الخميس 20 جمادى الأولى 1446 هـ :: 21 نوفمبر 2024 م
مناشط الشيخ
  • يتم بث جميع البرامج عبر قناة زاد واليوتيوب

جريمة قرب المدينة


عناصر المادة
الخطبة الأولى
جريمة القتل قرب المدينة
قيام هذه الشريعة على العدل والحكمة
الوعيد الشديد فيمن يقتل بغير حق
الوعيد في قتل المعاهد أو الغدر بعهده
أهمية مراعاة العقود في بلد الكفار
قيام الشريعة على جلب المصالح ودرء المفاسد

الخطبة الأولى

00:00:05

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد:
فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلاله، وكل ضلالة في النار.

جريمة القتل قرب المدينة

00:00:45

عباد الله: حملت الأنباء في الأسبوع المنصرم، مقتل نفرٍ من المسلمين وغير المسلمين في أرض الحجاز، وعلى مقربة من المدينة النبوية، ولا شك أن هذا الحدث له دلالات كثيرة، فإن كان فاعله من غير المسلمين فليس معه كلامٌ فيما يتعلق بأحكام الشرع؛ لأنه لا يعترف بها، وأما إن كان فاعله من المسلمين فلا بد أن يعلم أن لمثل هذه القضايا أحكام شرعية كثيرة، ونحن في زمن الفتن، وصرنا نرى أعمالًا متعددة، تنفذ بأيدي بعض أبناء المسلمين، والذين يأمرون بها ويدفعون إليها من أعداء الله تعالى كما يظهر ذلك من نتائجها، وسلبياتها الكثيرة التي لا تنفع الإسلام وأهله، ولا الدعوة إلى الله في شيء.

قيام هذه الشريعة على العدل والحكمة

00:01:56

عباد الله: إن هذه الشريعة شريعة عدل، وحكمة، ورحمةٍ، وهي شريعة توحيدٍ، وقوة، وشريعة تأمر بالإحسان إلى كل أحد حتى البهائم، وهي شريعة تقيم أمر الدين، فليس فيها ضعف، ولا هوان، وقد اعتنت الشريعة بأمور النفوس والدماء اعتناء بالغًا، وكان رؤية منظر جنازةٍ الكافر بحد ذاته مذكرًا بأمر الموت، كما قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: كان سهل بن حنيف وقيس بن سعدٍ قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما: إنها من أهل الأرض، أي من أهل الذمة أي من أناسٍ من غير المسلمين، فقالا: إن النبي ﷺ مرت به جنازة فقام فقيل له: إنها جنازة يهودي فقال: أليست نفسًا؟[1]،  معنى ذلك: أن الموت بحد ذاته يذكر به جنازة المسلم، وجنازة الكافر، لكن القتل يكون بحقٍ، ويكون بغير حق، فقتال الكفار المحاربين في الجهاد في سبيل الله قربة إلى الله تعالى، ومن فضله أنه لا يجتمع كافر وقاتله في النار، فإذا قتل مسلمٌ كافرًا في جهاد في سبيل الله، جهاد حقٍ وحقيقة، فإن من فضله إلا يكون في النار؛ لأن المقتول الكافر سيكون فيها، ولكن عندما يكون القتل خبط عشواء، مسلم وغير مسلم، بحق وبغير حق، معاهد وغير معاهد، ذمي وغير ذمي.

