الخميس 20 جمادى الأولى 1446 هـ :: 21 نوفمبر 2024 م
مناشط الشيخ
  • يتم بث جميع البرامج عبر قناة زاد واليوتيوب

صفة الوضوء - الدرس الثالث


عناصر المادة
هل تجزىء النية الواحدة لرفع أحداث متعددة؟

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: فقد تقدم معنا في شرح كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله تعالى - في كتاب الطهارة صفة الوضوء، وتحدثنا عن بعض المسائل المتعلقة بنية الوضوء وأن النية فيه شرط عند جمهور العلماء، وقيل : إنها ركن، وجمهور العلماء على أن النية شرط في صحة الوضوء والغسل والتيمم، بمعنى أن الطهارة ليست مجرد تنظيف، بل هي عبادة بحد ذاتها، ولهذا شرطت فيها النية، والنية تكون مقارنة للبدء بالعمل، أو قبله بيسير، وأما النية المتأخرة عن البدء بالعبادة فلا يعتد بها

والمتوضئ ينوي أحد ثلاثة أمور:

الأول: رفع الحدث أو الطهارة من الحدث.

والثاني: فرض الوضوء أو أداء الوضوء.

والثالث: استباحة ما تشترط له الطهارة كالصلاة والطواف بالكعبة.

فأيًا من هذه الأمور نوى صحّ وضوءه، واستباح بهذا الوضوء كل الأعمال التي يطلب لها الوضوء، ولكن إذا نوى بهذا الوضوء ما تُشرع له الطهارة ولا تشترط فهل يرتفع الحدث؟ تشرع له الطهارة ولا تشترط مثل: تلاوة القرآن من غير مسّ المصحف يُشرع لها الطهارة ولا تشترط، اللبث في المسجد، فالسؤال كان إذا نوى ما تُشرع له الطهارة ولا تُشترط هل يرتفع الحدث، كمن توضأ بنية قراءة القرآن أو الأذان أو النوم أو اللبث في المسجد أو اللبث في المسجد؟ فذكرنا أن الأقرب أن الحدث يرتفع؛ لأنه نوى شيئًا من ضرورته صحة الطهارة، وأما إذا نوى بالوضوء ما لا تُستحب له الطهارة، وبعض الناس قد يعمل أعمالًا لا تُشرع، قد تكون بدعة، وقد تكون خلاف الأولى، وقد تكون عملاً غير مشروع، ما دل عليه الدليل، كما قلنا : كمن توضأ لعقد النكاح، الوضوء لعقد النكاح ليس عليه دليل فهو عمل غير مشروع، لم شُرع لنا إذا أردنا أن نعقد البيع أو النكاح أن نتوضأ، لا يوجد دليل على هذا، فالمسألة الآن لو أن شخصًا تطهّر طهارة غير مشروعة توضأ لعمل وضوءًا غير مشروع لا دليل عليه، فهل يرتفع الحدث؟ لو جاء وقت الصلاة يستطيع أن يصلي بهذا الوضوء، فمذهب جمهور العلماء أنه لا يرتفع الحدث؛ لأنه لم ينو الطهارة ولا ما يتضمن نيتها، لو نوى تجديد الوضوء، وبعد ما فرغ منه تذكر أنه لم يكن متوضئًا فهل يرتفع حدثه؟ مال ابن قدامة - رحمه الله - إلى ارتفاع الحدث بهذه النية، لكنه شرط لذلك أن يكون التجديد مسنونًا، وشرحنا هذه المسألة في المرة الماضية، وفي آخر الدرس كانت المسألة الأخيرة: إذا نوى ما تُشرع له الطهارة مع ما لا تُشرع له، فالصواب: ارتفاع الحدث؛ لأنه انضاف إلى النية المشروعة ما لا ينافيها، لا ينقضها؛ يعني لا يضرها.

هل تجزىء النية الواحدة لرفع أحداث متعددة؟

00:04:26

نأتي الآن إلى مسألة جديدة في هذا الدرس: هل تكفي نية واحدة لرفع أحداث متعددة، أم لا بد أن ينوي رفع كل حدث بعينه؟

 معروف أن الأحداث متنوعة، يعني عندنا الحدث الأكبر والحدث الأصغر، وعندنا حدث سببه أكل لحم الإبل، حدث سببه خروج الريح، وحدث سببه خروج البول والغائط، وحدث سببه النوم المستغرق، وحدث سببه الجنابة، الاحتلام ... إلى آخره، أسباب الأحداث متنوعة، فالسؤال هو: ما حكم رفع الأحداث بنية واحدة؛ لأنه قد يجتمع على الإنسان أكثر من حدث، فما حكم رفع الأحداث بنية واحدة؟ يعني هل تكفي نية واحدة لرفع الأحداث المتعددة أم لابد أن ينوي رفع كل حدث بعينه؟

هذه المسألة لها حالات:

أولًا: إذا تعددت الأحداث وكان سببها واحدًا كمن نام عدة مرات، نام وقام، ونام وقام، هو معلوم الآن أن الحدث حصل من المرة الأولى، لكن أيضًا النومة الثانية، جامع عدة مرات، بال عدة مرات ولم يرفع الحدث الأول، يعني ما حصل بعد قضاء الحاجة الأول أنه توضأ، ثم ذهب وقضى حاجة مرة ثانية وثالثة، فإن هذه الأحداث كلها ترتفع بنية واحدة حتى ولو لم يقصد ذلك، ولو نسي عددها؛ لأن حكمها واحد، وعندنا في السنة النبوية دليل واضح على هذا وهو أن النبي ﷺ "كان يطوف على نسائه بغسل واحد" [رواه مسلم: 309].

فحصل أنه كان يأتي هذه ثم يذهب ويأتي الأخرى ثم يذهب وكل واحدة مستقلة حدث بحد ذاته، وبغسل واحد، معناها بعد ما يدور عليهن ويطوف عليهن يغتسل غسلًا واحدًا، فدل ذلك على أن الأحداث إذا كان سببها واحدًا وتكررت فإنها ترتفع بغسل أو ترتفع بطهارة واحدة.

