الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الحمد لله الذي قال: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [البقرة: 183]، فجعل الصيام سبباً للتقوى، والحمد لله الذي جعل للصائمين باباً لا يدخل منه إلا هم، فأخبر رسوله ﷺ أن باباً في الجنة يقال له باب الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق، فلا يدخل أحد بعدهم، والصلاة والسلام على رسوله ﷺ الذي أخبرنا بنعمة الله علينا في فرض هذا الصيام، وأخبر بأن ربه قد جعل للأعمال ثواباً مقدراً إلا الصوم فإنه جعل ثوابه بغير حساب، فقال ﷺ فيما يرويه عن ربه : كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به[رواه البخاري: 1904، ومسلم: 1151]. والحمد لله الذي جعل لأهل الصيام فرحتان: فرحة عند فطرهم، وفرحة عند لقاء ربهم [رواه البخاري: 7492، ومسلم: 1151].
وقد كان أنبياء الله - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - كانوا يخبرون أممهم بالخير ومواسمه، ويحذرونهم من الشر وطرقه، وهذا يحيى بن زكريا ﷺ يجمع بني إسرائيل ليخبرهم فيقول: وآمركم بالصيام ومثل ذلك كمثل رجل معه صرة مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، حديث صحيح، وقد أخبر ﷺ أن الصيام جنة، وهو حصن من حصون المؤمن، وكل عمل لصاحبه إلا الصيام يقول الله: الصيام لي وأنا أجزي به، وقال ﷺ: صوم شهر الصبر، وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر [رواه أحمد: 20738، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته: 3804]. فهذا من فوائد الصيام أنه يذهب ما في الصدر من الغل والحقد والحسد، وقد قال المفسرون في تفسير قوله تعالى: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ [الزمر: 10]، أن المقصود بالصابرين هم الصائمون، وهذا الصيام أيها الإخوة كما أن له أحكاماً، فإن له آداباً، ومن أمثلة آدابه قوله ﷺ: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك، فقل: إني صائم، إني صائم [رواه ابن خزيمة: 1996، والبيهقي في السنن: 8312، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: 1082]. وفي رواية: لا تسابّ وأنت صائم، وإن سابّك أحد، فقل: إني صائم، وإن كنت قائماً فاجلس
[رواه البيهقي في السنن الكبرى: 3246، وابن خزيمة: 1994، وابن حبان: 3483، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: 1082]
المعنى اللغوي والاصطلاحي للصيام
وللصيام آداب كثيرة ليس هذا موضع ذكرها، وإنما سنتكلم عن بعض الأحكام المتعلقة بهذا الركن العظيم من أركان الدين، أما الصيام فإنه لغة: الإمساك وترك التنقل من حال إلى حال، ولما قال: إني نذرت للرحمن صوماً، ولما قالت مريم: إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا [مريم: 26]، أي أنها أمسكت عن الكلام، ويقال عن الخيل إذا أمسكت عن الجري أنها صامت، فيقول النابغة: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلك اللجم.
وأما شرعاً فإن الصيام هو الإمساك عن المفطرات بأنواعها مع النية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وينقص من أجر الصائم بقدر تفريطه في أحكام وآداب صومه، بل إن صومه قد يبطل بالكلية إذا أخل بشرط من شروطه.
سؤال: متى يُعلم دخول شهر رمضان؟
الجواب: بأحد أمرين:
إما أن يُرى هلاله، ولو بشهادة رجل واحد عدل، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة: 185].
والأمر الثاني: إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً، فنعلم أن اليوم التالي هو أول أيام شهر رمضان، وبالجملة فمتى أُعلن دخول الشهر من مصدر موثوق، فإنه يجب صيامه حينئذ.
ولا يجوز صيام يوم الشك، وقد نهى ﷺ عن ذلك، وأما الناس في الصيام فإن من تحقق شرط الصيام عندهم وجب عليهم الصوم، فالصيام واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام سالم من الموانع، الموانع كالحيض والنفاس مثلاً، ولذلك الكافر لا يصح منه الإسلام، تارك الصلاة لا يصح منه الإسلام ولو صام، وبعض الكفرة يصومون، بعض الكفرة يصومون، ولا يقبل صيامهم البتة، ولكن قد يسألك سائل فيقول: هنا رجل لا يصلي عمداً، ولكنه يصوم، فهل نقول له: لا تصم ولا فائدة من صيامك، أجاب شيخنا حفظه الله: من وجبت عليه الصلاة فتركها عمداً كفر، ولكنه لا يؤمر بترك الصيام، لأن صيامه لا يزيده إلا خيراً وقرباً من الدين، ولو كان خارج الدين، لكن يقربه أكثر إلى الدين، يرجى من ورائه أن يعود إلى فعل الصلاة والتوبة.
هذا بالنسبة للمسلم، فما هو البلوغ، وما هي علاماته؟ أما البلوغ فإنه يحصل بأحد أمور ثلاثة بالنسبة للذكر أولاً: إنزال الماء وهو المني وهو الذي أشير إليه بقوله تعالى: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ [النور: 59]، أي: بلغوا. ويبلغون بأحد ثلاثة أشياء: إنزال الماء يقظة أو مناماً.
ثانياً: نبات شعر العانة، وهو الشعر الخشن حول القُبُل الخشن حول القبل.
والثالث: إكمال خمسة عشر عاماً هجرياً، وعند ذلك يكون الذكر قد بلغ.
بعض الناس يظن أنه لابد من اكتمال الثلاثة أشياء وهذا خطأ، أي واحد منها يحصل يعتبر بلغ، وتزيد المرأة أمراً رابعاً مع هذه الثلاثة وهو الحيض، فإنها لو حاضت فقد بلغت ولو كان عمرها عشر سنين، فإن بلغ الصبي أثناء اليوم وجب عليه الصيام، يمسك بقية اليوم، وبعضهم يقول: لا يمسك، كما سنبين ويكمل صيام بقية الأيام، فإن سأل سائل فقال: متى نأمر الأولاد بالصيام؟ فنقول لهم الجواب: ذكر أهل العلم كما هو في المغني لابن قدامة إذا كان للغلام عشر سنين واستطاع أن يصوم كان جسدياً قادراً على الصيام فإنه يؤمر به ويلزم به، بل إن بعضهم قال: يضرب على تركه ليتمرن عليه، كما هو الحال في الصلاة قياساً على الصلاة، هذا شيء وما يفعله بعض الناس اليوم، بعض الناس ولده يكون في سادس ابتدائي يريد أن يصوم يمنعه الأب، يقول: لا تصم، ويجبره على الإفطار خوفاً عليه ورحمة به زعم، مع أن الرحمة به حقيقة أن يأمر ولده بالصيام وأن يعوده عليه، ولذلك كان الصحابة يصومون أبناءهم وهم صغار، حتى أنهم كانوا يعطونهم اللعب من العهن، مصنوعة من القطن والصوف، حتى يتلهون بها إلى حين المغرب.