الوعيد الشديد فيمن يقتل بغير حق

00:04:07

وعندما يقتل بعض الناس أنفسهم في الانتحار فلا بد أن نعلم بأن عمليات القتل العبثية، والعشوائية مرصودة في الشريعة رصدًا عظيمًا، وقد قال ﷺ: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن شرب سمًا فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جنهم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا ومن تردا من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، بل مجرد الإشارة إلى النفس المعصومة بحديدة فيه مؤاخذة وعقوبة عظيمة، قال النبي ﷺ: من أشار بأخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وهذا فيه تأكيد حرمة المسلمين ودماء المسلمين، بل حرمة ترويع المسلمين، وتخويف المسلمين وإيذاء المسلمين، سواء كان هزلًا أم لعبًا، جد أم غير جد، هكذا يصنع بمن أشار بحديدة، فكيف بمن استعملها، إن مسألة القتل العبثي والعشوائي كما يحدث في بعض الأحيان في تلك التفجيرات التي نسمع عنها في أسواق فيها من المسلمين وغير المسلمين، والموحدين والمشركين، والمؤمنين والذميين، أو المعاهدين، أو حتى الكفار المحاربين، عندما يكون القتل عشوائيًا مسلم أو كافر محارب كلها سواء، عندها تعلم بأن الشريعة لا يمكن أن ترضى بهذا، وأن تسوي بين من يجوز قتله، وبين من لا يجوز قتله، وقد قالت الملائكة: أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ [سورة البقرة:30] ولولا عظمة الدماء عند الله ما نوهت الملائكة بذكر هذه الجريمة من بين باقي الجرائم، فهي قضية خطيرة، وقد حدثنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز عن أول جريمة قتل في الأرض، لما قتل أحد ابني آدم آخاه، وكانت أول قتل في الأرض، فكل قتلٍ بعده بغير حق على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن القتل، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا [سورة المائدة:32].

قال سعيد ابن الزبير رحمه الله: من استحل دم مسلم فكأنما استحل دماء الناس جميعًا، ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء الناس جميعًا، وجاءت السنة النبوية ببيان الأمر لا تقتل نفسٌ ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفلٌ من دمها لأنه أول من سن القتل، وتوعد الله قاتل النفس بالعقاب العظيم، وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۝ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا [سورة الفرقان:68،  69]، قال البغوي رحمه الله: حرم الله تعالى قتل المؤمن والمعاهد إلا بالحق إلا بما يبيح قتله من ردة، أو قصاص، أو زنًا يوجب الرجم.
إن قتل النفس في الإسلام من أكبر الكبائر، ومن السبع الموبقات، قال ﷺ: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه مالم يصب دمًا حرامًا وقال ﷺ: كل ذنبٍ عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركًا أو مؤمن قتل مؤمنًا متعمدًا.
عباد الله: إن نبينا ﷺ بين خطورة القضية لما قال: والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا.. وقال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجلٍ مسلم، وحرمة الدم عظيمة أعظم من حرمة الكعبة التي قال النبي ﷺ مخاطبًا إياها وهو يطوف بها ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك .. ولو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار.. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، كما أخبر النبي ﷺ وقال: يجيء الرجل آخذًا بيد الرجل فيقول: يا رب هذا قلتني، فيقول الله له لما قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك، فيقول: فإنها لي ويجيء الرجل آخذًا بيد الرجل فيقول: إن هذا قتلني فيقول الله له: لما قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان، فيقول: إنها ليست لفلان فيبوء بإثمه، والقتل في الإسلام له ضوابط، فلا يحل دم امرأ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وفي غير المسلمين كذلك.

الوعيد في قتل المعاهد أو الغدر بعهده

00:10:53

قال ﷺ: من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا، قال الحافظ رحمه الله: والمراد بالمعاهد من له عهدٌ مع المسلمين سواء كان بعقد جزية، أو هدنة من سلطان، أو أمان من مسلم، فإذا أجار المسلم كافرًا فإن جوار المسلم محترم، ولا يجوز خرقه، وقد قال ﷺ: قد أجرنا من أجرتي يا أم هانيء، وامتنع المسلمون عن إيذاء من أجارته أم هانئ مع أنها أجارت مشركًا، فالعقود محترمة في الإسلام يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [سورة المائدة:1]، فإذا جرى عقدٌ صحيح بين المسلمين وبين ذمي أنه يمكث في بلاد الإسلام ويدفع مال الجزية مقابل حراسته، وإقامته، واستفادته، فلا يجوز خرمها في هذه الحالة، وكذلك لو وقّع المسلمون عقد هدنة مع قوم من الكفار فلا يجوز قتل أحدٍ منهم، لأن هذه الهدنة التي يوقعها المسلمون لمصلحة الإسلام كما فعل النبي ﷺ في عقد الحديبية، فلا يجوز خرقها، وخرقها يكون عيبًا، وذمًا لأهل الإسلام على أهل الإسلام جميعًا، وكذلك فإذا أعطى مسلمٌ أيًّا كان سواء كان حرًا أو عبدًا، ذكرًا أم أنثى، إذا أعطى كافرًا الأمان فلا يجوز قتل هذا الكافر الذي أعطي الأمان؛ لأن المسلم قد أعطاه إياه، ولا يجوز للمسلمين أن يخفروا ذمة أخيهم الذي أعطى الأمان، فنلاحظ هنا أن العقود الشرعية التي بنيت على  أساس الشريعة في الذمة، وفي الهدنة، وفي الأمان لا يجوز خرقها أبدًا، وقد قال النبي ﷺ: من قتل رجلًا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عامًا..