وماذا إذا تعددت الأحداث بأسباب مختلفة كما لو بال ثم نام ثم قام فأكل لحم إبل؟ ماذا لو أن المرأة احتلمت ثم قامت ثم أتاها زوجها ثم نزل عليها الحيض، فهذه الآن إذا طهُرت من الحيض كم غسل عليها؟ الأسباب التي توجب الغسل تكررت عندها؛ الآن مرة احتلام ومرة جماع ومرة حيض، فإذا اجتمعت ونوى بغسله أو وضوئه واحدًا منها فقط فهل ترتفع بقية الأحداث؟ ماذا لو نواها جميعًا؟

الجواب: ترتفع كل الأحداث، لو صار من أكثر من سبب، لكن تعددت الأحداث بأسباب مختلفة، هذا مثال المرأة الذي ذكرناه آخرًا، لو أنها اغتسلت بنية رفع جميع الأحداث صح ذلك، وكان غسلها كافيًا جدًا لإزالة كل هذه الأحداث.

السؤال الآن : لو أن هذه المرأة لما طهرت نوت بغسلها رفع حدث الحيض فقط، وما نوت الاحتلام الذي كان من قبل، والجماع الذي كان قبل الحيض، على اعتبار أن هذه حدثت وراء بعض، وما اغتسلت للأول ولا للثاني، وجاء الثالث وطهُرت من الحيض وقامت بعد ذلك واغتسلت ناوية الغسل من الحيض فهل ترتفع الجنابة أيضًا التي كانت عليها؟

من العلماء من قال : إن الأحداث لا تتداخل فلابد أن ينوي رفع جميع الأحداث هذه، بمعنى إذا ما نوى إلا واحدًا معناها لابد أن يغتسل بعد ذلك غسلًا آخر للآخر إذا ما نوى رفعه، وقيل : إذا نوى رفع أحد الأحداث ارتفع سائرها لأن الأحداث تتداخل فإذا ارتفع واحد ارتفع الجميع هذا مذهب الحنابلة والشافعية، والكلام السابق للنووي - رحمه الله - لأن الأحداث تتداخل فإذا ارتفع واحد ارتفع الجميع، وقال المرداوي من الحنابلة: "وإن اجتمعت أحداث توجب الوضوء والغسل فنوى بطهارته أحدهما أو أحدها فهل يرتفع سائرها؟ على وجهين: أحدهما: يرتفع سائرها وهو المذهب" [الإنصاف: 1/149]. إذن، الأحداث تتداخل وإذا نوى رفع واحد ارتفعت البقية، يقول الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في الشرح الممتع موضحًا هذا: "لأن الحدث وصف واحد وإن تعددت أسبابه" الاحتلام حدث أكبر، والجماع حدث أكبر، والحيض أحدث أكبر أيضًا، فالحدث أكبر شيء واحد وإن تعددت أسبابه، خروج الريح حدث أصغر، البول حدث أصغر، النوم المستغرق حدث أصغر، وهذا الحدث وصف إذا قام بالإنسان فإنه يبقى واحدًا ولو تعددت أسبابه، فإذا نوى رفعه الحدث هذا فإنه كاف في الطهارة، قال الشيخ : "لأن الحدث وصف واحد وإن تعددت أسبابه، فإذا نوى رفعه ارتفع" وليس الإنسان إذا بال في الساعة الواحدة صار له حدث، وإذا تغوط في الساعة الواحدة والنصف صار له حدث آخر وهكذا، بل الحدث واحد والأسباب متعددة، فإذًا لو بال صار محدثًا، ولو نام نومًا مستغرقًا، لا شيء جديد انضاف سبب آخر لنفس الحدث، الحدث نفسه، وهذه أيضًا فرغنا منها.

ماذا إذا تعددت الأحداث وكانت من نوعين كمن عليه حدث أكبر وحدث أصغر؟ فالآن ليس الحدث نفسه هنا حدث أكبر وحدث أصغر، فالشخص الذي عليه حدث أكبر وحدث أصغر لو أنه نوى بغسله رفعهما ارتفعا،  إنما الأعمال بالنيات  وإن اقتصر على نية الحدث الأكبر دخل فيه الأصغر تبعًا؛ لأن الأصغر يدخل في الأكبر فيحكم له بالطهارة أيضًا، لكن العكس لو نوى رفع الحدث الأصغر دون الأكبر فالجواب: يبقى الأكبر ولا بد له من رفع، وهذا واضح.

ولم يذكر المصنّف - رحمه الله - من شروط الوضوء إلا النية، ومن شروط الوضوء الأخرى التي لم يذكرها المصنف -رحمه الله - الإسلام فلا يصح الوضوء من كافر عند جمهور العلماء، وكذلك العقل والتمييز فلا يصح الوضوء من مجنون أو من صبي غير مميز، كذلك طهورية الماء فلا يصح الوضوء بماء نجس بإجماع العلماء، ولا بماء مستعمل عند الجمهور، وعرفنا أن الراجح صحة الوضوء بالماء المستعمل.

الشرط الرابع: الخلو من الحيض والنفاس، فلا يصح الوضوء من حائض ولا نفساء عند جمهور العلماء، وقلنا : عند جمهور العلماء؛ لأن الحنفية خالفوا في هذه المسألة فصححوا وضوء الحائض.

وهنا مسألة : لو أرادت الحائض أن تقرأ القرآن دون مس المصحف هل يشرع لها غسل أو وضوء؟ لو أرادت أن تنام هل يشرع لها غسل أو وضوء؟ ونحن نعرف أن الحائض يشرع لها الغسل للإحرام، النفساء أرشدها النبي ﷺ إلى الغسل والإحرام، مع أن الغسل لن يرفع الحدث، لكن دخول مكة، أو الدخول في العبادة، التنظف مطلوب له، فمن مستعد يبحث لنا المسألة؟ هل يُشرع للحائض غسل أو وضوء للتلاوة بدون مس المصحف أو للنوم؟ والحنفية هنا لما صححوا الوضوء قالوا في الحقيقة قولًا لا دليل عليه، قالوا : إنه يندب لها أن تتوضأ عند كل وقت صلاة، وتستقبل القبلة، وتذكر الله.

قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله -: "وقد استحب لها طائفة من السلف أن تتوضأ في وقت كل صلاة مفروضة وتستقبل القبلة وتذكر الله بمقدار تلك الصلاة منهم الحسن وعطاء وأبو جعفر ومحمد بن علي وهو قول إسحاق وروي عن عقبة بن عامر روي أنه كان يأمر الحائض بذلك وأنت تجلس بفناء مسجدها، وقال مكحول: كان ذلك من هدي نساء المسلمين في أيام حيضهن، فمن الحنفية من قال بهذا القول، ولكن أنكر ذلك أكثر العلماء، قال أبو قلابة: قد سألنا عن هذا فما وجدنا له أصلًا" [فتح الباري لابن رجب: 2/13].

يعني ما وجدنا دليلًا صحيحًا على أن الحائض يشرع لها أو يندب لها أن كل ما جاء وقت صلاة تتوضأ وتستقبل القبلة وتذكر الله بمقدار صلاة لأن هذه عبادة، أنت إذا الآن أثبت هذا وقلته وأرشدت النساء إليه، فالآن كأنك تدلهن على عبادة، وربما بعض النساء يقلن : أين كنا عن هذه العبادة؟ ولذلك عند التحقيق هذا عمل غير مشروع ولا دليل عليه، "قال سعيد بن عبد العزيز ما نعرف هذا ولكننا نكرهه، قال ابن عبد البر: "على هذا القول جماعة الفقهاء وعامة العلماء في الأمصار" [فتح الباري لابن رجب: 2/131]. يعني: على عدم مشروعية هذا.

بل إن النووي - رحمه الله - قال: "إذا قصدت الطهارة تعبدًا - يعني الحائض - مع علمها بأنها لا تصح فتأثم بهذا؛ لأنها متلاعبة بالعبادة، فأما إمرار الماء عليها بغير قصد العبادة فلا تأثم به بلا خلاف" [المجموع شرح المهذب: 2/348].

إذا كان مجرد تنظف ما في مانع الحائض تغتسل وتتبرد وتتوضأ، لكن على كلام النووي أن الحائض تتوضأ بقصد الطهارة فهذه تكون متلاعبة بالعبادة، كيف تفعل هذا وهي تعلم أن الطهارة هذه لا تصح، ولا تقوم، ولن تتصف بها، ستبقى على الحدث؟ قال النووي : "وهذا كما أن الحائض إذا أمسكت عن الطعام بقصد الصوم أثمت، وإن أمسكت بلا قصد لم تأثم" فلو أمسكت عن الطعام بقصد الحمية فلا مانع، هذا ما هو قصد ديني شرعي، هذا قصد دنيوي، ما في مانع، فالنووي قاس تلك على هذا، إذا نوت الطهارة بوضوئها وغسلها فهذا تلاعب بالعبادة؛ لأنها تعلم أنه لا يصح وأنها لن تتطهر كما لو أنها نوت الصيام وامتنعت عن الطعام والشراب وهي حائض، قال : "وإن أمسكت بلا قصد لم تأثم وهذا الذي ذكرناه من أنه لا تصح طهارة حائض هو في طهارة لرفع حدث سواء كانت وضوءًا أو غسلًا، وأما الطهارة المسنونة للنظافة كالغسل للإحرام فمسنونة للحائض بلا خلاف" [المجموع شرح المهذب : 2/349].

خامسًا: من شروط الطهارة إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء، نحن قلنا الآن : النية، والإسلام، والعقل، وطهورية الماء وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء، فيشترط لصحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من أدهان أو طلاء أو شمع أو لصقات، لأن الطهارة من الحدث تقتضي تعميم الماء على أعضاء الوضوء في الحدث الأصغر، وعلى جميع البدن في الحدث الأكبر، فإذا منع مانع من وصول الماء إليها، يعني إلى أعضاء الوضوء في الطهارة الصغرى، أو في رفع الحدث الأصغر، ومنها من أعضاء البدن كلها في حالة الحدث الأكبر من غير عذر، لم يصح الوضوء وكذلك الغسل، فإذن، لو وجد مانع يحول بين الماء والبشرة في رفع الحدث الأصغر بلا عذر، وجد هذا الحائل، لم يرتفع الحدث الأصغر، ولو وجد حائل يمنع وصول الماء إلى بعض البدن، شيء من البدن، في الحدث الأكبر لم يرتفع الحدث الأكبر، وقولهم : بلا عذر ما معناه؟ اتفق الفقهاء على أن وجود مادة على أعضاء الوضوء أو الغسل تمنع وصول الماء إلى البشرة حائل بين صحة الوضوء وصحة الغسل؛ لأن الله أمر بغسل هذه الأعضاء، فإذا وجد حائل يمنع وصول الماء إليها لم يتحقق الغسل المأمور به شرعًا، الله قال: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ  [المائدة: 6]، فإذا كان على الوجه أو على اليد أو القدم شيء يحول دون وصول الماء إليها أو إلى جزء منها، ما يعتبر هذا مغسولًا، ما نفذت الأمر الإلهي الوارد {فَاغْسِلُوا} ما نفذته، ما حققته، من السنة ورد في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب أن رجلًا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي ﷺ فقال:  ارجع فأحسن وضوءك   فرجع ثم صلّى[رواه مسلم: 243]. الآن ما الذي كان على قدم الرجل؟ شيء بحجم الظفر، قال النووي في هذا الحديث: "أن من ترك جزءًا يسيرًا مما يجب تطهيره لم تصح طهارته وهذا متفق عليه" انتهى من شرح صحيح مسلم.

وقال النووي - رحمه الله - أيضًا: "إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو لم تصح طهارته سواء كثر ذلك أو قل" لأنه الآن الناس يقولون : العلكة، وجدت شيئًا ملتصقًا بالقدم كذا حبة، قال النووي في المجموع: "ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه دون عينه؛ لأن هناك فرق بين عين الحناء وبين اللون، قال: "فإن بقي على اليد وغيره أثر الحناء ولونه دون عينه أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها لكن لا يثبت صحت طهارته" [المجموع شرح المهذب: 1/467].

