ولا يقرأ في الركوع ولا في السجود شيئًا من القرآن؛ لما روى مسلم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: ألا وإني نُهيتُ أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا [رواه مسلم: 479].
وذلك لأن القرآن أشرف الكلام -إذ هو كلام الله- وحالة الركوع انحناء، وحالة السجود أيضًا ينحط إلى الأرض، فهو ذل وانخفاض من العبد، ولذلك ناسب أن لا يقرأ كلام الله في حال الركوع والسجود.
وممن أشار إلى هذا شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في مجموع الفتاوى [مجموع الفتاوى: 16/321].
وكذلك صاحب مرقاة المفاتيح، [مرقاة المفاتيح: 2/711].
هل النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود للكراهة أو للتحريم؟
قيل: المنع للكراهة، وعليه أكثر العلماء كما في المغني. [المغني لابن قدامة: 1/362].
وقال الظاهرية: النهي للتحريم، وهو ظاهر الحديث، ولذلك قال علي القاري عن هذا القول: "وهو القياس".[مرقاة المفاتيح: 2/711].
وهل تبطل به الصلاة أم لا؟
فيه وجهان للحنابلة، والأكثرون على أنها لا تبطل بذلك.
وقد ذكر النووي -رحمه الله- أن النهي في الحقيقة يشمل كل أحوال الصلاة غير حالة القيام؛ يعني حتى في الرفع من الركوع ما تقرأ شيئًا من القرآن، حتى في التشهد الأخير ما تقرأ شيئًا من القرآن، حتى في الجلسة بين السجدتين لا تقرأ شيئًا من القرآن، لكن قال النووي -رحمه الله-: "واتفقوا على كراهة قراءة القرآن في الركوع، والسجود، وغير حالة القيام"؛ يعني: يشمل كل الأركان الأخرى غير القيام. [المجموع: 3/434]