الخميس 20 جمادى الأولى 1446 هـ :: 21 نوفمبر 2024 م
مناشط الشيخ
  • يتم بث جميع البرامج عبر قناة زاد واليوتيوب

صفة الوضوء - الدرس الرابع


 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد تحدثنا في الدرس السابق عن حكم رفع الأحداث، وذكرنا في مسألة رفع الأحداث بنية واحدة أنه إذا تعددت الأحداث وكان سببها واحدًا فإنها ترتفع كلها بنية واحدة، وبذلك يكفي غسل واحد مثلًا للحيض والجنابة، ويكفي وضوء واحد للقيام من النوم وخروج الريح وقضاء الحاجة؛ رغم أن الأحداث تعددت، فيكفي في رفعها طهارة واحدة، وهذا هو الحكم على الأرجح، لو تعددت الأحداث وكانت بأسباب مختلفة كما لو بال وتغوّط ونام وأكل لحم إبل، فإن وضوءًا واحدًا بنية رفع هذه الأحداث وبنية الطهارة يكفي في رفعها كلها، أما إذا تعددت الأحداث وكان منها أكبر وأصغر، فإنه لو اقتصر على نية رفع الحدث الأكبر ارتفع الأصغر تلقائيًا؛ لأن الأصغر يدخل في الأكبر، لكن لو كان عليه حدث أكبر وأصغر فنوى رفع الأصغر فهل يرتفع الأكبر؟ الجواب: لا يرتفع.

ذكرنا شروط الوضوء وهي الإسلام والعقل أو التمييز وطهورية الماء، وكذلك الخلو من الحيض والنفاس، فلا يصح وضوء الحائض ولا النفساء عند جمهور العلماء، فقلنا : إن من شروط الوضوء الخلو من الحيض والنفاس، فلا يصح وضوء الحائض عند جمهور أهل العلم، وقلنا : من الشروط أيضًا إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء من أدهان أو طلاء أو شمع أو لصقات؛ لأن الله أمر بغسل هذه الأعضاء، فإذا وجد حائل يحول بين وصول الماء وبين هذه الأعضاء لم يتحقق الأمر الشرعي بالغسل حينئذ، واختار شيخ الإسلام - رحمه الله - العفو عن كل يسير يمنع وصول الماء كالنقطة الصغيرة من الطلاء، وإذا وجدت الحاجة والضرورة إلى وضع طلاء على الأظفار؛ كأن انقلع الظفر واحتاج إلى وضع دواء، وهذا الدواء له جُرم له سُمك، فلو توضأ ما يمس الماء موضع الظفر؛ لأن عليه هذا الطلاء الواقي أو الحامي، ففي هذه الحالة يُرخّص بوضعه للحاجةـ، ويُمسح عليه عند الوضوء أو الغسل، ويكون لهذا الطلاء حكم الجبيرة التي توضع على الجرح.

تحدثنا عن أول عمل من أعمال الوضوء وهو التسمية بأن يقول : بسم الله قبل الشروع في الوضوء، ومذهب الحنابلة أن التسمية في بدء الوضوء واجبة لحديث النبي ﷺ:  لا وضوء لمن لم يذكر الله اسم الله عليه ، ومن المحدّثين من حسّنه، وذهب جمهور العلماء إلى أن التسمية سنّة من سنن الوضوء وليست بواجبة؛ لأن كل روايات ة صفة الوضوء العملية النبوية لم يذكر فيها التسمية، ولو كانت واجبة لذكرت، هذه حجة الجمهور في عدم إيجاب التسمية، وقالوا : الحديث ضعيف، وأن أكثر المحدّثين على تضعيفه وإن صح:  لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه  يعني: لا وضوء كامل، وليس معناه لا وضوءاً صحيحًا، وهناك من العلماء من قال بالوجوب، بناء على تصحيح الحديث، فالأحوط إذن: أن يسمّي.

وهناك من العلماء من قال بوجوب التسمية عند الوضوء وأن الحديث حسن، يعني يحتج به، وبناء عليه قالوا بوجوب التسمية عند الوضوء، فالأحوط إذن التسمية عند الوضوء.

وإذا انتهى الوضوء تمامًا ماذا نقول؟ فات محل التسمية سقطت، إذا توضأ داخل الحمام داخل مكان قضاء الحاجة فنقلنا فتاوى العلماء المعاصرين أن منهم من قال : يسمّي، من رأى الوجوب قال : يسمي؛ لأن ذكر الله في الخلاء مكروه والتسمية واجبة فيقدّم مراعاة الواجب على مراعاة المكروه، ومنهم من قال : يسمّي في قلبه ولا يتلفظ، ومنهم من قال : يسمّي قبل الدخول، الفارق يسير بين التسمية وبين أول الوضوء، ولذلك قالوا : يسمّي قبل الدخول ويتوضأ في الداخل، وإذا وجدت مغسلة خارج مكان قضاء الحاجة أحسن، فلو كنتَ مخيرًا بين الوضوء داخل مكان قضاء الحاجة وخارج مكان قضاء الحاجة تختار الوضوء خارج؛ حتى تستطيع أن تسمّي بلا حرج.

ثم قال المصنّف - رحمه الله تعالى -: "ويغسل كفيه ثلاثًا" ولا خلاف بين الفقهاء في أنه يُستحب للمتوضئ أن يغسل كفيه ثلاثًا في أول الوضوء، لما رواه البخاري ومسلم عن حُمْران مولى عثمان [رواه البخاري: 159، ومسلم: 226].

وطالب العلم ينبغي أن يحفظ الأصول في كل باب، فحديث حُمْران مولى عثمان هذا أصل في باب الوضوء في كتاب الطهارة في الفقه، هذا بالنسبة للأصول، يقال : الأصل في هذا الباب أحاديث أو أدلة يعتمد عليها أصلية في هذا الباب، فالذي يريد أن يحفظ الأصول في الأبواب، لابد أن يحفظ حديث حُمْران مولى عثمان أن عثمان بن عفان دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم قال: "رأيت رسول الله ﷺ توضأ نحو وضوئي هذا"[رواه البخاري: 159، ومسلم: 226].

قال النووي - رحمه الله -: "هذا دليل على أن غسلهما - غسل الكفين - في أول الوضوء سنة، وهو كذلك باتفاق العلماء" [شرح النووي على مسلم: 3/105]. انتهى.

وقال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سُنّة يُستحب استعمالها وهو بالخيار" يقول ابن المنذر : " "إن شاء غسلهما مرة وإن شاء غسلهما مرتين وإن شاء ثلاثًا" [المغني لابن قدامة: 1/195]. أي ذلك شاء فعل، قال : "وغسلهما ثلاثًا أحب إلي، وإن لم يفعل ذلك فأدخل يده الإناء قبل أن يغسلهما فلا شيء عليه ساهيًا ترك ذلك أم عامدًا، إن كانتا نظيفتين" هذا كلامه - رحمه الله - في كتابه الأوسط.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-  مبينًا حكم غسل اليدين في أول الوضوء قال: "وهذا مسنون لكل متوضئ، سواء تحقق طهارتهما، أو شك في ذلك، وهي من جملة الوضوء" يعني غسل اليدين هذا هل هو لأجل إدخال اليدين في الإناء أو لأجل الوضوء؟ هل هو جزء من الوضوء أو مقدمة منفصلة عن الوضوء لأجل غسلهما قبل الإدخال في الإناء؟ شيخ الإسلام يقرر أن غسل اليدين ثلاثًا جزء من الوضوء، يدخل في الوضوء غسل الكفين، قال - رحمه الله- : "ولأن اليد آلة لنقل الماء، فاستحب تطهيرها، تحقيقًا لطهارتهما وتنظيفًا لهما، وإدخالًا لغسلهما في حيز العبادة". انتهى كلامه من شرح العمدة. [شرح عمدة الفقه لابن تيمية: 1/174].