أثر دهن، ما هو دهن، الدهن نفسه يحول، هذا بالنسبة للحائل الذي يكون على العضو فيمنع وصول الماء إليه، واختار بعض العلماء العفو عن الوسخ اليسير تحت الظفر ولو منع وصول الماء، وهذا مذهب المالكية، وبعض الشافعية، وجماعة من الحنابلة، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية العفو عن كل يسير يمنع وصول الماء فقال : "وإن منع يسير وسخ ظفر ونحوه وصول الماء صحت طهارته وهو وجه لأصحابنا، ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان كدم وعجين". [الفتاوى الكبرى  5 / 303] لكن الآن لا بد ندقق في الكلام، الحديث فيه قدر ظفر، والظفر معروف، ثم جاءنا كلام على وسخ تحت الظفر، والوسخ الذي تحت الظفر حجمه ليس كحجم الظفر، فمعنى ذلك أن الشيء اليسير الذي يتكلمون عنه أشبه بالنقطة الصغيرة، لأن حجم الظفر عليه دليل، قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله – معلقًا: "وهذا ينطبق على العمال الذين يستعملون البويا – الطلاء - فإنه كثيرًا ما يكون فيه النقطة أو النقطتان إما أن ينسوها أو لا يجدون ما يزيلونها به في الحال"، يقول : هذه يريد لها أستون ومواد، وما توفر لنا، لازم أروح وأرجع وأدور على الورشة أرجع للورشة والآن حضر وقت الصلاة، قال الشيخ: "إما أن ينسوها أو لا يجدون ما يزيلونها به في الحال، فعلى رأي شيخ الإسلام- رحمه الله- يعفى عن هذا". لكن معنى ذلك أن هذا رأي شيخ الإسلام، ومعنى ذلك أن هناك من لا يجيز الصلاة حتى مع هذه النقطة ويوجب الإزالة، وهناك من توسط في هذه المسألة قال : إن كان يسيرًا وأمكنه أن يزيله قبل أن يخرج وقت الصلاة أزاله وإلا مسح عليه وصار كالجبيرة؛ لأنه لا بد أن نعلم أن بعض الأشياء خصوصًا المواد الصناعية الحديثة شديدة الالتصاق، بعض الأشياء ما تذهب بسهولة، فسنقول فيها: إذا أمكن إزالتها قبل خروج وقت الصلاة أزالها وإذا لم يمكن اعتبرناها كالجبيرة وغسل عليها وصلى، وأحسن من أن نقول : خل وقت الصلاة يخرج، وإذا وجدت الحاجة والضرورة نحن عندما تكلمنا في الكلام لما مرت المسألة معنا قبل قليل قلنا من غير حاجة أو من غير ضرورة معنى ذلك أن هناك ما يحول بين وصول الماء والبشرة، مما يوضع لحاجة أو ضرورة فما هي هذه؟ فإذا وجدت الحاجة والضرورة إلى وضع طلاء على الأظافر أو غيرها من الأعضاء لمرض فيها، ففي هذه الحالة يرخص بوضعه، ويمسح على الطلاء عند الوضوء والغسل، ويكون لهذا الطلاء حكم الجبيرة التي توضع على العضو الجريح، وفي حكم المسح على الجبيرة المسح على العصابة أو اللصوق أو ما يوضع في الجروح من دواء يمنع وصول الماء كدهن أو غيره، وإذا سقط الظفر أي شيء يلمس مكانه يؤلم، فتحتاج إلى وضع غطاء مكان الظفر الساقط، هذا الغطاء قد لا يكون جبيرة، على موضع الظفر فقط، كيف تعامله؟ كالجبيرة ؟  قال مالك في الظفر يسقط : "لا بأس أن يكسى الدواء ثم يمسح عليه"، وقال النووي: " قال أصحابنا : حكم اللصوق وغيره من الجرح حكم الجبيرة، وكذا لو وضع قشر الباقلا ونحوه على خدشه فهو كالجبيرة"، وهذا وضع قشر الباقلا في معالجة أو تغطية أو حماية، يعني لماذا تضع أنت؟ تضع للحاجة والضرورة، تضع عليه علاج معالجة، أو حماية دواء، قال: "وكذا لو وضع قشر الباقلا ونحو على خدشه فهو كالجبيرة وكذا لو طلى على خدشه شيئًا؛ لأن بعض الأدوية كالطلاء لها جرم وكذا الشقوق على الرجل إذا احتاج فيها إلى تقطير شيء يجمد فيها" [المجموع شرح المهذب: 2/331]. الشق يكون في الرجل، في القدم، يؤلم فيملأ هذا الشق بدواء، وهذا يكون أيضًا ليس غائرًا فقط يملأ الشق كله إلى سطح القدم، وبالتالي يكون هذا كالجبيرة، ماذا تقول؟ إذا قلنا كالجبيرة، إذا مسح عليها بالماء انتهى، يعني سواء غسل، وسواء كان مما يوضع تحت الماء، أو يمسح برفق، حصل المقصود.

قال المصنّف الشيخ عبد الرحمن - رحمه الله - ثم يقول : بسم الله، ويغسل كفيه ثلاثًا، إذن، أول عمل من أعمال الوضوء عند الشيخ بعد النية ما هو؟ التسمية بأن يقول : بسم الله قبل الشروع في الوضوء، والآن التسمية ما حكمها؟

سبق أن ذكرنا اختلاف العلماء في المسألة، قلنا : الجمهور قالوا : سنّة وقال الحنابلة بالوجوب، نعيد الآن المسألة قال المصنّف - رحمه الله تعالى - ثم يقول : بسم الله ويغسل كفيه ثلاثًا، فإذًا أول عمل من أعمال الوضوء بعد النية التسمية بأن يقول : بسم الله قبل الشروع في الوضوء، ومذهب الحنابلة أن التسمية في بدء الوضوء واجبة، فلو تركها متعمدًا لم يصح وضوءه، هذا معناه أنها واجبة، الواجب إذا ترك عمدًا بطلت، أو لم تصح العبادة، وهذا اختيار اللجنة الدائمة، من المعاصرين علماء اللجنة الدائمة قالوا : من توضأ بدون تسمية ناسيًا أو جاهلًا بالحكم الشرعي فوضوءه صحيح، ومن تركها عمدًا فوضوءه باطل على الصحيح من قولي العلماء، انتهى.

