وقد اختلف العلماء في ضابط اليسير المعفو عنه، سلمنا أن اليسير معفو عنه.
واليسير هذا كم؟
قيل: قدر الدرهم؛ وهذا مذهب الحنفية والمالكية، والدرهم كما ذكر من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- مثل النصف ريال المعدن في الحجم.
وقيل: " يرجع في ذلك للعرف، فما عده الناس يسيرًا فهو يسير، وما عدوه كثيرًا فهو كثير، وهذا مذهب الشافعية؛ كما قال النووي في "روضة الطالبين".
وكذلك قال الحنابلة: "القليل واليسير ما لا يفحش في النفس، والكثير ما فحش" [الإنصاف: 1/337].
قال الإمام أحمد -رحمه الله-: "لا أحده" أنا لا أعطي حدًا معينًا فيه، ما أقول قطرتين، ثلاث، واحدة، درهم، لا أحده، قال الإمام أحمد -رحمه الله- "لا أحده، ما كان عندك أنه فاحش" يعني: هذا الواجب الاجتناب والإزالة.[كشف المشكل: 4/293].
قال الخلال: "والذي استقر عليه قوله في الفاحش أنه على قدر ما يستفحشه كل إنسان من نفسه" [المغني: 1/137].
قال ابن الجوزي: "واعلم أن تعرف الفاحش على هذا يوجد من أوساط الناس، فلا يعتبر بالمتبذلين في الأنجاس كالجزارين، ولا بالمتقززين كالموسوسين" [كشف المشكل من حديث الصحيحين: 4/293].
فالجزار لو تقول نمشي على عرفك أيها الجزار يمكن يقول كذا هذا الفاحش، والموسوس لو قيل سنمشي على عرفك وما فحش في نفسك يقول راس الإبرة، ولذلك كلام أحمد ما فحش في نفسك يحمل على عرف الوسط من الناس، لا المتبذلين في النجاسة، ولا الموسوسين.