تحريم استعمال ما فيه شيء من الذهب والفضة
قد لا يكون الإناء من الذهب الخالص أو من الفضة الخالصة، ولكن فيه شيء من الذهب والفضة؛ فحكمه حكم الذهب والفضة.
وقد يستدل على تحريم ما فيه شيء من الذهب والفضة بما رواه البيهقي عن عبد الله بن عمر أن النبي ﷺ قال: "من شرب في إناء من ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم".
ولكن الحديث في الحقيقة بهذا السياق ضعيف؛ لأنه ثبت الذي يشرب في آنية الذهب والفضة يجرجر في بطنه نار جهنم هذه فرغنا منها، لكن أو إناء فيه شيء من ذلك هذا السياق ضعيف، وضعفه البيهقي، وابن القطان، وابن الصلاح، والنووي، وابن حجر، والذهبي، وابن تيمية، والألباني.
أقسام الأناء الذي فيه شيء من الذهب أو الفضة
ويمكن أن نقسم الإناء الذي فيه شيء من الذهب والفضة إلى ثلاثة أنواع:
أولاً: إناء مخلوط فيه الذهب أو الفضة بغيرهما.
ثانيًا: إناء مضبب بالذهب أو الفضة.
ثالثًا: إناء مطلي أو مموه بالذهب أو الفضة.
رابعًا: إناء مصنوع من الذهب والفضة الخالصة، وهذا حكمه معروف.
فبقي عندنا ثلاثة.
الإناء المخلوط بالذهب أو الفضة
الإناء المخلوط بالذهب أو الفضة، يعني افرض أنه في نحاس وذهب مثلاً، مطعم بالذهب، في فصوص ذهبية، يعني جزء من الإناء ذهب، جزء من الإناء فضة، فهذا لا يجوز استعماله سواء كانت النسبة يسيرة أو كبيرة، فإن تحريم الشيء مطلقًا يقتضي تحريم كل جزء منه، كما أن تحريم الخنزير والميتة والدم يقتضي ذلك، فإذا حرم الخنزير فإنه يحرم عليك أكل لقمة، وإذا حرم الخمر حرم عليك مصة، وكذلك الدم لا يجوز أن يشرب فنجان صغير من الدم، لا يجوز.
إذًا، تحريم الشيء مطلقًا يقتضي تحريم كل جزء منه، كما أن تحريم الخنزير والميتة والدم يقتضي ذلك، وكذلك تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة يقتضي المنع من أبعاض ذلك، يعني لو قال: هي يد الإناء فضة فقط، لو قال: الإناء مطعم بالذهب، يعني في قطع ذهب على أطرافه، خلاص هو إذا حرم الذهب حرم كل شيء، كل جزء، وكذلك النهي عن لبس الحرير اقتضى النهي عن أبعاض ذلك، لولا ما ورد من استثناء موضع إصبع إصبعين ثلاث أربع، إلى أربع من الحرير، هذا ورد الاستثناء فيه في الإباحة، أما أكثر من ذلك، فلا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولهذا وقع الفرق في كلام الله ورسوله ﷺ وكلام سائر الناس بين باب النهي والتحريم، وبين باب الأمر والإيجاب، فإذا نهى عن شيء نهى عن بعضه، وإذا أمر بشيء كان أمرًا بجميعه، فالنهي عن الشيء يتناوله خالصًا أو مجزأ" هذه قاعدة أيضًا ينبغي أن تحفظ: إذا نهى عن شيء فإن النهي يتناول الخالص والمجزأ، الكل والجزء.
قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع": فكل شيء حرمه الشارع فقليله وكثيره حرام؛ لقول النبي ﷺ: "ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه".
هذا بالنسبة لقضية القطع، قطعة، جزء، في قطعة ذهب، في جزء ذهب، جزء فضة، قطعة فضة.
الإناء المضبب بالذهب أو الفضة
ماذا بالنسبة للإناء المضبب، ما المقصود بالتضبيب؟
المقصود أن يصيب الإناء كسر أو شق فيوضع مكان الكسر أو الشق صفيحة من ذهب أو فضة تضمه وتحفظه، كأنها تلحم الشق، وتوسع الفقهاء في إطلاق الضب على ما كان للزينة بلا شق ونحوه.