والذين قالوا بالوجوب استدلوا بحديث:  لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه  الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، ويروى من طريق عدد من الصحابة، جاء عن أبي هريرة وعن أبي سعيد وسهل بن سعد الساعدي وعن علي بن أبي طالب وعن أنس بن مالك وغيرهم، لكن كل الطرق لا تخلو من ضعف، إلا أن بعض المحدّثين رآها تنجبر، ويكون الحديث بها حسنًا، من الذين حسنوا الحديث من علماء الحديث المنذري، وابن الصلاح، وابن الملقن، والعراقي، ومن المعاصرين الشيخ الألباني.

قال المنذري: "ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها التسمية وإن كان لا يسلم شيء منها من مقال فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة والله أعلم" ذكره في الترغيب والترهيب. [الترغيب والترهيب للمنذري: 1/99]. وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في التلخيص الحبير : "والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن لها أصلًا، وهذا دليل الذين يقولون بوجوب التسمية وإذا تركها عمدًا لا يصح وضوءه" [التلخيص الحبير: 1/257]، وأما جمهور العلماء فقد ذهبوا إلى أن التسمية سنة من سنن الوضوء وليست واجبة، وإلى هذا ذهب المالكية والحنفية والشافعية وبعض الحنابلة، هناك رواية عند المالكية بكراهة التسمية لكن لا اعتبار بها، والذين قالوا بعدم الوجوب استدلوا بقولهم : كل روايات الوضوء عن النبي ﷺ التي جاءت تصف وضوءه ما فيها ذكر التسمية، ولو كانت واجبة لذكرت، وأجابوا عن الحديث بجوابين :

الأول : قالوا : إنه ضعيف، وأن جمهور المحدثين على تضعيفه من جميع طرقه، قال العيني : وقد طعن فيه الحفاظ، قال أحمد بن حنبل - رحمه الله- : "لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد"، نقله عنه الترمذي في سننه [سنن الترمذي: 25].

قال العقيلي: "الأسانيد في هذا الباب فيها لين" في هذا الباب الذي هو التسمية على الوضوء، وهذا الكلام في كتاب الضعفاء قال البيهقي: "روي من أوجه غير قوية" هذا تعليقه على الحديث في السنن الصغرى، ضعّفه كذلك ابن العربي والقيسراني والنووي كما في المجموع، وقال ابن المنذر: "ليس في هذا الباب - يعني التسمية على الوضوء - خبر ثابت يوجب إبطال وضوء من لم يذكر اسم الله عليه، فالاحتياط أن يسمّي الله من أراد الوضوء والاغتسال، ولا شيء على من ترك ذلك" [الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: 1/368]، هذا كلام ابن المنذر في كتابه الأوسط.

وهذا الجواب الأول الذين قالوا بضعف الحديث.

الثاني : إن صحّ الحديث فمعناه لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه، وليس معناه لا وضوء صحيح، فلا وضوء نفي الكمال وليس نفي الصحة، وهذا محمول على نفي الفضيلة، لا نفي الفريضة كما في معالم السنن، قال ابن قتيبة معلّقًا على معنى الحديث ((لا وضوء)) : "يريد لا كمال وضوء، ولا فضيلة وضوء، وكذلك قول عمر : "لا إيمان لمن لم يحج" فما هو معناه نفي أصل الإيمان ونفي وجود الإيمان بالكلية، ولكن يريد لا كمال الإيمان، تارك الحج إيمانه غير كامل، وفي كلام عامة الناس يقولون : فلان لا عقل له، ولا يقصدون أنه مجنون، يأتي واحد يعلق على تصرف أحمق أو تصرُّف أهوج أو تصرف متعجل يقول : هذا فلان ما له عقل، لا يقصد أنه مجنون، ما له عقل أبدًا، ولكن ليس هو بمستكمل العقل، فقالوا: إذن لا إيمان أو لا دين له، لا ليس بمستكمل للدين، فهذا تعليقهم، أو هذا جوابهم على من استدل بالحديث.

وأيضًا استحباب التسمية قال به بعض الحنابلة كالخرقي وابن قدامة، ومن المعاصرين اختاره الشيخان محمد بن إبراهيم والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، ونحن الآن نقول : من الحنابلة، لأن المذهب يوجب التسمية، لكن يوجد من علماء المذهب كابن قدامة والخرقي من قال باستحباب التسمية وخالف المذهب، قال ابن قدامة: "ظاهر مذهب أحمد أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلها، رواه عنه جماعة من أصحابه، وقال الخلال: "الذي استقرت الرواية عنه أنه لا بأس به" يعني: ترك التسمية لا بأس به، قول الخلال : "الذي استقرت الروايات عنه - يعني عن الإمام أحمد - أنه لا بأس به" يعني ترك التسمية، وهذا قول الثوري ومالك والشافعي وأبي عبيد وابن المنذر وأصحاب الرأي" هذا كلام ابن قدامة في المغني، قال الإمام أحمد: "أنا لا آمر بالإعادة -يعني لو واحد ترك التسمية- وأرجو أنه يجزئه الوضوء؛ لأنه ليس في هذا حديث أحكم به" [تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي] يعني ما في حديث يرتقي لدرجة أنني أحكم به.

واستدل البعض على استحباب التسمية بما رواه النسائي عن أنس قال: "طلب بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وضوءًا فقال رسول الله ﷺ : هل مع أحد منكم ماء؟  فوضع يده في الماء، وقال :  توضئوا بسم الله  فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضئوا من عند آخرهم، قال ثابت الراوي: "قلت لأنس : كم تراهم؟ قال: "نحوًا من سبعين" [رواه البخاري: 78، وصححه الألباني في التعليقات الحسان: 6509]، قال البيهقي عنه - يعني عن هذا الحديث - : أصحّ ما روي في التسمية، الكلام هذا في السنن الكبرى، النووي - رحمه الله - صحح هذا الحديث كما في المجموع، وكذلك ابن الملقّن في البدر المنير، وصححه ابن حجر في نتائج الأفكار، وكذلك من المعاصرين الشيخ الألباني ولكن  توضئوا بسم الله  ليس صريحًا في الوجوب، فبعض الذين استحبوا التسمية استدلوا بالحديث على استحباب التسمية.