هذه أحكام معروفة معلومة في الشريعة، فإذا تحققت في الواقع، وقامت على أساس الشريعة، وشروطها، فكيف يجوز خرمها بعد ذلك، وقد قال ﷺ: من أمّن رجلًا على نفسه فقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة، فهذا الحديث الصحيح يبين أن المسلم إذا أعطى أمانًا لرجل فإن قتله يعتبر من الغدر والخيانة، ويكون صاحبه حاملًا لواء غدر يفضح به على الملأ على رؤوس الأشهاد يوم الدين، وقد جاء بلفظ: أيما مؤمن أمَّن مؤمنًا على دمه فقتله فأنا من القاتل برئ، وأيضًا: أيما رجل أمّن رجلًا على دمه وماله فقتله فقد برئت من القاتل ذمة الله وإن كان المقتول كافرًا لماذا؟ لأن قضية الغدر، والخيانة في الشريعة شأنها خطير، إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا [سورة النساء:107]، قال القرطبي رحمه الله: روي أنها نزلت هذه الآية بسبب المؤمنين لما كثروا بمكة، وآذاهم الكفار، وهاجر من هاجر إلى أرض الحبشة، أراد بعض مؤمني مكة أن يقتل من أمكنه من الكفار، ويغتال، ويغدر، ويحتال، فنزلت هذه الآية إلى قوله: كفور فوعد فيها سبحانه بالمدافعة، ونهى أفصح نهي عن الخيانة والغدر، وقال تعالى: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا [سورة الإسراء:34] قال ابن كثير رحمه الله: أي: الذي تعاهدون عليه الناس، والعقود التي تعاملونهم بها، فإن العهد والعقد كلٌ منهما يسأل صاحبه عنه، إن العهد كان مسؤولا، وقال ﷺ في الدعاء: وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة أي: بئس الشيء الذي يستبطن من الأمر ويجعل بطانة.

وقال ﷺ: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر...، قال ابن تيمية : "فذم الغادر، وكل من شرط شرطًا، ثم نقضه فقد غدر"، وقال ﷺ، وهو يوصي أمير الجيش، وكان إذا أمّر أميرًا على جيشٍ، أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرًا ثم قال: أغزو، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدًا، ففيه تحريم الغدر، وقد ﷺ: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فقيل: هذه غدرة فلان بن فلان، فلو جلب إنسان مسلم إلى بلاد المسلمين رجلًا كافرًا لسبب في تجارة، أو إقامة صناعة، ونحو ذلك من حاجة المسلمين بإذن إمام المسلمين، فهذا الجلب بهذا الإذن، وهذا الإدخال يكون أمانًا له، فلا يجوز الغدر به، وخرق هذا الأمان أبدًا؛ لأن ذمة المسلمين واحدة كما قال ﷺ: ذمة المسلمين واحدة فما دام قد جيء به باختيار المسلمين، ولمصلحة المسلمين فلا يجوز الغدر به، ولذلك فرق العلماء بين من يتسلل إلى بلاد المسلمين من الكفار، أو يأتي عينًا، وجاسوسًا للكفار، ويتظاهر بالإسلام، أو لا يتظاهر، فهذا حكمه يختلف عن حكم من جيء به عيانًا، وأعطي الأمان صراحة، ونص له على ذلك، وقدمت له الدعوة، وجاء به بأمان مسلم لأنه قال في الحديث: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرفٌ ولا عدلٌ، ومنه تعلم الفرق بين من جيء به بإذن المسلمين، ولمصلحة المسلمين، وبين من جاء من الكفار غازيًا ومحتلًا، فهذا الذي يغزوا بلاد المسلمين ليس له إلا السيف، ومن أنواع الجهاد في الإسلام جهاد الدفع، يقوم به المسلمون دفاعًا عن أوطانهم، وأعراضهم، وأموالهم، وقبل ذلك عن دينهم، وعقيدتهم.

