الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد:
ملخص الدرس الماضي
فقد تحدثنا في الدرس الماضي في أذكار ما بعد الصلاة من كتاب العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله- "منهاج السالكين" في قضية الأذكار أنه يسن للمصلي بعد الفراغ من الصلاة الاستغفار ثلاثًا، وأن يسبح الله بعد الصلاة، وأن يحمده ويكبره، وأنه يقول هذه الأذكار بعد الفرائض فقط، وأنه يستحب للمصلي أن يقرأ بعد كل صلاة المعوذات، وآية الكرسي، وأنه مما يستحب قوله بعد صلاة المغرب والفجر خاصة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات.
وأنه لم يرد في السنة ما يدل على ترتيب معين للأذكار إلا قول: استغفر الله ثلاثًا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فإنه يقولها بعد السلام مباشرة.
وأما سائر الأذكار فإن أتى بها على أي وجه فهو صحيح.
ويستعين على ضبط عدد التسبيح والتحميد بالأصابع.
والأفضل أن يكون ذلك باليد اليمنى.
ويستحب الجهر بالأذكار بعد الصلاة كما دل عليه حديث ابن عباس، وهو مذهب الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-.
ومذهب الجمهور الإخفات.
وكذلك يسأل بعض الناس عن المصافحة بعد الصلاة، مصافحة من على يمينه وشماله، فهذه المداومة عليها بدعة؛ لأنها لم ترد عن النبي ﷺ، ولا عن أصحابه أنهم كانوا مباشرة بعد السلام يصافحون من عن أيمانهم وشمائلهم.
وكذلك التزام أذكار معينة لم ترد كقول : تقبل الله مثلًا أو حرمًا جمعًا هذه الألفاظ يقولها بعض العامة، لكن لا دليل عليها ويجعلونها كالأذكار يواظبون عليها، ولا يصح للمسلم أن ينافس الأذكار الشرعية بهذه المخترعات.
الرواتب المؤكدة
ثم انتقل المصنف -رحمه الله- بعد ذلك إلى السنن الرواتب بعد الفرائض، فقال: "والرواتب المؤكدة والتابعة للمكتوبات عشر".
وقوله: الرواتب المرتبة، راتبة النوافل التي تصلى قبل الفرائض وبعدها، قال النووي -رحمه الله-: قال العلماء: "والحكمة في شرعية النوافل تكميل الفرائض بها إن عرض فيها نقص، ولترتاض نفسه بتقديم النافلة، ويتنشط بها ويتفرغ قلبه أكمل فراغ للفريضة [شرح النووي على مسلم: 6/ 10].
وقد روى الترمذي -رحمه الله- عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب -عز وجل-: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك وهذا حديث صحيح [رواه الترمذي: 413].
والسنن الرواتب وإن لم تكن واجبة ولا إثم على من تركها إلا أنه يلام ويذم؛ لأن ذلك يشعر بقلة دينه وتهاونه، فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عمن لا يواظب على السنن الرواتب، فأجاب: من أصر على تركها -هكذا بالكلية ما يصلي ولا راتبة- دل ذلك على قلة دينه، وردت شهادته، في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما" [مجموع الفتاوى (23/ 127].
وقد ذكر المصنف -رحمه الله- أن الرواتب عشر ركعات، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة؛ لما رواه البخاري عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "حفظت من النبي ﷺ عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح"[رواه البخاري: 1180]، كم المجموع؟ عشرة.
وذهب الحنفية واختاره من المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين إلى أن السنن الرواتب اثنا عشرة ركعة بزيادة ركعتين أخريين قبل الظهر ليكون المجموع أربعاً قبل الظهر، واستدلوا على ذلك بحديث أم حبيبة قالت: قال رسول الله ﷺ: من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة: أربعًا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب كم المجموع؟ ثمان وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر كم؟ اثنا عشرة، وهو العدد الكلي [رواه الترمذي: 415، وصححه الألباني]، قال أبو عيسى: "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات".
وأيضًا روى البخاري -رحمه الله- عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي ﷺ كان لا يدع أربعًا قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة" [رواه البخاري: 1182]، فهذا الدليل على أن قبل الظهر أربع.
هذا الحديث السابق فهم منه بعض أهل العلم أنه يبنى له بيت في الجنة كل ما صلى اثنتي عشرة ركعة، يعني لو صلى في اليوم الثاني ثنتي عشرة ركعة يبنى له بيت آخر، وإذا صلى في اليوم الثالث ثنتي عشرة ركعة بني له بيت آخر، وهكذا.. لأنه قال في الحديث: من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة [رواه الترمذي: 415].
