وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ [سورة النساء: 34] الآية..
معنى قوامة الرجل على المرأة ومقصودها
ومعنى قول الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء أي أن الرجل هو القائم على المرأة، ويجب على المرأة أن تطيعه فيما يأمرها به من المعروف؛ فإن طاعة المرأة للرجل ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بحديثه ﷺ: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق[1].
وطاعة المرأة للرجل واجبة إذا كان بالمعروف، فإذا أمرها بأمر ليس فيه إثم وجب عليها أن تطيعه، ولذلك لا يصلح حال البيوت إلا إذا صار الرجل هو السيد، ولذلك يخطئ كثير من الناس الذين يقولون: السيدات والسادة، فإن السيد سيد المرأة هو الرجل، وهو سيد البيت، أما المرأة فإنها لا تكون سيدة؛ لأن السيد هو الذي يسود، لا تكون سيدة على زوجها، ولكنها قد تملك عبداً، فتكون هي سيدته، هي سيدة ذلك العبد، وإما إطلاق السيدة على المرأة، فهو من الإطلاقات البدعية المخالفة للكتاب والسنة.
وقول الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء يُعطي معنى السيادة للرجل بالمعروف، إذ أن الله تعالى جعل فيه من المزايا ما يكون به أهلاً للسيادة في الغالب، ولذلك يقول النبي ﷺ: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة[2].
فإذا جعل الرجال أمرهم إلى امرأة فإن أمرهم إلى زوال، وأمرهم في تباب، ولن يفلحوا.
وقد يكون في بعض النساء جودة في العقل وفطنة وذكاء، ولكنها لا تزال تحيض وتكون في النفاس، وتكون معرضة لأنواع الضعف النفسي والعاطفي والجسمي بما لا تصلح معه أن تكون هي القائمة بالأمر مهما كان ذكاؤها وفطنتها.
ولأن المرأة مطمع للطامعين، ومجال لعبث العابثين، وهدف لأصحاب الشهوات من أولياء الشياطين، جعل الله تعالى الرجل حامياً لها وحافظاً، فجعل الأب ولياً، والزوج سيداً، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم؛ لأن سفرها بغير محرم يقوم عليها ويحفظها يجعلها عرضة للطامعين وأهل الشهوات، وتكون هي أيضاً معرضة للانحراف، فإذا أمن منها لم يؤمن عليها، ولذلك أحاطت الشريعة المرأة بحماية الرجل: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء .
أسباب جعل القوامة على المرأة بيد الرجل
ثم بين الله السبب الذي من أجله جعل الرجل قائماً على المرأة، فقال: بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ [سورة النساء الله:34] استحقوا هذه المزية لتفضيل الله للرجال على النساء بما فضلهم به من الصفات في العقول والأجسام؛ فإن من جهة العقل الرجل غالباً هو الأعقل، مع وجود نساء أعقل بعض النساء أعقل من بعض الرجال، ولكن الحكم في الشريعة للأعم الأغلب، الشريعة لا تأتي بالحكم للنادر والقليل، تأتي للحكم للأعم الأغلب بما جعل الله للرجل من العقل الراجح على المرأة.
وكذلك الجسم، ولذلك كان الغزاة وقواد الجيوش، والحكام، والأمراء، والخلفاء في الشريعة الإسلامية جميعاً من الرجال، فلا يجوز في الإسلام أن تكون المرأة هي الخليفة، أو الحاكم، أو الأمير، أو القاضي، لابد أن يكون الرجل هو الذي يتولى هذه الأمور، والجهاد في الإسلام على الرجال، والمرأة تؤدي أدواراً جانبية في الجهاد، كالسقي، والمداواة إذا أمنت الفتنة.
وربما تضطر المرأة أحياناً لحمل السلاح في الحالات الاضطرارية، لكن أن يجعل هناك جيش من النساء، فهذا ليس من شريعة الله، ولذلك قال النبي ﷺ: الحج جهاد كل ضعيف[3]
وفي الرواية الصحيحة الأخرى: جهادكن الحج[4]؛ لأن المرأة جاءت إلى النبي ﷺ، فقالت: إن الله فضل الرجال بكذا وكذا، ويجاهدون معك، فماذا لنا نحن إذا كان الرجال يجاهدون؟ فماذا لنا نحن من الجهاد؟
فالنبي ﷺ قال: جهادكن الحج[5]؛ فجعل الحج هو جهاد النساء.
