وفي الحديث: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر [رواه مسلم: 971] ذهب كثير من الشراح إلى أن مجرد الجلوس على القبر حرام، فكيف إذا بال عليه؟ فهو أولى بالتحريم، وأولى بالإثم.
على أن بعضهم فهم من الحديث: لأن يجلس أحدكم.. خير له من أن يجلس على قبر يعني يجلس لقضاء الحاجة على قبر.
على أية حال: في الحالين هذا يفيد التحريم تحريم قضاء الحاجة على القبر لما فيه من إهانة الميت، وهتك حرمته.
قال النووي -رحمه الله-: "يحرم البول على القبر، ويكره البول بقربه" [المجموع: 2/ 92].
إذًا، ذكر حكم حالتين: الحالة الأولى: على القبر، والحالة الثانية: بجانب القبر، قرب القبر ليس عليه، وإنما بقربه، فالأولى: تحرم، والثانية: تكره.
وكذلك نص على تحريم البول على القبر المرداوي في "الإنصاف" من فقهاء الحنابلة.
لكن ما حكم البول في زاوية المقبرة، يعني لا على قبر ولا قرب قبر بعيدًا مثلاً في مكان ما فيه قبور، في المقبرة داخل سور المقبرة لكن في زاوية بعيدًا عن القبور.
قال المرداوي: "ولا يكره البول في المقبرة على الصحيح من المذهب" [الإنصاف: 1/ 201].
إذًا، من هذه الجهة يعني هذه الحالة الثالثة: لا تحريم ولا كراهة.