الخطبة الأولى
إن الحمد لله، نحمده، و نستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
مكانة الزكاة
عباد الله: إن الله أمرنا بأوامر يجب علينا أن نطيعه فيها، وحدد حدودًا يجب علينا أن نقف عندها، وهو الذي بنى هذا الإسلام على أركان خمسة، ومنها إيتاء الزكاة، وأمر بذلك في كتابه، وقرنها بالصلاة، فقال: وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَالبقرة:43، وهذه الزكاة وهي: النماء والزيادة والصلاح، كما قال الله: فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةًالكهف:81، وهي قديمة من شرائع الأنبياء، كما قال الله عن إبراهيم وآله: وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَالأنبياء:73، وقال عن إسماعيل : وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِمريم:55، وهي من صفات المؤمنين وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَالمؤمنون:4، وهي تطهير للنفس من الشح والبخل كما قال الله:خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَاالتوبة:103، وموعد أهلها الذين يخرجونها مخلصين، بأن يضاعف الله لهم، كما قال:وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ[الروم:39]، وهي التي أمر النبي ﷺ أن نقاتل الناس عليها أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله[رواه البخاري52].
ولذلك لما توفي رسول الله ﷺ واستخلف أبا بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: "كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله ﷺ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله؟ فقال أبو بكر : "والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعه"، قال عمر: "فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق" متفق عليه[البخاري :1399، مسلم:20].
عقوبة مانع الزكاة
ويوم القيامة سيفعل بمانع الزكاة فعلًا عظيمًا، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها عليه حلبها يوم وردها فيعطي الفقراء عند المياه الذين يأتون ينتظرون من يتصدق عليهم ومن حقها عليه حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر فسيح أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلًا واحدًا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مرت عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد الحديث... وفيه البقر والغنم تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها[مسلم:987] لمن لم يؤد حق الله فيها، وكذلك قال النبي ﷺ: بشر الكانزين برضف وهي الحجارة المحماة يحمى عليها في نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهمهذه المنطقة الحساسة جداً حتى يخرج من نغض كتفه أي من غضون الكتف وخلال الكتف ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل يضطرب ويتحرك من الألم، [رواه البخاري1407، ومسلم[992]-وفي رواية لمسلم-: بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم، وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم[مسلم:992]، ألوان من العذاب تتعدد على هذا المانع للزكاة من عظم هذه الزكاة عند الله، ومن حقها عند رب العالمين، ولذلك فإنه يعذب عليها هذا العذاب الشديد.
ومانع الزكاة يوم القيامة في النار، وقد الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَالتوبة:34-35، وأما قول الله تعالى: وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِآل عمران:180، فقد شرح لنا النبي ﷺ هذا التطويق فقال: من أتاه الله مالًا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعًا أقرع حية ذكر سقط شعر رأسه لكثرة سمه له زبيتان-وفي رواية-: يفر منه صاحبه فيطلبه، ويقول: أنا كنزك والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه -وفي الراوية الأولى-: يأخذ بلهزمتيه أي شدقيه يقول: أنا مالك أنا كنزك[البخاري:1403و4565]، وهكذا يطوقه ويعضه يكون ماله ثعبانًا يوم القيامة يتبعه فاغرًا فاه فإذا أتاه فر منه فيناديه ربه خذ كنزك الذي خبأته فأنا أغنى منك، فإذا رأى أنه لا بدّ له منه سلك يده في فيه أي في فم الثعبان تحول ماله إلى ثعبان فيقضمه قضم الفحل[مسلم:988]كما جاء عن النبي ﷺفي الحديث الصحيح، وهو الذي قال: "أن لاوي الصدقة على لسانه ﷺ من الملعونين"[السنن الكبرى للبيهقي:7226]واللاوي هو: المانع.
ومنع الزكاة سبب منع المطر، لم يمنع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا[ابن ماجه:4019]فليبشر الذي يخرجها لوجه الله بالأجر العظيم، وليبشر الذي يمنعها ويبخل بها أو عن بعضها بالعذاب الأليم.
ثالث من فعلهن فقد طعم الإيمان: من عبد الله وحدهوعلم أنه لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولا يعطي الهرمة أي كبيرة السن ولا الدرنة أي الجرباء ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة وهي أراذل المال ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولا يأمركم بشره وزكى نفسه قال رجل: وما تزكية النفس؟ قال: أن يعلم أن الله معه حيث كان[أبو داود:1582، والآحاد والمثاني لابن أبي عاصم:1062].
