الخطبة الأولى
إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدً عبده ورسوله.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَآل عمران:102. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً النساء:1. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً الأحزاب:70-71.
أما بعد:
فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
أهمية النصيحة
أيها المسلمون: إن من الواجب إن النصيحة في الدين من أوجب الواجبات، وهي تشمل كل مجال من المجالات التي يمكن أن يقدم فيها المسلم لإخوانه نصيحة، ومن أعظم هذه المجالات: أمور الدين، وبيان الأحكام الشرعية؛ ولذلك فإنه ينبغي أن تنتهز المناسبات التي تجمع الناس؛ لبيان الأمور المختلفة في العقيدة التي قد يجهلها البعض، أو التأكيد عليها والتركيز، أو التذكير وإعادتها للأذهان، أو بيان ما يجب لله من الحقوق، والعبادات، أو بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات بين الناس، إلى غير ذلك من الأمور الواجب التنبيه عليها؛ نصحاً لله ، ولدينه، ولكتابه نصحاً للمسلمين؛ لأننا إذا أردنا الاستقامة على الشريعة فلابد من اتباعها ظاهراً وباطنا، في كل أمر من الأمور حتى يصدق أن يقال علينا: مسلمون، ونحن نشير اليوم في هذه الخطبة إلى شيء من الأمور المتعلقة بأحكام البيوع التي ربما وقع فيها كثير من الناس، وهي محرمة.
أحكام البيوع وآدابها
اعلموا رحمكم الله تعالى أن الله من رحمته على عباده قد أباح البيع فقال : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاالبقرة:275 ، فلما حرم الربا شرع لهم بديلاً عنه أعظم منه، وأكثر استعمالاً، وأبرك وأنفع، وهو البيع، ولكن هذا البيع لا يكون جائزاً إلا إذا قيد بنصوص الشريعة، وأحكامها، وهذا البيع من بركته ما قال رسول الله ﷺ: أطيب الكسب البيع المبرور، وعمل الرجل بيده[رواه الطبراني في الأوسط:2140]، وهو توسعة من الله على عباده، فإن كثير من الناس لا يستطيعون أن يوفروا كل حاجاتهم بأنفسهم، فلابد أن يبيع هذا لهذا، وهذا لهذا ما هو فائض عنده، وما هو سلعة حاضرة لديه يغني بها أخاه في احتياجاته، ويدفع ذاك الثمن، فيستفيد البائع من الثمن، والمشتري من السلعة، ومن آثار البيع التي تترتب عليه: انتقال ملكية السلعة من البائع إلى المشتري، ونقل ملكية الثمن من المشتري إلى البائع، فيحل لكل منهما التصرف فيما ملكه بما شرع الله ، لقد حث ﷺ على الاكتساب، والبيع، ونقولها نصيحة للذين لا يجدون أعمالاً في الوظائف الحكومية، وغيرها أن يتجهوا إلى التجارة والبيع، فإن فيها كسباً وبركة، قال ﷺ: لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو إلى الجبل، فيحتطب فيبيع، فيأكل، ويتصدق خير له من أن يسأل الناس، رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح، [رواه البخاري:1470واللفظ له، والترمذي:680].
