حكم قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة
أو تحت الأشجار المثمرة، والنهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة متفق عليه؛ كما قال النووي -رحمه الله- في المجموع.
وفي قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة مفسدتان:
الأولى: أنه ربما تساقط من هذا الشجر ما هو طعام للناس فيصيبه شيء من النجاسة.
والثانية: أنه يتأذى بذلك من يأتي ليجني هذه الثمار.
وقضاء الحاجة تحت الشجرة المثمرة مكروه عند جمهور الفقهاء، وإنما لم يقولوا بتحريم ذلك؛ لأن تنجس الثمار به غير متيقن، ومن أهل العلم من قال بالتحريم، وهو مذهب الحنابلة كما في "الفروع"، واختاره الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع".
وقد يقال القول بالتحريم متحقق في حال أو متجه في حال تحقق الأذية، وأما إذا لم تتحقق الأذية فالقول بالكراهة؛ كالتخلي تحت شجرة مثمرة يغلب على الظن أن الناس لا يجلسون عندها، لا ينتابون للجلوس عندها، وبعض الثمار قد لا تؤكل.
على أية حال: الحكم هذا خاص بالأشجار المثمرة التي يأتيها الناس سواء لقطف ثمارها، أو للجلوس تحتها؛ لأن المقصود إيذاء المسلمين، وأنه حرام لا يجوز، لكن لو واحد دخل في أدغال غابة، وفي أشجار شجرة مثمرة، وقضى حاجته تحتها؛ لأن الناس لا يأتون هنا أصلاً ما تمر من هنا إلا السباع ربما والأفاعي فلا يكون إذًا داخلاً في النهي.
فمقتضى ما ذكروه جميعًا أن الشجرة غير المثمرة لا يكره البول تحتها، هذا إذا لم يكن الناس يتخذونها مجلسًا؛ لأن الشجرة ليست فائدتها فقط في الثمار، وإنما في الظل أيضًا.
وفي "الإنصاف": "له أن يبول تحت غير المثمرة" [الإنصاف: 1/ 98]، يعني: إذا لم يكن الناس أيضًا يتخذونها مجلسًا.