قال العيني: لما كان حال الوقاع - يعني الجماع - أبعد حال من ذكر الله ومع ذلك تسن التسمية فيه، ففي سائر الأحوال بطريق الأولى، فلذلك أورده البخاري في هذا الباب - يعني باب الوضوء - للتنبيه على مشروعية التسمية عند الوضوء، فإذن يمكن أن يستدل للاستحباب بالتسمية عند الجماع، فقه البخاري - رحمه الله-  في عنوانه هذا : التسمية عند الوقاع، ويقول : إذا كانت التسمية عند الوقاع وهو أبعد شيء عن الذكر مشروعة فلأن تكون مشروعة فيما هو أقرب إلى الذكر وأقرب إلى العبادة منه من باب أولى، فإذن، لا إشكال في مشروعية أو استحباب التسمية، الكلام كله في قضية الوجوب السابق، أما التسمية هذا متفق عليه، يعني لو تقول : كل المذاهب نعم إلا ما ذكرناه عن بعض المالكية، لكن الشاهد أن التسمية متفق عليها، والآن إذا نسي الوضوء في أوله هل يسمي في أثنائه؟ قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: "وأحب للرجل أن يسمّي الله في ابتداء وضوئه فإن سها سمى متى ذكر وإن كان قبل أن يكمل الوضوء، وإن ترك التسمية ناسيًا أو عامدًا لم يفسد وضوءه إن شاء الله تعالى" [الأم للشافعي: 1/47].

وكذا قال ابن قدامة - رحمه الله -: "إذا ذكره في أثناء طهارته أتى بها حيث ذكرها" [المغني لابن قدامة: 1/77].

في الأول يعني: بعد البداية بقليل في الوسط قبل النهاية أتى بها.

وإذا توضأ داخل الحمام الذي تقضى فيه الحاجة فهل يسمي؟ نأخذ بعض أقوال العلماء المعاصرين، الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله تعالى - قال: "يسمي حتى لو داخل الحمام" لأن الشيخ يرى وجوب التسمية، الشيخ يرى أن الحديث حسن بطرقه، والتسمية واجبة، قال : إذا توضأ داخل الحمام فلا بأس، ويسمي عند أول الوضوء يقول : بسم الله، ويتوضأ؛ لأن التسمية واجبة عند بعض أهل العلم ومتأكدة عند الأكثر، فيأتي بها وتزول الكراهة؛ لأن الكراهة تزول بوجود الحاجة، يعني كراهة الذكر في الخلاء تزول بوجود الحاجة، والإنسان مأمور بالتسمية عند أول الوضوء فيسمي، ويكمل الوضوء، وأما التشهد بعد الوضوء، يعني أشهد أن لا إله إلا الله، قال : فيكون بعد الخروج من محل الحمام الذي فيه قضاء الحاجة. [فتاوى الشيخ] واختار الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - أنه يسمّي في قلبه فقال : إذا كان الإنسان في الحمام فيسمّي بقلبه لا بلسانه. [فتاوى الشيخ] واختار الشيخ صالح الفوزان في هذه المسألة أن يسمّي قبل دخول الحمام فقال : إذا أراد أن يدخل الحمام فإنه يقول : بسم الله قبل دخوله ويكفيه هذا عن التسمية عند بداية الوضوء، رأينا إذن لبعض العلماء المعاصرين أقوالًا في المسألة فمنهم من قال : يسمّي في الخلاء وأن الأمر الذي في الحديث أقوى من النهي عن الذكر في الخلاء، ومنهم من قال : يسمّي في نفسه وقلبه وليس بلسانه، ومنهم من قال : تسميته قبل دخول الخلاء كافية للوضوء، هذا ما يتعلق بالتسمية في أول الوضوء، هذا والله تعالى أعلم.

يقول السؤال : الذي يوجد على كتفه وشم أو على يديه هل يصح وضوءه مع العلم أن هذا الوشم لا يزول؟

ما دام لا يزول، إذن، لا مناص ولا حيلة، ماذا سنقول : لا تتوضأ، سيتوضأ على هذا الوشم، وهذا الوشم لون مغروز تحت الجلد، والماء سيغسل الجلد، في الحقيقة لا نقول : إن هذا مانع يمنع وإن كان ملعون من يشم، لعن الرسول ﷺ الواشمة والمستوشمة، مع أن الوشم زينة، وإذا لعنت المرأة التي هي من طبعها الزينة وتحتاج للزينة، فلعن الواشم والمستوشم من باب أولى، إذن، هذا الوشم الذي لا حيلة فيه في قضية الإزالة سيتوضأ عليه ويصلي.

الذي أحرم للعمرة وبعد أن انتهى من الطواف لمس الكعبة مدهونة بطيب.

 يغسل يديه مباشرة، أحرم وطاف ولما انتهى من الطواف أو أثناء الطواف مسح الحجر الأسود أو الركن اليماني وإذا بطيب في يده؛ لأن من عادة المشرفين في الحرم تطييب الركنين فإذا مسّ طيبًا بغير قصد غسله فورًا.

السؤال : إذا أنزلت المرأة هل يجب عليها الغسل؟

وإذا أنزلت الماء المني وجب عليها الغسل.

هل يشترط فيه غسل الشعر كاملًا؟

نعم، لا بد من غسل الشعر من الجنابة، وأن يصل الماء إلى شئون الرأس وأصول الشعر.

هل الفازلين من الحواجز التي تمنع وصول الماء للجسم؟

نعم، لأن له جرمًا، هذا له كثافة، طبقة الفازلين الماء يتزحلق فوقها، ولا يمس البشرة، ولذلك لابد من الفرك في مثل هذه المواد حتى نتأكد من وصول الماء إلى البشرة.

وهذه الأخت من بريطانيا تقول: أحاول إقناع ابني أن الموسيقى حرام حتى في برامج الأطفال، وطلب أن أوضح له السبب، ولما ذكرت له قال : لابد أن أسمع هذا من الشيخ نفسه، فأرجو منكم توضيح هذا الأمر، وابني سيكون حاضرًا في الدرس.

