين وفي التشهد يكون مفترشًا. ثم بين أن من عجز عن الركوع والسجود لعلة في ظهره تمنع الانحناء، فإنه يلزمه القيام ويأتي بالركوع والسجود على حسب طاقته، فينحي صلبه قدر الإمكان، وإلا حنى رأسه. وتعرض لمسألة: الصلاة على الكراسي، مبينا أن من صلى على الكرسي كسلاً فإن صلاته لا تصح؛ لأنه لا ضرورة عنده، وبين حكم من صلى على الكرسي صلاة اضطرار، لا صلاة اختيارا، مبينا حكم الصلاة على الكراسي، وأنها لا تجوز في الفريضة لمن هو قادر على القيام والركوع والسجود. ثم بين أيهما أفضل الجلوس على الأرض أو الجلوس على الكرسي، مبينا أن الأفضل أن يكون الجلوس على الأرض؛ لأن السنة أن يجلس متربعًا، وذكر الأدلة على ذلك. ثم أشار إلى أن من استطاع القيام في بعض الفريضة، فإنه يقوم ويجلس عندما يعجز، وأن من كان يستطيع أن يأتي ببعض الأركان على هيئتها دون بعض، فإنه يأتي بالركن الذي يستطيعه على هيئته الشرعية، والباقي على حسب القدرة، ومن كان يستطيع القيام والسجود دون الركوع، فإنه يؤمي بالركوع قائمًا دون الجلوس على الكرسي. وختم المجلس بذكر كيفية وضع الكرسي في الصف... .... المزيد |
57- القيام في الصلاةبدأ الشيخ بتلخيص للحلقة الماضية، وكان الحديث عن آداب المشي إلى الصلاة، وأنه لابد أن يأتي إليها بالسكينة والوقار، وذكر معنى السكينة، ومعنى الوقار، ثم ذكر الشيخ للحديث عن بعض آداب المشي إلى الصلاة، ثم انتقل الشيخ في هذه الحلقة إلى الحديث عن القيام في الصلاة .... المزيد |
56- آداب المشي إلى الصلاةبدأ الشيخ -رعاه الله- هذا المجلس بشرح قول المصنف: "يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار" موضحا أن المشي إلى الصلاة من أفضل الطاعات، وأجل القربات، مستدلا على ذلك بجملة من الأحاديث النبوية الدالة على ذلك. ثم بين آداب المشي إلى الصلاة، ومنها: أن يكون بسكينة ووقار. مبينا المقصود بالسكينة والوقار عند المشي إلى الصلاة، ومحذرا من الإسراع عند المشي على الصلاة، سواء كان ذلك عند الإقامة أو قبل ذلك. ثم ذكر رأي شيخ الإسلام في أنه لا حرج عليه أن يسرع في المشي إذا خشي فوات الجمعة، فيرتكب أخف المفسدتين، لتفويت أشدهما. موضحا المراد بالنصوص الحاثة على السعي للصلاة الجمعة وفعل الخيرات، وأن المراد منها هو المبادرة إليها، والاستعداد لها، وليس المقصود السعي أثناء المشي، وإنما بالاستعداد إليها. ثم ذكر أدبا آخر من آداب المشي إلى الصلاة، وهو: أن يخرج إليها متطهرا، ناقلا للأدلة الدالة على فضل ذلك.. ثم ذكر أدبا ثالثا، وهو أن يقول الذكر الوارد عند الذهاب إلى الصلاة، وهو أن يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا...)) إلخ. ثم ذكر أيضا أدبا رابعا: المقاربة بين الخطى لتكثير الحسنات، وتكثير تكفير السيئات، وتكفير رفع الدرجات. ثم ذكر أدبا خامسا، وهو: عدم التشبيك بين أصابعه، عند المشي إلى الصلاة، وعند انتظار الصلاة، وفي الصلاة أشد كراهة، وتزول الكراهة بعد الصلاة. وتعرض لمسألة فرقعة الأصابع في الصلاة، وأن ذلك مما لا ينبغي فعله في الصلاة، بل هو من الأمور المخلة بها. ثم ذكر أدبا سادسا، وهو: دخول المسجد باليمين، وقول الذكر الوارد عن النبي –صلى الله عليه وسلم- في ذلك.. .... المزيد |