سؤال: بعض الناس بلغوا من الكبر عتياً بحيث أنهم يفقدون تمييزهم أحياناً أو دائماً، فلا يعرف أولاده، أو لا يميز الجهات الأصلية، وهكذا، فهذا الرجل عندما يفقد تمييزه يكون قد سقط عنه الصيام؛ لأن من شروط الصيام العقل، فمن كان مجنوناً أو أنه بلغ من الكبر عتياً بحيث أنه لا يميز، فعند ذلك لا صيام عليه ولا كفارة، لأنه ليس من أهل التكليف، وهذا ولله الحمد من رحمة الله بعباده، وقد يسأل سائل فيقول: إنه قد يغمى أحياناً على شخص، فهل يعتبر صيامه صحيحاً أم لا؟ فنقول: إذا كان الإغماء عارضاً يحصل أثناء النهار فيفيق فإن صيامه صحيح، مثل النائم، وأما إذا كان الإغماء طويلاً كرجل أصيب بحادث سيارة، فأغمي عليه فترة طويلة من الزمن، أسبوعاً أو أكثر فإنه حينئذ لا يكون من أهل الصيام ولا يجب عليه القضاء، لأنه غير عاقل في هذه الحال، وكذلك فإن الإنسان لو كان مريضاً فلا يجب عليه الصوم سواء كان الصيام يسبب له المرض، الصيام يسبب له المرض، أو يزيد المرض، أو يؤخر الشفاء فكلها مسقطات لفرض الصيام عليه، إذا كان الصوم يسبب له المرض، أو يزيد المرض، أو يؤخر الشفاء ولو ما زاد المرض، لكن يؤخر الشفاء، فعند ذلك لا يجب عليه الصوم، ولو كان الصوم يسبب له ضرراً فإنه يفطر، والأفضل له أن يفطر، إذا كان الصوم يسبب له ضرراً، وعموماً فإن المرض له حالات: أولاً: أنه لا يشق على الصائم مثل الأمراض الخفيفة كالسعال، أو الأوجاع البسيطة، فهذه لا يشق على صاحبها الصوم، فإنه يصوم لأنه ليس له عذر ليس عليه مشقة.
ثانياً: أن يشق عليه الصوم ولا يضره، فهذا الأفضل له أن يفطر، ثالثاً: أن يضره الصوم، وهذا يأثم لو صام، أن يضره الصوم وهذا قد يأثم لو صام.
سؤال: يقول بعضهم إن لديه قرحة في المعدة، وإن الأطباء يقولون له بأنه يجب عليه أن يفطر، ولا يصوم في رمضان، فماذا يفعل؟ إذا كان الطبيب ثقة مأموناً عالماً بطبه يقدر الصيام، لأن بعض الناس يذهبون إلى أطباء كفرة لا يقدرون للصيام قدراً، أقول: فإذا كان هذا الطبيب ثقة مأموناً عالماً بالطب، يقدر قدر الصيام، وقال للمريض أن يفطر، فإن للمريض أن يمتثل لرأي الطبيب ويفطر، فإذا شفي قضى، وكذلك فإن بعضهم قد يصوم أياماً من رمضان، ثم يشق عليه إكمال الباقي، فعند ذلك لا بأس أن يفطر، بعض الناس يقول: أنا سأجرب، فيصوم أياماً، ثم تبدأ المشقة تحل عليه، لكبر السن أو مرض مثلاً، فعند ذلك يفطر وينتظر الشفاء وذهاب العلة حتى يقضي، وأما المسافر فإن الأمة قد اتفقت على أن المسافر يجوز له الإفطار، والمقصود بالأمة: أمة العلماء وليس أمة العوام والجهال، أمة العلماء، سواء كان السفر فيه مشقة، أو ليس فيه مشقة يجوز له أن يفطر، ولا يصح لأحد أبداً أن يقول للناس: إن السفر لو كان بالطائرة ليس فيه مشقة فلا يجوز له الفطر، هذا من الضلال، كيف تقيد ما أطلقه الله؟ وكيف تحرم الناس من رخصة قد رخصها لهم رب العالمين، ولم يقل لهم إذا كان السفر فيه مشقة أو لم يكن فيه مشقة، فإذاً الأخذ بالرخصة بالإفطار في السفر جائزة لكل مسافر، هذا إذا لم يكن المسافر متحايلاً للإفطار، فبعضهم يريد أن يواقع زوجته في نهار رمضان، فيسافر بها مثلاً لأجل الوقوع عليها، هذا لم يسافر لحاجة، وإنما سافر حيلة، ولذلك لا رخصة له، وبعض العلماء أيضاً يرى أن سفر المعصية لا رخصة له في الإفطار، ورجح شيخ الإسلام أن له الرخصة، ولذلك نقول: إن المسافر لو كان عليه مشقة فالأفضل له أن يفطر، ولو كان ليس عليه مشقة فهو مخير بين الصيام والإفطار، إلا إذا كان الإفطار سيزيده مشقة فعند ذلك سؤال: كيف يزيد الإفطار في السفر المسلم أو المسافر مشقة؟ مثلاً: الإقلاع إلى جدة الساعة أربعة العصر وهو صايم طول اليوم، إذا أقلع إلى جدة الساعة أربعة العصر، أقلعت الطائرة صارت في الجو أربعة ونصف ابتعد عن البلد، إذا أفطر يكون بقي على المغرب ساعتين، ساعة ونصف، إذا أكل هذا الآن فيجب عليه القضاء، وهو ما بقي له إلا شيء قليل، فإذا صام أحسن له أو إذا أفطر؟ إذا كمل اليوم وصام، لكن لو أفطر، هل يجوز لأحد أن يخطئه؟ أبداً لا يجوز.
سؤال: بعض البادية الذين ليس لهم مكان معين يقطنون فيه في الصحراء، ينتقلون من الصيف في مكان إلى الشتاء في مكان آخر، هؤلاء إذا نزلوا في مكان إقامة في الصيف فإنه يجب عليهم الصيام، وإذا نزلوا في مكان إقامة في الشتاء يجب عليهم الصيام، في الطريق ما بين هذا وهذا، فإنهم يفطرون.
سؤال: شخص تضطره طبيعة عمله للسفر كسائق السيارات سيارات الأجرة، أو سائقي الطائرات مثلاً فهؤلاء يجوز لهم الإفطار ولو كانوا مسافرين في جميع أيام رمضان، فإذا أقاموا في بلدانهم قضوا ما عليهم، لكن لو كان مثلاً ربان سفينة، معيشته في سفينته، عفشه في سفينته، أهله معه في السفينة، ليس له مكان في السفر دائماً في السفينة، فهذا يعتبر كأنه مقيم، هذا مكانه في سفينته، وعلى ذلك فإنه يصوم، ويجب عليه، وهذا ما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
سؤال: متى يفطر المسافر؟ روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: "خرج رسول الله ﷺ من المدينة إلى مكة فصام، حتى بلغ عسفان، ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليراه الناس، ثم أفطر، حتى قدم مكة وذلك في رمضان"، هذه رواية في البخاري. [رواه البخاري: 1948].