فتعليل غسل الكفين في أول الوضوء أنهما آلة للوضوء بهما يتم هذا العمل، فينبغي أن يبدأ بغسلهما قبل كل شيء، حتى تكون نظيفتين، كما قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، لكن إذا كان الإنسان مستيقظًا من النوم وأراد الوضوء فهل يلزمه غسل اليدين في هذه الحال؟ فنحن الآن نتكلم عن حالة خاصة في غسل الكفين، وهو بعد القيام من النوم هل المشروعية والسنية والاستحباب الذي خرجنا به سابقًا لا زال أو المسألة ترتقي إلى مستوى آخر في الحكم، يعني من المستحب إلى الواجب؟ والآن عندما نقول : غسل الكفين المقصود قبل إدخالهما في الإناء، فإذن، أنت تسكب على كفيك من الإناء وتغسل الكفين ثم تدخل الكف لأخذ الماء للمضمضة، فغسل الكفين قبل الإدخال في الإناء، هذا كيفيته واضحة ومعلومة، قلنا : إن غسل الكفين هذا جزء من الوضوء وأنه مستحب، قررنا هذا، هل لو قام من النوم غسل الكفين يأخذ حكمًا آخر أم هو الاستحباب هو هو؟ فلننظر ماذا قال العلماء؟ ولماذا ينبغي أن نفكر هل الحكم هو هو أم أنه يتغير أو يصبح واجبًا؟ لابد أن يكون هناك دليل يجعل الباحث في المسألة يعيد النظر في الحكم في هذه الحالة الخاصة، وهي قضية القيام من النوم، فما هو الدليل؟

قال بعض العلماء: يجب غسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء إذا قام من النوم، وهذا قول الظاهرية والحنابلة.

وقيل: غسل اليدين باقٍ على الاستحباب حتى لو قام من النوم، وهذا قول الجمهور، قال ابن عبد البر: "فإن أكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن ذلك - يعني غسل الكفين - ندبٌ لا إيجاب، وسنة لا فرض" [ الاستذكار].

وسبب الاختلاف في هذه المسألة اختلافهم في فهم حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال:  إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدري أين باتت يده  [رواه البخاري: 162، ومسلم: 278]. والحديث رواه البخاري ومسلم غير أن رواية البخاري ليس فيها ذكر العدد ثلاثًا، ثلاثًا هذه في رواية مسلم، ومن قال : إن الحكم تعبّدي أخذ بظاهر الحديث، وظاهر الأمر، وأنه يفيد الوجوب، وقال بوجوب غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالهما في الإناء، ومعنى تعبُّدي يعني: العلة ليست معقولة، لا تُدرك بالعقل شيء غيبي مثلًا، فبعضهم قال: العلّة تعبُّدية غير مُدركة بالعقل، وبناء عليه قالوا : نحن مأمورين ولا نعرف ما هي العلة؟ فلابد أن نغسل، ومن العلماء من قال: بل إن العلّة معلومة ومذكورة، فهذه العلّة نص عليها، إذن، من قال : إن الأمر تعبُّدي فإنه يوجب الغسل حتى لو كان يعلم أين باتت يده، بمعنى لو أنه غلّف يديه بأكياس نايلون مثلًا ونام، أو جعل شخصًا يراقبه طيلة نومه، والمسألة الآن: هل العلة مُدركة أو غير مُدركة بالعقل، معلومة أو غير معلومة؟ هل الأمر تعبُّدي أم لا؟ فمن قال : الأمر تعبُّدي قال: حتى لو كنت تعلم أين باتت يدك، يجب أن تغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، كما جاء في طرح التثريب للعراقي قال: "من تحقق طهارة يده في نومه بأن لفّ عليها ثوبًا أو خرقة طاهرة واستيقظ وهو كذلك، كان مأمورًا بغسلها لعموم أمر المستيقظ بذلك" [طرح التثريب في شرح التقريب: 2/45]. العموم:  إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا  فقالوا: العموم يدل على وجوب الغسل، وإن علمتَ أين باتت يدك، ومن قال : إن الحكم في هذا الحديث معلل والعلّة معروفة؛ وهي خشية إصابة اليد لشيء من النجاسات أثناء النوم، قال: إن هذه العلّة مظنونة وليست متيقنة؛ لأن قوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده    أين باتت  هل هو شرط أن يكون باتت على نجاسة أو طهارة؟ أم أن المقصود باتت على نظافة أو وساخة فقد لا تكون نجاسة؟ يعني قد يكون اليد مرت على شيء ليس نجسًا، لكنه فيه قذر وسخ، لكن ليس نجسًا، أو أن المسألة مرتبطة بأمر غيبي مثلًا يكون الشيطان بات على يده، فإذن، عندما نظروا في قوله ﷺ:  فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ، هل العلّة منصوص عليها واضحة أو مظنونة؟ هي متعلقة بقوله: لا يدري أين باتت يده  ولكن:  أين باتت  هل معناها قد تكون فإذا كان باتت على نجاسة يجب، وإذا كان لم تبت على نجاسة لا يجب؟ قضية النجاسة هل هي العلة المحددة؟ ليس منصوصًا عليها، هو متعلق بعدم العلم أين باتت، لكن بعد ذلك ما هي العلة؟ قالوا: إن العلة مظنونة وليست متيقنة، لكن قالوا : هذا الظن قرينة تصرف من الوجوب للاستحباب، فإن قوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ، الفاء هنا للتعليل، وعندما فكروا في العلة المظنونة ماذا يمكن أن تكون؟ قالوا: إنهم كانوا يستجمرون بالحجارة وبلادهم حارة، ومعلوم أن الاستنجاء بالحجارة لا يزيل آثار النجاسة بالكلية كما يزيلها الماء، والشرع رخّص في الاستجمار بالحجارة رفعًا للحرج، فعندما مسح قد يكون بقي شيء مما لم يزل بهذا المسح تمامًا، يعني آثار، فلما كانت بلادهم حارة والواحد يعرق فلا يأمن أن تطوف يده على ذلك المكان النجس، وتنتقل النجاسة بهذا العرق من مكان إلى مكان، ولذلك فإن قوله:  أين باتت يده  قد يكون المقصود أن تقع على نجاسة، سواء كانت في قبل أو دبر أو غير ذلك من القذر، وأن استعمال الكناية تحاشيًا بالتصريح من الآداب النبوية، ونظائر ذلك كثيرة، فإذًا حتى لا يقول : فإنه لا يدري، قد تكون يده باتت في قبله أو في دبره، أو يصرح فلذلك قال : لا يدري أين باتت يده، وهذه كناية، قال الخطابي: والأمر المضمن بالشك يعني  لا يدري أين باتت  لأنه قد تكون باتت في مكان طاهر، ما يشترط أن يكون نجست وبناء عليه قال الجمهور : حيث أن المسألة ليست مجزومًا بها، فالأمر ليس للوجوب، فقالوا: والأمر المضمن بالشك والارتياب لا يكون واجبًا" [أعلام الحديث: 1/253].