واعلموا -يا إخواني- أن الشريعة قد جاءت ليس بأحكام فقط في البيوع، وإنما بآداب، وأخلاقيات للبيع، وأخلاق للتاجر، والبائع، والمشتري. قال ﷺ: يا معشر التجار إن الشيطان والإثم يحضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقة[رواه الترمذي:1208] ، وقال: يا معشر التجار إن هذا البيع يحضره اللغو، والحلف، فشوبوه بالصدقة[رواه أبو داود:3326] حديثان صحيحان؛ ولذلك فإنه ﷺ نبه على أمر منتشر في الباعة؛ ألا وهو كثرة الحلف، فقال ﷺ: أربعة يبغضهم الله فذكر منهم: البياع الحلاف[رواه النسائي:2576]، وقال: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق يعني: يروج السلعة، ثم يمحق[رواه مسلم: 1607], يعني: يذهب ببركة البيع، والربح، وقال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، فذكر منهم: المنفق سلعته بالحلف الكاذب[رواه النسائي: 4458]، وفي رواية: وبايع رجلاً بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا، وكذا فصدقه، وهو على غير ذلك[رواه البخاري: 7212، ومسلم:108]، يفعله كثيراً ممن لا يخافون الله يقول: رأس مالها بكذا مشتراها علينا بكذا، ويحلف بالله تعالى، وبأسمائه الحسنى، وبكلماته، وبالقرآن الكريم، وهو كاذب في ذلك، لا ينظر الله إليه، ولا يكلمه يوم القيامة، ولا يزكيه، وله عذاب أليم، وأخبر ﷺ عن ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه، ولا يبيع إلا بيمينه [رواه الطبراني:6111]، وقال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: ورجل اتخذ الأيمان بضاعة يحلف في كل حق وباطل [رواه الطبراني:492]، وكذلك فإن من آداب البيع، وأخلاقه السماحة من البائع، والمشتري قال ﷺ: إن الله تعالى يحب سمح الشراء سمح القضاء[رواه الترمذي:1319]، وقال: إذا اقتضى دينه من الآخر، وقال: رحم الله عبد سمحاً إذا باع سمحاً إذا اشترى[رواه ابن ماجه: 2203] ، فكذلك السماحة في الشراء، وليست في البيع فقط، وبذلك تعلم أن ما يفعله بعض المشترين من التضييق على البائع، والمماكسة الشديدة المنفرة منافية للسماحة الواردة في حديثه ﷺ: رحم الله عبداً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا قضى، سمحاً إذا اقتضى[رواه البيهقي:10978]، وقال ﷺ: غفر الله لرجل ممن كان قبلكم كان سهلاً إذا باع سهلاً إذا اشترى، سهلاً إذا اقتضى[رواه الترمذي: 1320]، وكذلك من آداب البيع وأخلاقه أن يقيل البائع المشتري، أو المشتري البائع من العقد إذا تبين لأحدهما إذا رغب في التراجع، فقال ﷺ: من أقال مسلماً أقال الله عثرته [رواه الحاكم:2291]، يعني: سامحه، وفسخ له العقد إذا تبين له أنه يريد الرجوع، وأن المصلحة لم تكن في العقد الذي عقده، فرحم الله هذا الرجل الذي يقيل أخيه المسلم، ويسامحه، ويفسخ العقد له.
الشريعة الإسلامية أمان للمجتمع
ونظراً لما يحدث في البيوع من الاختلافات الشديدة؛ ولأنه مظنة للخصومة جاءت الشريعة بأحكام قاطعة تفصل النزعات بين المسلمين؛ فقال ﷺ: إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، والمبيع قائم بعينه، السلعة موجودة، فالقول ما قال البائع[رواه ابن ماجة:2186]، أو يتركان البيع فإما أن يمشيان على قول البائع أنها بسعر كذا، ولا يبيعها إلا بكذا أو يتركان البيع، وقال ﷺ مبينا أمراً آخر مهماً يفصل النزاعات في مسألة البيوع، وهو: إذ تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار، مالم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع [رواه البخاري: 2112، ومسلم: 1531]، وجب البيع، يعني: لزم البائع تسليم السلعة، ولزم المشتري تسليم الثمن انتقلت السلعة إلى ملك المشتري، وانتقل الثمن إلى ملك البائع ، ما معنى هذا الحديث؟ يعني: إذا ذهبت إلى محل، أو دكان فاشتريت منه، ونقدته الثمن مثلاً، فأنت مخير في الرجوع، فأنت مخير في الرجوع عن البيع، واستعادة المال الذي دفعته، والبائع مخير في استرداد السلعة ما دمتما في المحل، وداخل الدكان، أو داخل المكان الذي تم فيه عقد البيع، فإذا تفرقتما، وخرج المشتري من الدكان، وذهب فقد لزم البيع، ولا مجال للتراجع، كل منهما يحق لهما أن يتمسك بما أخذه من الآخر، ولا إجبار لأي منهما على فسخ العقد، وإعادة ما أخذ، إلا إذا اشترط أحدهما خياراً آخر، وهو خيار الرد، وخيار الرد: أن يقول المشتري: اشتريت منك هذه السلعة؛ على أن يكون من حقي ردها لو لم تعجبني مثلاً في خلال ثلاثة أيام، يحدد وقتاً للرد، خيار الرد، أو البائع يقول: أبيعك هذه السلعة على أن لي الحق في استرداد السلعة خلال ثلاثة أيام مثلاً، فهنا لو تفرقا من المجلس، وخرجا من الدكان يكون للمشترط خيار الرد، يكون له الحق في الرجوع، وفسخ البيع إذا شاء، خلال المدة المحددة.