وورد أيضًا أنه يستحب أن يصلي أربعًا بعد صلاة الظهر غير أن السنة المؤكدة الراتبة ركعتان بعدها، فمعنى ذلك أن هنالك من المستحبات بعد الظهر أربع أيضًا، لكن الرواتب اثنا عشر، فهذه إذًا الأربع عشر فيها فضل.
نقول مرة أخرى: وقد ثبت ما يدل على صلاة أربع بعد الظهر أيضًا غير أن السنة الراتبة المؤكدة بعدها ركعتان.
ما هو الدليل على صلاة أربع بعد الظهر؟
ما رواه الترمذي عن أم حبيبة زوج النبي ﷺ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار [رواه الترمذي: 428].
فإذًا، هذه يعني سنة أخرى لها أجر أيضًا وهو التحريم على النار، أربع قبل الظهر، وأربع بعدها، فهذه ثلاث أحوال ثابتة في صلاة الظهر، فأي ذلك فعله المسلم بنية راتبة صلاة الظهر أجزأه، وكان مؤديًا عن السنة، قاله النووي في المجموع.
وأما صلاة العصر فليس لها سنة راتبة، ولكن استحب بعض العلماء أن يصلي قبلها ركعتين أو أربع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فمن شاء أن يصلي تطوعًا قبل العصر فهو حسن" [مجموع الفتاوى: 23/ 126].
طبعًا بعد الأذان وقبل الإقامة، لكن لا يتخذ ذلك سنة، يعني لا يواظب عليها مواظبته على السنة؛ لأن هذه الركعتين الأربع قبل العصر ليست منزلتها ومرتبتها مثل مرتبة ومنزلة السنة الراتبة، فلذلك قال: لا يتخذها سنة خصوصًا، وأن هنالك خلاف في ثبوت هذه الأربع قبل العصر، وقد روى الترمذي -رحمه الله- عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعًا وحسنه الألباني [رواه أبو داود: 1271].
وعن علي قال: "كان النبي ﷺ يصلي قبل العصر أربع ركعات" [رواه الترمذي: 429، وقال: "حديث علي حديث حسن"، وفي رواية لأبي داود: "كان يصلي قبل العصر ركعتين" وحسنه الألباني [رواه أبو داود: 1272].
قال المباركفوري -رحمه الله- في "تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي": المراد أنه ﷺ أحيانًا يصلي أربع ركعات، وأحيانًا ركعتين، جمعًا بين الروايتين، فالرجل مخير بين أن يصلي أربعًا أو ركعتين، والأربع أفضل.
وقد ضعف شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وابن القيم الأحاديث الواردة في الصلاة قبل العصر، وقال شيخ الإسلام: "وأما قبل العصر فلم يقل أحد أن النبي ﷺ كان يصلي قبل العصر إلا وفيه ضعف، بل خطأ." [الفتاوى الكبرى: 2/258].
ونقل الترمذي عن ابن المبارك تضعيفه لحديث علي في الصلاة قبل العصر.
فإذًا، فيه شيء في ثبوت هذه الصلاة قبل العصر، بعضهم حسن الحديث، وبعضهم ضعفه، وشيخ الإسلام قال: إن صلاها لا يواظب عليها مواظبته على السنن الراتبة.
على أننا لا ننسى بأن هنالك وصية عامة من النبي ﷺ أنه قال: بين كل أذانين صلاة [رواه البخاري: 627]، وأما صلاة المغرب فليس لها راتبة قبلية، ولكن يستحب صلاة ركعتين قبلها لما رواه البخاري عن عبد الله المزني عن النبي ﷺ قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء [رواه البخاري: 627] كراهية أن يتخذها الناس سنة، وليس المراد بقوله : كراهية أن يتخذها الناس سنة نفي الاستحباب؛ لأن استحبابها ثبت بأمره ﷺ صلوا قبل المغرب أيضًا يعني بعد الأذان وقبل الإقامة قبل الصلاة؛ لأن استحبابها ثبت عن النبي ﷺ بل المراد كراهية أن يتخذها الناس طريقة مستمرة كالسنن الرواتب.