54- أحكام الأذان والإقامة 1بدأ الشيخ -رعاه الله- بتلخيص المجلس السابق، ثم شرع في تعريف الأذان، مبينا: أنه الإعلام بدخول الوقت بذكر مخصوص، وأما الإقامة فهي: الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص ورد في الشرع، موضحا أنهما مشروعان للرجال في الصلوات الخمس دون غيرها. ثم بين حكم الأذان والإقام من فروض الكفايات، إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وأوضح أن العلماء قالوا بأن أهل البلد إذا تركوا الأذان كلهم، فإنهم يقاتلون؛ لأنه من شعائر الدين الظاهرة، ثم ذكر الأدلة على فضل الأذان، مبينا كيفية الأذان والإقامة وألفاطهما. ثم تعرض لبيان الفرق بين الأذان والإقامة، موضحان أن الأذان يكون شفعًا، وأما الإقامة فتكون وترًا، إلا لفظ "قد قامت الصلاة" فإنها تشفع. ونبه إلى أن هناك صيغ أخرى للإقامة، وردت بها السنة، محذرا من البدع التي يقع فيها بعض المؤذنين؛ كقول: "أشهد أن عليًا ولي الله"، وغيرها من الإضافات التي ما أنزل بها من سلطان. ثم ذكر ماذا يردد المسلم عندما يسمع المؤذن في أذان الفجر الأول: "الصلاة خير من النوم"، موضحا أنخ يقول مثلما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ذكر الدعاء المشروع بعد الأذان، وهو: اللهم رب هذه الدعوة التامة ... إلخ.. وثم عدد فوائد الأذان، ومنها: إظهار شعائر الإسلام، وكلمة التوحيد، والإعلام بدخول وقت الصلاة، والإعلام بمكان الصلاة. ثم ذكر شروط صحة الأذان والإقامة، وهي: الإسلام، والعقل، أن يكون في وقت الصلاة إلا الأذان الأول للفجر والأذان الأول للجمعة للأدلة الواردة في ذلك. ثم ذكر أن الأذان والإقامة يجب أن يكونا باللغة العربية. ثم بين أن من السنة في الأذان، أن يكون مرتبًا، متوليًا، ويترسل في الأذان، ويحدر في الإقامة. وذكر عد بعض الأمور المستحب توفرها في المؤذن، وهو أن يكون عدلاً، أمينًا، بالغًا، عالمًا بالأوقات، صيتًا، متطهرًا من الحدث الأصغر والأكبر، مستقبلاً القبلة في الأذان، وأن يجعل أصبعيه في أذنيه، وأن يدير وجهه يمينًا إذا قال: "حي على الصلاة"، ويسارًا إذا قال: "حي على الفلاح". ثم ذكر خلاف العلماء في حكم أذان المرأة لجماعة النساء، فمنهم من يقول: أنها لا تؤذن ولا تقيم، ومنهم من يقول تقيم بدون أذان. ثم تطرق لمسألة أذان الصبي، وأوضح أن الصبي غير المميز لا يصح أذانه، وأما الصبي المميز فقد أجاز أذانه جمهور الفقهاء، وذكر أن الأولى في المؤذن أن يكون بالغًا خروجًا من الخلاف، ولأنه يحتاج إلى معرفة الوقت والدقة. ثم ختم المجلس بأن المنفرد يستحب له أن يؤذن ويقيم، ذاكرا الدليل على ذلك. .... المزيد |
55- أحكام الأذان والإقامة 2بدأ الشيخ -حفظه الله- بتلخيص المجلس السابق، ثم شرع في بيان حكم الأذان والإقامة، وبيّن أنهما من فروض الكفايات، إذا قام بهما البعض سقط عن الباقين. وذكر الشيخ شروطهما، وهي: 1. الإسلام. 2. العقل. 3. وأن يكون الأذان في وقت الصلاة، وأن يكون مرتبًا ومتواليًا، وأن يكون باللغة العربية. ثم بيّن أنه يستحب أن يكون المؤذن: عدلاً، أمينًا، بالغًا، عالماً بالأوقات، صيتًا، متطهرًا من الحدث الأصغر والأكبر، قائمًا، مستقبلاً القبلة، وأن يجعل أصبعيه على أذنيه، وأن يدير وجهه عن يمينه إذا قال: حي على الصلاة، وعن يساره إذا قال: حي على الفلاح. ثم تطرق لمسألة الأذان بمكبر الصوت، وبين المؤذن إذا كان يؤذن بالمكبر الصوت، فإنه لا يلتفت. وأوضح أنه يستحب للمنفرد الأذان والإقامة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وأن الأذان والإقامة للمنفرد سنة، وأنه الأذان والإقامة مستحب في السفر، سواء كان منفردًا أو جماعة، وأن من جمع بين صلاتين فيكفيه أذان واحد لهما، وإقامتان لكل منهما، وأنه يشرع الأذان والإقامة عند قضاء الفائتة، وإذا تعددت الفوائت فإنه يؤذن للفائتة الأولى، ويقيم لبقية الفوائت. ثم تطرق لمسألة: من دخل المسجد وقد صلي فيه، هل يؤذن ويقيم؟ فبين أن الأقرب له أن يصلي بغير أذان؛ لأن الأذان في المسجد قد حصل، ولكن له أنه يقيم فقط، وهذا مذهب المالكية، وقول لبعض السلف. ثم تعرض للفرق بين الأذان والإقامة، وهي أن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، ويدعا به الغائب، وأما الإقامة فإنه أهبة للصلاة المكتوبة عند القيام إليها. وبين أنه إذا تأخر المؤذن عن وقت الأذان، وقد رفع الأذان في بقية المساجد؛ فإنه لا يرفع صوته بالمكبر حتى لا يحدث اضطرابًا للناس. ثم ذكر مسألة: حكم الأذان المسجل، وبين أنه لا يكفي عن الأذان الشرعي، وعلل ذلك بأنه ليس أذانًا حقيقيًا، وأن الأذان عبادة لا بد لها من نية وعمل. ثم تطرق لمسألة: متى يقوم المأموم إذا سمع الإقامة؟ وذكر أنه ليس هناك دليل صريح في تعيين وقت القيام، فالأمر واسع، وللمأموم أن يقوم متى شاء سواء كان في أول الإقامة أو في أثنائها أو في أي موضع فيها. لكن إذا أقام المؤذن الصلاة ولم يدخل الإمام المسجد فإن المأمومين لا يقومون حتى يروه. وبين أنه لا يشرع الأذان ولا الإقامة لغير الصلوات الخمس، كما ذكر ذلك النووي، وبهذا قال جمهور السلف والخلف. ثم ختم المجلس بذكر مكروهات الأذان، فذكر منها: التغني فيه، بحيث يكون فيه تطريب وتمديد للحروف أكثر من طبيعتها، فإن مد حرف مدًا زائدًا يخرج به عن المعنى صار حرامًا لا يصح معه الأذان، بدون خلاف بين العلماء في ذلك. .... المزيد |
53- أماكن يمنع الصلاة فيهابدأ الشيخ بتلخيص المجلس السابق. ثم شرع في بيان حكم الصلاة في المساجد التي فيها القبور، موضحا أن من الأمور الخطيرة: القبور في المساجد، ذاكرا قول شيخ الإسلام في حكم من قصد الصلاة عند قبور بعض الأنبياء أو الصالحين، متبركا بالصلاة في تلك البقعة، وأن ذلك عين المحادة لله ولرسوله، والمخالفة لدينه. والمصيبة لما يكون الضريح إلى جهة القبلة. ثم تعرض لحكم المسجد التي فيه القبر، فلها حالتان: 1- أن يكون القبر سابقا على المسجد، فالمسجد بني على القبر، فهذا مسجد باطل، وحكمه أن يزال المسجد، والصلاة فيه باطلة، وذكر الدليل على ذلك. 2- أن يكون المسجد سابقا على القبر، فيجب نبش القبر، وإخراج الميت، ودفنه مع الناس في المقبرة. وحكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، إذا كان القبر في قبلة المسجد، لا تصح الصلاة فيه، لا تجوز، وذكر الدليل على ذلك. وإذا كان القبر على يمين المسجد أو شماله، أو خلفه، فجمهور العلماء على صحة الصلاة مع الكراهة، ومن العلماء من قال ببطلان الصلاة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن باز. ثم شرع في بقية كلام المصنف عن الأماكن التي لا يجوز فيها الصلاة، فقال: "أو حمام" بين أن المراد بالحمام مكان الاغتسال، وليس مكان الغائط كما هو معروف اليوم، ويدخل في ذلك كل ما يدخل في مسمى الحمام. وجمهور العلماء في حكم الصلاة التي هي مكان للاغتسال وليس للغائط، على صحة الصلاة مع الكراهة، وذهب الحنابلة إلى التحريم، وبطلان الصلاة, وذكر أدلتهم على ذلك. وأما الصلاة في المراحيض الحمات المعدة للغائط فحرمة الصلاة فيها من باب أولى. وأما الصلاة في سطح الحمام فصحيحة. وكذلك ورد النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، فيحرم الصلاة فيها. وفي الأخير لخص الأماكن التي لا تجوز الصلاة فيها، فهي: المكان النجس، والأرض المغصوبة، والمقبرة، والحمام، وأعطان الإبل. .... المزيد |