الآن بالنسبة لواقعنا تقريبًا لا يوجد أحد يرقع الأواني بالفضة والذهب، يعني نادر جدًا، يعني يمكن ما يحدث أن تسمع واحد صار عنده صدع في إناء أو شق في إناء فذهب به إلى الصائغ قال: ارقع لي مكان الشق بذهب أو فضة، هذا الآن لا يحدث، يعني خلاص الناس صار عندهم مصنوعات كثيرة، واستغنوا بها عن هذا، بينما كان الناس في الزمن الماضي يوجد أصحاب مهن معينة يرقعون الأواني إذا انكسرت، فنجان، كأس، ويعملون لها ضبة، رقعة من ذهب وفضة.
الإناء المضبب بالذهب حرام مطلقًا عند جمهور العلماء سواء كانت الضبة كبيرة أو صغيرة لحاجة أم بدون حاجة؛ لأن النصوص لم تستثن من تحريم الذهب شيئًا. [المجموع، وشرح عمدة الفقه: لابن تيمية].
وهناك ما يغني يعني، الآن إذا أردت أن ترقع إناء أو تعالج كسر أو شرخ في إناء في مواد كثيرة غير الذهب والفضة سواء من قبل وإلا الآن، يعني في مواد كثيرة، ولذلك لا يجوز أن يرقع أو أن يلحم بهذا، ذكر بعضهم حديث أحمد عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله ﷺ: لا يصلح من الذهب شيء ولو خربصيصة [رواه أحمد: 27564، وقال محققو المسند: "إسناده ضعيف"].
الخربصيصة: الشيء الحقير التافه.
ولكن هذا الحديث ضعيف، لا يصلح الاحتجاج به.
يكفينا العموم، الذهب لا.
المضبب بالفضة: المصنف -رحمه الله- في "منهاج السالكين" قال: "إلا اليسير من الفضة للحاجة".
قالوا يجوز أن يضبب الإنسان إناءه بشيء يسير من الفضة إذا تشقق أو انصدع.
فلماذا الفضة ممكن، والذهب لا؟
قالوا: لأن باب الفضة أوسع من باب الذهب، ولذلك يباح منه للرجل الخاتم من الفضة، بينما لا يباح له شيء من الذهب ألبتة.
وقالوا عندنا دليل على الجواز، يعني يستثنى من الأصل والتحريم رأب الصدع ولحم الشق أو الشرخ بشيء من الفضة؛ لأن الأصل ما يجوز؟ ما نستعمل أبدًا في الإناء أبدًا.
فإذا قال واحد: يجوز الشيء اليسير من الفضة للحاجة؟
الدليل قالوا عن أنس بن مالك أن قدحًا النبي ﷺ انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، قال عاصم: "رأيت القدح وشربت فيه" [رواه البخاري: 3109].
الشعب: هو الصدع، كأنه سد الشقوق بخيوط من فضة، فصارت مثل السلسلة.
وعن عاصم الأحول قال: "رأيت قدح النبي ﷺ عند أنس بن مالك، وكان قد انصدع فسلسله بالفضة".
اختلف الشراح في فهم الحديث؛ "فسلسله" الهاء تعود على النبي ﷺ، وإلا على أنس بن مالك؟
كلاهما محتمل، قال أنس: "لقد سقيت رسول الله ﷺ في هذا القدح أكثر من كذا وكذا" [رواه البخاري: 5638].
إذًا، ثبت عندنا استثناء، ما هو الاستثناء؟
جواز إصلاح الإناء المكسور، المشعوب، المشقوق، المشعور في شعر، في كسر، في شق، في شعب، يجوز أن نصلحه بالفضة، عندنا استثناء.
هل هناك استثناءات أيضًا؟
قالوا: نعم، ضبة السلاح.
عن أبي أمامة بن سهل قال: "كانت قبيعة سيف رسول الله ﷺ من فضة" [رواه النسائي: 5373، وصححه ابن الملقن، وابن حجر].