فإذًا، المراد من الحديث استحباب صلاة هاتين الركعتين، ولكن دون مرتبة السنن الرواتب في الفضل، وفي المحافظة دون منزلة السنن الرواتب، وهذا كلام ذكر معناه الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في "الفتح".
أما صلاة العشاء فليس لها راتبة قبلها، ولكن يستحب الصلاة بين الأذان والإقامة، لما رواه البخاري عن عبد الله بن مغفل المزني أن رسول الله ﷺ قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، قال في الثالثة : لمن شاء [رواه البخاري: 627 ]، يعني بين الأذان والإقامة، وقال ذلك يعني بين كل أذانين صلاة حتى لا يتوهم أحد أن الأذان يمنع الصلاة إلا التي أذن لها، يعني الفريضة، وهذا معنى ما ذكره الحافظ -رحمه الله- في "الفتح" نقلًا عن ابن الجوزي، يعني لماذا قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة حتى لا يتوهم الناس أنه يمنع أن يصلى شيء بين الأذان والإقامة، وأن الصلاة الوحيدة التي تصلى بعد الأذان هي الفرض، فحتى لا يتوهم الناس ذلك، قال: بين كل أذانين صلاة إذا أردت أن تصلي صل.
وأما آكد السنن الرواتب على الإطلاق فهي راتبة الفجر، وهي أفضلها، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "لم يكن النبي ﷺ على شيء من النوافل أشد منه تعاهدًا على ركعتي الفجر" [رواه البخاري: 1169].
وروى مسلم -رحمه الله- في فضل هاتين الركعتين عن عائشة -رضي الله عنها- قال النبي ﷺ: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها [رواه مسلم: 725].
والمقصود سنة الفجر، ركعتا الفجر، في هذا الحديث ليس المقصود بهما الفريضة، وإنما السنة الراتبة.
ويحتمل أن يكون المقصود الفرض كما قال بعض العلماء مثل السندي على حاشية النسائي، ولكن الحافظ ابن حجر -رحمه الله- ذكر أن المراد بهذا الحديث سنة الفجر، ما هي القراءة في السنن الرواتب؟ هل ثبت شيء من قراءة آيات معينة أو سور معينة في السنن الرواتب؟
لم يرد تحديد شيء معين يقرأ في السنن الرواتب إلا راتبة الفجر والمغرب فيقرأ فيهما سورتي: قل يا أيها الكافرون، والإخلاص؛ لما ثبت عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد [رواه مسلم: 726].
وعن عبد الله بن مسعود أنه قال: "ما أحصي ما سمعت من رسول الله ﷺ يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر بـ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد" [رواه الترمذي: 431، وحسنه الألباني].
وسنة الفجر ورد فيهما أيضًا في القراءة سنة أخرى، وهي ما رواه ابن عباس-رضي الله عنهما-: "كان رسول الله ﷺ يقرأ في ركعتي الفجر: قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ [البقرة: 136]، في أي سورة هذه؟ البقرة آية مائة وستة وثلاثين، قال : والتي في آل عمران: فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللّهِ آمَنَّا بِاللّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ [آل عمران: 52] [رواه مسلم: 727].
وفي رواية لمسلم: أنه كان يقرأ في الركعة الثانية: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ [عمران: 64] هذه الآية في أي سورة؟ آل عمران، إلا أن هذه الرواية فيها نظر؛ لأن الحديث لم يروه عن ابن عباس إلا سعيد بن يسار، ولا عن سعيد إلا عثمان بن حكيم الأنصاري، وقد رواه عن عثمان بن حكيم الأنصاري ستة من الثقات اتفقوا على أنه يقرأ في الركعة الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا التي في سورة البقرة، واختلفوا فيما يقرأ في الركعة الثانية فقال خمسة منهم وهم مروان بن معاوية الفزاري وعيسى بن يونس وزهير بن معاوية ويعلى بن عبيد أنه يقرأ في الثانية: فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللّهِ آمَنَّا بِاللّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ [آل عمران : 52] وخالفهم راو واحد هو أبو خالد الأحمر، فذكر أنه يقرأ في الركعة الثانية: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ [آل عمران: 64] هذه في أي سورة؟
آل عمران أيضًا، نلاحظ التشابه بين نهايتي الآيتين هذه: اشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ [آل عمران: 52]، والرواية الثانية التي خالف فيها أبو خالد الأحمر فيها قوله: فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ [آل عمران: 64].