ولذلك فإن المرأة مكفية محمية، والعتب على الرجال الذين يضيعون نساءهم، فلا يقومون بأمرهن، وربما يتركها تسافر بغير محرم، أو يهجر البيت ويسافر فترة طويلة، وربما تكون المرأة معرضة لمن يسطو على البيت، أو يقتحم البيت، ونحو ذلك، فنقول: لا يجوز ذلك، والنبي ﷺ قال: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت[6] فالعتب على بعض الذين يخرجون بحجة الدعوة ويتركون نساءهم في البيوت مضطرات إلى الأجانب، فتركب سيارة أجرة بمفردها، أو تذهب لشراء الأغراض بمفردها، وقد تكون وحيدة في البيت، أو معها أولاد صغار لا تأمن على نفسها، فهذا من التضييع المحرم ولا شك، ولذلك كان عمر لا يؤخر الزوج عن زوجته في الجهاد أكثر من أربعة أشهر أو ستة على خلاف بين أهل العلم في المدة القصوى لابتعاد الرجل عن بيته أو زوجته، وكم تتحمل المرأة من فراق الزوج.
ولذلك كان الذين يهجرون زوجاتهم فترات طويلة من الزمن متسببين في وقوع الزوجات في الفاحشة والحرام، وهذا واضح في زمننا أشد الوضوح، فإنك لا تزال تسمع عن القصص الكثيرة المؤلمة والمأساوية التي فيها وقوع عدد من النساء في الحرام، نتيجة هجر الزوج لزوجته، أو ترك البيت، أو السفر الطويل، ولذلك كان لابد من المحافظة على الزوجة، ولذلك فإن بعض العمال الذين يذهبون للعمل والوظائف في بلاد أخرى ملزمين في الشريعة باستئذان زوجاتهم إذا أرادوا الغياب عنهن أكثر من أربعة أشهر أو ستة، فإذا كان عقده سنوي، ولا يأخذ إجازة إلا شهراً في السنة مثلاً، وأحيانا لا يأخذها إلا كل سنتين مرة، فما حكم غيابه عن زوجته؟
الجواب: حرام لا يجوز إلا إذا وافقت الزوجة، ولم يكن عليها ضرر، ولا فتنة، يجب عليه أن يستأذنها، فيقول: إني أريد الغياب في طلب الرزق أكثر من ستة أشهر، فهل تسمحين بذلك؟
فإن سمحت بهذا الغياب الطويل، وكانت في مكان آمن وليس عليها خوف وليس منها فتنة، جاز له هذا السفر الطويل، وإلا لم يجز، ولزمه أن يعود إليها.
قال الله تعالى في سبب تفضيل الرجال على النساء: بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ [سورة النساء:34] فالله تعالى جعل الرجل هو الذي يعمل ويكسب وينفق، وأوجب النفقة عليه، ولذلك يلزم القاضي الرجل البخيل، أو الذي لا يعطي زوجته النفقة بإخراج النفقة، هو الذي ينفق.
وتعتبر النفقة دين إذا عجز عنه دين، يمكن أن تطالب به المرأة.
وجوب النفقة على الزوجة
والنفقة لا حد لها في الشريعة بمبلغ معين، ولكنها داخلة في عموم قوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [سورة النساء:19] فينفق عليها بالمعروف، فيشتري لها طعامها الذي تحتاجه، ولباسها الذي تحتاجه، ويهيئ لها سكنها الذي تحتاجه.
وبالجملة فحاجات النساء متعددة؛ فيجب عليه أن ينفق عليها بالمعروف، وأن يكسوها بالمعروف، وأن يطعمها بالمعروف، فإذا بخل ومنع النفقة الواجبة وتركها وأولادها دون مال لطعام، أو دون كسوة بالمعروف، فإن لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه، رخص لها الشارع في الأخذ من ماله بغير إذنه، ولذلك قال للمرأة الصحابية: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف[7]، من وراء الرجل إذا كان بخيلاً، أما إذا كان يعطيها، فلا يجوز لها أن تأخذ من ماله شيئاً، ولا أن تتصدق بطعامه الذي يشتريه للبيت إلا بعد إذنه؛ فإذا علمت أنه يسمح بالتصدق بالطعام النبي ﷺ قال: ذلك أفضل أموالنا[8]، فيجوز لها أن تتصدق به، وإلا فلا بد من استئذانه.