عباد الله: لقد أراد النبي ﷺ أن يعاقب الذي يمنع الزكاة بأخذ نصف ماله عقوبة، مَنْ أعْطاها مُؤتجراً بها فله أجرُها، ومَنْ مَنَعها، فإنا آخِذُوها وشَطْرَ مالِه، عَزْمةً من عَزَمَاتِ ربنا ، لَيسَ لآلِ مُحمَّدٍ منها شيءٌ[أبو داود:1575]، فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ التوبة:5، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِالتوبة:11، فإذا لم يفعلوا ذلك؛ فلا نخلّ سبيلهم، وليسوا بإخواننا في الدين.
ولذلك إذا تمنع مانع الزكاة بالسلاح فإنه يقاتل، ويأخذ نصف ماله بالإضافة إلى الزكاة على قول بعض أهل العلم، عقوبة له على ما فعل.
الحكمة من الزكاة ومقاديرها
عباد الله: إن هذه الزكاة شرعت للمواساة، مواساة من أهل الأموال للفقراء، وحدت الشريعة لها أنصبة، وجعلته في الأموال النامية منها، ما ينمو بنفسه كالماشية والزرع، وما ينمو بتغيير عينه وتقليبه والتصرف فيه كالذهب والفضة وعروض التجارة، وجعل الله -تعالى- الزكاة المأخوذة على حساب التعب، فالركاز وهو الكنز المدفون من أيام الجاهلية أقله تعبًا، ففيه الخمس، وما يسقى بماء السماء من الزروع ففيه نصف الخمس، وهو العشر، وما يسقى بالآبار والسواني ففيه نصف العشر، ومن الزكاة ما يشترط في وجوبه الحول كالذهب والفضة والماشية، كما كان النبي ﷺيبعث عماله على الصدقة كل عام، ومنه ما تجب زكاته عند وجوده كالركاز والخارج من الأرض، قال الله تعالى: وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِالأنعام:141،فأمور يشترط لها الحول مثل النقود والأنعام وعروض التجارة، وأمور لا يشترط لها الحول كالزرع والعسل والمستخرج من المعادن.
جعل الله الزكاة في أمرين: أولًا: سد حاجة المسلمين: الفقراء المساكين الغارمين، والثاني: قيام الإسلام ونصرة الدين: المجاهدين المؤلفة قلوبهم، ولذلك يعطون ولو كانوا أغنياء هذا القسم، قال الإمام أحمد -رحمه الله- عن سفيان بن عيينة: "كانوا يقولون لا يحاب بها قريبًا ولا يدفع بها مذمة ولا يق بها ماله".
والزكاة يا عباد الله: لو أخرجت بشكل صحيح لا يحتاج المسلمون بعدها إلى شيء، لا يحتاجون إلى صناديق نقد دولية ولا إلى غيرها، لو خرجت بشكل صحيح لاكتفى المسلمون، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِالأعراف:96،كان عمال عمر بن عبد العزيز يطوفون الشوارع والبلدان يبحثون عن مستحقين، فلم يجدوا في وقت من الأوقات، فجعلها في سبيل الله.
هذه الزكاة التي هي سد لحاجة المصارف الثمانية تنفي المفاسد الخلقية والاجتماعية التي تنشأ عن تركها، وتدفع إلى تحريك المال للاستثمار، كما قال عمر: "ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة"، أي حركوها وقلبوها بالتجارة ونحوها.
الأموال التي تجب فيها الزكاة
هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة: الذهب والفضة كما قال الله: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍالتوبة:34، وكل مال أوديت زكاته فليس بكنز.
الزروع والثمار كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ الأنعام:141. وثالثًا: وثانيًا: عروض التجارة والكسب منها لقوله تعالى: أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْالبقرة:267. ورابعًا: الخارج من الأرض من معدن وغيره، كما قال الله: وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِالبقرة:267، قال الله في الزكاة: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِالمعارج:24-25، وقال النبي ﷺ مبينًا نصاب الذهب والفضة: ليس في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب وفي أقل من مائتي درهم صدقة[الدارقطني:1902]،حديث صحيح، وقال: وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها[البخاري:1454]، أي صاحبها فإذا نقصت عن النصاب فليس فيها زكاة.