وبذلك تعلم -أيها المسلم- أنما يكتبه بعض التجار: في دكاكينهم البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل، معناها: إسقاط خيار الشرط، وأنه لا مجال للرد لو خرجت من المحل، وهذا جائز لا غبار عليه، إلا إذا اكتشف المشتري أن في السلعة عيباً بعد خروجه من الدكان، فإنه يجوز له أن يرجع، ويفسخ العقد، ويعيد السلعة، ويأخذ الثمن، ولو كان البائع قد كتب في الدكان البضاعة المباعة لا ترد، ولا تستبدل، فإن العيب حاجة تلجئ إلى الرد؛ إذا أراد المشتري ذلك، وكذلك البائع لو اكتشف خطأ في تسعير السلعة، وأنه كان مغبوناً، ومخطئاً فيما كتبه على السلعة يرد على المشتري الثمن، ويأخذ السلع إلا إذا اتفقا على شيء جديد، وقال ﷺ: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن تكونا صفقة الخيار[رواه الترمذي:1247]، اتفقا على خيار الرد، ولا يحل له أن يفارقه صاحبه؛ خشية أن يستقيل، فمن خدع وانتهز الفرصة، أن البائع مشغول، وأخطأ بالكلام، وأن التسعير على السلعة خطأ فأخذها، وأجرى العقد بسرعة، وخرج مسرعاً؛ خشية أن يكتشف البائع أنه أخطأ في الكلام مع كثرة الزبائن مثلاً، فهذا لا يجوز، وهو خداع، قال ﷺ: ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله[رواه أبو داود:3456 ]، وكذلك فإن من الأمور التي وضحتها الشريعة في البيع أن هناك أصنافاً معينة لابد فيها من التماثل والتقابض عن البيع، لابد أن تكون الثمن، والمثمن متساويان، ولا بد أن يحدث الاستلام، والتسليم في نفس المجلس.
أحكام الذهب والفضة وما يقاس عليهما
قال ﷺ: الذهب بالذهب تبره، وعينه، والفضة بالفضة تبرها، وعينها، والبر بالبر مدين بمدين، والشعير بالشعير مدين بمدين، والملح بالملح مدين بمدين، فمن زاد أو أزداد باع ثلاثة غرام ذهب بغرامين ذهب، فمن زاد أو ازداد فقد أربا[رواه النسائي:4564]، أربا: وقع في الحرام، ولا بأس في بيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب أكثرهما يداً بيد، فلو اختلفت الأصناف فباعه ذهب بفضة، فلا بأس أن يبيعه غرام ذهب بعشر غرامات فضة، إذا اختلفت الأصناف، جاز التفاوت، بشرط أن يحدث الاستلام، والتسليم في نفس المجلس، في مجلس العقد، قال ﷺ: يداً بيد [رواه مسلم: 1587]، وفي رواية: إلا هاء وهاء [رواه البخاري:2134]، سلم واستلم، وأما نسيئة فلا أما أن يعطيه الذهب ويقول: هات الثمن بعدين حرام. لا يجوز، وأما نسيئة فلا[رواه أبي داود:3349]، ولا بأس ببيع البر بالشعير اختلفت الأصناف أكثرهما يداً بيد، وأما نسيئة فلا»، وفي رواية: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد [رواه مسلم: 1587] ، ونهى ﷺعن بيع الذهب بالورق ديناً، وبذلك تعلم أن ما يفعله بعض الناس من استبدال الذهب القديم بالذهب الجديد مع دفع الفرق حرام لا يجوز، وهو عقد ربوي، ووقوع فيما يغضب الله ، لابد من التماثل نفس الوزن من الذهب بنفس الوزن من الذهب لا زيادة أبداً