فإذاً، لماذا يجب على المرأة أن تطيع الرجل؟
لأنه ينفق عليها، ولأنه أقوى قوام عليها، وهو سيدها، وبيده عصمتها وطلاقها، وأمرها بيده، ولذلك قال النبي ﷺ: استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عوان عندكم[9] يعني أسيرات، جمع عان، وقال النبي ﷺ فكوا العاني[10]، فإذاً، العاني هو الأسير.
فإذاً، لما أوجب عليه النفقة أوجب له الطاعة، ولذلك كانت المرأة التي لا تطيع زوجها محرومة من النفقة في الشريعة، يعني لو أنها خرجت من بيته بغير إذنه، وذهبت إلى بيت أهلها وعصته ولم ترجع، فليس لها قرش واحد، ولا يجب عليه النفقة عليها، ولا أن يرسل لها بالمصروف إلى بيت أهلها؛ لأنها ناشز، نشزت يعني خرجت عن الطاعة، خرجت من بيت الزوجية بغير إذنه، فإذا هجرته وتركته وخرجت ليس لها مصروف ولا نفقة.
لكن لو كان هو الذي طردها من بيتها ظلماً اختلف الأمر، لكن لو هي خرجت بغير إذنه ليس لها نفقة ولا كسوة ولا سكن، لا يجب عليه أن يرسل لها بشيء البتة، قد يرسل لها لإصلاح الأوضاع، أو لاستمالتها، أو لإزالة اعوجاجها، أو لتأليف قلبها، ولكن الوجوب لا يجب عليه.
ولذلك فإن موضوع النفقة في الإسلام موضوع مهم، يجب معرفة حدوده وضوابطه.
وقد تكلم العلماء في موضوع النفقة بتفصيلات كثيرة، ولا يزال موضوع النفقة من الأشياء التي يحصل فيها الخلاف بين الرجال والنساء، والتي تكون مثاراً لكثير من الخلافات الزوجية؛ فإنك لو تتبعت أسباب الخلافات الزوجية، لوجدت أن من أسباب الخلافات الزوجية: الخلاف على النفقة، فقد تقول هي: أنت لا تعطيني إلا القليل؟ ويقول هو: أعطيك ما يكفيك وزيادة! فيختلفان في النفقة.
ونلاحظ أيضاً أن المرأة عندما تكون موظفة فإنها تدخل في شيء من حق الرجل، أو من ميزة الرجل، الرجل مكلف بالإنفاق، فعندما تكون هي موظفة لها راتب تكون كأنها تزاحمه في موضوع النفقات هنا، ولذلك تحصل الاحتكاكات والمشكلات، ويقول لها: ادفعي راتب الخدامة! عليك إيجار البيت! فواتير الهاتف عليك! ادفعي معي نصف الإيجار! ملابسك ما لي شغل فيها! فيحصل التنازع والخصام في موضوع النفقة لما تكون المرأة موظفة.
فإذا قال الإنسان: ما حكم الإنفاق في هذه الحالة لو كانت الزوجة موظفة، وربما تأخذ راتباً أكثر من زوجها، فهي مدرسة لها في الخدمة كذا سنة، فهي تستلم ثمانية آلاف ريال، وهو موظف على المرتبة الرابعة، أو الخامسة لا يقارب راتبه خمسة آلاف، فهي راتبها ضعف راتبه أو حول ذلك؟ فما حكم الإنفاق في هذه الحالة؟
الجواب: النفقة لا زالت على الرجل، والله ما جعل على الزوجة نفقة ولو كانت غنية، هب أنه تزوج بنت رجل ثري مات، فورثت عن أبيها عشرات الملايين، وهو يأخذ بضعة آلاف لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، ما زالت النفقة على الزوج ولو كانت الزوجة غنية، ولذلك يقول الله: وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ [سورة النساء:34] ولا يجب على الزوجة شيء، لو قال لها: ادفعي الإيجار، تقول: لست ملزمة بذلك، ولو قال: ادفعي الفواتير، تقول: لست ملزمة بذلك، ولو قال: عليك راتب الخدامة ونحوها من مصاريف البيت، تقول: لست ملزمة بذلك، لها الحق في ذلك.