ومعنى: "قبيعة السيف" التي تكون على طرف المقبض، طرف المقبض.
قال ابن تيمية: "اليسير للحاجة كتشعيب التاج، وشعيرة السكين يباح إجماعًا"، ومعنى الحاجة أن تدعو الحاجة إلى ما يفعله به، وإن كان غيره يقوم مقامه.
وأما إن احتيج إلى نفس الفضة بأن لا يقوم غيرها مقامها فتباح، وإن كان كثيرًا، ولو كان من الذهب؛ وهذا يأتي في نماذج مثل: الأنف المتخذ من ذهب، رخص النبي ﷺ الأنف المتخذ من فضة أو ذهب؛ لأنه لا يصدأ، وغيره ممكن يصدأ، في استعمالات أخرى إذا وجدت حاجة، حاجة حقيقية، وما يسدها إلا وجود ذهب وفضة؛ مثل من قطع أنفه فسمح له أن يتخذ أنفًا منهما أو من أحدهما؛ لأن غيره يصدأ، وهذا لا يصدأ ولا يقوم غيره مقامه، قضية يقوم غيره مقامه أو لا يقوم غيره مقامه تعتمد على تقدم العلوم أيضًا، فممكن يكون في الماضي لابد من سن الذهب مثلاً، والآن في مواد أخرى تقوم مقامه، في مسألة الصمود أمام عوامل الرطوبات والتفاعلات التي تؤدي إلى التلف أو الفساد أو الرائحة الكريهة.
إذًا، من القواعد: إن كان لا يقوم غيره مقامه واحتيج إليه جاز، هذه باستثناء قاعدة.
الأناء المطلي والمموه بالذهب والفضة
النوع الثالث: المطلي والمموه بالذهب والفضة، المطلي والمموه، ما هو المطلي؟ وما هو المموه؟ هل هناك فرق بينهما؟
التمويه: طلاء الإناء المصنوع من نحاس أو حديد أو زجاج مثلاً بماء الذهب أو الفضة، طلاء الإبريق فنجان صحن بماء الذهب، هذا الماء السائل الناتج عن إذابة قطعة من الذهب بوضعها في سوائل كيماوية فينتج عن هذا ماء الذهب، ويسمى أحيانًا الماء الملكي، فيطلى به أو يكتب به، ماء الذهب، وعندما يتعرض للشمس يجف، فبعض الأشياء التي تصنع من الحديد أو النحاس أو الزجاج كمقابض الأبواب والأجزاء الثابتة من الثريات الكهربائية الكؤوس مثلاً تدهن بنسبة قليلة من الذهب أو الفضة لإعطائها منظرًا جميلاً، أو لحمايتها من الصدأ، أو للمحافظة على بريقها، عند الجمهور التمويه والطلاء واحد.
الحنابلة يفرقون يقولون: التمويه المموه بالذهب أن يذاب الذهب أو الفضة، ويلقى فيه الإناء من نحاس أو غيره، فيكتسب لونه، الآن بالتفاعلات الكيماوية، على الأقطاب، يعني قطب سالب، وقطب موجب، ممكن تجعل مثلاً قضيب ذهب على القطب هذا، والإناء بالقطب الآخر، فبالتفاعل الكيمائي أو بالتيار الموصل تنفصل الجزيئات عن قضيب الذهب، وتترسب على الإناء الآخر في القضيب الآخر، سالب موجب، هذه عملية كيميائية، قالوا هذا تمويه مموه، أما المطلي بأن يجعل الذهب أو الفضة قشرة رقيقة تغلف الإناء وتلتصق به كالورق، ومعنى ذلك أن المطلي عند الحنابلة ما يمكن تقشيره؛ لأنه يصبح كالورقة على الإناء، أما ذاك ملتحم به التحامًا، ولا يمكن تقشيره.
فإذًا، الجمهور ما يفرقون بين المموه والمطلي، الحنابلة يفرقون.