وفي حديث آخر صحيح: عن محمد بن كعب قال: "أتيتُ أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر، وقد رحلت دابته ولبس ثياب السفر وقد تقارب غروب الشمس، فدعا بطعام فأكل منه، ثم ركب، فقلت: سنّة؟ قال: "نعم"، فمن هنا اختلف العلماء: متى يفطر المسافر؟ قال بعضهم: إذا ركب الراحلة وتهيأ للرحيل يفطر كحديث أنس، وبعضهم قال: لا يفطر حتى يغادر البنيان ويغادر البلد ويخلّف مباني البلد وراءه، عند ذلك يفطر استناداً إلى حديث البخاري، ولذلك الأحوط الأخذ بما دلّ عليه حديث البخاري من عدم الإفطار للمسافر إلا بعد مغادرة البلد، وقال شيخنا حفظه الله: لا يُعمل بحديث أنس لمخالفته لما هو أصحُّ منه، وهو حديث الصحيحين، فإن عسفان خارج المدينة ولا شك، ولذلك إذا أقلعت الطائرة وخلّفت بُنيان البلد وراءك، أو ركبتَ بالسيارة وتركتَ البلد وراءك، وصرتَ الآن في أرض السفر في طريق السفر عند ذلك تفطر إذا أردت.
سؤال: إنسان نوى الصيام في السفر، ثم بدا له أثناء السفر أن يفطر، هل يجوز له أن يفطر؟ الجواب: نعم، لا شك في ذلك، إنسان نوى الصيام في السفر، ثم وصل إلى البلد، هل يجوز له أن يفطر؟ لا، لأن سفره قد انتهى، فعذره قد زال.
سؤال: رجل ذهب إلى المطار، وأفطر في المطار، عنده رحلة الآن أفطر في المطار، هل يجوز فعله هذا أم لا؟ الجواب: إذا كان المطار داخل البلد، ولاصق لبنيان البلد مثل مطارنا هذا اللي هنا الآن، فإنك إذا ذهبت إلى المطار هل تعتبر مسافر؟ لا، متى تعتبر مسافر؟ إذا غادرت البلد، فلذلك لا تستعجل الإفطار في المطار، قد تلغى الرحلة وترجع إلى بلدك وأنت ما زلت في البلد، ترجع إلى بيتك، لكن إذا كان المطار خارج حدود البلد مثل مطار الرياض، مطار الرياض لا شك أنه خارج حدود البلد، فإذا نويت السفر من الرياض إلى جدة، فذهبت إلى مطار الرياض لتستقل الطائرة، هل يجوز لك أن تفطر في مطار الرياض؟ الجواب: نعم، لأن المطار خارج البلد، وأنت سفرك قد بدأ منذ مغادرتك للبلد.
السؤال: رجل صام في بلد، ثم سافر إلى بلد آخر، فوجد أن أهله قد صاموا قبل أن يصوم أهل بلده، فماذا يفعل؟ واحد صام هنا يوم الأربعاء، صام الأربعاء أول رمضان، سافر إلى مصر، فوجد أن أهل مصر قد رأوا الهلال يوم الثلاثاء وصاموا، فماذا يفعل؟
الجواب: إذا سافر إلى بلد فله حكم من ذهب إليهم، فيصوم معهم حتى يعيدوا، فإذا جاء يوم العيد أفطر ولا شك، حكم الناس الذين ذهب إليهم، لكن لو كان لما أفطر يوم العيد كان صام ثمانية وعشرين يوم، لأن أهل البلد التي ذهب إليها صاموا قبل بلده هو الأصلي، فماذا يفعل؟ يقضي كم يوم؟ يوماً واحداً؛ لأن الشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين، لابد يكمل، أقل شيء تسعة وعشرون، لو العكس، واحد صام قبل هنا، ثم ذهب إلى بلد صاموا بعدهم، فلما ذهب إلى البلد الأخرى كمل الثلاثين عندهم وما بعد جاء العيد عندهم، فهل يصوم واحد وثلاثين أم لا؟ الجواب: نعم، يصوم ذلك اليوم، حتى يعيد معهم، لأننا قلنا لكم أن حكمه حكم أهل البلد الذين ذهب إليهم، وهذه فتوى الشيخ عبد العزيز.
موانع الصيام
سؤال: نأتي إلى الموانع التي تمنع الصيام الحيض والنفاس، والحائض لا يجوز لها أن تصوم، إذا حاضت لا يجوز لها أن تصوم، وإذا صامت أثمت وبعض البنات في البيوت يستحين من إخبار أهلهن بالبلوغ، فتصوم أيام الحيض، تستحي تخبر أهلها أنها قد بلغت، والناس في البيت صائمون فهي تكمل الصيام معهم وتصوم أيام الحيض، هذا حرام لا يجوز، إذا استحت لكن لابد أن تفطر، لو ما أرادت تخبرهم لابد أن تفطر أيام الحيض، ما يجوز لها أن تصوم أيام الحيض، لا يجوز لها أن تصوم أيام الحيض وتقضيها بعد ذلك، وكثير من المشكلات الموجودة عند البنات اللاتي يبلغن أنها لا تقضي أيام العادة، حتى لا يشعر أهلها أنها قد بلغت، وتتأخر سنين ثم بعد ذلك تقول: إني استحييت أن أخبر أهلي ببلوغي وتركت صيام أيام العادة في أول بلوغي أول سنة من البلوغ وثاني سنة من البلوغ، فالآن ماذا أفعل؟ نقول: لا، لابد من تدارك الأمر الآن، ولابد من قضاء أيام العادة، الحائض تقضي الصيام؟ نعم، فإذن، هي عليها أن تقضي أيام عادتها، متى تقضي أيام العادة؟ في نفس السنة أو في السنة التي بعدها، في نفس السنة قبل أن يأتي رمضان الجديد، وهذا الخلل موجود كثيراً عند البنات في هذا الزمان.
سؤال: امرأة صامت في أثناء النهار نزل عليها الحيض، ماذا تفعل؟ تفطر ولا شك، هل يحسب هذا اليوم؟ لا، تقضي بدلاً منه، امرأة صامت، قبل الغروب بلحظات نزل عليها الدم، فصيامها قد بطل، وعليها القضاء، وهي مأجورة، هذه مسألة مهمة، لأن بعض النساء يمتعضن عند نزول العادة قبل المغرب بقليل، فكأنها تتأسف وتتندم وتغضب ويحدث في نفسها من الحرج، وهذا غير صحيح، فإن الله يؤجرها على هذا الصيام الذي ما تركته إلا بأمر الله، الذي ما تركته إلا بأمر الله، الآن العكس سؤال: امرأة حائض طهرت أثناء اليوم، هل يجب عليها الصيام أم لا؟ طبعاً الآن انتهى اليوم بدأ، ما طهرت إلا الظهر، ولذلك فإن هذا اليوم لا يحتسب لها، لكن تمسك بقية اليوم احتراماً للشهر، ولأن العذر قد زال، وتصوم يوماً بدلاً منه، وهذا هو الأحوط.
سؤال: امرأة طهرت قبل الفجر بلحظات انقطع الدم، احتشت فوجدت المحل نظيفاً، أو رأت الطهر قد نزل عليها، فعند ذلك طلع الفجر ولما تغتسل من الحيض، فهل تصوم أو لا تصوم؟ تصوم.
هل الاغتسال من الحيض شرط لصحة الصوم؟
كلا، ولذلك فإنها إذا طهرت قبل الفجر بلحظات تنوي الصيام، لأنه لابد للصيام من نية وتصوم، وتصوم ولو اغتسلت بعد الفجر.
سؤال: رجل وقع على أهله في الليل في رمضان، ثم أذن المؤذن للفجر ولما يغتسل بعد، فهل صيامه صحيح أم لا؟ صحيح، وكان ﷺ يدركه الفجر وهو جُنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم كما روت عائشة وهو في الصحيحين وغيرهما. [رواه البخاري: 1926، ومسلم: 1109].