عباد الله:
قوله: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم أي: أن أمان المسلمين للكافر الذي جاء لمصلحة المسلمين أمان صحيح، فإذا أمنه واحد من المسلمين أيًا كان تاجرًا، أو غير تاجر، فإنه يكون له الأمان، ومن أخفر ذمة هذا المسلم وأمانه الذي منحه لهذا الكافر؛ فعليه لعنة الله، وقد تعرض لغضب الله، وذمة المسلمين واحدة، أي: أنهم جميعًا كأنهم أعطوا ذلك الآمان معًا، وليس لأحد منهم نقضه.
ويستوي في ذلك كما قال الفقهاء: الرجل والمرأة، و لحر والعبد؛ لأن المسلمين كنفس واحدة، فمن أخفر أي: نقض، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال شيخ الإسلام رحمه الله: جاء الكتاب والسنة بالأمر بالوفاء بالعهود، والشروط، والمواثيق، والعقود، وبأداء الأمانة، ورعاية ذلك، والنهي عن الغدر، ونقض العهود، والخيانة، والتشديد على من يفعل ذلك، وقد قال النبي ﷺ: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ومن جهة  أخرى فلا بد من النظر فيما يترتب على إشاعة القتل في المجتمع المسلم، والإخلال بالأمن الذي يضر بالمسلمين عمومًا، وإذا كان الأمن نعمة من الله، كما قال ﷺ: من أصبح منكم آمنًا في سربه معافًا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، وقال تعالى: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ [سورة العنكبوت:67] منة ذكرها الله تعالى لأهل الحرم، لقريشٍ، لهؤلاء الذين جعل لهم البيت الحرام الكعبة مثابة للناس يثوبون ويرجعون لهذا البيت،  فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ [سورة قريش:3، 4]، فكل من يخرق أمن المسلمين حيث يكونون في بلد المسلمين، يخرقه بجريمة سواء، كانت قتلًا، أو سطوًا مسلحًا، أو سرقة، أو خطفًا، أو اغتصابًا، ونحو ذلك من الجرائم التي تخل بالأمن؛ فقد أجرم في حق جميع المسلمين، لأن في ذلك تكديرًا لعيشهم، ويقض مضاجعهم، وفيه نوع ترويع، وتخويف، فكيف يجوز أن يفعل هذا بأهل الإسلام، وإذا كانت الجريمة في مكان فاضل كالحرم ونحوه، فإن الإثم يتعاظم، وقد قال الله وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ [سورة الحج:25].