لكن عمومًا ما حكم المطلي والمموه بالذهب والفضة؟ وهذا كثير الآن في السوق، آنية كثيرة جدًا مطلي ذهب، مطلي فضة، طبعًا في مطلي بأشياء أخرى، يعني ممكن مطلي ببلاتين، مطلي ببلاديوم، مطلي.
إذا كان هذا التمويه والطلاء لا يتجمع منه شيء إذا عرض على النار، هذه قاعدة عند بعضهم يقولون: التفريق بين يجوز، وما لا يجوز.
إذا عرض هذا الإناء على النار هل يتجمع شيء من ذهب أو فضة؟
قالوا: إذا كان لا يتجمع منه شيء فهو مباح؛ لأن هذا شبه المعدوم، لو تحاول تفصله وتجمعه ما يطلع شيء، ما يطلع منه شيء، قالوا: فكأنه معدوم.
قال الكاساني: "وأما الأواني المموه بماء الذهب والفضة الذي لا يخلص منه شيء -لا يخلص منه شيء هذا الضابط عندهم- فلا بأس بالانتفاع بها في الأكل والشرب وغير ذلك بالإجماع".
طبعًا كأنه يقصد الإجماع عند الحنفية؛ لأن من العلماء من يحرم المموه مطلقًا، ويقول العبرة بما يظهر لا بالقيمة.
إذا كان الذي يظهر هو الذهب فالعبرة بالظاهر، وليس بقيمة الطلاء.
على أية حال: الكاساني يرى ولعله يقصد يعني ما عند الحنفية أنهم اجتمعوا على أنه لا بأس به إذا كان لا يستخلص منه شيء.
قال: وكذلك لا بأس بالانتفاع بالسرج والركاب والسلاح والسرير والسقف المموه؛ لأن التمويه ليس بشيء، ألا يرى أنه لا يخلص" ما يطلع منه شيء، يعني إذا صهر بعرضه على النار لا يتجمع منه شيء. الكاساني قاله في "بدائع الصنائع" من كتب الأحناف المعروفة المشهورة في الفقه.
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: "لكن العلماء اشترطوا في المطلي بالذهب ألا يكون للذهب قشرة بحيث يخرج منه شيء لو حك أو عرض على النار، فأما مجرد اللون فلا بأس".
أما إذا كان يتحصل منه شيء بعرضه على النار أو بحكه وقشره يطلع عندنا مادة الذهب أو الفضة فهو حرام.
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: "الأواني المطلية بالذهب إن كان يجتمع من هذا الذهب شيء إذا عرض على النار، -يعني إذا قال الصائغ هذا الذهب لو عرض على النار لاجتمع منه شيء جرام جرامين ثلاثة- فإن المطلي بها محرم؛ لأنه استعمال الذهب حقيقة، وأما إذا كان مجرد لون فإنه لا بأس به" [مجموع فتاوى رسائل الشيخ].
وكذلك في "فتاوى اللجنة الدائمة": مذهب الحنابلة تحريم المموه والمطلي مطلقًا سواء كان قليلاً أو كثيرًا.
من جهة أخرى أفتت اللجنة الدائمة بعدم جواز المطلي والمموه سواء كان قليلاً أو كثيرًا.
قام بعض الباحثين بعمل تحليل لكثير من الآنية المموه بالذهب، وخلص في دراسته إلى أن النسبة الحاصلة قليلة جدًا وضئيلة، وقال: قمت بتحليل نسب عنصري الذهب والفضة في عينات من بعض الأواني المستخدمة للطعام والشراب ذات اللون الذهبي والفضي المستعملة في معظم المنازل، يعني أخذ عينات مما هو موجود في المحلات، إن لم يكن في جميعها في هذا العصر، والتي يظن الناس حتى بعض من يبيعها أنه ليس فيها شيء من الذهب أو الفضة، وذلك بسبب رخصها، ويقولون: ليس من المعقول أن يكون فيها ذهب أو فضة وهي بهذا السعر فوجدتها، يعني نتيجة التحليل تشتمل على نسبة ضئيلة من المعدنين أو أحدهما حيث ثبت من تحليل جدار فنجان شاهي زجاجي مذهب، وجود نسبة من الذهب، ونسبة من الفضة أقل منه مع أنها غير مرئية.