سؤال: متى تعلم الحائض أنها قد طهرت؟ الجواب: إما أن ترى الطهر، أو أن تحتشي بالقطن ونحوه، فإذا رأته نظيفاً، وكان المحل جافاً عرفت بأنها قد طهرت، و لو أنها عرفت أنها قد طهرت فصامت، نوت الصيام قبل الفجر وصامت في النهار نزل عليها دم الحيض، ماذا تعتبر؟ قد أفطرت، يعني فسد الصوم، لأن هذا الحيض، هذه قاعدة مهمة جداً في الحيض: أن الحيض العادة متعرضة للتقديم والتأخير والانقطاع والاتصال والزيادة والنقصان بعوامل الحبوب والأدوية والعوامل النفسية أحياناً، ولذلك هي إذا غلب على ظنها أنها قد طهرت تبدأ الصيام، إذا نزل عليها الدم تقف عن الصيام، امرأة رأت أنها قد طهُرت، فأمسكت عن الصيام، فأمسكت عن الطعام من الفجر إلى المغرب، بعد المغرب نزل دم الحيض، فهل يعتبر هذا اليوم صحيح أو لا؟
الجواب: نعم، إذا كان قد انقطع عنها الدم هذه الفترة، فصيامها صحيح إن شاء الله.
سؤال: امرأة تعرف أن غداً ستأتي عليها الدورة في الظهر غداً، الآن الليل وغداً رمضان، تعرف أن غداً ستنزل عليها العادة كالعادة، فهل يجب عليها أن تنوي الصيام أم لا؟ يجب عليها، لأنه قد تتأخر العادة،لأن العادة قد تتأخر، فيجب عليها أن تنوي الصيام وتصوم.
سؤال: متى تكون المرأة نفساء؟ إذا نزل عليها دم النفاس بعد الولادة، إذا أسقطت المرأة الحامل، فمتى يعتبر الدم الذي نزل نفاساً؟ ومتى لا يعتبر نفاساً؟ نقول: ذكر أهل العلم أن السقط إذا سقط إذا كان فيه آثار تخطيط ليد أو رجل أو رأس، آثار تخلق بداية تخلق، فإن الدم النازل يكون دم نفاس، إما إذا نزلت قطعة لحم أو دم متجمد مثلاً، فإنها لا تعتبر نفساء إلا إذا ظهر التخطيط في الجنين النازل تخلق أعضاء عند ذلك تعتبر نفساء.
سؤال: هل يجوز للمرأة استعمال حبوب منع الدورة حتى تصوم؟ الجواب: كما أفتى شيخنا حفظه الله إذا كانت الحبوب لا تضرها، وهذه مسألة يقررها الأطباء طبعاً، فيجوز لها أن تستخدمها، لكن السؤال التالي هو: هل الأفضل استخدام الحبوب أم عدم استخدام الحبوب؟ عدم استعمال الحبوب، لماذا؟ لأن الله رضي الله ديناً بأن تفطر إذا حاضت وأن تقضي بعد ذلك، فبما أن الله رضي لها ذلك، فلماذا تأخذ هذه الحبوب؟ لكن لو أخذتها ولم تكن تضرها، فلا حرج عليها.
سؤال: الحامل هل يجب عليها الصيام؟ الجواب: لا، وكذلك المرضع لا يجب عليها الصيام للحديث الصحيح: إن الله وضع الصوم عن المسافر والحامل والمرضع، إن الله وضع عن المسافر والحامل والمرضع الصوم، رواه الخمسة، فإذا خافت على نفسها أو على جنينها أو خافت من انقطاع الحليب اللبن عن المولود، فإنه يجوز لها أن تفطر، وبعد ذلك تقضي، وفرق بين بعض أهل العلم بينما إذا خافت على نفسها فقط، أو خافت على نفسها وجنينها وولدها، فقالوا: إذا خافت على نفسها فقط تفطر وتقضي فقط، وإذا خافت على نفسها وجنينها تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكيناً، وبذلك صحت الفتوى عن بعض الصحابة، وإن رأى بعض العلماء أنها أيضاً حتى لو خافت على جنينها مثل المريض لا يجب عليها إلا القضاء فقط.
سؤال: رجال المطافئ إذا صار حريق في نهار رمضان، واضطروا للخوض في خراطيم المياه والدخول، أو أنهم اضطروا لإطفاء الحريق إذا أرادوا أن يطفئوا الحريق أن يفطروا ليتقووا على إطفاء الحريق، لأن إطفاءه يأخذ وقتاً طويلاً والنار حارة، هل يجوز لهم أن يفطروا؟ الجواب: نعم، شخص رأى رجلاً يغرق في البحر وهو يعلم أنه لو دخل لإنقاذه سيبلع ماء، هل يدخل؟ نعم، ولو أفطر يقضي وهو مأجور على هذا العمل، هنا نقطة وهي أن كل من جاز له الإفطار لعذر، فإن الأفضل له أن يخفي إفطاره عن الناس، المرأة الحائض إذا صار عندها أولاد في البيت، الأفضل أن تخفي إفطارها عن الأولاد، حتى إذا رأوها لا يستغربوا فيظنوا بها شراً، لأن ليس كل الأولاد يعلمون في قضايا الحيض، وكذلك فلو رأيت إنساناً يفطر لعذر؛ لأنه كبير في السن جداً، فهل يجوز لك أن تنكر عليه؟ كلا، لا تنكر عليه، وهنا نقول: لابد من معاملة هذه المسألة بشيء من الحساسية أمام الأطفال خصوصاً الذين لا يدركون ولا يميزون، وفرّق بعض أهل العلم بين بلوغ الصغير وإسلام الكافر من جهة، وبين طهر الحائض وإقامة المسافر وشفاء المريض من جهة أخرى بالنسبة للإمساك والقضاء، فقالوا: إذا بلغ الصغير، وأسلم الكافر أثناء النهار وجب عليهم الإمساك دون قضاء هذا اليوم، أما إذا طهرت الحائض، وأقام المسافر، وشفي المريض أثناء اليوم فإنه يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، فما هو وجه التفريق؟ لماذا فرقوا بين الصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، وبين الحائض إذا طهرت، والمسافر إذا أقام، والمريض إذا شفي؟ الصبي والكافر لم يجب عليهم أصلاً إلا الآن، فبالنسبة لهما تحقق شرط، أما بالنسبة للحائض إذا طهرت، والمسافر إذا أقام، والمريض إذا شفي فقد زال مانع، هذا على قول بعض أهل العلم، والأحوط الإمساك بقية اليوم للجميع، ويقضي المسافر والحائض والمريض.