ولذلك ذهب بعض الباحثين إلى أن رواية أبي خالد هذه مخالفة لما رواه الثقات عن عثمان بن حكيم وكأنه قد اشتبه عليه ختام الآية اثنين وخمسين من آل عمران بختام الآية أربع وستين من نفس السورة، فرجح بعض الباحثين أن الرواية المعتمدة: فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ يعني في الركعة الثانية من سنة الفجر، وأما الركعة الأولى متفق عليها، وهذا يدل على أنه لا بأس أن يقرأ الإنسان في ركعة بآية، وفي الركعة الثانية بآية واحدة فقط، ما في مانع.
طبعًا واضح أن الآية كاملة؛ لأنه ما هو مثل واحد يقرأ: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ [الماعون: 4] الله أكبر، وإنما يقرأ آية كاملة في المعنى.
طبعًا نلاحظ يعني: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فيها رد على الكفار وإثبات الألوهية والوحدانية لله.
وكذلك هاتين الآيتين يعني فيهما رد على أهل الكتاب في قضية الشرك، وفيها إثبات أيضًا الوحدانية لله -تعالى-.
تخفيف ركعتي الفجر
السنة تخفيف ركعتي الفجر، لما روته عائشة قالت: "كان رسول الله ﷺ يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما" [رواه مسلم: 724].
وفي رواية لمسلم أيضًا: "كان رسول الله ﷺ يصلي ركعتي الفجر فيخفف، حتى إني أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن" [رواه مسلم: 724]، والمراد بذلك المبالغة في التخفيف؛ لأنه ثبت أن النبي ﷺ كان يقرأ فيهما بالفاتحة وسورة قصيرة أو آية من البقرة وآية من آل عمران.
إذًا، هاتان الركعتان قصيرتان جدًا، ولو الواحد خاف أن تقام صلاة الفجر فاقتصر على الفاتحة في ركعة والفاتحة في الركعة التي بعدها فهل من حرج؟
ليس من حرج.
التطوع في البيت أفضل
التطوع في البيت أفضل؛ لما جاء عن زيد بن ثابت أن النبي ﷺ قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة أخرجه الشيخان [رواه البخاري: 7290].
قال النووي -رحمه الله-: فيه استحباب النوافل الراتبة في البيت كما يستحب فيه غيرها، مثل قيام الليل، صلاة الضحى، قال النووي: ولا خلاف في هذا عندنا، وبه قال الجمهور، وسواء عندنا وعندهم راتبة فرائض النهار والليل، يعني سواء كانت سنة الظهر مثلًا وإلا سنة الفجر أو سنة المغرب والا سنة العشاء، كلها مستحبة في البيت.
وكان شيخنا عبد العزيز بن باز -رحمه الله- يصلي ركعتي المغرب في بيت التي هو عندها الليلة، يبدأ ليلته مع الزوجة التي لها الحظ والقسم بركعتي سنة المغرب في بيتها؛ لأن الليل تبع للنهار، وإذا كان للإنسان زوجتان فإنه لابد أن يقسم بينهما بالسوية فيبدأ بالليل ثم النهار، ومتى يبدأ الليل؟ بالمغرب، فكان رحمه الله يبدأ ليلته التي هو عندها بصلاة سنة المغرب في بيتها.
وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرًا [رواه مسلم: 778].
لماذا الصلاة في البيت أفضل؟ وما هو الخير؟
صلاة الرواتب والنوافل عمومًا في البيت أفضل لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء كما ذكره في "المغني".
وأما قوله: فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرًا ففيه حصول البركة، وتنزل الرحمة، وحضور الملائكة، وطرد الشياطين، واقتداء أهله به، وتربية الأولاد، وتعليمهم الصلاة، هذا كله من الخير الذي يكون له من صلاته في بيته.
ويكره وصل التطوع بالفرض، فإننا نرى بعض الناس إذا سلم من الفريضة قام مباشرة وصلى. ما هذا؟ قال: هذه الراتبة.
نقول: يا أخي لا تصل الصلاة بالصلاة لئلا يكون ذلك ذريعة للزيادة على الفريضة، ويتوهم أن الفريضة ما انتهت، فيه تكملة قام كمل، فعن نافع بن جبير قال: "صليت مع معاوية الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي، فقال: لا تعد لما فعلته، اذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله ﷺ أمرنا بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم" رواه مسلم: 883] يعني نسبح مثلًا، نذكر الأذكار، أو نخرج ونغادر المكان، نصلي في البيت مثلًا، قال النووي -رحمه الله- على هذا الحديث الذي رواه مسلم شارحًا: "فيه دليل لما قاله أصحابنا أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر، وأفضله التحول إلى بيته" تحول من المسجد إلى البيت، "وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره" يعني مثلًا واحد موظف في شركة عنده مكتب وفيه مصلى، أو مسجد في العمل فصلى في المصلى أو في المسجد ثم انتقل إلى مكتبه فصلى النافلة أو الراتبة فيه.