قال الباحث: وقد تم إجراء التحليل المذكور لثلاث عينات في مركز التقنية البيئية التابع لكلية امبريل بجامعة لندن في بريطانيا، وتم في هذا البحث دراسة كمية تركيز عنصري الذهب والفضة في بعض الآنية المستخدمة للطعام والشراب، فتبين أن مقدار الذهب في فنجان الشاهي سبعة وعشرين ونص ملي جرام، ملي واحد على ألف من الجرام، وأن نسبة الذهب في الفنجان بالنسبة لوزنه هي فاصلة صفر اثنين ثمانية ستة، أي أقل من فاصلة صفر ثلاثة في المائة من المائة، ثلاثة في المائة من المائة، وهو ما يعادل ثلاثة أجزاء من عشرة آلاف جزء.
حكم استعمال آنية الياقوت والزمرد والفيروزج
طيب هذا بالنسبة لدراسة معاصرة، يعني في موضوع ماذا تم استخلاصه في التحليلات يعني لكن يفهم من كلام المصنف أن سائر الآنية الأخرى كلام ابن سعدي -رحمه الله- غير الذهب والفضة مباحة، يعني تكملة الموضوع حتى لو كانت من الجواهر النفيسة، يعني لو قال واحد: ما حكم آنية الياقوت الزمرد الفيروزج؟
قال ابن قدامة: "فأما سائر الآنية فمباح اتخاذها واستعمالها سواء كانت ثمينة كالياقوت والبلور والعقيق والمخروط من الزجاج أو غير ثمينة كالخشب والخزف والجلود، ولا يكره استعمالها، ولا يكره استعمال شيء منها في قول عامة أهل العلم" [المغني: 1/ 58].
فإذًا، تخصيص النبي ﷺ الذهب والفضة بالمنع يقتضي إباحة ما عداهما، فلو قال واحد: طيب معادن أخرى؟
ما في مانع.
طيب لو قال واحد: في معادن ثمينة جدًا البلاديوم مثلاً فلا يصح قياسه على الذهب والفضة لأسباب؛ منها: أن هذا لا يعرفه إلا خواص الناس، ولا تنكسر قلوب الفقراء باستعمال مثل هذا، بخلاف الذهب والفضة المشهورة المعروفة المنتشرة.
ثانيًا: أن هذه الجواهر لقلتها لا يحصل اتخاذ الآنية منها إلا نادرًا، فلا تفضي إباحتها إلى اتخاذها واستعمالها، وبالتالي فالمحاذير ليست موجودة.
فلو قال لك واحد: ما حكم استعمال آنية الكريستال؟
تقول: لا مانع من الأحجار النفيسة زمرد عقيق زبرجد لا مانع، الأصل في الأشياء الإباحة، طبيعي صناعي لا مانع، ولا تكسر قلوب الفقراء، ولا يعرف قيمة هذه إلا نوادر من الناس، بخلاف الذهب والفضة.
ولذلك قال شيخ الإسلام: "ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها سواء كانت ثمينة مثل: الياقوت والبلور والعقيق، أو غير ثمينة، والنهي اختص النقدين: الذهب والفضة، ولا يشبههما، يعني هذه الأشياء الأخرى؛ لأن الثمين لا يعرفه إلا خواص الناس، ولا يسمح الناس باتخاذ آنية فلا يحصل سرف ولا فخر ولا خيلاء، وإن فرض ذلك كان المحرم نفس الفخر والخيلاء كما إذا حصل في المباحات والطاعات"، يعني لو واحد استخدم كريستال وصار عنده تباهي، فنقول: أنت يحرم عليك التباهي، لكن الكريستال ليس حرامًا.
بقي عندنا إذا توضأ بآنية الذهب والفضة ما حكم وضوئه؟
بقي عندنا ما حكم استعمال آنية الكفار؟
خلاصة المسألة الأولى أن الوضوء صحيح وهو آثم، إذا توضأ في آنية الذهب والفضة طهارته صحيحة وهو آثم.