لكن هي تخرج من البيت للعمل، ويجوز للزوج أن يمنعها من الخروج، صحيح أنها غير ملزمة بالنفقة، ولا بالاشتراك في النفقة، لكنها تخرج من البيت للعمل، فيجوز للزوج أن يمنعها منه إلا إذا كان شرطاً في العقد، فلو اصطلحا فقال لها: أتركك تخرجين للعمل مقابل المشاركة في النفقة، جاز هذا الصلح.
بما أنه يحق له أن يمنعها من العمل والخروج للعمل يحق له شرعاً، وبما أنها لا يجب عليها النفقة، فلو قال لها: أنتِ تخرجين من البيت وهذا يلحق بي ضرراً؛ فأنا أعود قبلك أحياناً من العمل، وأعود ولا أجد طعامي جاهزاً، وأعود فأجدك متعبة منهكة، والأولاد ليسوا في رعايتك في الفترة الصباحية.
وهذا لا شك أن فيه ضرر، ولذلك لا ينصح بعمل المرأة أبداً إلا للحاجة، أما الخروج للعمل ما خرجت بنتا الرجل الصالح إلا للحاجة: قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ [سورة القصص:23] لولا أنه كبير لا يستطيع الرعي ما خرجنا، نحن خرجنا للعمل اضطراراً.
ولذلك الآن كثير من النساء في الحقيقة مخطئات أشد الخطأ عندما يخرجن للعمل للتسلية، أو لتبوء المكانة الاجتماعية اللاتي تظن الواحدة منهن أن هذه المكانة المرموقة إثبات الجدارة، وإثبات الوجود بالوظيفة، هذا كلام فارغ، وغير شرعي، قال الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [سورة الأحزاب:33]، ولذلك لا تخرج إلا لحاجة مثلاً تساعد زوجها كما كانت تخرج بعض النساء للزرع والرعي مساعدة للزوج، بنتا الرجل الصالح المرأتان خرجتا لمساعدة الأب غير القادر على الإنفاق، تساعد زوجها تساعد أباها، قد يكون الأب مريضا، قد يكون طاعنا في السن، قد يكون مشلولاً وليس عنده ذكور، أو عنده ذكور، لكنهم عاقين لأبيهم، فالأب وزوجته الأم، والأولاد الصغار، البيت قائم على هذه راتب هذه البنت الموظفة، هذه امرأة مأجورة في الحقيقة، إذا خرجت تعمل؛ لأنها تقوم بأمر بيت هي التي تنفق عليه؛ لأن البقية في البيت لا يستطيعون النفقة، فيكون خروجها محموداً شرعياً مأجورة عليه، لكن إذا خرجت للتسلية، أو لإثبات الجدارة، أو لتبوء المكانة كما يقولون، فهذه امرأة خاطئة، هذه أتت الأمر على غير وجهه الشرعي؛ لأنه ليس خروج المرأة من البيت للتسلية للعمل، أو لإثبات الجدارة، ولذلك تجد الآن بعض النساء تريد أن تعمل بأي طريقة ولو بخمسمائة ريال، المهم أنها تعمل تشتغل، ويصير اسمها: موظفة، صار عندنا الآن جلوس المرأة في البيت عيب، وصار جلوس المرأة بعد التخرج من الكلية يعتبر سلبية وطاقة معطلة.
سبحان الله العظيم الله تعالى جعل البنت عند الأب لو حصل انفصال بين الزوج وزوجته عند الأب قبل البلوغ لأجل أن تستعد للخاطب إذا جاء، فالله جعل البنت عند البلوغ لا هم لها نفسياً إلا انتظار الزوج القادم، لا وظيفة، ولا شيء، المهم العمل الأساسي للمرأة أنها تقوم بالبيت، زوجة، وأم، وحارسة للقلعة، وليست مسؤولة عن الوظائف والإنفاقات والماديات أبداً.