سؤال: بالنسبة للنية في الصيام، هل هي شرط؟ الجواب: نعم، ما هو الدليل؟ (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل) فإذاً لابد من النية في الليل، يأتي سائل ويقول: أنا عندي دوام غداً، وأنا لا أدري غداً رمضان أو لا، وأنا يجب أن أنام، فماذا يفعل؟ نقول: وكل أحداً يوقظك إذا كان غداً رمضان حتى تنوي من الليل، ويبدأ الليل من المغرب وينتهي الفجر، لابد أن يكون عندك نية مبيتة، في أي لحظة من هذا الوقت، من المغرب إلى الفجر، لابد من تبييت النية، فإذا كنت ستنام ولم يعلن عن الشهر بعد، وكل من يوقظك حتى تعرف رمضان أو لا، فإن لم تتمكن أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن النية المعلقة مجزئة بأن يقول الشخص في نفسه: إن كان غداً رمضان فأنا صائم، ينوي في الليل، يقول: إن كان غداً رمضان فأنا صائم، قال: "لأن النية مرتبطة بالعلم"، التعيين مرتبط بالعلم، وإذا تعذر العلم الآن فهو معذور، ولذلك يصح الصيام بالنية المعلقة، إن كان غداً رمضان فأنا صائم، هذا يقوله في قلبه لا يتلفظ به، وبعضهم يقول: لابد أن يعين النية، ولذلك الأحوط ألا ينام ما يطلع عليه الفجر إلا وهو عند نية، أما من نام بدون نية أبداً لا معلقة ولا غير معلقة، ثم استيقظ في الصباح، فعلم أنه رمضان، فماذا يفعل؟ يمسك ويقضي يوماً بدلاً منه؛ لأنه بغير نية.
سؤال: هل يشترط نية لكل يوم من أيام رمضان، أم تكفي نية واحدة من أول الشهر إذا دخل من تلك الليلة الأولى؟ الجواب: إذا كان الصيام متصلاً طيلة الشهر تكفي النية من أول ليلة، إذا كان الصيام انقطع بحيض أو مرض أو سفر، فإذا زال العذر، وأراد مواصلة الصوم، فإنه ماذا يفعل؟ ينوي يجدد النية وينوي نية جديدة.
سؤال: رجل اتجه للثلاجة في نهار رمضان ناوياً الإفطار عامداً متعمداً، ثم تذكر عظمة الله وخاف منه، فلم يأكل شيئاً، فهل صيامه صحيح أم لا؟
اختلف أهل العلم فبعضهم قال: هذا قطع النية، ولذلك صيامه فسد، ولو ما أكل شيئاً، وبعضهم قال: هذا أراد أن يفعل محظوراً من محظورات الصيام ثم لم يفعله، فصيامه صحيح، وقد وجهنا هذا السؤال للشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين فكان جوابهم: أن الراجح أن صيامه صحيح.
ويقول الشيخ عبد العزيز: فإن قضى فهو أحوط ولكن صيامه صحيح، لأنه نوى يفطر يأكل شيئاً من محظورات الصيام ثم لم يفعل ذلك.
السؤال: رجل أفطر أياماً من رمضان لغير عذر، فهل عليه قضاؤها؟ رجل أفطر أياماً من رمضان لغير عذر، ثم تاب إلى الله، ماذا يجب عليه؟ أن يقضيها إذا كان مسلماً حين ترك الصيام، إذا كان مسلماً حين ترك الصيام، فإنه يقضي هذه الأيام، فإن أخرها لعدة سنين صار بالإضافة إلى القضاء صار عليه كفارة زائد القضاء إذا أخرها، هل تتعدد الكفارة بتزايد السنين أم لا؟ الجواب: لا، لا تتعدد بل هي كفارة واحدة، لو ترك قبل خمس سنوات ترك يومين من رمضان، الآن تاب إلى الله ماذا يجب عليه؟ يقضي هذين اليومين ويطعم إطعامين يخرج كفارة عن كل يوم تأخير، ما تتعدد الكفارة بتعدد السنوات، وإنما تبقى واحدة.
سؤال: هل تعتبر الامتحانات عذراً للإفطار؟ الجواب: كلا، لا تعتبر، ولذلك لابد من الصيام.
السؤال: هل يجزئ إخراج كفارة التأخير طعاماً أم لا، أو رجل عجز عن الصيام عجزاً كلياً، ماذا يفعل؟ يطعم عن كل يوم مسكيناً، هل يجزئ إخراج القيمة؟ الجواب: لا، طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة: 184]، فنصّ الله على الطعام ولابد أن تخرج طعاماً من غالب قوت البلد رز أو غيره بمقدار تقريباً نصف صاع من الرز تقريباً كيلو ونص رز، يعني لو واحد عجز الصيام عجزاً كلياً، وجاء رمضان مثلاً ثلاثين يوم، كم يخرج، كم كيلو؟ خمسة وأربعين كيلو تقريباً من الرز مثلاً ويوزعها على الفقراء.
المفطرات وأنواعها
أما بالنسبة للمفطرات، المفطرات على نوعين: منها ما يكون شيء استفراغي مثل الجماع لأنه إخراج للمني، والقيء إخراج من المعدة، والحيض إخراج خروج الدم، والحجامة إخراج الدم بالحجامة على قول بعض أهل العلم، هذا نوع استفراغي، فيه نوع امتلائي، مفطرات من النوع الامتلائي، مثل الأكل والشرب، هذا من نوع الاستفراغي فهو يفطر لقولهﷺ: يدع شهوته من أجلي [رواه مسلم: 1151].
ولذلك فإنه إذا استمنى عامداً فسد صومه وعليه التوبة إلى الله زائد القضاء، رجل نام في نهار رمضان فقام فوجد نفسه قد احتلم في النوم وأنزل في النوم، فهل يعتبر صيامه صحيحاً أم لا؟ نعم، السبب لأنه خرج بغير اختياره أثناء النوم، فلذلك فصيامه صحيح، رجل أخذ أدوية في رمضان عن طريق الفم يفطر، نعم، أخذ إبراً مغذية يفطر، نعم لأنها من الأنواع المغذية مثل الأكل والشرب، ولذلك فإنها تفطر، الإبر غير المغذية تفطر، الصحيح أنها لا تفطر، أخذ عينة من الدم، لو انجرح أثناء الصيام يفطر، لا، الصحيح أنه لا يفطر بهذا الجرح.
سؤال: رجل تسحر، ثم أذن الفجر، فبقي بين أسنانه بقايا من الطعام، فماذا يفعل؟
الجواب: يخرجها من بين أسنانه ولا يبتلعها، فإن كانت شيئاً بسيطاً جداً مختلطاً باللعاب لا يمكن فصله عن اللعاب، فعند ذلك لو ابتلعه فإنه لا يفطر.
سؤال: ما هو أعظم المفطرات قاطبة؟
الجماع هو أسوؤها وأكبرها إثماً، ولذلك متى جامع فإنه يبطل صومه وعليه الكفارة المغلظة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً، فمن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً، الآن في عندنا ناس تابوا إلى الله، لما تابوا إلى الله جاءوا يقولون: نحن أفطرنا بالجماع في رمضانات سابقة، فكم كفارة علينا؟ الجواب: إذا كان حصل الجماع عدة مرات في يوم واحد من أيام رمضان، أو في شهر واحد، فإن الكفارة واحدة، إما إذا حصل الجماع عدة مرات في عدة رمضانات فإن الكفارات متعددة بتعدد الجماعات في الرمضانات المختلفة، مثال: رجل جامع مرتين في يوم من أيام رمضان ألف وأربعمائة وخمسة، ماذا يجب عليه الآن؟ تاب إلى الله ماذا يجب عليه؟ كفارة واحدة، رجل جامع عدة أيام في رمضان ألف وأربعمائة وخمسة، ماذا يجب عليه؟ كفارة واحدة، بعض أهل العلم لهم آراء أخرى في المسألة هذه، لكن نحن ننقل رأياً وسطاً ذكره أهل العلم، رجل جامع في رمضان ألف وأربعمائة وخمسة، وفي رمضان ألف وأربعمائة وستة، وفي رمضان ألف وأربعمائة وسبعة، كم شهر عليه؟ نعم، صيام ستة أشهر، كل شهرين منها متتابعة، فإذا لم يستطع الصيام حقيقة لم يستطع ليس لعباً ولا لهواً ولا استهزاء، حقيقة لم يستطع، قرر الأطباء أنه لا يستطيع، عند ذلك ينتقل إلى الإطعام؛ إطعام ستين مسكيناً.