لا زيادة أبداً، وبذلك تعلم أنه إذا كان عند امرأتين حلي، وأحبت إحداهما أن تبادل الأخرى، فلا يجوز إلا أن يوزن كل واحد منهما، فإذا كان سواء جاز التبادل بدون تزايد، وبدون دفع أي شيء، جاز التبادل يداً بيد بنفس المجلس، وبذلك تعلم أيضاً أن رجلاً لو باع سوارين من ذهب بمائتين ريـال، كل واحد يساوي مائة، فالمشتري لم يكن معه إلا مائة، فقال: هذه مائة هات السوارين، وسأتليك بالمائة بعد قليل ما الحكم؟ حرام لا يجوز، والعقد صحيح في أحد السوارين؛ لأنه تم الاستلام، والتسليم فيه، وأما السوار الأخر فالبيع فيه باطل، وهو حرام لابد من الاستلام والتسليم في نفس المجلس، فتجار الذهب إذا كانوا يبيعون الحلي بالدراهم، ولا يقبضون الثمن فوراً، فإنهم يرتكبون أمراً محرماً، وكثير منهم لا يعلمون بهذا الحكم، لا هم ولا من يشتري منهم، -مع الأسف-؛ لقلة الفقه في دين الله، فإذا كان إنسان عنده ذهب قديم، وأراد أن يستبدله بجديد خصوصاً أن البائع لا يرضى أن تعطيه سوار قديم وزنه خمسة غرامات، وتأخذ سوار جديد وزنه خمسة غرامات لا يرضى، لا ترضى النفوس، فما هو الحل؟ أنت تبيع الذهب القديم، فتأخذ الثمن وتقبضه بالريالات، ثم تشتري الذهب الجديد منه أو من غيره، بدون ربط بين الصفقتين، فتزيد في الثمن وتشتري الذهب الجديد، أو تنقص وتشتري الذهب الجديد، وبذلك ينحل الإشكال، وهذا عين ما أمر به ﷺ بلالاً لما اشترى صاع تمر جيد بصاعين من التمر الرديء، قال: أوه أوه عين الربا عين الربا[رواه البخاري:2312]، لا تفعل لا تفعل حرام بيع التمر الرديء، ثم اشتري التمر جديدا، وهكذا يكون الحل.
ونحن -أيها الإخوة- في هذا الزمان التي صارت فيه الأوراق النقدية بديلاً للذهب والفضة، فأصبح التعامل بها، فإن البدل له حكم المبدل منه، فلا يجوز التفرق قبل القبض، فإذا اشتريت أوراقاً نقدية بجنسها لابد من التماثل، والتقابض في نفس المجلس، وإذا اختلفت الأوراق النقدية جاز التفاوت، ولكن يجب التقابض في نفس المجلس، فإذا أردت أن تشتري ليرات مثلاً بريالات، يجب أن تدفع الريالات في نفس المجلس، وتستلم الليرات بيدك، وتأخذها بيدك، ولو تفاوتت، ولو اشتريت ألف ليرة بعشرة ريالات، فلا بأس مادامت مختلفة، لكن لابد من الاستلام والتسليم في نفس المجلس، وبذلك تعلم أن ما يفعله بعض البنوك أنهم يبيعونك ليرات بريالات، أين الليرات؟: يقول: الليرات ليست عندنا، في بنك في لبنان مثلا، إن هذا حرام لا يجوز لابد من التقابض في نفس المجلس لابد من التقابض، ثم إن شئت أودعتها عنده أو عند غيره، أو في بيتك هذا يرجع إليك، فأما إن كان المبيع، والمباع ريالات، نفس العملة، فلا بد من التماثل، والتقابض، وبهذا نشير إلى قضية يخطئ فيها الكثير وهي: أنه أحياناً عنده مائة ريـال، فيريد فكة مائة بورقتين من فئة الخمسين، أو عنده خمسين يريد فكة عشرات، بعض الناس يفعلون التالي: يذهب إلى الشخص فيقول: هذه خمسين ورقة أريد خمسة عشرات، هذه كلها ريالات متحدة الجنس، من نفس العملة، فيعد الآخر العشرات التي عنده، فيجدها ناقصة فيقول: ما عندي الآن إلا أربعين خذ الأربعين، وهات الخمسين، وباقي لك عندي عشرة، ما هو الحكم؟ حرام لا يجوز؛ لأنه لم يحصل التماثل, لم يحصل التساوي في القيمة عند التقابض، فهذا لا يجوز، ويقع فيها الكثيرون، فلذلك ننبه عليه، خمسين بخمس عشرات كاملة، في نفس المجلس، فإذا احتاج فماذا يفعل؟ قال الشيخ عبد العزيز حفظه الله: يجعل الخمسين عنده رهن، ويأخذ الثلاثين التي عنده، سلفة ليس بيعاً وشراءً لا الخمسين رهن، والثلاثين يأخذها سلفة، ثم بعد ذلك يعيد الثلاثين إليه، ويأخذ الخمسين التي له، هذا حل للحالة القصوى الملحة هذا هو الحل الشرعي، أما خمسين بثلاث عشرات، والعشرين الباقية بعد ذلك تعال خذها، لا يجوز؛ لأن التساوي لم يحدث في نفس المجلس، ويسأل بعض الناس يقولون: المتاجرة بالعملة جائزة؟ نقول: نعم. إذا كانت تقابض حدث في نفس المجلس، فإذا تفاوت العملات، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد، وكذلك تعلم أن بعض البنوك الخبيثة التي تلجأ إلى الحيلة التالية، يقولون لشخص: نشتري منك الدولار بأربعة ريالات، لكن نسلم لك الثمن بعد ستة أشهر. نشتري منك الدولار بأربعة ريالات حتى الآن جائز، اشتري الدولار بأربع ريالات، بعشرة ريالات. بريالين، إذا ترضيا، وعلما بأوضاع السوق جاز، لكن يقولون: نسلم لك الثمن بعد ذلك، ما حكمه؟ حيلة خبيثة للربا، وهو من فعل اليهود -عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة-، وهذا ومن أحكام البيع أيضاً أنه لا يجوز الغرر فيه، فلابد أن يعلم المشتري السلعة، وصفتها، وأن يراها، ويعاينها قبل الشراء؛ ولذلك إذا باع لك شيء وقال: لا تفتشه، ولا تفتحه، إما أن تأخذه بكيفيته هذه، وحالته، وإلا انصرف، فلا يجوز له أن يفعل ذلك، وهو مجرم في حق الشرع؛ لأن بيع الغرض لا يجوز، فلابد أن يعاينه المشتري، وأن يفحصه؛ لكي لا يحدث غرر، وانخداع في عقد البيع، وهذه المسألة توجد أحياناً مع الأسف حتى في بعض محلات ألعاب الأطفال، فإنهم يجعلون في شيء مغطى شيئاً مخفياً، ويبيعونها بريـال، أو بريالين، ويقولون: أنت وحظك، فقد يخرج لك شيء سعره قرش، أو نصف ريـال، أو ريـال، أو ريالين، أنت وحظك، اشتري ما بداخل هذه، أنت وحظك، اشتري بريالين ما بداخل هذه أنت وحظك، فعلم أن كلمة: أنت وحظك حرام لا تجوز، مخالفة للشرع، لابد من فتحها، ومعرفة ما بداخلها قبل البيع، وقبل تسليم الثمن، وعقد العقد، وإلا لا يجوز هذا أبدا، وأما الأشياء التي لا يمكن فتحها كأسطوانات الأكسجين، فيكفي أن يعلم المشتري صفة ما بداخلها، والكمية المضغوطة فيها بالتفصيل، فيجوز عند ذلك البيع، ومن الأمور التي لا تجوز في البيع أيضاً بيع ما لا يملك، لا يجوز لشخص أن يبيع ما لا يملك، لا يجوز أن يبيع سلعة غيره بغير إذنه، وكذلك لا يجوز أن يبيع شيئاً وقف لله تعالى.