ثم كثير من هؤلاء النساء اللاتي يخرجن للوظائف إنما ينفقن جزءًا كبيراً من الراتب في الموضات والأزياء والمكياج، وأدوات الزينة والتجميل، فتأخذ من هنا لتضع تأخذ تخرج بما كره لها الشرع الخروج فيه لتضعه فيما كره لها الشرع وضعها فيه، تخرج بطريقة لا تحمد شرعاً لتضعها في شيء لا يحمد شرعاً، ولذلك تجد العاقلات من النساء في الإنفاق من الموظفات قليلات، قليلات في الحقيقة التي تعرف في أي شيء تنفق، لذلك الشريعة جعلت الإنفاق على الرجل، هو الذي يعرف أوجه الإنفاق أكثر من المرأة.
فإذاً: خروج المرأة له ضوابط، ويجوز أن يصطلح الرجل وزوجته الموظفة على قدر من المال تنفقه، كأن يكون عليها نصف إيجار البيت، أو نصف المصروف، أو ربع المصروف، أو تعطي زوجها نصف الراتب، أو ربع الراتب بحيث يسمح لها بالعمل، هذا جائز شرعاً الاتفاق على مثل هذا مقابل خروجها من البيت.
صفات الزوجة الصالحة
وما يتسبب ذلك في تقليل حق الزوج المعطى له، قال الله : فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ [سورة النساء:34] قَانِتَاتٌ يعني مطيعات لله، ثم مطيعات للأزواج، قائمات بما يجب عليهن من حقوق الله وحقوق الأزواج: حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ ما هو الغيب الذي تحفظه المرأة؟
الشيء الخفي، الشيء الذي يغيب عند غيبة الزوج ماذا تحفظ، عند غيبة الزوج وغيابه؟ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ إذا غاب عنها الرقيب، إذا غاب عنها الزوج، ماذا تحفظ؟
تحفظ نفسها وفرجها وولدها وبيتها ومال زوجها.
فإذاً: إذا غاب الزوج النساء الصالحات حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ.
الله يقول: حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ ذكر صفات المرأة الصالحة قال: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ يعني: بحفظ الله ومعونته وتسديده؛ فإنها لا تستطيع أن تحفظ نفسها وعفتها ومال زوجها وأولاده إلا إذا أعانها الله على ذلك، حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ ، فالحفظ الحق [سورة النساء:34] يقي من الله: فَاللّهُ خَيْرٌ حَافِظًا [سورة يوسف:64]، والعبد يقوم بما عليه من الحفظ ضمن حفظ الله تعالى؛ فهذه صفات المرأة الصالحة: قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ، فلو وجدت لك امرأة قانتة يعني عابدة، مطيعة لله، قائمة بأمر الله، تحافظ على الصلوات، وما طلب الله منها من الحجاب، حافظة قانتة لله، حافظة للغيب، عندها أمانة في دينها، وعندها أمانة في حفظ عفتها ومال زوجها وولده؛ فارج من ورائها الخير، فلخص الله صفات الزوجة الصالحة بقوله: قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ.
التعامل الشرعي مع الزوجة الناشرة
وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ [سورة النساء:34] انتقل بعد ذلك لبيان حال غير الصالحة إذا طرأ خلل في صلاحها، ونقص في حالها من جهة الزوج، فتمردت عليه وعصته.
وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ النشوز هو العصيان، يقال: نشزت المرأة إذا استعصت على بعلها بأن تعصيه فلا تطيع أمره، وتخرج من بيته بغير إذنه، وتمنعه نفسها بلا عذر.
فإذاً، لو قال واحد ما هي صور النشوز؟، عرفنا معنى النشور هو الخروج عن طاعة الزوج، فما صوره؟
كثيرة: إذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه نشوز، إذا منعته من نفسها دون عذر شرعي نشوز، إذا أخذت من ماله أو أهدرت ماله في غير ما أمرها به نشوز، أمرها بأي أمر معروف رفضت نشوز، إذا قلنا أن الخدمة واجبة عليها، قالت: لا أطبخ طعامك، ولا أنظف بيتك، ولا أغسل ثيابك، ولا أقوم بأطفالك، دبر نفسك، جيب لك خدامة وغسالة ودي ثيابك على المغسلة، واشتر الأكل من المطعم، وهات خدامة في البيت، طبخ ما في، وغسيل ما في، وتنظيف ما في، هذا نشوز لا شك في ذلك، هذا صورة واضحة من صور النشوز، فإذا حصل هذا، فما هو موقف الزوج شرعاً؟ هل هو يلجأ مباشرة إلى الطلاق مثلاً: أنت طالق بالثلاث، أنت طالق لو رفعت السماعة، أنت طالق لو ما فعلت كذا؟
الجواب: لا، يقول الله : فَعِظُوهُنَّ [سورة النساء:34] فالإجراء الأول: تذكيرها بما أوجبه الله عليها من الطاعة، وحسن العشرة، والترغيب والترهيب، فيقال لها مثلاً: اتقي الله يا امرأة إن الله تعالى وعد المؤمنات اللاتي يطعن أزواجهن؛ فقد ذكر النبي ﷺ أنهن من أهل الجنة، فمن عبدت ربها، وأطاعت زوجها، وحفظت فرجها، قيل لها: ادخلي الجنة[11].
