قال ابن قدامة -رحمه الله-: "والسنة أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة؛ لأن النبي ﷺ كان يتولاهما بنفسه، وكذلك خلفاؤه من بعده، وإن خطب رجل وصلى آخر لعذر جاز، نصّ عليه أحمد" [المغني: 2/228] لأنه إذا جاز الاستخلاف في الصلاة الواحدة لعذر ففي الخطبة مع الصلاة أولى؛ وإن لم يكن عذر، فقال أحمد -رحمه الله-: "لا يعجبني من غير عذر" [المغني: 2/228]، ما حرّمه أحمد، ما حرمه أنه يخطب واحد، ويصلي واحد، لكن قال: "لا يعجبني من غير عذر" وإن خطب رجل وصلى آخر لعذر جاز، وصحّت الصلاة، وإن فعل ذلك بغير عذر كان خلاف السنّة، وصحّت الصلاة على الصحيح من قولي أهل العلم كما في فتاوى اللجنة.[فتاوى اللجنة الدائمة: - 1م 8/ 237]
وخالف في ذلك المالكية وذهبوا إلى اشتراط أن يكون خطيب الجمعة هو الإمام في الصلاة معللين بأن الخطبة منضمة إلى الصلاة، فلا يجوز أن تفرق على إمامين بالقصد إلا لعذر.
لكن قلنا: الراجح: أنه تصح، وكون الذي صلى أحفظ من الخطيب لا يبرر مخالفة السنة في كون الخطيب هو الإمام، فيصلي الخطيب بالناس ويقرأ بما تيسر من القرآن، ولو كان وراءه من أهو أحفظ منه.
يخطب واحد ويصلي آخر مثل ماذا مثلاً العذر فيها؟ إذا كان العذر طرأ عليه فإنه يصلي قاعدًا ويصلون خلفه قعودًا، الكلام في صحة صلاة الإمام الذي عذره مستمر، هل يصلي المشلول إمامًا راتبًا؟ هذا البحث، إما إذا كان الإمام طرأ عليه عذر صلى قاعدًا فصلوا خلفه قعودًا.