حكم بيع الوقف
فإذا أوقف الرجل وقفاً لا يجوز له أن يبيعه لا يجوز بيع المسجد مثلاً، ولا أرض المسجد، ولا شيئ يملكه جميع المسلمين، ولذلك كانت من الحسنات المشهودة لسلطان عبد الحميد الثاني أنه رفض أن يبيع أرض فلسطين لليهود؛ لأنها ليست ملك لأحد منهم، ولا للخليفة نفسه، وقال عبارته المشهورة: إن إعمال المبضع في جسدي، وتقطيع الجسد قطعة قطعة بالمشرط، أهون من أن أبيع أرضاً للمسلمين إلى اليهود، ولو كائن بما كان من الثمن.
ولذلك لا تبع ما لا تملك، ولا ما ليس عندك، هذا وهناك أمور حرمت الشريعة بيعها، وسلع لم تجز بيعها، قال ﷺ: ثمن الخمر حرام، ومهر البغي حرام، وثمن الكلب حرام، والكوبة حرام، يعني: الطبل، وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه فاملأ كفيه ترابا[رواه الطبراني: 12601]، ونهى ﷺ عن عسب الفحل[رواه البخاري : 2284] ، وهو تأجير الفحل بمال، فإن ماء الفحل ليس للبيع، ولا للتأجير، وإنما هو شيء يتكاثر به الرعاة فيما بينهم، لا يجوز تأجير الفحل، ولا بيع ماءه، ونهى ﷺ عن ثمن الكلب، وعن ثمن السنور [رواه الترمذي:1279] ، يعني: القط لا يجوز بيعه، ولا أخذ ثمن على القط، ولا ما كان في حكمه كالمفترسات من الأسود، ونحوها، وقال ﷺ: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام[ رواه البخاري: 2236، ومسلم:1581]،
والخمر، والمخدرات، وغيرها من الضارات من الأشياء الضارة كالدخان، ونحوه، وإن كان أقل ضرراً بكثير لا يجوز بيعه، ولا دفع الثمن فيه، الثمن حرام، والسلعة حرام، والكسب حرام، واستعماله حرام، وقال ﷺ: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له[رواه النسائي:19233]، فلا يجوز بيع هذه الأضحية؛ لأنها كلها قربة لله من أولها إلى لآخرها، لا يجوز بيع شيئاً منها.
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا، وإياكم، وقافين عند حدوده، متفقهين في دينه عالمين بسنة نبيه، وأن يرزقنا أكل الحلال، واجتناب الحرام، وصلى الله على نبينا محمد واستغفر الله لي ولكم، وارجوا من إخواني أن يتقدموا ليتقدموا إخواني.
الخطبة الثانية
الحمد لله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الحديد:3، خلق فسوى، وقدر فهدى، لا إله إلا هو وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىسورة طـه:7، يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور ربكم ورب آباؤكم الأولين، رفع السموات بغير عمد ترونها، وبسط الأرض، وبث فيها من كل دآبة لا إله إلا هو مصرف الرياح، والسحاب، ومنزل المطر لا حول، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وسبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على النبي الأمي خير محمد ﷺ الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيراً ونذيرا بين يدي الساعة صلى الله عليه وعلى آله، وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين.