نساء قريش خير نساء ركبن الإبل، أحناه على طفل، وأرعاه على زوج في ذات يده[12].
فإذاً، حنو المرأة على الطفل، ورعايتها لمال الزوج؛ هذه من الخصائص العظيمة التي تميزت بها نساء قريش الصالحات، واشترك معهن من اشترك بتفاوت من بقية الصالحات من غير قريش، فيقال: تذكر بميزة المرأة إذا أطاعت زوجها، وتذكر أيضاً بعقابها إذا لم تطعه، وأنها إذا تخلفت عن فراشه وهو قد دعاها بغير عذر، فإن ربها يغضب عليها، ويسخط عليها، وتلعنها الملائكة، فتوعظ هذا الوعظ، ترغيب وترهيب، ترغيب فيما لها إذا أطاعت، وترهيب فيما عليها إذا عصت.
فإذا لم ينفع ذلك فينتقل إلى إجراء أشد، لكنه ليس هو الإجراء النهائي والأقصى: وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ [سورة النساء:34] تباعدوا عن مضاجعتهن، قيل: أن يوليها ظهره في الفراش، وقيل: أن يغادر الفراش ويبيت في غرفة أخرى مثلاً، وقيل: أن لا يكلمها.
-طبعاً- الترك بالمعروف.
أما الهجر بغير معروف فحرام، فبعض الرجال ظلمة في الهجر يهجر زوجته فترة طويلة جداً مما يتسبب في وقوعها في الفاحشة -والعياذ بالله-، أو تعريضها للأذى النفسي البالغ.
فالذي يهجر لأتفه الأسباب، أو يهجر وهو المخطئ هو المعتدي، ثم يقول: اعتذري ويهجرها، أو يفارق البيت ويتركها وحدها في البيت هذا ظالم.
لكن إذا كانت هي الظالمة بعد الوعظ يهجرها في المضجع؛ فإن لم يفد الهجران في المضجع ينتقل بعد ذلك إلى الضرب، قال: وَاضْرِبُوهُنَّ [سورة النساء:34] والضرب هذا ليس ضرب انتقام، وضرب طغيان، وإنما هو ضرب تأديب وإصلاح، وإذا كان ضرب تأديب وإصلاح وليس ضرب تخريب وعدوان، فمعنى ذلك أنه لن يكون فيه كسر عظم، ولا إراقة دماء، ولا ضرب على الوجه، لا يجوز الضرب على الوجه أبداً قد يسبب عاهة، قد يذهب بسمع أو بصر، وبعض الرجال كثيراً ما يخطؤون في وَاضْرِبُوهُنَّ فيتعدى في الضرب، وقد يضرب بسلك، أو حديدة، أو قطعة من الخشب، وقد يكون عنده حزام أسود في الكاراتيه، أو في غيرها من الألعاب، فيمارس بعض ما تدرب عليه على زوجته التي ما عندها إلا ثوب المهنة، فهذا الرجل في الحقيقة ظالم ولا شك؛ لأن الضرب بهذه الكيفية ليس هو المقصود، ما هو مقصود الشارع الضرب العنيف، وإنما هو ضرب تأديب وإصلاح.