وإلا انتقل من جانب إلى جانب، ومن طرف إلى طرف يغير البقعة والمكان، وتشهد له عند الله أيضًا يوم القيامة هذه بأنه صلى فيها، ولكن المقصد الأساسي فصل النافلة عن الفريضة، وسد الذريعة للزيادة على الفرض، قال: "ليكثر مواضع سجوده فتشهد له البقاع عند الله، ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة".
وقوله: "حتى نتكلم" دليل على أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضًا، ولكن بالانتقال أفضل -والله أعلم-" [شرح النووي على مسلم (6/ 171)].
قلنا: من الكلام الذي يحصل به الفصل بينهما الأذكار الواردة بعد الصلاة.
وقت السنن الرواتب
قال ابن قدامة -رحمه الله- في "المغني": "كل سنة قبل الصلاة فوقتها من دخول وقتها فوقتها" أي النافلة من دخول وقتها، أي الفريضة إلى فعل الصلاة، ما هي الصلاة؟ الفريضة فوقتها، يعني وقت النافلة القبلية، هذه من دخول وقتها، يعني وقت الفريضة إلى فعل الصلاة وهي الفريضة، قال: "وكل سنة بعدها"، ابن قدامة يقول: فوقتها من فعل الصلاة، أيش المقصود بالصلاة؟ الفريضة إلى خروج وقتها، يعني وقت الفريضة.
فإذًا، هذا وقت النافلة القبلية، وهذا وقت النافلة البعدية، ووقت النافلة القبلية من دخول وقت الصلاة إلى أداء الفريضة، ووقت النافلة البعدية من أداء الفريضة إلى نهاية وقت الفريضة، انتهى كلامه -رحمه الله- [المغني لابن قدامة: 2/ 95].
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: فإن صلاها قبل دخول الوقت وهو يظن دخوله كانت نفلًا مطلقًا ويعيدها بعد دخول الوقت، يعني مثلًا واحد راح مكة وقام الفجر أذن سمع الأذان راح توضأ وصلى سنة الفجر، ثم قعد يذكر الله فاكتشف أن الأذان هذا الذي سمعه هو الأذان الأول للفجر، وليس الأذان الثاني الذي يدخل به الوقت، فماذا تكون الصلاة التي صلاها أولًا؟ نافلة مطلقة من قيام الليل، فإذا أراد أجر النافلة الراتبة التي أعظم من الدنيا وما فيها، فماذا يفعل؟
يصلي ركعتين بعد الأذان الثاني الذي يدخل به وقت الفجر.
قضاء الرواتب
من فاته صلاة السنة الراتبة فيشرع له قضاؤها؛ لعموم قوله ﷺ: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها متفق عليه [رواه البخاري:597، ومسلم: 684].
فهذا الحديث عام يشمل حتى الرواتب.
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: هل تقضى السنن الرواتب؟
فأجاب: إذا فاتت السنة الراتبة مثل سنة الظهر فهل تقضى بعد العصر؟
على قولين هما روايتان عن أحمد:
أحدهما: لا تقضى، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك.
والثاني: تقضى، وهو قول الشافعي، وهو أقوى، والله أعلم[مجموع الفتاوى: 23/ 127].
إذًا، السنن الرواتب تقضى، من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها.
وقال ابن القيم -رحمه الله-: السنن الرواتب تقضى كما تقضى الفرائض، وقد قضى رسول الله ﷺ سنة الفجر وقضى سنة الظهر وحدها، وكان هديه ﷺ قضاء السنن الرواتب مع الفرائض" [زاد المعاد: 3/317] يعني لو فاتت الفريضة كلها، واحد قام بعد طلوع الشمس يصلي سنة الفجر أولًا ثم ركعتي الفريضة بعدها.
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: والرواتب إذا ذهب وقتها نسيانًا أو لنوم فإنها تقضى لدخولها في عموم قول النبي ﷺ: من نام عن صلاة أو نسيها فيصليها إذا ذكرها [سبق تخريجه].