وقال ابن حجر: "والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب عند الجمهور التعليل بأمر يقتضي الشك  لا يدري أين باتت  لأن الشك لا يقتضي وجوبًا في هذا الحكم استصحابًا لأصل الطهارة" [فتح الباري لابن حجر1/264]. أنت ما عندك يقين أن الأصل أن يدك طاهرة، ولو قمتَ من النوم عندك يقين أنها تنجّست؟ لا، هناك احتمال، فهذا الاحتمال لا يبنى عليه الوجوب في الشرع، فحيث أن المسألة مسألة شك فالوجوب ليس محتمًا هنا، والمسألة مسألة استحباب، هذا ما احتج به الجمهور في أن قولهﷺ لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها  ليس للوجوب، هل المسألة هذه خاصة بالنوم؟ يقولون: ليس مخصوصًا بالقيام من النوم، بل المعتبر في هذا الشك في نجاسة اليد، يعني أي حالة وجد فيها شك في نجاسة اليد يُستحب غسلها قبل إدخالها في الإناء، نقول : شك ولا نقول : يقين؛ لأنه لو تيقن أن يده باتت في نجاسة وجب عليه الغسل قطعًا، ولا يجوز أن يدخلها في الإناء وهو يعلم أنها نجسة، لكن مسألتنا لا يدري معناها أن هناك احتمالًا، وهل هذا الاحتمال متعلق بالقيام من النوم، أليس قد يوجد الاحتمال حتى بغير القيام من النوم؟ بلى، وبناء عليه الجمهور الذين يقولون : إن الحكم هو الاستحباب لا يربطون ذلك بالقيام من النوم فقط، وإنما يقولون : يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء إذا شك أن نجاسة أصابتهما ولو ما تيقن شك فيستحب؛ لأنه إذا تيقّن وجب، وقوله: ((باتت)) معلوم أن المبيت هو نوم الليل، فلا يستعمل ولا يقال في اللغة العربية لمن نام القيلولة : بات، فنعود إلى سؤال آخر وهو: هل هذا الحكم، غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء بعد النوم، خاص بنوم الليل كما يدل عليه لفظ: ((باتت يده))، أم هو عام في نوم الليل ونوم النهار وفي أي نوم كان؟ الجمهور يقولون : إذا شك في النجاسة كره له غمس يده في الإناء، ويُستحب له غسلها، وفي هذه الحالة هل يربطونها بنوم الليل؟ لا، والنوم عمومًا فقط لا أي شك، هذا قول الجمهور واضح، ليس مربوطًا بالنوم أصلًا إذا حصل شك في نجاسة اليد يُستحب غسلها، ويُكره إدخالها في الإناء بغير غسل، والذين قالوا : إنه يجب الغسل هل ربطوا هذا الوجوب النوم الليلي كما دلّ عليه حديث: ((باتت))؟ الجواب: وجد من قال بذلك ووجد من قال بأن التعبير ((باتت)) للأغلب، يعني أن هذا النوم الأغلب، النوم غالبًا يكون في الليل، والله جعل الليل سباتًا، وبالتالي فإن النوم في غير الليل لا يخرج القضية عن الحكم، وإنما ذكر البيات المبيت للغالب، أن غالب النوم في الليل، وليس معناها لو نام بالنهار وقام ما يغسل بل يغسل، ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مسألة تعليل الحكم أو الحكم هذا تعبّدي أو معلل بعلة معروفة؟ اختار شيخ الإسلام - رحمه الله - قولًا وسطًا بين القولين فلم يقل : إنه تعبُّدي محض، ولا إن الحكم معلل بالنجاسة، فقال: هو معلل بمبيت الشيطان على يده، ونصّ كلامه - رحمه الله - يقول: "وأما الحكمة في غسل اليد ففيها ثلاثة أقوال : أحدها : أنه خوف نجاسة تكون على اليد مثل مرور يده موضع الاستجمار في العرق، أو على زبلة ونحو ذلك، وهذا قول الجمهور، والثاني : أنه تعبُّد ولا يُعقل معناه، يعني: لا يُدرك بالعقل وهذا قول الحنابلة والظاهرية، والقول الثالث : أنه من مبيت يده ملامسة للشيطان كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنشق بمنخريه من الماء فإن الشيطان يبيت على خيشومه ، قال: "فأمر بالغسل معللًا بمبيت الشيطان على خيشومه، فعُلِم أن ذلك سبب للغسل عن النجاسة، والحديث معروف وقوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده  علّق شيخ الإسلام: "يمكن أن يراد به ذلك فتكون هذه العلة من العلل المؤثرة التي شهد لها النص بالاعتبار والله أعلم" [مجموع الفتاوى: 21/44].

إذن، شيخ الإسلام يقول: إن هذه تتعلق بقضية مبيت اليد ملامسة للشيطان، مثل ما يبيت الشيطان على خيشوم ابن آدم، كذلك ممكن تكون اليد ملامسة للشيطان، وهذه قضية غيبية نحن ما نعرفها، لكن منصوص عليها، فهي مسألة من جهة عدم الإدراك غيبية، ما ندرك الشيطان بات حتى على الخيشوم، ما نعرف أن تقوم من النوم، ما تقول : والله أنا حسيتُ الشيطان جاء وبات على أنفي، هذا لا يُحس به لا يُشعر به، لكن أخذ العلة من الحديث الآخر، الحديث الآن غسل اليدين:  لا يدري أين باتت يده ، والحديث الآخر في الاستنشاق يغسل الخيشوم بالماء.

وهناك مسألة: هل الحكم مرتبط بنوم الليل أو يشمل نوم النهار؟ مذهب الحنابلة أن هذا خاص بنوم الليل فقط، كما في المغني، قالوا: لأن قوله:  باتت  يدل على أن هذا في نوم الليل فقط؛ لأن البيات لا يكون إلا في الليل" [المغني لابن قدامة: 1/73]. وفي رواية الترمذي: إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثًا فإنه لا يدري أين باتت يده ، قال أبو بكر الأثرم: "سمعت أبا عبد الله - يعني الإمام أحمد - يسأل عن الرجل يستيقظ من نومه فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قال: "أما بالنهار فليس به عندي بأس، وأما إذا قام من النوم بالليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها؛ لأنه قال في الحديث: لا يدري أين باتت يده  قال: "فالمبيت إنما يكون بالليل"، انتهى كلام أحمد - رحمه الله - كما في التمهيد لابن عبد البر.

ماذا قال الجمهور؟ قالوا : الحكم عام للمستيقظ من نوم الليل أو النهار لعموم قوله: إذا استيقظ من نومه   فكلمة  نومه  مفرد مضاف فيشمل كل نوم، المفرد المضاف يدل على ماذا؟ على العموم، قال العراقي: "احتجّ الجمهور بعموم قوله:  من نومه  على أنه لا فرق في ذلك بين نوم الليل والنهار، [طرح التثريب] ولأن الحديث إذا كان معللًا فلا فرق في المعنى بين نوم الليل ونوم النهار، قال الحافظ: "لكن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل، وإنما خصّ نوم الليل بالذكر للغلبة" [فتح الباري لابن حجر: 1/263]. يعني: غالبًا ما يقع النوم في الليل، انتهى.

وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، ومعنى لا مفهوم له يعني: إذا قلنا: باتت المبيت هو النوم بالليل، النوم يقع في الليل غالبًا ولذلك قال: باتت  فإذا قلنا : أن هذا خرج مخرج الغالب، ذكره لكلمة باتت خرج مخرج الغالب، فلا يستدل بالمفهوم، فلا يقال : إذن إذا كان في النهار لا يغسل، وقال المناوي: "وذكر غير واحد أن بات هنا بمعنى صار منهم الآمدي وابن عصفور والزمخشري وابن الصائغ وابن برهان، فلا يختص بوقت" [فيض القدير: 1/278].

إذن، قالوا : عموم النوم في أي وقت كان، والآن المستيقظ من النوم هل يغسل كفيه ثلاثًا لهذا الحديث ثم يغسل ثلاثًا أخرى لحديث حمران مولى عثمان يعني ست مرات أو أن الثلاث التي في حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه هي نفسها الثلاثة التي في حديث صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه غسل يده ثلاثًا؟ قال العراقي - رحمه الله -: "أمر المستيقظ من النوم بغسل اليد ثلاثًا قبل إدخالها الإناء هل المراد به غسل الكفين الذي هو سنة في أول الوضوء، أو هذا أمر آخر بحيث أنه إذا غسل يده للقيام من النوم ثلاثًا وأراد الوضوء غسل كفيه ثلاثًا أيضًا؟ الذي صرّح به أصحابنا الأول، وعليه يدل قوله : "في وضوئه" فهذا ظاهر في أن المراد غسلهما عند الوضوء، وهو مصرح به عند ابن ماجه من حديث جابر: إذا قام أحدكم من النوم فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها ... الحديث. [طرح التثريب: 2/51].

قال المصنّف - رحمه الله تعالى -: "ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثًا بثلاث غرفات" المضمضة تحريك الماء في الفم، وننبه هنا على خطأ مشهور عند العامة في المضمضة، أن كثيرًا منهم إذا أخذ الماء للمضمضة يخرجه بدون أن يديره في الفم، فيأخذ الماء ثم يخرجه، وهذه ليست مضمضة، مضمضة مض مض مض مض فيه تحريك للماء في الفم، فإذن إذا ما حرّك الماء في الفم ليست مضمضة، إذا ما أدار الماء في الفم ليست مضمضة، والاستنشاق إدخال الماء في الأنف، والاستنثار إخراجه بالنفس، فإذا وضع الماء على مقدمة الأنف، بعض الناس يضع الماء على مقدمة الأنف ولا يسحبه للداخل، فهل هذا استنشاق؟ لا، هذا غسل ظاهر الأنف لكن ما استنشق، فإذًا الاستنشاق فيه سحب للماء إلى الداخل، طبعًا ليس المقصود أن يبالغ في السحب حتى يتضرر، لا، لكن المقصود أن يدخل الماء إلى الأنف، وليس أن يكون على طرف الأنف من خارج فقط، فإن المقصود ليس فقط غسل الأنف من خارج، وإنما سحب الماء لتنظيف الأنف من الداخل، فالاستنشاق سحب الماء إلى الداخل، والاستنثار إخراجه بالنفس، فإذًا إخراج الماء من الأنف يكون بالنفس، هذا ما ذكره الإمام إبراهيم الحربي في كتابه غريب الحديث، وكذلك في تاج العروس قال : الاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف، والاستنثار هو استخراج ما في الأنف من أذى أو مخاط، قال ابن قدامة رحمه الله: والمضمضة إدارة الماء في الفم، والاستنشاق اجتذاب الماء بالنفس إلى باطن الأنف، والاستنثار إخراج الماء من أنفه، ولكن يعبر بالاستنثار عن الاستنشاق، لكونه من لوازمه، فإذا قال : إذا جاء أمر  فليستنثر ثلاثًا  معناه أكيد أنه يتضمن الاستنشاق، وإن لم ينص على الاستنشاق لأنه لا يمكن الاستنثار بإخراج ماء من الأنف إلا بعد إدخاله فيه، والإدخال هو الاستنشاق، لكن ذكر ابن قدامة صاحب المغني ملاحظة، قال : "ولا يجب إدارة الماء في جميع الفم، ولا إيصال الماء إلى جميع باطن الأنف" لأن في ذلك حرج، فإذًا إذا قلت : ندير الماء في الفم لا يلزم غسل باطن الفم كله لأنه صعب، وكذلك إذا قلت : استنشق الماء الأنف لا يعني غسل كل باطن الأنف لأن هذا أيضًا يصعب، فيه شيء من الحرج، ولذلك قال : لا يجب إدارة الماء في جميع الفم، المهم أن تحصل الإدارة، وإيصال الماء إلى جميع باطن الأنف، المقصود أن يدخل شيء من الماء إلى الأنف، بعد أن يفرغ المتوضئ من غسل كفيه ثلاثًا فإنه يتمضمض ويستنشق ثلاثًا، وجاء في حديث عثمان في صفة وضوء النبي ﷺ قال : ثم مضمض واستنثر. رواه البخاري ومسلم، قوله : ويستحب التثليث فيهما لحديث يحيى المازني أن رجلًا قال لعبد الله بن زيد : أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله ﷺ يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد الصحابي : نعم، فدعا بماء فأفرغ على يديه، إذًا ما أدخل الكفين في الإناء، أفرغ من الإناء على كفيه فغسل مرتين، وقلنا : إن غسل الكفين في بداية الوضوء يجوز أن يكون مرة أو مرتين أو ثلاثًا، فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثًا. رواه البخاري،