أهمية مراعاة العقود في بلد الكفار

00:22:37

عباد الله:
ينبغي على المسلم أينما كان سواء في بلاد المسلمين، أو في بلاد الكفار أن يراعي العقود، والعهود التي يوقع عليها، والتي يرضى بها أمام الطرف الآخر، فإذا دخل بلادهم بهذه الفيزا، أو بهذا الإذن الذي منحوه إياه، ومن شروط هذه الفيزا التي يعطونه إياها أن لا يخل بأمن تلك البلد، فلا يجوز له الإخلال به، حتى لو كانت بلاد كفر والسلطان فيها للكفار؛ لأن هذا العقد محترم في الشريعة، وإذا أخل به المسلم فإنه يكون قد أعطى صورة في غاية السوء لأولئك القوم عن الإسلام؛ لأنه يقول لهم بما يحدثه في بلادهم من أي نوع من أنواع القوة، واستعمال العنف، أو إحداث قتل ونحوه في تلك البلاد يقول لهم: إننا نحن المسلمين لا نحترم المعاهدات، ولا العقود، ولا العهود، ومهما وقعنا لكم على إذن بالدخول، أو فيزا، ونحو ذلك فإنه لا قيمة له عندنا، فإننا نقول لكم اليوم شيئًا وغدًا نعمل عكسه، ونعطيكم كلمة ثم نخالفها غدًا، فالأمر عندنا سهلٌ وميسور، ولاشك أن هذه الفكرة تضر بالإسلام وبالمسلمين غاية الضرر، فيجب أن تكون الصورة التي يعطيها المسلم لغير المسلمين عن الإسلام  صورة صحيحة حسنة تمثل هذه الشريعة، وما دام قد دخل بإذن وعقد، فلا بد أن يفي به حتى لو كان مع قومٍ كفرة، والمجاهدون من أهل الإسلام عندما كانوا يأتون إلى بلاد الكفر في الفتوحات الإسلامية في الجهاد الشرعي الذي أمرهم الله به كانوا يؤجلونهم ثلاثًا، ويعرضون عليهم الإٍسلام، أو الجزية، وتسليم البلد للمسلمين مع إقامتهم فيها، مع كنائسهم والشروط التي يعرفونها من أهل الإسلام، أو القتال، وهذا لا يجوز فيه الغدر في هذه الأيام الثلاثة والمهلة التي يعطونها، فتأمل في هذا الجهاد الواضح البين، وهو من جهاد الغزو في سبيل الله، أن المسلمين لا يغدرون في هذه المهلة، مع أن أولئك كفرة، ويعتبرون من المحاربين، ومع ذلك فإن لهم أجلًا ومهلة لا يجوز فيها إحداث خلافها.

قيام الشريعة على جلب المصالح ودرء المفاسد

00:25:51

عباد الله:
إن ربنا تعالى حكيم في شرعه، حكيم في قدره، لا يأمرنا بشيء إلا وفيه مصلحة للعباد، إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى، ومن تتبع أحكام الشريعة، وجدها تدور على جلب المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها، فما من خيرٍ إلا جاءت به، وما من شرٍ إلا وقد حذرت منه، فهي مبنية على الحكم ومصالح العباد، وكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليس من الشريعة في شيء قطعًا، وقد جاءت الشريعة بحفظ الضروريات الخمس: الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال.

ولا تخلو  أحكام الشريعة، إما من تحقيق مصلحة للناس، أو دفع مفسدة عنهم، وقد قال النبي ﷺ: لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة جلب المصلحة، ودفع المفسدة، عليها مدار أحكام الشريعة، وقد تكون المفسدة خالصة كالشرك، وقد تكون المصلحة خالصة كالتوحيد، وقد تكون القضية فيها مصلحة ومفسدة، فإذا كانت مختلطة فتنظر الشريعة في أيها الغالب في المصالح أو المفاسد، فنرى مثلًا في الخمر، قال تعالى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ [سورة البقرة:219] والميسر يكسب فيه، لكن يخسر في المقابل العدد الهائل من الناس، يدفعون ولا يأخذون شيئًا، والخمر يستفيد منه تاجر الخمر، وربما يكون فيها شيء من التدفئة لأهل البلاد الباردة، فقد يكون فيها شيء من المصلحة، لكن ما تحدثه من مفسدة ذهاب العقل، وما ينشأ عنه من القتل، والاغتصاب، والطلاق، والشجار، ونحو ذلك من أنواع المعاصي والشر كثير جدًا، ولذلك حرمت الشريعة الخمر والمسير، وقد تكون المصلحة أكبر مع وجود مفسدة محتملة، فأجازت الشريعة في الأحوال العادية بيع العنب والسكين، مع أنه من المحتمل أن بعض من يشتري العنب يتخذه خمرًا، وبعض من يشتري السكين يفعل به جريمة، لكن لأن الأكثر في الأحوال العادية المصالح أذنت الشريعة بذلك، وإذا تساوت المصالح والمفاسد قدم دفع المفسدة؛ لأن اعتناء الشريعة بترك المنهيات أشد من فعل المأمورات من جهة الاستطاعة، كما قال ﷺ: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فقال: فاجتنبوه ولم يقل: ما استطعتم، فقضية النواهي من هذه الجهة أشد.