ولحديث أم سلمة -رضي الله عنها- أن النبي ﷺ شغل عن الركعتين بعد صلاة الظهر، وقضاهما بعد صلاة العصر.
أما إذا تركها عمدًا حتى فات وقتها فإنه لا يقضيها، قال الشيخ: لأن الرواتب عبادات مؤقتة، والعبادات إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل منه، هذا رأي الشيخ فيمن ترك السنة عمدًا.
لكن من تركها سهوًا نسيانًا غفلة نومًا فإنه يصليها إذا ذكرها.
واختار الشيخ ابن باز -رحمه الله- أنه لا تقضى إلا سنة الفجر والظهر وبقية الرواتب لا تقضى.
طبعًا ورد في السنة قضاء هاتين، فالنبي ﷺ فاتته سنة الفجر وقضاها بعد طلوع الشمس، وفاتته سنة الظهر، وقضاها بعد العصر، ومن فاتته سنة الفجر فله أن يصليها بعد صلاة الصبح مباشرة، والأفضل أن ينتظر حتى تطلع الشمس، بالنسبة لسنة الفجر لو فاتت، وكثيرًا ما تفوت.
واحد يقوم على الإقامة أثناء الصلاة، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس [رواه الترمذي: 423، وصححه الألباني].
وإن صلى ركعتي الفجر بعد الفجر، يعني بعد الفريضة مباشرة فلا حرج، لما روى قيس بن عمرو قال: "رأى النبي ﷺ رجلًا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله ﷺ: أصلاة الصبح مرتين؟ فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن" يعني أنا لا أكرر الصلاة مثل الموسوسين. وبعض الجهلة يعيد الصلاة مرتين في اليوم. قال: فسكت رسول الله ﷺ [رواه أحمد: 23760، وصححه الألباني].
إذًا،النبي ﷺ ما أنكر عليه أنه قضى سنة الفجر، قبل الصلاة فاتته فصلاهما بعد الفريضة مباشرة، ما أنكر عليه ذلك، لكن طبعًا ليس بعد السلام مباشرة -كما قدمنا- في عدم وصل صلاة الفريضة بغيرها.
كيف تصلى صلاة النهار الرباعية؟ واحد مثلًا يريد أن يصلي أربعًا قبل الظهر فكيف يصليها متصلة أو ركعتين ركعتين متصلة بتشهدين وإلا تشهد واحد كيف يصليها؟
ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الأفضل في نافلة الليل والنهار أن تصلى ركعتين ركعتين، واستدلوا على هذا بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى [رواه أبو داود: 1295، وابن ماجه: 1322، وصححه الألباني].
وأصل الحديث في الصحيحين بلفظ: صلاة الليل مثنى مثنى [رواه البخاري: 990]، ومعنى: مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين، كذا فسره ابن عمر -رضي الله عنهما-.
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-: المشروع للمسلم أن يصلي النافلة مثنى مثنى ليلًا ونهارًا لقول النبي ﷺ: صلاة الليل مثنى مثنى متفق على صحته.
وفي رواية صحيحه: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى خرجها الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح [مجموع فتاوى ابن باز: 11/ 390].
وقال ابن قدامة -رحمه الله-: "الأفضل في تطوع النهار أن يكون مثنى مثنى؛ لأنه أبعد عن السهو".
لماذا اختاروا مثنى مثنى؟
قالوا : أبعد عن السهو تصلي ركعتين وتسلم ثم تصلي ركعتين وتسلم، فالخطأ والسهو سيكون أقل مما لو صليت أربعًا، ثم قمت وقلت : هذه الثالثة والا الثانية أو الرابعة والا الثالثة فيكون الخطأ أقل، قال ابن قدامة: "لأنه أبعد عن السهو، وأشبه بصلاة الليل، والصحيح أنه إن تطوع في النهار بأربع، فلا بأس، فعل ذلك ابن عمر" [المغني: 2/ 92]. يعني لو واحد صلاها متصلة يجوز، لكن الأفضل مثنى مثنى.
حكم سجود السهو
وبعد أن فرغ المصنف -رحمه الله- يعني الشيخ السعدي من الكلام على أذكار الصلاة والسنن الرواتب انتقل إلى أحكام سجود السهو.
ثم قال المصنف -رحمه الله تعالى: "سجود السهو، سجود السهو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي في آخر صلاته لجبر الخلل الحاصل فيها".