فإذا قال لك إنسان : ما هو الدليل على تثليث المضمضة والاستنشاق؟ هو هذا الحديث، هل من فضل؟ نعم، روى مسلم من حديث عمرو بن عبسة السلمي قال : قلت : يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه، فقال رسول الله ﷺ:  ما منكم رجل يقرب وضوءه-الوَضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به- فيتمضمض، ويستنشق، فينتثر-الإدخال والإخراج- إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه  الفم فيه اللسان، واللسان كم يتعلق به من ذنب، وأكل شيء محرم أيضًا من خطايا الفم، وشم عطر المرأة الأجنبية تعمدًا من خطايا الأنف، والذين يدخنون السجائر عندهم آثام في الفم والأنف، لأن هذا يدخل عن طريق الفم، وأحيانًا يخرجونه عن طريق الأنف، ولذين يسكرون -والعياذ بالله- بشم الغراء والبنزين، هذه من خطايا الأنف، التشبه بالنساء يجعل الأقراط في الأنف، هذا يفعلونه طبعًا المتشبهين اليوم بالكفار، ممكن يجعلون حلق، تعمد شم الصائم صيامًا واجبًا ما يتقيأ به، ذكروها طبعًا في المفطرات فهذا أيضًا حرام لا يجوز، تعمد شم المحرم للطيب، على أية حال الأمثلة متعددة على خطايا الأنف، يمشي وراء امرأة أجنبية يشم طيبها ماشي وراءها، طبعًا والاستمتاع بالمرأة الأجنبية فيه من هذا -والعياذ بالله- هؤلاء الذين يمشون في الحرام عندهم خطايا في الأنف، ترتكب بالأنف، والتقبيل المحرم، خطايا ترتكب بالفم، قال ﷺ :  ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه  ما حكم المضمضة والاستنشاق هل هما واجبان أو مستحبان؟ الجواب : عند جمهور العلماء المضمضة والاستنشاق سنتان من سنن الوضوء، لماذا ذهب الجمهور إلى الاستحباب مع أن نصوص الوضوء فيها الأمر بالمضمضة والاستنشاق؟ لأن الله لم يأمر بهما في آية الوضوء، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة : آية 6] وأرجلِكم بالكسر المسح على الخفين، وبالفتح الغسل  وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ بين في هذه الآية فرائض الوضوء، ولم يذكر منها المضمضة والاستنشاق، وقال النبي ﷺ للأعرابي : توضأ كما أمرك الله  رواه الترمذي وصححه، وصححه النووي أيضًا، وليس فيما أمره الله ذكر المضمضة والاستنشاق، إذًا هما لا يجبان عليه بناء على ذلك، قال النووي : "وهذا الحديث من أحسن الأدلة يعني :  توضأ كما أمرك الله  لأن هذا الأعرابي صلى ثلاث مرات فلم يحسنها، فعلم النبي ﷺ حينئذ أنه لا يعرف الصلاة التي تفعل بحضرة الناس، وتشاهد أعمالها، فعلمه واجباتها، وواجبات الوضوء، فقال ﷺ :  توضأ كما أمرك الله  ولم يذكر له سنن الصلاة والوضوء ، لئلا يكثر عليه فلا يضبطها" [المجموع 1/364] وهو أعرابي فرفق به في التعليم، قال النووي : "فلو كانت المضمضة والاستنشاق واجبتين لعلمه إياهما، فإنه مما يخفى-يعني هذه أشياء لابد فيها من تعليم بالنص عليها- لا سيما في حق هذا الرجل الذي خفيت عليه الصلاة التي تشاهد فكيف بالوضوء الذي يخفى؟" [المجموع 1/364] الآن يمكن أن يقول الفريق الآخر : إن المضمضة والاستنشاق داخلتان في غسل الوجه، أليس الفم والأنف من الوجه؟ فإذا قال :  فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ  دخل فيها المضمضة والاستنشاق، ماذا قال الجمهور؟ قالوا : إن الأمر بغسل الوجه لا يشملهما لأن الأمر غسل ظاهر الوجه  فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ الوجه ما واجهك، والفم داخل، والأنف داخل، فقوله : فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ  ظاهره الأمر بغسل ظاهر الوجه، والفم والأنف ليس من الظاهر، بل من الباطن، هذا رد الجمهور الذين قالوا باستحباب المضمضة والاستنشاق وأنهما غير واجبتين ... فطالب العلم يعرف مأخذ أهل العلم، ماذا قالوا في الرد؟ هذه مهمة لإدراك تصور الأقوال، سبب القول هذا لماذا؟ قال النووي: "الذي أمر الله تعالى به غسل الوجه وهو ما حصلت به المواجهة دون باطن الفم والأنف" [المجموع] ونقل الإمام الشافعي الإجماع على عدم وجوبهما فقال: ولم أعلم المضمضة والاستنشاق على المتوضئ فرضًا، ولم أعلم اختلافًا في أن المتوضئ لو تركهما عامدًا أو ناسيًا وصلى لم يعد. [الأم للشافعي] وكذا قال ابن جرير الطبري: لا خبر عن واحد من أصحاب النبي ﷺ أوجب على تارك المضمضة والاستنشاق إعادة صلاته إذا صلى لطهره ذلك.[تفسير الطبري]  قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله-: "وهذا دليل قوي فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة ولا التابعين إلا عن عطاء، وثبت عنه أنه رجع عن إيجاب الإعادة" ابن حجر يقول : "ثبت عن عطاء أنه رجع عن إيجاب الإعادة" يعني إعادة الصلاة بلا مضمضة واستنشاق، وذهب الحنابلة مقابل الجمهور إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبتان، فمن توضأ ولم يتمضمض ويستنشق ولو سهوًا، فوضوءه غير صحيح، كما في شرح الزركشي والإنصاف، وبناء عليه الصلاة لا تصح، دليلهم : قالوا : إن الله أمر بغسل الوجه، والفم والأنف من الوجه، قال شيخ الإسلام : "لأن الله سبحانه أمر بغسل الوجه مطلقًا وفسره النبي ﷺ بفعله وتعليمه، فتمضمض واستنشق في كل وضوء توضأه، ولم ينقل عنه أخل به أبدًا، مع اقتصاره على أقل ما يجزئ حين توضأ مرة مرة، النبي ﷺ بين أن الوضوء مرة مرة جائز، وفعله ليبين الجواز، لكن ولا مرة ترك المضمضة والاستنشاق ليبين جواز الترك، ما فعل، كل الأحاديث التي وردت عنه، ما صح عنه في صفة وضوئه العملية وكذلك تعليمه اللفظي كله ذكر فيه المضمضة والاستنشاق، ولم ينقل عنه أنه أخل به أبدًا، مع اقتصاره على أقل ما يجزئ حين توضأ مرة مرة ثم قال: لو كان مستحبًا لأخل به ولو مرة ليبين جواز الترك كما ترك الثانية والثالثة، يعني المرة الثانية والمرة الثالثة في غسل الوجه واليدين" [شرح العمدة]

قال ابن قدامة: "كل من وصف وضوء النبي ﷺ مستقصيًا ذكر أنه تمضمض واستنشق" قال : "ومداومته عليهما تدل على وجوبهما لأن فعله يصلح أن يكون بيانًا وتفصيلًا للوضوء المأمور به في كتاب الله" [المغني] وقال ابن حجر: "ولم يحك أحد ممن وصف وضوءه عليه الصلاة والسلام على الاستقصاء يعني الذي فصل روى الوضوء النبوي تفصيلًا ما في واحد حكى أنه ترك الاستنشاق بل ولا المضمضة" [فتح الباري] وقال علماء اللجنة الدائمة : "ثبتت المضمضة والاستنشاق في الوضوء من فعل النبي ﷺ  وقوله، وهما داخلان في غسل الوجه فلا يصح وضوء من تركهما أو ترك واحدًا منهما"[فتاوى اللجنة الدائمة 4/78] فلو ترك المضمضة فقط أو الاستنشاق فقط لا يصح وضوءه، لكن هل هناك من فرق في الحكم بين المضمضة والاستنشاق؟ ولماذا؟ الجواب : نعم من العلماء من أوجب الاستنشاق ولم يوجب المضمضة، وهذا مذهب الظاهرية ورواية عن أحمد، لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول اللهﷺ قال : إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر  وفي رواية مسلم : إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر  قال ابن المنذر : "والذي به نقول إيجاب الاستنشاق خاصة دون المضمضة لثبوت الأخبار عن النبي ﷺ أنه أمر بالاستنشاق، ولا نعلم في شيء من الأخبار أنه أمر بالمضمضة"[ الأوسط] وقال ابن عبد البر: "وحجة من فرق بين المضمضة والاستنشاق أن النبي ﷺ فعل المضمضة ولم يأمر بها، وأفعاله مندوب إليها ليست بواجبة إلا بدليل، وفعل الاستنثار وأمر به، وأمره على الوجوب أبدًا إلا إن تبين غير ذلك من مراده"[ التمهيد] أيهما أشرف الفم أو الأنف؟ الفم، لماذا؟ نعم، لأنه محل الذكر والقراءة والتلاوة والدعاء، فلذلك الفم أشرف، فالسؤال الآن : لماذا أمر بالاستنثار للأنف ولم يأمر بالمضمضة للفم مع أن الفم أشرف؟ المتوقع أن يأمر بغسل ما هو طريق للذكر، والأنف فيه المخاط، ما فيه على قدره، وما في الفم على قدره، يعني الأنف من الداخل أصغر من الفم، لأن الفم شرع له السواك، وجاءت التوصية الخاصة، والتأكيد عليه، فكان السواك كافيًا له من هذه الجهة، على أية حال قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "تخصيص النبي ﷺ الاستنشاق بالأمر، لا لأنه أولى بالتطهير من الفم كيف والفم أشرف لأنه محل الذكر والقراءة، وتغيره بالخلوف-خلوف فم الصائم- أكثر؟ لكن يشبه -والله أعلم- أن الفم لما شرع له التطهير بالسواك وأكد أمره، وكان غسله بعد الطعام مشروعًا، وقبل الطعام على قول، علم اعتناء الشارع بتطهيره، بخلاف الأنف فإنه ذكر لبيان حكمه خشية أن يهمل إذا لم يشرع غسله إلا في الوضوء وعند الانتباه-يعني من النوم- "[شرح عمدة الفقه] ويجاب أيضًا بأنه ورد الأمر بالمضمضة في حديث لقيط بن صبرة عند أبي داود :  إذا توضأت فمضمض وصحح إسناده ابن الملقن وابن حجر، وكذلك من المعاصرين الألباني، وقد توقف الصنعاني في حاشيته على العمدة في حكم المضمضة والاستنشاق فقال: والأرجح فعلهما، وأما اعتقاد الوجوب فمحل وقف.