أيها المسلمون: ولا شك أن من الأمور المحرمة بيعها كذلك؛ بيع أفلام الفيديو، وأشرطة الأغاني، والآت اللهو والطرب، كلها حرام، لا يجوز بيعها، والمكسب منها سحت، وهو شيء يأكله الرجل في بطنه، يطعم أولاده، وكل لحم نبت من سحت، فالنار أولى به، وكذلك اللحوم المخنوقة، أو المصعوقة إذا علم تاجر اللحم أو الدجاج أنها مصعوقة و مخنوقة لا يجوز له أن يبيعها، أو استوردها من بلد فيها ملحدون، ليس من أهل الكتاب، لا يجوز له بيعها على المسلمين كل كسب من هذا فهو حرام وسحت، والنار أولى بجسد هذا الآكل، كذلك بيع الدم لا يجوز لا يجوز بيع الدم، لا يجوز أخذ مقابل على الدم، إذا تبرعت به أقصد وجه الله، ولا تأخذ شيئاً عليه، فإنه نجس كما قال جمهور أهل العلم، فهو لا يجوز التداوي به إلا إذا خشي على النفس من الهلاك، فيكون استعماله مثل الميتة، وهي عملية نقل الدم المعروفة، ولذلك لا يجوز أخذ العوض عليه؛ لأن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه حرم ثمنه، فلا تأخذ عليه ثمن.
أحكام تخص عيد الكفار.
كذلك فإن من الأمور التي لا يجوز بيعها، وهذا مهم في هذه الأيام بيع كل ما يستعمله الكفار في أعيادهم كالأشجار التي يضعونها، والزينات التي يضعونها في الأشجار، وغيرها، أو كروت عيد الميلاد كما يقولون، وبطاقات والتهنئة من السحت والحرام بيعها.
وهذه فتوى من الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، تتعلق بعيد النصارى، أقرأ عليكم نصها، سئل عن تهنئة الكفار بعيد الكرسمس، أو غيره من أعيادهم الدينية، فقال: تهنئة الكفار بعيد الكرسمس، أو غيره من أعيادهم الدينية حرام بالاتفاق، كما نقل ذلك ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة، وقال: أما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق مثل أن يهنئهم بأعيادهم، وصومهم، فيقول: عيد مبارك عليك بالعربي أو بالإنجليزي لا فرق، أو يهنئه بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، لماذا إذا سلم قائله من الكفر؟ النصارى يحتفلون بالكرسمس بأي مناسبة؟ ولادة من عندهم؟ الإله أو ابن الإله أليس كذلك، ماذا يعتقدون في عيسى؟ أنه الإله، أو ابن الإله، أو ثالث ثلاثة حسب المذاهب المتفرقين هم عليها، كما أخبر الله في كتابه: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ المائدة:17 ،لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ سورة المائدة:73 ، وهم الذين قالوا: إن المسيح ابن الله، وأن الله تزوج مريم تعال الله عن ذلك. مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ المؤمنون:91 ، فهذه عقيدتهم، فأنت عندما تهنئ النصراني تقول له: مري كرسمس، فتقول له: مبارك عليك، ولادة إلهك، أو ولادة ابن الإله، أو ولادة ثالث الثلاثة، فماذا يكون هذا؟ كفراً؛ ولذلك قال ابن القيم: فهذا إن سلم قائله من الكفر إن سلم، فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله من التهنئة بالسجود للصليب، وأشد مقتاً، وهذا أشد مقتاً بالتهنئة بشرب الخمر، وقتل النفس، وارتكاب الفرج الحرام، وكثير ممن لا قدر لدين عنده يقع في ذلك، ولا يدري قبح ما فعل، فمن هناء عبد بمعصية، أو بدعة، أو كفر، فقد تعرض لمقت الله وسخطه، انتهى كلامه رحمه الله، وإنما كان تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية حراما، وبهذه المثابة التي ذكرها ابن القيم؛ لأن فيها إقراراً لما هم عليه من شعائر الكفر، ورضاً به لهم، وإن كان هو