وزكاة الحلي الراجح وجوبها؛ ولو كان مستعملًا بأي نوع من أنواع الاستعمال، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن امرأة أتت النبي ﷺ ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان -أي: سوران- غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطيان زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي ﷺ وقالت: هما لله ورسوله" [رواه أبو داود 1563] وغيره، وهو حديث حسن.
هذه الزكاة في بهيمة الأنعام تجب إذا كانت ترعى، سائمة الحول أو أكثر الحول من هذه المراعي الطبيعية، لا مما ينفقه عليها صاحبها، فإذا كانت سائمة فبلغت النصاب الشرعي، الإبل خمس وفيها شاة، البقر ثلاثون وفيها تبيع، وهو عجل، والغنم أربعون فيها شاة، ويحول عليها الحول، وتكون ترعى من هذا المباح أكثر العام، فإذا صار هو يعلفها أكثر السنة فلا زكاة فيها، وأن تكون غير عاملة، فإذا كانت تعمل في الحرث، ونقل المتاع، وحمل الأثقال، دخلت فيما هو للحاجات الأصلية، فلا زكاة فيها.
وأما هذه الزروع والثمار: فما سقت السماء والأنهار والعيون وكان عثريًا -يشرب بعروقه من ماء الأرض- ففيه العشر، وما سقي بالسواني -البعير الذي يسقى عليه في الماضي، أو النضح والسقي- ففيه نصف العشر، هذه الزكاة في خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا، مقدر بستمائة وخمس وسبعين كيلو غرام من البر أو الأرز الثقيل، والتمر تقريبًا إذا بلغ هذا ففيه الزكاة.
أموال لا زكاة فيها
عباد الله: من رحمة الشارع بعباده أنه لم يجعل الزكاة عليهم في كل شيء، فليس في العوامل زكاة، وهي هذا البقر مثلًا التي تعمل في الحمل والحرث، وليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وليس في الخضروات زكاة، وليس في الخيل والرقيق زكاة، وليس فيما دون خمس أواق زكاة، والأموال التي تعد للحاجات الأصلية ليس فيها زكاة، فقوتك المدخر في بيتك، وأدوات الحرفة، ودواب الركوب، والسيارات مهما كان عددها، وبيوتك التي تسكنها، وأثاث مساكنك، وآلات الحرب، ومعدات الورش، وآلات المصانع، وديكورات المحلات، معدات المقاولين، سيارات البيوت، والمؤسسات التي تستعمل فيها ليس فيها زكاة، والأموال التي ليس لها مالك معين، كأموال الأوقاف، وصناديق البر، والجمعيات الخيرية ليس فيها زكاة، وكذلك الأموال الموقوفة على جهات عامة كالمجاهدين والمدارس ونحو ذلك لا زكاة فيها، والمال الحرام لا زكاة فيه؛ لأنه يجب التخلص منه، فكيف تطهره الزكاة وهو في أصله خبيث؟ فما كان مأخوذًا من جهة الغصب أو السرقة أو الرشوة أو الاحتكار أو الربا أو التزوير والغش، وما تأخذه عصابات توظيف الناس، وكل ما هو من طرق أخذ المال بالباطل، وأكله بالسحت فإنه لا زكاة فيه؛ لأنه حرام أصلًا، فيجب أن يخرج، فإن كان أخذ من مظلوم فيرد إليه، وإن مات إلى ورثته، وإن لم يعرف يتصدق به نيابة عنه، وإن كان أُخذ من شخص دفعه لمصلحة له عن رضا، وهو يعلم أنه حرام، وفي أمر لا يجوز للدافع ولا للآخذ، فعند ذلك لا يرده إلى صاحبه بل يتخلص منه في أي وجه من وجوه الخير.
الفرق بين الزكاة والضرائب
عباد الله: إن الزكاة تختلف اختلافًا كليًا عن الضرائب، وقد حاول بعضهم من المعاصرين الخلط بين الزكاة والضريبة، ولكن هذه المحاولات تبوء بالفشل، وهذه الزكاة تدفع بنية التقرب إلى الله، والضريبة تدفع بالإكراه، لا يبتغي بدفعها وجه الله.
والزكاة حق قدره الشارع، ولم يترك تقديره لرغبات البشر وأهوائهم يزيدون فيها متى شاؤوا وكيف يشاؤوا، بخلاف الضرائب.