ننظر الآن في بحوث الإخوة في موضوع هل للحائض تخفف شيئًا في وضوئها أو غسلها؟ هل له أي أثر أم لا؟

قال النووي في المجموع في باب الحيض : "قال إمام الحرمين وجماعة من الخراسانيين : لا يصح غسل الحائض إلا على قول بعيد أن الحائض تقرأ القرآن، فلو أجنبت ثم حاضت لم يجز لها القراءة، فلو اغتسلت صح غسلها وقرأت"[المجموع]  

الراجح أن الحائض تقرأ القرآن بدون مس المصحف، فلو احتلمت الحائض، صارت جنبًا بالإضافة إلى الحيض، والجنب لا يقرأ القرآن، ولا بمس المصحف، فحتى تستطيع الحائض أن تقرأ القرآن من غير مس المصحف فإنها تغتسل، قال : "هذا الذي ذكرناه من أنه لا تصح طهارة حائض، هو في طهارة لرفع حدث، سواء كانت وضوءًا أو غسلًا، وأما الطهارة المسنونة للنظافة كالغسل للإحرام، والوقوف -يعني بعرفة- ورمي الجمرة فمسنونة للحائض بلا خلاف"[المجموع]  وقال في موضع آخر : "مذهبنا ومذهب جمهور العلماء من السلف والخلف أنه ليس على الحائض وضوء ولا تسبيح ولا ذكر في أوقات الصلوات ولا في غيرها، وممن قال بهذا الأوزاعي ومالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه أبو ثور، حكاه عنهم ابن جرير، وعن الحسن البصري قال : تطهر وتسبح" وقال بعد ذلك : "وأما الوضوء فلا يصح عندنا وعند الجمهور، بل تأثم به إن قصدت العبادة"[المجموع]  لأن الوضوء لا يؤثر، الغسل للحائض ورد عند الإحرام، عرفة، الرمي، دخول مكة، كذلك غسل الحائض لإزالة الجنابة، إذا أرادت تقرأ القرآن، وبالتالي فإن الغسل للحائض ينفع في مواضع يؤثر، لكن إذا توضأت الحائض تعبدًا يصبح بدعة.

بحث آخر :

ورد الدليل على أن الجنب يتوضأ للنوم، ونص بعض الفقهاء على أن الحائض لها أن تغتسل غسل الجنابة، وأن هذا الغسل يرفع عنها حكم الجنابة، ويبقى عليها حكم الحيض، قال ابن قدامة : "فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها صح غسلها وزال حكم الجنابة، وحكم الحيض لا يزول حتى ينقطع الدم لأن أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر"[المغني]

"لم نطلع على شيء يبيح وضوء الحائض، والأصل في العبادات التوقيف، وعليه فليس للحائض أن تتوضأ للنوم لأنه لم يرد في وضوئها شيء فيما اطلعنا عليه من المراجع وإلحاقها بالجنب ينافيه أمران: الأول : أن العبادات مبناها على التعبد، فالأصل أن لا تعلل، والقياس لا يتم إلا في المعللات فالعلة فيه ركن ركين، الثاني : أنه على افتراض إن كان القياس هنا فإنه قياس مع وجود الفارق، وهو أن الجنب شرع له التخلص من جنابته في كل وقت بخلاف الحائض فإنه لا يشرع لها التخلص من حدثها إلا بعد انقطاع دم الحيض، وجفوف المحل أو ظهور القصة، يضاف إلى هذا أن حدث الحيض أغلظ من حدث الجنابة فقد لا يجدي فيه ما يجدي في الجنابة، وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أكانت الحائض تؤمر أن تتوضأ عند وقت كل صلاة، ثم تجلس فتكبر وتذكر الله ساعة، قال : لم يبلغني في ذلك شيء-وطبعًا نقلنا في الدرس السابق أنه ورد عن بعض السلف هذا لكن حيث أنه لم يثبت والمسألة مسألة عبادات ولا يجوز فيها إلا بدليل، يعني لا يجوز القيام بها إلا بدليل-قال ابن عبد البر : من السلف من كان يرى الحائض ويأمرها أن تتوضأ عند وقت الصلاة، وتذكر الله، وتستغفر قبلة ذاكرة لله جالسة، وقال ابن عبد البر : هو أمر متروك عند جماعة الفقهاء، بل يكرهونه، يعني يكرهون الحائض أن تفعل ذلك-بالمناسبة بعض طرق الصوفية النسائية تعتمد هذا يقولون للحائض : توضئي إذا جاء وقت الصلاة، توضئي واستقبلي القبلة واذكري الله- وذكر الإمام النووي الخلاف في وضوء الجنب والحكمة منه ثم قال: "قال المازني ويجري هذا الخلاف في وضوء الحائض قبل أن تنام، فمن علل بالمبيت على طهارة استحبه لها" هذا كلام المازني، وأما أصحابنا فإنهم متفقون على أنه لا يستحب الوضوء للحائض والنفساء؛ لأن الوضوء لا يؤثر في حدثهما، فإن كانت الحائض قد انقطعت حيضتها صارت كالجنب" [شرح النووي على مسلم: 3/218]." [موقع إسلام ويب ] ثم نقل الأخ أيضًا من موقع الإسلام سؤال وجواب : "هل يشرع للحائض أن تتوضأ أثناء حيضها؟ وهل يمكن قياس هذا على وضوء النبي ﷺ قبل نومه وهو جنب إلى آخر السؤال، والآن السؤال فيه وهل إذا توضأت الحائض أثناء حيضها تكون قد ابتدعت؟

