الخميس 19 رمضان 1445 هـ :: 28 مارس 2024 م
مناشط الشيخ
  • يتم بث جميع البرامج عبر قناة زاد واليوتيوب

حكم القيح والصديد


عناصر المادة
حكم القيح والصديد

حكم القيح والصديد

00:00:26

مسألة: ما حكم القيح والصديد؟

القيح: هو السائل اللزج الأصفر الذي يخرج من الجرح ونحوه لفساد فيه؛ لفساد في الجرح.

إذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه إفساد الطبيب

 يعني أخطاء طبية، إهمال طبي من ممرض؛ سيتبين في هذا.

القيح إذًا، عادة يكون عادة في الجروح.

والصديد: هو ماء الجرح الرقيق المختلط بدم قبل أن يغلظ ويصير قيحًا.

إذًا، القيح السائل اللزج الأصفر الذي يخرج من الجرح، ونحوه، لفساد فيه.

والصديد هو ماء الجرح الرقيق المختلط بدم قبل أن يغلظ ويصير قيحًا.

فالصديد مرحلة قبل القيح أو بعد القيح؟ قبل.

ما حكم القيح والصديد من جهة الطهارة والنجاسة؟

حكمهما حكم الدم عند جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم من جهة النجاسة، والعفو عن يسيرها؛ لأن القيح والصديد في أصله دم استحال، ما معنى استحال؟ تحول، مثلاً تجد في كتب الفقه: والخنزير إذا استحال ملحًا يبقى كذا في الأرض فيتحول مع الوقت، يعني فاستحال في كلام الفقهاء يعني تحول إلى.

فإذًا، القيح والصديد في أصله دم استحال إلى نتن وفساد، فإذا كان الدم نجسًا فالقيح أولى؛ لأن القيح أصله دم. [ينظر: "بدائع الصنائع": 1/60، "المجموع" 2/558، "القوانين الفقهية": ص27].

فالقيح متولد من الدم، والفرع يأخذ حكم أصله.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: "والقيح والصديد وما تولد من الدم بمنزلته؛ إلا أن أحمد قال: هو أسهل من الدم، وروي عن ابن عمر والحسن: أنهما لم يرياه كالدم، وقال أبو مجلز في الصديد: إنما ذكر الله الدم المسفوح" [المغني: 2/ 60].

وقال ابن قدامة: "فعلى هذا يعفى منه عن أكثر مما يعفى عن مثله من الدم؛ لأنه لا يفحش منه إلا أكثر من الدم، ولأن هذا لا نص فيه، وإنما ثبتت النجاسة فيه؛ لأنه مستحيل من الدم إلى حال مستقذرة" [المغني: 2/ 60].

وقد سئل الإمام أحمد -رحمه الله-: "الدم والقيح عندك سواء؟ فقال: لا، الدم لم يختلف الناس فيه" يعني: في نجاسته، وقلنا: الخلاف حصل عند بعض المتأخرين، أما المتقدمين يقول أحمد لا يعرف خلاف في نجاسته الدم، "والقيح قد اختلف الناس فيه، وقال مرة: القيح والصديد عندي أسهل من الدم" [إغاثة اللهفان: 1/ 151].

هل هناك من ذهب إلى طهارة القيح والصديد؟

الجواب: نعم، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- قال: "لا يجب غسل الثوب والجسد من المِدَّة والقيح والصديد" في القاموس: "المدة: القيح"، "ولم يقم دليل على نجاسته" [الاختيارات الفقهية، ص: 399].

والجمهور قالوا: إنه جزء من الدم فهو نجس، وأحمد قال: أخف من الدم، لكن لا زال في دائرة النجاسة، فلا يفحش منه ما يفحش من الدم.

في فتاوى اللجنة الدائمة: بالنسبة للعلماء المعاصرين: "الدم والقيح والصديد، يعفى عن اليسير منه إذا كان خروجًا من غير الفرج؛ لأن في الاحتراز من قليلها مشقة وحرج". [فتاوى اللجنة الدائمة: 5/363].