سؤال: هل على المرأة التي جامعها زوجها الكفارة أيضاً؟
الجواب: إذا كانت راضية فإن عليها الكفارة مثله، وإذا كانت مكرهة بأن ضربها أو أمسك بها بالقوة فجامعها، أو هددها بالطلاق تهديداً تعلم أنه سيوقعه حقيقة، فصارت مكرهة، فيجب عليها القضاء فقط ولا كفارة عليها، وقد سئل شيخنا حفظه الله سؤالاً فقيل له في برنامج نور على الدرب: إني جامعت زوجتي في رمضان، ولم أكن أعلم بحكم الجماع في نهار رمضان، فهل عليّ كفارة أم لا؟ فقال الشيخ: هذا إذا يعيش بين المسلمين هل يمكن يُعذر بجهله؟ واحد يعيش بين المسلمين في بلد فيه علماء، ولا يعرف أن الجماع في رمضان محرم وأنه يفطر، فإذن لا يُعذر بجهله ويجب عليه الكفارة، هكذا أفتى، لكن لو واحد يعيش في بلاد بعيدة ليس فيها علماء يمكن فيها قلة من الناس جهال مثله، هذا يعذر بجهله ممكن، لكن أنت تعيش في بلد فيها مسلمون وفيها علماء فيها طلبة علم، تجامع وتقول: أنا ما كنت أدري، ما يصلح، رجل يعلم أن الجماع في رمضان لا يجوز وأنه يفطر، لكن لا يعلم أن فيه كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، ثم جامع ولا يعلم أن عليه كفارة مغلظة، ثم تاب إلى الله، ماذا يفعل؟ عليه الكفارة، كونه لا يعلم بما هي الكفارة لا يعفيه من أداء هذه الكفارة.
سؤال: رجل أتى زوجته فأذن الفجر وهو معها، فماذا يفعل؟ ينتهي مباشرة عن الجماع ولو استمر عامداً متعمداً إلى ما بعد الأذان فتجب عليه الكفارة، وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله سؤالاً لطيفاً، لطيفاً يعني في ظاهره وإلا فهو سيئاً في مضمونه، يقول: واحد أراد أن يجامع زوجته في نهار رمضان، فقال الآن لو جامعتها في نهار رمضان يصير علي كفارة مغلظة، ما هو الحل؟
قال: آكل وأشرب، ثم أجامع، فيكون أنا أفطرت ثم جامعت فما يكون أفطرت بالجماع فيكون عليه كفارة أو لا؟ فقال شيخ الإسلام - رحمه الله -: هذا صار عاصياً مرتين: مرة لما أكل وشرب، ومرة لما جامع، فكانت الكفارة عليه أوكد، ولأنه لو لم تجب الكفارة على مثل هذا لصار ذريعة ألا يكفر أحد، كل واحد يبغى يجامع في رمضان يروح يأكل وبعدين يجامع، ثم يقول: فيكون قبل الغداء عليه الكفارة وإذا تغدى هو وامرأته ثم جامعها فلا كفارة عليه، وهذا شنيع في الشريعة لا ترد بمثله، يقول شيخ الإسلام: لا يمكن للشريعة تأتي بمثل هذا، فإنه قد استقر في العقول والأديان أنه كلما عظم الذنب كانت العقوبة أبلغ، ولذلك نقول له أنت عليك الكفارة ولم تنج من الكفارة أبداً.
سؤال: ماذا يحل للرجل من زوجته في نهار رمضان؟ هو سيحرم عليه الجماع، وكذلك لا يجوز أن يمسها بشهوة ينزل بسببها، إذا علم من نفسه أنه إذا قبل زوجته أو ضمها أو لمسها فإنه ينزل، فلا يجوز له أن يقربها.
رجل يعلم أنه يضبط نفسه تماماً، وأنه لو قبّل زوجته ما نزل منه شيء، هل يجوز له أن يقبّل؟
الجواب: نعم، فإنه ﷺ كان يقبِّل وهو صائم، ولكن كان أملككم لإربه أو لأربه، كان يملك نفسه ﷺ، ولذلك كان يقبّل عائشة وهو صائم، لكن الناس الآن أغلبهم لا يملكون أنفسهم، لذلك لا يصح لهم الانجراف وراء هذه القضية؛ لأنه قد يتوسع فيها أكثر.
سؤال: لو أنه قبل زوجته فأنزل هل يفسد صيامه؟
الجواب: نعم، وعليه القضاء، هل عليه كفارة؟ لا، المذي غير المني، المذي هل يفطر؟ بعض العلماء يقولون يفسد الصيام، بعضهم يقول: لا يفسد، والظاهر أنه لا يفسد، لكن لا يصح للإنسان أن يعمل عملاً يسبب نزول المذي، وسؤال آخر: رجل استفرغ في نهار رمضان، تقيأ، هل يفطر؟ الجواب فيه تفصيل فإن كان تقيأ رغماً عنه، فإنه لا يفسد صومه، وإن تقيأ بإرادته يفسد صومه لحديث: من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض، سواء إذا تقيأ عامداً يفسد صومه سواء تقيأ بشم شيء رائحته خبيثة أو بأن عصر بطنه أو بأن وضع أصبعه في فمه أو تعمد النظر إلى زبالة أو شيء كريه فتقيأ، فعند ذلك يفسد صومه، لكن لو تقيأ بغير إرادة منه فإن صيامه صحيح.
سؤال: رجل أكل في نهار رمضان ناسياً، هل يفسد صومه؟ لا، هل ينبغي لمن شاهده أن يذكره، لا، دعه ما دام عنده رخصة، والله أطعمه وسقاه دعه يأكل ويشرب حتى يشبع!، فماذا ينبغي في هذه الحالة؟ قال أهل العلم: يذكّره إذا رآه أولاً؛ لأنه بالنسبة لك هذا منكر، الأكل في نهار رمضان.
ثانياً: أن في تذكيره مساعدة له على إتمام صيامه، وتعانوا على البر والتقوى، ثالثاً: لعموم قوله ﷺ: إذا نسيت فذكّروني [رواه البخاري: 401، ومسلم: 572].
رجل أكل ناسياً وهو يمضغ الطعام تذكر، ماذا يفعل؟ يخرج الطعام ولابد ولا يصح أن يبتلعه، وإذا ذكر انتهى مباشرة، والمفطرات هذه يشترط لمن يفطر بها يفسد صيامه أن يكون عالماً غير جاهل، طبعاً جهلاً يعذر به، ثانياً: ذاكراً غير ناس.