الجواب: الحمد لله ثبت أن النبي ﷺ كان يتوضأ قبل أن ينام وهو جنب وحث على ذلك فعن أبي سلمة قال سألت عائشة أكان النبي ﷺ يرقد وهو جنب؟ قالت: "نعم ويتوضأ" [رواه البخاري: 286]. وعن عائشة - رضي الله عنها – قالت: كان رسول الله ﷺ إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة، رواه مسلم، قال ابن رجب : "وقد ذهب أكثر العلماء إلى هذه الأحاديث، وقالوا : إن الجنب إذا أراد النوم غسل ذكره وتوضأ، وممن أمر بذلك علي وابن عمر وعائشة وشداد بن أوس وأبو سعيد الخدري وابن عباس وهو قول الحسن وعطاء وابن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم من العلماء، وكرهوا تركه مع القدرة عليه، ومنهم من قال : هو واجب ويأثم بتركه-يعني إذا أراد ينام وهو على جنابة لابد يتوضأ- وهو رواية عن مالك، واختاره ابن حبيب من أصحابه، وهو قول طائفة من أهل الظاهر" [فتح الباري لابن رجب] والظاهر أن المرأة الجنب والرجل في هذا سواء-لا إشكال في المرأة الجنب التي ليست بحائض- لأن الأصل استواؤهما في الأحكام، وهل الحائض كالرجل الجنب في هذا يشرع لها الوضوء عند الأكل وعند النوم؟ الجواب: لا لأن حدث الحائض وهو خروج الدم مستمر، فلا ينفعها الوضوء بتخفيف الحدث- لكن الجنب، الجنابة صارت وانتهت فالوضوء يخفف، الحيض مستمر، الدم مستمر، فإذا توضأت يخفف ماذا؟ خروج الدم السابق في دم جديد يخرج ولذلك لا ينفع- فلا ينفعها الوضوء بتخفيف الحدث، بل لو اغتسلت لم ينفعها الاغتسال، أما الجنب فإذا اغتسل ارتفعت جنابته، وإذا توضأ خفت، لكن إذا انقطع دم الحائض فيصح قياسها حينئذ على الجنب -يعني إذا انقطع هي ما طهرت ما تطهر إلا بالاغتسال لكن بين الانقطاع وبين الاغتسال لو توضأت يؤثر؟ هذه المسألة الآن- قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: "وقال ابن دقيق العيد: نصّ الشافعي - رحمه الله - على أن ذلك ليس على الحائض؛ لأنها لو اغتسلت لم يرتفع حدثها بخلاف الجنُب، لكن إذا انقطع دمها استحب لها ذلك" [فتح الباري لابن حجر: 1/395]. -إذن، كلام ابن دقيق العيد أنه يؤثر في الحائض إذا انقطع الدم وقبل الاغتسال._

والذي يظهر من نصوص الشرع أن الوضوء يخفف في الجنابة للرجل والمرأة.[موقع الإسلام سؤال وجواب]

في الجنابة ما في إشكال لكن كلامنا في الحائض فالوضوء لا يؤثر إذا كان دمها مستمراً، إذًا خلصنا من هذا إلى أنه لا يشرع للحائض الوضوء بل ولا الغسل للطهارة من الحيض لأنه لا يمكن، لكن يشرع للحائض الغسل للأشياء المتقدمة، طبعًا غسل النظافة لا إشكال فيه لما قلنا غسل عرفة وغسل دخول مكة وغسل إلى آخره هذا مشروع للحائض بالدليل ورد الدليل على اغتسال النفساء للإحرام.

ما حكم دخول الصور إلى المسجد؟

كان شيخنا عبد العزيز بن باز - رحمه الله - ينهى عن ذلك، ولما سألته عن طلاب يصطحبون كتبهم إلى المسجد للمذاكرة، وفيها صور ذوات الأرواح، فقال الشيخ : لا، فإذن، لا يدخل للمسجد بصور ذوات الأرواح الظاهرة، أشياء داخلة يمكن، ما يخلو منها إنسان، فيه أحد ما هو مخزن في جواله ولا صورة؟ أكثرهم فيهم صور.

هل هناك قول أن الجنب من النساء عند الغسل تغسل فقط أصول الشعر وإلا جميع الشعر؟

غسل الجنابة لابد أن يعمم فيه البدن، وفيه فرق في الغسل للحيض، وغسل الجنابة في قضية نقض الشعر، وسنأتي عليها إن شاء الله.

 ما حكم حلق الإبط؟

لا يجوز ترك شعر الإبط أكثر من أربعين يومًا، كذلك شعر العانة، وكذلك الأظفار، لحديث أنس : وقت لنا رسول اللهﷺ وذكر شعر الإبط، والعانة، والأظفار، أن لا نزيد على أربعين يومًا.

ما حكم نتف العانة؟

جائز لكنه مؤلم، يعني العادة يقال : ما حكم حلق الإبط؟ جائز والنتف هو السنة، هو إذا ابتدأ من أول ظهور الشعر بالنتف، هذه وصايا للشباب عند البلوغ يقال: يا أيها الشباب عند البلوغ انتهزوا الفرصة بنتف شعر الإبط في أول نموه وخروجه لأنه إذا تعود الموضع على النتف رق ولان، وصار نتفه بعد ذلك سهلًا، لا يؤلم، يضعف المحل، الجلد نفسه يعني يضعف، ولو حلق يجوز، يعني الإزالة بأي مزيل يجوز، لكن السنة نتف الإبط وحلق العانة، ومن المصلحة أن جلدة العانة تشتد ولذلك أمرنا بحلق العانة، ومن المصلحة أن جلد الإبط يرق ولذلك أمرنا بنتف الإبط.

نمت قبل أن أصلي العشاء، وصحيت قبل صلاة الفجر بساعة، وصليت العشاء.

النائم أصلًا لابد أن يصلي إذا قام من النوم، والراجح أن وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل.

قدموني جماعة المسجد أصلي بهم فتقدمت وكنت قبل الصلاة على جنابة.

هذه كبيرة أن يصلي بالناس على جنابة وهو يعلم، وهذه خيانة، فالآن :

أولاً : التوبة العظيمة العظيمة وإن الحسنات يذهبن السيئات.

ثانيا: إعادة الصلاة الاغتسال وإعادة الصلاة صلاته هو.

ثالثاً : هل يجب أن يخبرهم ليعيدوا الصلاة أم لا؟ في المسألة خلاف فقال بعضهم : حيث أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، وأن هذه الصلاة باطلة أصلًا، ولم تنعقد، فكذلك صلاة المأموم لا تنعقد، يعني أن هذه أسوأ من لو أن الإمام كبر وهو على طهارة ثم انتقض الوضوء، صلاة من خلفه باقية على صحتها، أكمل وقدم واحدًا بدلًا منه، لكن يدخل أصلًا وهو على غير طهارة هذه أسوأ، فقال بعض العلماء : يجب أن يخبرهم لكي يعيدوا الصلاة، لأنهم قد عقدوا صلاتهم بصلاته، وصلاته لم تنعقد أصلًا، فصلاتهم باطلة إذًا، وقال بعضهم : بل صلاة المأمومين صحيحة وما لهم ذنب أن إمامهم خائن، وإذا قال واحد : ما لهم ذنب حتى من باب أولى إذا كان ناسياً وبناء عليه إذا صححنا صلاة المأمومين فلا يؤمرون بالإعادة، لا، هو ما قال : أنا على جنابة الله أكبر، لا، هو ليس بشرط أن يقول : أنا على جنابة، إذا قلنا : أخبرهم، قد يخبرهم بطريقة مناسبة، نحن ما قلنا : لازم يخبرهم بأسوأ شكل ممكن، يقول : يا جماعة أنا صليت بكم على غير طهارة، فتبين لي أني صليت بكم على غير طهارة، أعيدوا، هذا لو قلنا  بعدم صحة صلاتهم، وإذا قلنا بأن صلاتهم صحيحة فلا يلزم إخبارهم.