وحكم سجود السهو أنه واجب لما يبطل عمده الصلاة، الخطأ، النقص، الزيادة، الشيء الذي إذا فعله المصلي عمدًا تبطل صلاته ففعله سهوًا يجب له سجود السهو.
فإذا قلنا التشهد الأول واجب، فهذا لو تركه عمدًا تبطل صلاته، فلو تركه نسيانًا ما حكم سجود السهو له؟ واجب، أو زاد ركعة، لو واحد تعمد زيادة ركعة في الصلاة ما حكم صلاته؟ باطلة، فزاد سهوًا ما حكم سجود السهو؟ واجب، أو زاد ركوعًا أو زاد سجودًا فصارت الركعة فيها ركوعان، وفيها ثلاث سجدات، فالسجود واجب، ويدل على ذلك أمر النبي ﷺ بهما حيث أمر من شك في صلاته بسجود السهو، فقال: وليسجد سجدتين . متفق عليه. رواه البخاري: 401، ومسلم: 572].
ولمسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين [رواه مسلم: 572]، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بعد أن أورد الأدلة من فعل النبي ﷺ وأمره في السجود: وهذه دلائل بينة واضحة على وجوبهما، وهو قول جمهور العلماء، وهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة، وليس مع من لم يوجبهما"، لاحظ وليس مع من لم يوجبهما أيش؟ "حجة تقارب ذلك" [مجموع الفتاوى (23/ 28].
وهناك حالات يكون فيها سجود السهو مستحبًا سيأتي ذكرها.
وسجود السهو لا يكون إلا إذا فعل المصلي أو ترك شيئًا من أمور الصلاة ساهيًا وناسيًا.
أما إذا فعل ذلك متعمدًا فلا يسجد للسهو، وذلك لأن العمد إن كان بترك واجب أو ركن فالصلاة باطلة، لا ينفع فيها سجود السهو، وإن كان بترك سنة فالصلاة صحيحة، وليس هناك ضرورة إلى جبرها بسجود السهو. [الشرح الممتع 3/338].
قال ابن قدامة -رحمه الله-: "والشرع إنما ورد به في السهو، فقال: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين ، ولا يلزم من انجبار السهو به انجبار العمد؛ لأنه معذور في السهو غير معذور في العمد" [المغني: (2/ 34].
أسباب سجود السهو
وأسباب سجود السهو ثلاثة، وهي: الزيادة في الصلاة.
والثاني: النقص فيها، أو النقص منها.
والثالث: الشك في الزيادة والنقصان.
أما الزيادة في الصلاة فكما لو زاد المصلي في صلاته قيامًا أو قعودًا أو ركوعًا أو سجودًا أو يزيد ركعة كاملة فأكثر كأن يصلي الظهر خمسًا أو المغرب أربعًا أو يقوم في موضع جلوس أو يجلس للتشهد في غير موضع القعود على وجه السهو ما حكم هذه الزيادة؟
إذا علم المصلي بهذه الزيادة في أثناء الزيادة كما لو قام إلى خامسة، وتذكر أثناءها أنها الخامسة فماذا يجب عليه؟
أن يعود ويرجع للتشهد فورًا، ولا يتأخر ويكمل صلاته، ويسجد للسهو بعد السلام، صار عنده زيادة قيام.
مثال آخر: سجد سجدة ثالثة نسيانًا وتذكر أثناء السجدة أنها السجدة الثالثة ماذا يجب عليه؟
أن يرجع فورًا ويكمل صلاته ويسجد للسهو بعد التسليم.
ومثله لو ركع ركوعين.
وأما إذا تذكر أنه زاد في صلاته بعد فراغه من الزيادة فيكمل صلاته ويسجد للسهو بعد التسليم، ومثال ذلك: شخص صلى الظهر خمس ركعات ولم يذكر الزيادة إلا وهو في التشهد، فماذا يفعل؟
يكمل التشهد ويسجد للسهو.
وكذلك لو تذكر بعد رفعه من السجدة الثالثة أن هذه سجدة ثالثة كانت ثالثة فيكمل صلاته ويسجد للسهو، وإن لم يذكر الزيادة حتى فرغ من الصلاة، فإن كان الزمن قريبًا سجد للسهو، وإن تذكر بعد زمن طويل أنه زاد في الصلاة سقط سجود السهو، وصحت الصلاة.
سنأتي بمشيئة الله على إكمال هذا الموضوع في الدرس القادم.
وصلى الله على نبينا محمد.