ثالثاً: مختاراً غير مكره، فإذا كان جاهلاً جهلاً يعذر به، أو ناسياً، أو مكرهاً، فإنه لا يفطر ولا يفسد صومه.
سؤال: إنسان استيقظ من الليل، فما يدري الفجر طلع أو لا؟ هل يجوز له أن يأكل أم لا؟ إنسان استيقظ في الليل ما يدري طلع الفجر أو لا، هل يجوز له أن يأكل؟ الجواب: نعم، يتأكد فإذا ما وصل إلى نتيجة، هل يأكل أو لا؟ الأصل بقاء الليل وعلى ذلك فإنه يأكل، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [البقرة: 187]، ولذلك يرى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن من أكل أو شرب ظاناً بقاء الليل، ثم اكتشف أن الفجر قد طلع، فإن صيامه صحيح ولا شيء عليه، وإن قضى أحسن، لكن يرى شيخ الإسلام - رحمه الله - وعلماء آخرون أنه لا يجب عليه أن يقضي. [مجموع الفتاوى: 25/264].
الكحل؟ لا يفطر، شمّ الطيب؟ لا، بلع الريق؟ لا، السواك؟ لا، وهو سنة في جميع أجزاء النهار خلافاً لما ذكره بعض المذاهب، بعض المتمذهبين أو المصرين على المذهب وهم يعلمون خلافه للسنة، فهو سنة في جميع أجزاء النهار، معجون الأسنان الأولى الابتعاد عنه؛ لأن له نفاذية قوية، لكن لو ضمن عدم وصوله إلى الجوف فلا بأس به، بالنسبة لقطرة العين والأذن تفطر أو لا؟ الجواب: لا تفطّر، الجواب: لا تفطِّر، طار غبار فدخل في جوفك تفطر؟ يفسد الصوم؟ لا، غير متعمد، وكذلك ما ينشأ عن غربلة الدقيق، ولو طار ذباب فابتلعه رغماً عنه، فإنه لا يفطر أيضاً، هل يجوز للصائم أن يتبرد بالماء ويرش على نفسه الماء؟ نعم، ينقَع نفسه في الماء، نعم، يغطس؟ إذا كان الغطس سيسبب دخول الماء إلى جوفه لا يجوز.
هل يجوز لربة المنزل أن تذوق الطعام للحاجة؟ نعم، هل تبتلعه؟ لا، تذوق بطرف اللسان ثم تلفظه، إذا ذهبت تشتري شيئاً من السوق، هل يجوز لك أن تذوقه لتعلم جودته؟ عن ابن عباس قال: "لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه" حديث حسن، فلا بأس أن يتطعّم الصائم العسل والسمن ونحوه ليذوقه ثم يمجه، لكن ما يفعله أمام الناس فيظنون أنه يأكل من هذه المطعومات في السوق، وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائماً [رواه أبو داود: 142، وصححه الألباني في المشكاة: 405].
فإذا كنت صائماً، ثلاث مرات دون مبالغة لا تجلس تغرغر؛ لأنه ربما يدخل إلى الجوف.
هل يجوز بلع فتات السواك؟ لا، إذا خرج من اللثة دم، هل يبتلعه وهو صائم؟ لا صائم ولا غير صائم، لا يجوز أن يبتلع الدم، لو ابتلعه رغماً عنه، هل عليه شيء؟ لا، لأننا ذكرنا من شروط المفطرات التي يفسد الصوم بها: أن يكون مختاراً. دواء الربو هذا الذي يستنشقوه البخاخ يفطّر؟ عُرض السؤال على اللجنة الدائمة للإفتاء فأجابت بأنه لا يفطّر لأنه عبارة عن هواء يدخل إلى الرئة ولا يدخل إلى المعدة، هذا البخاخ لا يفطر، شخص صائم أثناء اليوم سب الدين أو سب الرب أو استهزأ بالرسول ﷺ أو القرآن، أو بشيء من الدين، وهو يعلم أنه من الدين، ما حكمه؟ كفر، لما كفر ماذا حصل لصيامه؟ فسد، وعليه قضاء ذلك اليوم إذا عاد إلى الإسلام، سواء أسلم في نفس اليوم، يعني جدد النطق بالشهادتين والدخول في الدين، أو أسلم بعده، عليه قضاء ذلك اليوم.
سؤال: رجل كرر النظر إلى امرأة فأنزل فصيامه باطل، وعليه القضاء، وعليه أيضاً التوبة إلى الله من هذا الإثم العظيم، أنتم تعلمون أن المعاصي في الأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة تضاعف، وهذا عصى الله في نهار رمضان، وكذلك بلع البلغم، لا تبلع البلغم، وإنما تلفظه للخارج، فإذا نزل رغماً عنك، فلا شيء عليك.
ويُسنُّ للإنسان أن يفطر على رطبات قبل أن يصلي المغرب، يعني بعد الأذان وقبل الصلاة، فإن لم يجد تمرات فإن لم يجد حسا حسوات من ماء، أنت مدعو إلى وليمة على الإفطار، ذهبت في السيارة فأذّن المغرب في الطريق لا معك تمر ولا معك ماء ولا رطب ولا شيء من الأكل ولا من المشروبات في السيارة، ماذا تفعل؟ تمص أصبعك لتفطر؟ لا، هذا فعل الجهال يمصون أصبعهم للإفطار عند الأذان وهذا غير صحيح، لكن كيف تفطر؟ بالنية في القلب، وبعضهم يجمع ريقه ويبتلعه ويجمع ويبتلع ويجمع ويبتلع، يظن أن هذا قام مقام الرطب والتمر، والسنة أن تقول هذا الحديث الصحيح، تقول هذا الذكر الصحيح الثابت بعد أن تأكل، بعد أن تشرب، تفطر ثم تقول: ذهب الظمأ وابتلّت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، أما بالنسبة لحديث: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، فهو حديث ضعيف لم يثبت عنه ﷺ ذكره أبو داود من بلاغات معاذ بن زهرة وهو حديث مرسل وضعيف، ولذلك لا يواظب عليه الإنسان، لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ولو كان مشهوراً عند الناس، والسنة أن يفطر ثم يصلي المغرب ثم يرجع فيتعشى إذا أراد، والسنة تعجيل الإفطار، لقوله ﷺ يقول الله : إن أحبّ عبادي إليّ أعجلهم فطراً [رواه الترمذي: 700، وقال: هذا حديث حسن غريب], ولكن ليحذر تماماً من الإفطار قبل المغرب، فإنه ﷺ رأى أناساً معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دماً، رأى أناساً معلقين بعراقيبهم، معروف العرقوب القدم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دماً، فقلت: من هؤلاء؟ فقال الملكان اللذان معه: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلّة صومهم [رواه النسائي في السنن الكبرى: 3273، والحاكم في المستدرك: 1568، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: 1005]. هذا الذي يفطر قبل المغرب.
سؤال: واحد على البحر، جالس عند البحر، أرض مستوية شاهد قرص الشمس قد نزل وغرب تماماً، ولكن بقيت حمرة شديدة في الأفق، هل يفطر أم لا؟ الجواب: نعم، كما ذكر شيخ الإسلام - رحمه الله - يفطر إذا غاب القرص تماماً ولو كان هناك حمرة شديدة باقية في الأفق.