حلق اللحية مخالف للأوامر النبوية المتعددة : ((أرخوا)) ((أرجوا)) ((وفروا)) ((أعفو)) كلها تدل على الإعفاء على الترك. ما ورد بسم الله الرحمن الرحيم قبل الأكل، ورد: بسم الله، فنقتصر على ما ورد، ولا نقول : زيادة الخير خيرين؛ لأنك لو قلت للواحد : صل الظهر، قال سأصلي خمسة ينفتح باب الابتداع في الدين.

هل غسل اليدين تعبدي أم لأجل النجاسة للقائم من النوم؟

تقدم الخلاف في المسألة.

قضية الاستمناء عمدًا، يعني إخراج المني عمدًا في اليقظة يصير جنبًا، لا شك في هذا، لابد أن يغتسل، والجمهور يقولون بحرمة ذلك كما استدل الشافعي: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِم  [المؤمنون: 5 - 6]. فهذا ما حفظ فرجه فإذن، يتوب إلى الله.

اليوم لا يوجد إناء خارجي في الغالب يوجد حنفيات، فما عندنا قضية الغسل لإدخال اليد في الإناء، يعني ما عندنا الآن خشية التلوث ولا خشية تنجيس الماء وهذا غير موجود، فإذن هل المسألة مرتبطة بإدخال اليدين إلى الإناء أم لا؟ يعني الحديث: فلا يدخلهما الإناء  ففيه تنبيه على مسألة الارتباط بالإناء، فإذا ما كان فيه إناء أصلًا، هو الآن إذا فتح الصنبور أدخل يديه وغسل، لو كان ما في نجاسة ولا ظن النجاسة، فسنرجع إلى قضية ما يغسل إلا ثلاث لأجل الاستحباب سنة الوضوء، وغسل اليدين والكفين ثلاثًا في أوله على أنه جزء منه.

البعض يلزم غيره أثناء تناول الطعام أن يغسل يده، أو يرى أن أيديهم ليست نظيفة.

لا شك أن هذا من الصحة، مراعاة الصحة أن الواحد يغسل يديه، لكن الالزام من هو حتى يلزمه؟ هل هو أبوه؟ أمه؟ يعني عل له عليه ولاية فيكون الأمر بذلك صحيحًا ووجيهًا؟ هل هو صاحب البيت؟ صاحب الوليمة أو صاحب المأدبة؟ هل هو أمير السفر؟ فإذن، قد يكون هناك نوع ولاية للآمر فيسوغ الأمر، وهو لا يقول لهم : اغسلوا أيديكم قبل الطعام تعبدًا، يعني أن هذه سنة أو واجب وآمركم بالواجب الشرعي، ومن لم يفعل فهو آثم، لا، هو يقول : اغسلوا أيديكم صحيًا لحفظ الصحة، فإذًا نقول : الإرشاد إلى هذا جيد، لكن قد يجب عليهم لأجل ولاية للآمر كالوالدين فيقال : إذا أمرك بمباح يصير واجباً، كيف لو كان مستحبًا؟ شيخ الإسلام تقدم النقل عنه في قضية غسل اليدين قبل الطعام في مسألة الطعام قال : على قول.

الصلاة في مساجد مكة عند بعض العلماء أنها تضاعف.

السباحة في المسبح عن الوضوء إذا نوى الطهارة ونزل انغمس بقي عندنا قضية المضمضة والاستنشاق وترتيب الأعضاء هذه ستأتينا إن شاء الله نتركها للدرس.

الاستعانة بالكافر على الكافر.

هذه المسألة فيها تفصيل؛ لأن هذه من أبواب الضرورة ليست الأصل إننا لا نستعين بالمشركين  ارجع فإني لا أستعين بمشرك  غير قضية الضرورة، فإذًا الأصل عدم جواز الاستعانة بالمشركين إلا في حالات الضرورة.

هل يجوز المضمضة والاستنشاق بست غرفات؟

سنتحدث عن ذلك إن شاء الله في الدرس القادم.

 تأخير الصلاة عن وقتها حرام.

 يأخذ معلم مبلغاً من الطلاب لتصوير مسابقة للطلاب والمشاركة فيها هذه المبالغ ليست للجوائز، يقول : الذي يريد المشاركة في المسابقة يدفع ثمن تصوير الدفتر فقط.

 لأنه لو دخلوا بأموال للمسابقة، يعني ليس للتصوير، ليس فوق قيمة التصوير، وقال : ومنها سنضع الجوائز دخلنا في مسألة الميسر، لكن هو الآن يقول : اللي يبغى يشارك في المسابقة يدفع قيمة التصوير فقط.

 من في فمه تركيبة أسنان هل يجب إزالتها؟

لا.

هل الاستنشاق باليمين أم بالشمال؟

باليمين سنتكلم عنها إن شاء الله.

ما حكم القات؟

 للشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - رسالة في تفصيل تحريمه، وأن الشرع نهى عن المفترات، والقات مفتر.

 هل يجوز أن يتوضأ الإنسان في بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاث؟

نعم.

بعد درس النية بديت أوسوس.

هذا ما كنا نخشاه، ونبهنا عليه، فلذلك إن شاء الله مزيد من العلم تتعدل الأمور.

الكافر طبعًا لا يجوز له أن يدخل الحرم، إذا أدخلت أحد المشركين للقيام بعمل خاص حرام لا يجوز خيانة لله، إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ  بعض الناس يقول : الخدامة نحتاجها، لا نحتاجها، حرم الله أولى من الخدمة من خدمته.

صليت الفجر ونعست في التشهد الأخير.

إذا كان غبت تمامًا عما حولك انتقض الوضوء، أما إذا كان في نعاس، ولكن ممكن ما تميز كل الكلام، تميز بعضه ويخفى بعضه، ويغيب بعضه، لا ينقض الوضوء النعاس الذي ليس هو استغراق في النوم.

 ما الفرق بين الكريسمس ورأس السنة؟

هؤلاء عندهم واحد ديني أكثر من الآخر، يجعلونه لنوع من اللهو فيه أكثر، يغلب عليه اللهو أكثر، وذاك يغلب عليه العبادة أكثر، على أية حال كلها محرمة ولا تجوز.

 هل يجوز للمرأة أن تخالف زوجها في مالها؟

نعم ولكن المستحب أن لا تخالف.

 إذا هنئونا في أعيادنا هل نهنئهم في أعيادهم؟

لا؛ لأنهم إذا هنئونا بحق نحن ما نهنئهم بباطل.

 ما هي الجنابة؟

ما يكون من خروج المني أو الجماع.

مسألة غسل الشعر للجنب والحائض سنتحدث عن الفرق فيها إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.