التحذير من ظلم الزوجة المطيعة لزوجها
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ [سورة النساء:34] فإذا سلمت المرأة وأطاعت بعد هذه الإجراءات سواء بعد الوعظ، أو بعد الهجر، أو بعد الضرب إذا أطاعت فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً [سورة النساء:34]، فإذا تركن النشوز فلا يجوز لكم البغي عليهن، فلا يجوز لك الهجر ولا الضرب ما دامت المرأة قد أطاعتك ورجعت إلى رشدها.
كيف ختم الله الآية؟
ختم الله الآية باسمين كريمين مناسبين للواقع، قال: إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا [سورة النساء:34]، فإذا أنت أعلى من المرأة الله أعلى منك، وإذا أنت أكبر منها الله أكبر منك.
فتأمل كيف انتهت الآية؟ قال: فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا [سورة النساء:34] فانتهاء الآيات يناسب الموجود فيها من المعاني، وهذه حكمة بالغة وبلاغة قرآنية عالية: إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا.
فيا أيها الزوج: لا تبغ فإن هناك من هو أقوى منك، ولا تستعل فهناك من هو أعلى منك، ولا تستكبر فهناك من هو أكبر منك: إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا.
مواصفات الحكمين اللذين يتدخلان في حل الخلاف بين الزوجين
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا [سورة النساء:35] يعني: تفاقم الخلاف، ولم تؤد المسألة إلى نتيجة إيجابية، وازدادت الهوة يبنهما والشقة اتسعت: ابعثوا إلى الزوجين، حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا حكماً يحكم بينهما ممن يصلح لذلك عقلاً وديناً وإنصافاً، لا تبعث واحدا أحمق تقول: حكمنا هذا، وهو أحمق لا يحسن التصرف، أو متهور، هذا ما يصلح أن يكون حكماً، الحكم لا بد أن يكون منصفاً عاقلاً ديناً صاحب دين: حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا لماذا ما قال حكم خارجي؟ هاتوا إمام المسجد؟
لأن الحكم الذي من أهله والحكم الذي من أهلها سيكونان قريبين من موقع المشكلة ومعرفة الخلاف؛ لأن القضايا الداخلية لا يطلع عليها من في الخارج، ولأنه في الغالب يكون متابع تطورات المشكلة، فمثلاً لو كان عمها يسمع عن أخبارها مع زوجها، ومثلاً أخوه أو أبوه يسمع عن أخباره مع زوجته، لكن الأجنبي الخارجي قد لا يكون سمع شيئا، ولا عاش المشكلة، ولا يعرف تفاصيلها، ولا يعرف الأطوار التي مرت بها المشكلة، ومعرفة الأطوار والخلفية التاريخية مهم في علاج أي مشكلة، أي مشكلة لا بد من معرفة الخلفية التاريخية لها؛ فلذلك قال: فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا [سورة النساء:35]؛ لأنهما: أعرف بأحوال الزوجين.
وثانياً: أنهما أحفظ لأسرار الزوجين؛ لأن الغريب لو جيء به ربما يخطب بهما خطبة الجمعة، أو أنه يدلي بالتصريح في المجالس عما حصل بين فلان وفلانة.
وأما إذا كان من داخل العائلة فإنه يكون في الغالب حافظ للأسرار؛ لأنه لا يريد أن يمس سمعة العائلة سوء، ولا يريد أن تنتشر الأخبار السيئة عن العائلة، وأن تكون ذات سمعة مشينة.
فهذه من الحكم في أن يكون الحكمان من أهله وأهلها، قال الله تعالى: فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا [سورة النساء:35] يسعيان في الإصلاح، ويبذلان جهدهما في ذلك؛ فمثلاً إذا كان الخلاف على النفقة، يقول: أعطيها خمسمائة، وتقول: أريد ألفاً، فيجتمع الحكمان، فينظران في احتياجات الزوجة، تريد نفقة كم تحتاج؟ كم هو الإنفاق بالمعروف؟ كم يكون حسب حاله ومرتبه ودخله مثلاً، وحسب أسعار السوق، وتكاليف المعيشة؟ فيحكمان بنفقة متوسطة، إن كان ما قاله الزوج حق، يقولان لها: ليس لك إلا ما يعطيك الزوج، ولو كان الزوج يعطي قليلاً، يقولان له: زد قليلاً، اجعلها كذا، وهكذا..، ويكتبان ذلك ويشهدان عليه إن كان رأيا في كتابته والإشهاد عليه ضمانة أكثر.