سؤال: رجل غربت عليه الشمس وهو في البلد في المطار مثلاً المطار هذا اللي في البلد اللي داخل البلد، أو ملاصق للبلد في البلد، فأفطر في المطار، ثم أقلعت الطائرة فرأى الشمس، فماذا يجب عليه؟ أنتم تعلمون إذا ارتفعت الطائرة، فالشمس اللي غربت على الأرض يمكن أن ترى في الجو، فإذا رأى الشمس مرة أخرى، فماذا عليه؟
الجواب: صيامه صحيح؛ لأنه فعلاً عندما أفطر كانت الشمس قد غربت، طبّق الحديث وغربت الشمس ((فقد أفطر الصائم)) أقلعت الطائرة قبل الغروب باتجاه الغرب، فرأى الشمس مشرقة، والطائرة تسير والشمس مشرقة، والطائرة تسير والشمس مشرقة؛ لأنها تسير في اتجاه الغرب، فهل يفطر على توقيت البلد الذي خرج منه؟
الجواب: لا؛ لأن الحديث واضح، إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم [رواه البخاري: 1941، ومسلم: 1101]، فإنه ينتظر حتى تغرب الشمس وهو في الطائرة.
مستحبات الصيام:
ويستحب تفطير الصائم، من فطر صائماً فله مثل أجره، يعني بالقوة تفطّره؟ لا، وإنما يُقدّم له الطعام عند الإفطار، ولذلك من السنة إطعام الفقراء في أيام رمضان طعام الإفطار.
قال شيخ الإسلام: معنى فطر صائماً أي أشبعه، يعني أعطاه وجبة مشبعة، حتى يحصل له الأجر كاملاً، دون أن ينقص من أجر الصائم شيء، لكن لو فطّره بتمرة أليس له أجر؟ بلى.
أما السحور فإنه يُستحب تأخيره، إن الله وملائكته يصلّون على المتسحِّرين
السحور أكلُه بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء حديث حسن.[رواه أحمد: 11086، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير: 3683].
عليكم بهذا السحور فإنه الغداء المبارك ، تسّحروا فإن في السحور بركة [رواه البخاري: 1923، ومسلم: 1095]، البركة في ثلاثة: الجماعة، والثريد، والسحور ،
فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر [رواه مسلم: 1096].
من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء [رواه أحمد: 15051،, وصححه الألباني في المشكاة: 2309]. أحاديث صحيحة.
فالفائدة من السحور إذن أربعة أشياء:
أولاً: مخالفة أهل الكتاب.
ثانياً: إصابة السنة.
ثالثاً: أنه أقوى على الصيام.
رابعاً: هذه إضافة أنها تمنع من النوم عن صلاة الفجر.
تأخير السحور فائدته أنه يجعلك قبل الفجر تأكل ثم يؤذن الفجر تذهب تصلي؛ لأن بعض الناس إذا أكل الساعة الثانية ونام، كيف يقوم لصلاة الفجر؟.
سؤال: ما حكم الأكل والشرب أثناء أذان الفجر، وهذه مسألة دائماً يسأل عنها في رمضان، ما حكم الأكل والشرب أثناء الأذان؟ الجواب: إذا كان المؤذن منضبطاً يؤذن على الفجر بالضبط، إذا طلع الفجر أذن لا يجوز لك أن تأكل إذا قال الله أكبر، تقف، إذا كان المؤذن غير منضبط وإنما يبكر بالأذان أو المحلات التي فيها أذان أول، مثلاً أنت في مكة أذن الأذان الأول، هل يجوز لك أن تأكل وتشرب؟ نعم، لو تلخبطت عليك الأمور وما عرفت هذا المؤذن الصحيح من هذاك المؤذن، فيقول الشيخ حفظه الله: في هذه الحالة يلجأ إلى أقرب شيء منضبط وهو التقويمات المطبوعة فتنظر وقت الفجر تمسك عليه، هذا أضبط شيء التقويم، في غمرة الآن الشيء اللي حاصل من تقديم المؤذنين وتأخرهم، في بعض التقاويم خانة تسمى خانة الإمساك قبل الفجر بعشر دقائق، مكتوب الإمساك الفجر، فنمسك على الإمساك أو على الفجر؟ على الفجر، وخانة الإمساك هذه بدعة لا يجوز العمل بها مطلقاً، الله يقول: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [البقرة: 187] ، ولذلك لا اعتبار أبداً بهذه القضية.
سؤال: إنسان مرضه مزمن، مزمن ليس هناك أمل في شفائه، ماذا يفعل؟ يطعم عن كل يوم مسكيناً ويفطر، إنسان لا يستطيع الصوم من الشيخوخة، ماذا يفعل؟ يطعم عن كل يوم مسكيناً ويفطر، إنسان مرضه يرجى شفاؤه إذا أطعم يجزئ عن القضاء أو لا؟ لا يجزئ لابد أن ينتظر حتى يشفى ويقضي ولو انتظر سنوات، ما عليه إطعام ولا يصح أن يطعم ويعتبر هذا أنه مجزئ عن القضاء أبداً، لابد ينتظر حتى يشفى ويقضي، رجل مريض ينتظر الشفاء ليقضي مات قبل أن يشفى، ماذا عليه؟ ما عليه ولا شيء، رجل عليه قضاء مات وهو مفرط وما قضى وهو يستطيع القضاء، ماذا يجب عليه؟ إذا أراد أولياؤه أن يصوموا عنه فحسن لعموم قوله ﷺ: من مات وعليه صيام صام عنه وليه ولو أن بعض العلماء خصصها بالنذر، لكن بعضهم قال لعموم قوله ﷺ: من مات وعليه صيام صام عنه وليه لذلك يصوم عنه أولاده أو زوجته أو أقرباؤه أو أصدقاؤه إذا أرادوا يصومون عنه، وإن لم يصوموا يطعموا، لكن لا يجب عليهم، هو الذي قصر فهو الذي يتحمل ذلك.
سؤال آخر: رجل عليه صيام، وأراد أن يصوم عن ميت، أي الصيامين يقدم؟ صيام نفسه هو، لا يصوم عن ميت قبل أن يصوم عن نفسه هو، رجل أذن الفجر ورأى أمه تأكل، رأى أمه تأكل وأذن الفجر، فلم يخبرها بأذان الفجر شفقة عليها، حتى تكمل الأكل، فعله صحيح؟ لا، لابد أن يخبرها، لا يصح أبداً أن يفعل ذلك، هذه أيها الإخوة بعض الأحكام المتعلقة بالصيام، الآن لا ندري بالنسبة للأسئلة.
هل الجماع الموجب للكفارة يكون بشرط الإنزال أم بإيلاج الذكر بدون إنزال؟
بالإيلاج، هذا يسمى جماع.
وصل إلى أهله من سفر وهو مفطر أراد أن يقع على أهله، زوجته في البيت صائمة؟
كيف يقع عليها؟ ثم أننا قلنا أن الأفضل هذا بالنسبة له أن يمسك.
صيام النافلة في الأيام الأخيرة من شعبان، إذا كان له عادة؟
إذا كان له عادة في الصيام يصوم في الأيام الأخيرة من شعبان، النصف الثاني من شعبان، إذا ما كان له عادة فلا يصم لحديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان [رواه أبو داود: 2337، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: 397].
وجزاكم الله خيراً على إنصاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.