أولًا: نثني على حضور الولد الدرس؛ لأن حضور ابن إحدى عشر سنة للدرس في هذا الزمان يعتبر شيئًا عزيزًا، إذن عندنا على الإنترنت واحد عمره إحدى عشر سنة يسمع الدرس، وعندنا في المسجد واحد آخر عمره إحدى عشر سنة يسمع الدرس، فصار عندنا عزيزان، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، نسأل الله أن يبارك فيهما، وفي جميع الحاضرين، وأما بالنسبة للحكم فإننا سنقول لابننا هذا : أن الموسيقى من المعازف التي جاء الشرع بتحريمها فالشرع حرم المعازف، عزف يعزف عزفًا، هذا صوت الموسيقى، ينتج عنه الموسيقى، عن العزف بغض النظر عن الآلة، لأن الشرع معنى ليس ظاهرًا جامدًا، معنى فإذا وجدت الموسيقى من أي جهاز، ومخزنة بأي طريقة، فقد تكون مسجلة مخزنة، قد يكون مصدرها عود، كمنجا، بيانو، أورج، وقد يكون صوتًا مسجلًا في شريط تسجيل، في أسطوانة مدمجة، في ذاكرة جهاز الكمبيوتر، قد تكون في ذاكرة إم بي ثري، إم بي فور، في ذاكرة الأجهزة المحمولة الكفية، والآن أنواع آي بوت، وآي بات، وآي فون، الآن هذا الصوت المحرم الناتج عن المعازف التي حرمتها الشريعة، لأن النبي ﷺ قال: ليكونن من أمتي أقوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف  [رواه البخاري: 5590] قرن المعازف بالخمر فمعنى ذلك أنها حرام، والحر يعني الزنا، والحرير لا يجوز لبسه للرجال، فلما قرنه بهذه الثلاثة القطعية التحريم، معنى ذلك أنه أيضًا محرم قطعي التحريم، وعطفه عليها، ويستحلون يعني هي حرام، وهم يستحلونها، وقد هددهم كما في الروايات الأخرى بخسف ومسخ وقذف لأنهم يبيتون على قينات ولهو ولعب على أشياء محرمة، ومن الأدلة على التحريم قول النبي ﷺ:  صوتان ملعونان مزمار ، صوتان ملعونان مزمار، والمزمار من المعازف، وأيضًا جاء في الحديث الصحيح: نهى ﷺ عن الكوبة  والكوبة هي الطبل، فإذن، الأدوات الموسيقية سواء كان ما يعزف عليه أو يضرب وتره أو يقرع كالطبل أو ينفخ فيه كالمزمار كلها محرمة، ولا شك أن هذه الموسيقى تصد عن ذكر الله، ما يمكن واحد يذكر الله ويسمع موسيقى، وما يمكن أن تجتمع هذه الألحان أو المعازف مع القرآن ما يمكن، بل العلماء نصوا على أن من رتل القرآن مع المعازف يكفر؛ لأنه يعتبر استهزاء  وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا [البقرة: 231]،  أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ  [التوبة: 65] وآياته فهذا كفر  لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ  [التوبة: 66]، فإذن، هذه المعازف محرمة فسواء كانت مصاحبة لأفلام كرتون، وإلا لأغاني، وإلا لمباراة، وإلا لأي شيء، أو بمفردها، فإنها محرمة، فإذًا بارك الله فيك يا بني انته عنها، ولك في غيرها من المباحات والحمد لله بديل وإذا صرت تسمع القرآن فهو خير وأحسن.

هل يجوز الغسل بغرض تخفيف الحدث؟

نعم هذا الغسل لتخفيف الحدث هو الذي طلبنا فيه البحث وسنسمع التفصيل فيه إن شاء الله في الدرس القادم.

ما رأيكم من يقول أن المشاركة في الانتخابات لا تجوز؟

إذا كانت المشاركة في الانتخابات ستؤدي إلى اختيار المرشح الأصلح أو الأقل شرًا فهذا من مقاصد الشريعة أن يأتي الأفضل والأصلح والأخير، أو يدفع الأسوأ والأظلم والأطغى، يدفع هذا من مقاصد الشريعة، وإن كانت من قبل مزورة، يعني انتخبت أو ما انتخبت النتيجة واحدة كما قالوا، يعني جاء في انتخابات ما سبق دخل كشف الستارة دخل للصندوق وذاك العسكري طرف البندقية داخل في الستارة، العسكري واقف وطرف البندقية للداخل، يعني انتبه، المهم طلع يعني خاف ورجع، قال للعسكري : أنا غلطت بأرجع أصحح، قال له : ما في مشكلة، نحن نصلحها كلها، فإذا كان فيما سبق، ما الفائدة إنك تدخل الانتخابات كلها مزورة من أول؟ لما كان يقال : لا تروح تنتخب؛ لأنه ما كان في فائدة، لكن الآن مع تغيرات الأحوال صار هنالك مجال للتأثير، فمن الحكمة التصويت فيها، حتى للأقل شرًا، حتى لو ما حصل، قال : كل المرشحين كل واحد فيه ملاحظات، فنقول : هل يوجد واحد أخف شرًا؟ لو جاء الأسوأ سيكون أشد بلاء على أهل الإسلام، فإذا قال : والله يوجد واحد شره خفيف نقول: نعم يسوغ انتخابه، لا نعرف ماذا يحصل إذا وصل إلى سدة الحكم طاغٍ وظالم وفاجر وجبار وإلى آخره؟ فالنتائج واضحة للعيان، فلذلك هذا دخول الانتخاب سائغ، يعني اجتهاد صحيح، أو يوجد رأي ترجح لديه عدم الدخول لا يدخل، هي الآن ليست قضية الآن ستؤثم فيها، هذه قضية اجتهادية كما رأى شيخنا عبد العزيز بن باز - رحمه الله - الدخول في الانتخابات قضية اجتهادية إن ترجحت لديه المصلحة دخل، ترجحت لديه المفسدة ما دخل، كنت أقول لكم : فيما سبق كان الدخول لا معنى له كله نفس النتيجة، الآن ممكن يكون له أثر وله معنى وله فائدة، إذن إذا وجد ومن الذي يحدد هذا؟ أهل العلم في كل بلد هم الذين يحددون، ما هو على عامة الناس، يقول واحد : والله أنا كذا أجعل المسألة فيها أيضًا استفتاء، وفيها استرشاد، وأيضًا من هو الأحسن أو الأفضل، أن نثق به من أهل العلم إذا رشحه انتخبناه وأعطيناه أصواتنا لماذا؟ واضح هذا من الحكمة، إذا المصلحة فيه واضحة لماذا لا نفعله؟ نفعله.

