ويدل على مشروعية القصر من السنة النبوية ما رواه أصحاب السنن عن أنس عن النبي ﷺ قال: إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة [رواه الترمذي: 715، وحسّنه الألباني في صحيح الجامع الصغير: 1835] وحسّنه كذلك ابن حجر، وصححه شيخ الإسلام. [مجموع الفتاوى: 24/106]، وابن كثير، ومن المعاصرين الألباني.
"وسنة النبي ﷺالعملية المتواترة التي اتفقت الأمة على نقلها عنه: أنه كان يصلي الرباعية في السفر ركعتين" [مجموع الفتاوى: 24/19].
قال ابن القيم: "وكان ﷺ يقصر الرباعية؛ فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرًا إلى أن يرجع إلى المدينة" [زاد المعاد: 1/447].
قال النووي -رحمه الله-: "يجوز القصر في السفر في الظهر والعصر والعشاء، ولا يجوز في الصبح والمغرب، ولا في الحضر، وهذا كله مجمع عليه" [المجموع: 4/322].
إذن، أين موضع قصر الصلاة؟ في الرباعية: الظهر والعصر والعشاء، والصبح ما فيها قصر، والمغرب ما فيها قصر، والحضر ما في قصر؛ هذه مسائل إجماع.