المهنئ المسلم لا يرضى بالكفر لنفسه، لكن يحرم على المسلم أن يرضى بشعائر الكفر، أو أن يهنئ بها غيره؛ لأن الله تعالى لا يرضى بذلك كما قال الله تعالى: إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ الزمر:7، وقال تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِيناًالمائدة:3، وتهنئتهم بذلك حرام؛ سواء كانوا مشاركين للشخص في العمل أم لا، وإذا هنئونا بأعيادهم، فإننا لا نجيبهم إلى ذلك؛ لأنها ليست بأعياد لنا، فلو قال لك: كل عام وأنت بخير على رأس السنة الميلادية، فلا تجبه؛ لأنه ليس بعيد لنا، فهنئنا بعيده هنئنا بعيده، فلا يجوز رد التهنئة؛ ولأنها أعياد لا يرضاها الله تعالى؛ لأنها إما مبدعة في دينهم، أو مشروعة نسخة في دين الإسلام، وكذلك فإن إجابة المسلم لدعوتهم بهذه المناسبات حرام؛ لأنه أعظم من تهنئتهم بها، شارك بالمناسبة، ذهب بالمناسبة إليهم؛ لما في ذلك من مشاركتهم فيها؛ ولذلك يحرم على المسلمين التشبه بالكفار بإقامة الحفلات بهذه المناسبة، أو تبادل الهدايا، أو توزيع الحلوى، أو أطباق الطعام، أو تعطيل الأعمال، فهذا كله حرام، لا تعطل عمالك، تقول: هم نصارى أعطيهم إجازة، يستأنسوا بالعيد عيدهم خليهم يأخذوا إجازة، لا يجوز تعطيل الأعمال بمناسبة أعياد الكفار، ونحو ذلك لقول النبي ﷺ: من تشبه بقوم فهو منهم[رواه أبو داود:4031]، قال شيخ الإسلام: "مشابهتهم في بعض أعيادهم توجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل، وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص، واستغلال الضعفاء" انتهى كلامه، ومن فعل شيئاً من ذلك فهو آثم سواء فعله مجاملة، أو تودد، أو حياءً، أو لغير ذلك من الأسباب؛ لأنه من المداهنة في دين الله، ومن أسباب تقوية نفوس الكفار، وفخرهم بدينهم، والله المسؤول بأن يعز المسلمين بدينهم، ويرزقهم بالثبات عليه، وينصرهم على أعداءهم إنه قوي عزيز انتهت فتواه، نفع الله بعلمه.
المسلم عزيز بدينه
أيها المسلمون: أعزنا الله بالإسلام، وأذلهم الله بالكفر، ماذا يعرفون من الأعياد؟ نحن نعرف من عيدنا الفطر شكراً لنعمة، وإتمام الصيام، صلاة العيد، صدقة الفطر نحن نعلم بعيد الأضحى صلاة العيد شكراً لله، وذبح الأضحية، وإراقة الدم توحيداً لله فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ الكوثر:2، لربك، وانحر لربك نحن نعمل العبادات هذا ديننا، ماذا يعملون؟ شرب الخمور، وتعطيل الأعمال، والديك الرومي، أذلهم الله بالكفر، فلماذا نشاركهم فيما أذلهم الله به من الكفر، ونحن قد أعزنا الله بهذا الدين؟ وجعل الله هذا الدين نعمة لنا عظيمة، وللموضوع بقية في هذه الأشجار، وهذا المدعو بابا نويل الذين يعتقدون فيه، الذين يسمونه سانتكروس، ويعتقدون أنه موجود في القطب الشمالي فعلاً، وأنه يأتي ليوزع الهدايا على عربة تجرها ثمانية من الأوعلة، يعتقدون به فعلاً، كثير منهم يعتقد بوجوده، وهذا ولاشك أنه من الدجل، والخرافة التي دخلت في دينهم حتى الشجرة هذه دخلت في دينهم، حتى توقيت ميلاد المسيح عندهم اختلاف فيه، وهذا من تحريفهم، وتغييرهم الذي اتفقوا عليه في هذه الليلة التي أو في هذه اليوم الذي يزعمون أن المسيح قد ولد فيه، فهذا دينهم شرك، وكفر، واختلاف، وتفرق، وأراء، وشهوات، وسكر، وعربدة، فلماذا نهنئهم، أو نشاركهم؟
نسأل الله أن يجعلنا موحدين، وبشرعه قائمين، ولنصرة دينه عاملين.
أقول قولي هذا، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.