بدأ الشيخ بتلخيص المجلس السابق، ثم شرع في بيان مسألة صلاة الجالس، وكيفية جلوسه، فبين أنه يجلس على أي صفة مفترشًا أو متوركًا، أو مادًا لرجليه أو متربعًا، ووضح أن صفة الجلوس ليست واجبة، ولكن الأفضل عند الجمهور أن يجلس متربعًا، وذكر الأدلة على ذلك. ثم بين أن التربع يكون في حال القيام والركوع، وأما في حالة السجود والجلسة بين السجدتين وفي التشهد يكون مفترشًا.
ثم بين أن من عجز عن الركوع والسجود لعلة في ظهره تمنع الانحناء، فإنه يلزمه القيام ويأتي بالركوع والسجود على حسب طاقته، فينحي صلبه قدر الإمكان، وإلا حنى رأسه.
وتعرض لمسألة: الصلاة على الكراسي، مبينا أن من صلى على الكرسي كسلاً فإن صلاته لا تصح؛ لأنه لا ضرورة عنده، وبين حكم من صلى على الكرسي صلاة اضطرار، لا صلاة اختيارا، مبينا حكم الصلاة على الكراسي، وأنها لا تجوز في الفريضة لمن هو قادر على القيام والركوع والسجود.
ثم بين أيهما أفضل الجلوس على الأرض أو الجلوس على الكرسي، مبينا أن الأفضل أن يكون الجلوس على الأرض؛ لأن السنة أن يجلس متربعًا، وذكر الأدلة على ذلك.
ثم أشار إلى أن من استطاع القيام في بعض الفريضة، فإنه يقوم ويجلس عندما يعجز، وأن من كان يستطيع أن يأتي ببعض الأركان على هيئتها دون بعض، فإنه يأتي بالركن الذي يستطيعه على هيئته الشرعية، والباقي على حسب القدرة، ومن كان يستطيع القيام والسجود دون الركوع، فإنه يؤمي بالركوع قائمًا دون الجلوس على الكرسي.
وختم المجلس بذكر كيفية وضع الكرسي في الصف.