هل من توجيه في فضل قيام الليل وأثره في تربية النفس؛ خصوصًا ونحن في أيام الشتاء حيث الفرصة لتعويد النفس على قيام الليل؟

إي والله هذا صحيح عين الحكمة، عين الحكمة، وعين الشرع فعلًا، نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ترى المعوقات قد تكون معوقات نفسية، وقد تكون معوقات بدنية، يعني الواحد قد يكون عنده أمراض أو أحوال معينة تمنعه، يصلي جالسًا، قد يكون عنده آلام أو أوجاع أو أمراض، وقد يكون ما في لكن كسل وتسويف، يعني الشيطان يصرفه عنها، ينفره منها، كأنه يريد أن يقوم الليل يجعله يصاب بالسآمة والملل فنقول : هذه تحتاج إلى مجاهدة هذه تحتاج إلى مجاهدة.

صليت إمام وبعد الصلاة قال أحد الأشخاص : رأيت موضع لم يصل الماء هل أعيد الصلاة؟

هذا يحتاج إلى تدقيق لأن المأموم الذي يرى في الإمام موضعًا لم يصبه الماء، يعني هل الآن الإمام هذا خرج من المغاسل ومباشرة أتى فكبر وما نشفت الأعضاء أو قد يكون هذا فيما نشف على الطريق؟ يعني ما ندري، وما هو دائمًا العضو يجف مع بعضه كله، قد يجف بعضه قبل بعض، لماذا نقول : يبغى لها تدقيق؟ لأنه قد يكون جفّ في الوقت من بعد الوضوء إلى تكبيرة الإحرام، أو وقف في الصف، وقد يكون المأموم ما رأى جيدًا، ما دقق، وقد وقد، لكن لو واحد تأكد، قال : أنا خرجت من غسل الأعضاء وهذا رآني مثل ما النبي ﷺ رأى بعض أصحابه والماء لم يصل الأعقاب وقال: ويلٌ للأعقاب من النار  [رواه البخاري: 60، ومسلم: 240]. وهذا دقة الملاحظة وقوة الملاحظة وصحة الملاحظة إذا توفرت هذا خبر ثقة، لكن لو كان هذا احتمال ترى وإلا العضو هذا نشف صار له مدة مثلًا، إذن، والقضية هذه تعتمد على غلبة الظن.

هل يجوز لي أن أسمي عند الاغتسال داخل دورة المياه؟

تقدم الجواب.

مادة لزجة تخرج لا إراديًا؟

كل خارج من السبيلين نجس وينقض الوضوء.

ماذا يفعل المسافر إذا احتلم وتعذر عليه الاغتسال؟

إذا تعذر عليه الاغتسال يتيمم.

يوجد ذهب مستعمل يتجاوز النصاب كيف يخرج مقدار الزكاة؟

إما أن يخرج قطعة من الذهب تساوي مقدار الزكاة أو يخرج قيمتها من النقد لا مانع.

هل لله عينان؟

نعم ذكر بعض أهل العلم أن لله تعالى الذي ثبت في القرآن والسنة البصر، لكن الذين أثبتوا العينين لله من حديث استدلوا بحديث الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور  [رواه البخاري: 7131، ومسلم: 2933].

ومعلوم أن الأعور في اللغة: من له عين سليمة وعين معطوبة فقوله: إن ربكم ليس بأعور ، الدجال أعور وربكم ليس بأعور فاستدلوا به على أن لله تعالى عينان، والأسلم أن تلتزم أنت بالنص الذي أثبت وهو البصر أثبت البصر.

ما حكم إزالة الشعر نهائيًا بالليزر؟

لا مانع إذا ما يضر البدن وما كان فيه كشف العورة فإذا كان إذا توافر هذا فلا مانع.

إذا كان الإمام أحمد يضعّف أحاديث التسمية فكيف استدلّ بها على وجوبها؟

نحن نعرف الفرق بين قول الإمام والمذهب، يعني أحيانًا الإمام يرد عنه أكثر من قول، ويستقر المذهب على قول منها. المأموم ترك واجبًا ناسيًا خلف الإمام ماذا يفعل؟

تصح صلاته بالنسيان وعندما يقول بعضهم : يتحمل الإمام عنه ما هو معناها أن الإمام يأثم، هؤلاء يذنبون والإمام يأثم يتحمل، لا، بعض الناس يفهم العبارة خطأ، يقول الإمام : يتحمل عنه، مسكين الإمام يتحمل هو بشر مثل البشر، فلذلك ماذا يتحمل، يعني عندما ربط المأموم صلاته بصلاة الإمام، فإذا صحت صلاة الإمام، وكان المأموم قد نسي شيئًا احتمل نسيانه في صحة صلاة الإمام، وصارت صلاة المأموم صحيحة، وكأن ربط صلاته بصلاة الإمام، قد جبر ذلك النقص، علمًا أن هذا ما يكون إلا في ترك واجب أو سنة، أما ركن، ما يتحمل الإمام، ما يقول : والله يجبره، هذا يتحمل الإمام، أنا نسيت سجدة، الركن لا، لا يمكن أن يحمل الإمام ركناً، فلا بد أن يأتي به، لكن قال : والله أنا نسيت أقول : سبحان ربي الأعلى في السجود، نسيت واجبًا، نقول : إذن صلاتك صحيحة إن شاء الله، إذا حصل النسيان خلف الإمام وليس في ركعة لاحقة قد فاتت قام ليقضيها.

هل يجوز للرجل أو المرأة النوم بعد الجماع من غير اغتسال؟

من ناحية الجواز يجوز، ولكن الأفضل والأكمل، والذي عليه الدليل والتأكيد، أن يغتسل، أو يتوضأ، يخفف الجنابة بالوضوء، كما ورد في الحديث، وصلى الله على نبينا محمد.