قال العز بن عبد السلام رحمه الله: إذا اجتمعت مصالح ومفاسد، فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالًا لأمر الله تعالى فيهما، لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [سورة التغابن:16]، وإن تعذر الدرء والتحصيل، فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة، وإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة.

وقال ابن القيم رحمه الله: وإذا تأملت شرائع دينه التي وضعها بين عباده، وجدتها لا تخلوا عن تحصيل المصالح الخالصة، أو الراجحة، بحسب الإمكان، وإن تزاحمت قدمت أهمها وأجلها، وإن فاتت أدناها، وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، وإن تزاحمت عطل أعظمها فسادًا باحتمال أدناها، وعلى هذا وضع أحكم الحاكمين شرائع دينه دالة عليه، وشاهدة له بكمال علمه وحكمته، وإذا أخذنا أمثلة من القرآن فقد قال تعالى: وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ [سورة الأنعام:108] والذي يدعى من دون الله هو الصنم، والوثن، والشجر، والحجر، وهل هذا الوثن والصنم لا يستحق السب أو لا يجوز سبه أصلا؟ أبدًا بل إن سبه وشتمه قربة إلى الله؛ لأن في ذلك توبيخ لعابديه، وبيان أنه لم يدفع عن نفسه السب والشتم، وبيان الخزي لعمل هؤلاء، ولكن لو كان الكفار الذين تسب أصنامهم، وآلهتهم، وأوثانهم إذا سمعوا ذلك من المسلمين سبوا إله المسلمين فالحكم حينئذٍ: وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ [سورة الأنعام:108]، فنمتنع عن سب آلهتهم إذا كانوا سوف يسبون الله.

وقال تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [سورة البقرة:216]، فالقتال والجهاد فيه إذهاب للنفس، والمال، وتيتم الأطفال، وترمل النساء، وهذه أشياء مكروهة، لكن لما كان له مصلحة عظيمة في انتشار الإسلام في الأرض صارت هذه المكروهات متحملة في سبيل المصلحة العظيمة.

وقال تعالى: وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا [سورة لقمان:15] فلاشك أن طاعة الوالدين مصلحة، لكن لما صار يأمران بمفسدة الشرك، وهي مفسدة غالبة، ولو تكدر الوالدان، ولو شعرا بالعقوق؛ لأن حق الله مقدم، وهكذا.
وفي السنة النبوية، قال ﷺ: يا عائشة لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين باب شرقيًا وباب غربيًا فبلغت به أساس إبراهيم، فقد بنى إبراهيم الكعبة أوسع من البناء الموجود الآن، مستطيلة، لكن لما جاء سيل في عهد قريش وهدمها، وآلوا إلا أن يجدوا مالًا حلالًا ليبنوا به بيت الله لم يجدوا من الحلال الخالص إلا قدر هذه البناية الموجودة الآن، فجعلوا الحجر هذا حدودًا ليعرف الناس أن البقية من الكعبة، فمن صلى داخل الحجر فهو داخل الكعبة يصلي، فالنبي ﷺ لما فتح مكة تمنى أن يعيد الكعبة على ما كان أبوه إبراهيم قد بناها عليه، وأن ينزل بابها إلى الأرض ليتمكن الناس من الدخول والخروج، وأن يجعل لها بابًا شرقيًا وباب غربيًا، لكنه ﷺ خشي هؤلاء، قومٌ حديثو عهد بجاهلية لم يتمكن الإيمان من قلوبهم، فلو فعل هذا لقالوا: بدل وغير وفعل، فربما يحصل ردة، وتحصل فتنة لأولئك القوم.