لكن متى يحصل التوفيق بينهما؟
بشرط مهم جداً ذكره الله تعالى وهو حسن نية الحكمين، فقال: إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا [سورة النساء:35] إذا كانت نيتهما طيبة، إن يريدا الحكمان إصلاحاً بين الزوجين يوفق الله بينهما، فتعود الألفة وحسن العشرة إليهما، لكن إذا ما أرادا الإصلاح سيختلف الحكمان قبل أن يوفقا بين الزوجين، وستتسع دائرة الخلاف، وينظم كل واحد منهما إلى قريبه، وتتسع دائرة المشكلة، وسنحتاج إلى من يصلح بين الحكمين، ولذلك قال: إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا، فانعكست النية الطيبة للحكمين على يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا بين الزوجين، إِن يُرِيدَا الحكمين الإصلاح يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا بين الزوجين، هذا مثال على أن النية الحسنة يكون لها أثر حسن في إزالة المشكلات وذهابها.
ولا شك أن الحكمين لهما أجر عظيم إذا أرادا إصلاحاً؛ لأن المصلح بين الناس: لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ [سورة النساء:114]؛ فلا شك أن المصلح بين المتخاصمين له أجر عظيم، وهو من الذين يسعون بالخير.
ولا شك أن الساعي بالخير مأجور أجراً عظيماً عند الله، وهذا نفعه متعدٍ، ليس نفعه على نفسه فقط، نفعه للآخرين، ولذلك فإنه يكتب له أجر عظيم، وقد يكون إنقاذ البيت على يديهما، وتعود الألفة بسببهما، ويأخذان الأجر العظيم من الله تعالى، هذا المصلح بين المتخاصمين، ويجوز لهما حتى الكذب، لو اضطرا إليه واحتاجاه للإصلاح؛ لأنه لا يعتبر كاذباً الذي يصلح بين متخاصمين.
بعض الفوائد المستفادة من الآيتين المتعلقة بالعشرة الزوجية في سورة النساء
فهذا بعض من توجيهات الله تعالى الحكيمة التي تتجلى فوائدها في الواقع لمن تأملها في آيتين من كتاب الله تعالى في سورة النساء.
في هاتين الآيتين: بيان قوامة الرجل، ولماذا صار هو السيد عليها، وصفات الزوجة الصالحة، وما هي الإجراءات التي يفعلها الرجل إذا نشزت زوجته، ثم الكلام عن الإصلاح بين الزوجين.
والتوسع فيه مجال كبير في الكلام عن قضية القوامة، وقضية النفقة، وقضية النشوز، وقضية الإصلاح بين الزوجين، وهذه المواضيع من الموضوعات التي ينبغي أن تطرق؛ لأن المجتمع فيه كثير من هذه الخلافات كثير جداً، ثم إذا حصل التفكك الأسري، يتبعه حصول الفواحش، وانتشار الفواحش، ووقوع الخراب والدمار، وتفرق العائلة، وتشتت الأولاد، ولا شك أن ذلك سيترك مخلفات نفسية سيئة جداً على الجميع.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
- ^ رواه أحمد: (1095).
- ^ رواه البخاري عن ابن عمر -رضي الله عنهما: (4425).
- ^ رواه ابن ماجه: (2902)، وأحمد: (26520)، وقال الألباني: "حسن لغيره" كما في صحيح الترغيب والترهيب: (1102)، وضعفه في سلسلة الأحاديث الضعيفة: (3519).
- ^ رواه البخاري: (2875).
- ^ رواه البخاري: (2875)
- ^ رواه أبو داد: (1692)، وأحمد: (6495)، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود: (1485).
- ^ رواه البخاري: (5364).
- ^ رواه أبو داود: (3565)، والترمذي: (670)، وأحمد: (22294)، وقال الألباني: "حسن" كما في صحيح الترغيب والترهيب: (943).
- ^ رواه الترمذي: (1163)، وقال الألباني: "حسن لغيره" كما في صحيح الترغيب والترهيب: (1930).
- ^ رواه البخاري: (3046).
- ^ رواه أحمد: (1661)، وقال محققو المسند: "حسن لغيره".
- ^ رواه البخاري: (3434)، ومسلم: (2527).