وقال النبي ﷺ: لا تقطع الأيدي في الغزو، فحد السرقة إقامته مصلحة واضحة جدًا، ولكن في الغزو أخر إقامة الحد مع أن تأخير إقامة الحد فيه مفسدة، والسبب في ذلك هو أن صاحب الحد قد يلحق بالمشركين، لأنهم الآن خارج سلطان الإسلام، وبلد الإسلام، وهم قريبون من الأعداء، فربما صارت القضية، وآلت إلى أن تبلغ الحمية والغضب بهذا المقطوع أن يلحق بالكفار.

وقال ﷺ: لعن الله زوارات القبور فزيارة النساء للقبور فيها مصلحة، ويحصل لهن تذكر، واتعاظ كما للرجال، ولكن لما كانت القضية يمكن أن تشتمل على مفاسد كبيرة من فتنة الإحياء، وإيذاء الأموات، والفساد الذي لا سبيل إلى منعه إلا بمنعهن، ولما علم من رقتهن الزائدة، وقلة صبرهن بالنسبة للرجال، وماذا سيكون الحال لو جاءت امرأة إلى المقبرة في الليل، وماذا يمكن أن يحدث؛ منعت الشريعة زيارة النساء للمقابر.

وهكذا في قتل المنافقين كان النبي ﷺ يختار أهون الشرين ويصبر على المفسدة الأدنى.
وقال تعالى: أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا [سورة الكهف:79] خرق الخضر السفينة، وخرق السفينة مفسدة، هل هذا إحسان لمن حملوهما بغير أجرة؟ لكن كان وراءهم ملك ظالم يأخذ  كل سفينة غصبًا، ليدرأ الضرر؛ لأن اغتصاب السفينة مفسدته أشد من خرق السفينة، ولذلك لما دار الأمر بين مفسدتين إما هذه وإما هذه، وليس هناك حل آخر، خرق السفينة، وهكذا عندما تدور القضية مثلًا بين كشف المرأة شيء من جسدها عند الطبيب، أو قد تموت، أو يذهب عضو من أعضائها، أو يتلف، أو تصاب بشلل إذا لم تعالج فورًا فالحل هو احتمال أدنى المفسدتين.

قاعدة الشريعة في هذا لا بد أن يفهمها أهل الإسلام، وإذا لم يفهموها فقد يفعل بعضهم ما مفسدته أشد كما نراه في كثير من حالات استعمال العنف في البلاد العربية والإسلامية، فيقوم بعضهم يظن أنه يستطيع أن يعمل خيرًا عظيمًا، فيقوم باغتيالات، أو بنسف، أو تفجيرٍ ونحو ذلك، ويظن أنه يعمل خيرًا، وأن هذا موجه ضد الكفار، ثم يتبين من وراء ذلك شر عظيم من تضييق على المسلمين، وكذلك ما يحدث من السمعة السيئة لأهل الإسلام.
وكذلك ما يحدث من أنواع الفساد، واختلال الأمن، وتجرأت أهل الجرائم الأخرى ونحو ذلك، كل هذا لا يحسبه هؤلاء، يغامرون، فيكونون في الحقيقة مجموعة من المغامرين، ولا علاقة لهذا بالجهاد في سبيل الله، وخصوصًا عندما يكون القتل عشوائيًا، فيؤخذ المسلم والكافر، والبر والفاجر، فيكون كالذي أخبر عنه النبي ﷺ: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنها فهؤلاء الذين يقومون بمثل هذه التفجيرات لا يتقون مؤمنًا، ولذلك يقتل من المسلمين من يقتل، إضافة على ذلك أن بعض الكفار الذين يقتلون؛ يقتلون بغير حق، فقد يكون منهم المعاهد، والمستأمن، فيتضمن الأمر خرق العهد، والغدر، والخيانة، كما تقدم بيانه، كل ذلك لا يحسبه هؤلاء المغامرون، ويظنون أنهم يحسنون صنعًا، وفي الحقيقة يؤول الأمر إلى فساد في الأرض، وجرائم متعاظمة.

ولذلك قضية معرفة خير الخيرين، وشر الشرين، وأدنى المفسدتين مهمٌ جدًا؛ لأن بعض هؤلاء يتصور مصالح لكن بدون فقه وعمق في العلم، وبدون جمع للأدلة، ولذلك ينظر إلى طرف، ويترك أطرافًا، فينظر إلى مصلحة، ولا ينظر إلى بقية المفاسد، وإلى بقية المصالح التي تضيع، فلا ينظرون إلى المصالح التي تضيع، ولا إلى المفاسد التي تحدث، وهذه مصيبتنا لا ننظر في المصالح التي تضيع، والمفاسد التي تقع، وتقوم، وتحدث في كثير من أفعال بعض المسلمين في الأرض عمومًا، لا ينظرون في المصالح التي تضيع، ولا في المفاسد التي تعقب الحدث، فالجرأة، أو الشجاعة قد تكون تهورًا، وفي الحقيقة تؤول في النهاية إلى اجتماع المفاسد على أهل الإسلام، فليت شعري من يدرك هذا من هؤلاء الذين يقومون بهذه الأعمال، خصوصًا إذا كانت وراءهم أيادٍ أجنبية خفية تدفعهم، وهم يكونون وقودًا لمخطط، أو تذهب أنفسهم بلا فائدة.

عباد الله:
إن الحكمة فعلًا من يؤتيها فقد أوتي خيرًا كثيرا.
اللهم ارزقنا الحكمة يا رب العالمين، وبصرنا بدينك يا أكرم الأكرمين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا، ولا مفتونين، اللهم انشر رحمتك علينا، واجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا وسائر بلاد المسلمين، اللهم من أراد بلدنا بسوء فأشغله في نفسه، وامكر بمن أراد أن يمكر بالمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، وانصر المجاهدين في سبيلك حقًا وحقيقةً يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك أن تنشر رحمتك علينا، ولا تؤاخذنا بما فعل  السفهاء منا، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، وغفر لنا يا عزيز يا غفور، إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءوَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.

1 - رواه البخاري 5778 ومسلم 109 واللفظ له.
2 - رواه البخاري 7072 ومسلم 2616 واللفظ له.
3 - رواه البخاري 3336 ومسلم 1677.
4 - رواه البخاري 6862.
5 - رواه أبو داود4270 وهو حديث صحيح صححه الألباني في الجامع الصغير 4524.
6 - رواه النسائي3986 وهو حديث صحيح صححه الألباني في الجامع الصغير 4361.
7 - رواه الترمذي موقوفًا1965وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب2439 .
8 - رواه ابن ماجه3932 وهو حديث صحيح وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب2441.
9 - رواه الترمذي1398 وهو حديث صحيح وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب2442.
10 - رواه البخاري 6864 ومسلم 1678.
11 - رواه النسائي3997 وهو حديث صحيح صححه الألباني في الجامع الصغير 8029.
12 - رواه البخاري 3166.
13 - رواه البخاري357.
14 - رواه النسائي4749 وهو حديث صحيح صححه الألباني في الجامع الصغير 6448.
15 - رواه أحمد21439 وصححه محققو المسند36/277.
16 - رواه أحمد21440.
17 - رواه عبد الرزاق في المصنف9679.
18 - رواه النسائي5468 وحسنه الألباني في الجامع الصغير1283.
19 - رواه البخاري2227.
20 - رواه مسلم1731.
21 - رواه البخاري6177 ومسلم 1735واللفظ له.
22 - رواه البخاري3180.
23 - رواه البخاري3180 ومسلم1370.
24 - رواه الترمذي 1264 وصححه الألباني في الجامع الصغير240.
25 - رواه الترمذي 2346 وحسنه الألباني في الجامع الصغير6042.
26 - رواه ابن ماجه 2341 وصححه الألباني في الجامع الصغير7517.
27 - رواه البخاري:7288 .
28 - رواه البخاري1586.
29 - رواه الترمذي1450 وهو حديث صحيح صححه الألباني في مشكاة المصابيح3601.
30 - رواه الترمذي1056 وصححه الألباني في الجامع الصغير5109.
31 - رواه مسلم1848.
 

  1. ^ رواه البخاري (1313) ومسلم (961).