وثالثًا: الزكاة يتعين توزيعها في مصارفها الشرعية التي حددها الله -جل وعلا-، بخلاف الضرائب.
ورابعًا: الزكاة فريضة ثابتة ودائمة ما دام في الأرض إسلام ومسلمون، بخلاف الضريبة، وسئل شيخ الإسلام عن الزكاة يأخذها السلطان يصرفها حيث شاء؟ فأجاب ابن تيمية في المجلد الخامس والعشرين من الفتاوى: "إذا كان الإمام عادلًا يصرفه في مصارفه الشرعية، أو ما يأخذه ولاة المسلمين من العشر وزكاة الماشية والتجارة وغير ذلك؛ فإنه يسقط عن صاحبه؛ إذا كان الإمام عادلًا يصرفه في مصارفه الشرعية باتفاق العلماء.
فإن كان ظالمًا لا يصرفه في مصارفه الشرعية، فينبغي لصاحبه أن لا يدفع الزكاة إليه بل هو يصرفها إلى مستحقيها، فإن أكره على دفعها إلى الظالم -بحيث لو لم يدفعها إليه حصل عليه الضرر- فإنها تجزؤه إذا أخذت باسم الزكاة عند أكثر العلماء، وأما ما أخذ بغير اسم الزكاة فلا يجزئ أن يكون من الزكاة".
ولا بدّ من النية في أداء الزكاة، لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات[البخاري:1، مسلم :1907]، فلو أعطاها صدقة عادية ثم أراد أن يحتسبها من الزكاة بعدما أعطاها فلا تجزئه.
والإسلام شرط في صحة الزكاة من المزكي، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةًأي المسلمين صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْالتوبة:103، والكفار ليسوا أهلًا للتزكية ولا التطهير، ولما بعث معاذًا إلى اليمن أولًا: أمره أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وبعد ذلك الصلاة، وبعد ذلك قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم[البخاري:1395، صحيح مسلم:19].
والزكاة حق المال، ولذلك لا يشترط أن يكون صاحب المال عاقلًا، الزكاة حق في المال، فإذا كان صبيًا أو مجنونًا في المسلمين فإن الزكاة تؤخذ منه، فالإسلام والنية، وإذا كان صغيرًا أو مجنونًا فوليه يخرج عنه بالنية عنه، وكذلك الحرية، وكذلك الملك التام للمال، وبلوغ النصاب، وحولان الحول، فيما يشترط لوجوبه حولان الحول، وإن كان فائضًا عن حاجات الإنسان الأصلية، هذه شروط الوجوب.
نسأل الله أن يجعلنا ممن يؤدون حقوقه وحقوق عباده، وأن يعيننا على إقامة حدوده، وأداء ما افترض علينا، إنه سميع مجيب، أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، رب الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا رسول الله عبده ونبيه الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
مصارف الزكاة
عباد الله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌالتوبة:60 عليم: بما يشرع، وحكيم: فيما شرع ، فلا تصرف الزكاة للأغنياء، ولا للأقوياء المكتسبين الذين عندهم قدرة على العمل؛ لأن في إعطائهم فتح لباب الكسل والبطالة، بخلاف ما لو كان هؤلاء لا يستطيعون العمل بأي سبب من الأسباب.
ولا يجوز للإنسان أن يعطيها لأصوله، ولا لفروعه ولا لزوجته لأنه مكلف بالنفقة عليهم.
ولا تحل الصدقة كما قال النبي ﷺ: لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم تحمل لإصلاحٍ بين الناس، تحمل ديات مثلًا أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني[أبو داود:1635]، لا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوي[أبو داود:1634]،ويوعظ إذا طلبها هذه، فإذا لم نعرف حاله فنحن على الظاهر نعطي على ما يظهر لنا.
وأما بالنسبة للديون: فالديون نوعان: حالة، ومؤجلة، فإذا كان الدين حالًا، وكذلك الذي عنده المال غني غير مماطل، فكأن المال في جيبك، فيجب عليك إخراج الزكاة عن هذا الدين، وأما هذا الحال مرجو الأداء فيجب إخراج الزكاة عنه، وأما إذا كان غير مرجو الأداء، مثل أن يكون عند غنيًا لكن مماطل، أو عند مسكين لا يستطيع أن يدفعه، فعند ذلك لا تجب زكاته إلا إذا قبضه زكاه مرة واحدة عما مضى، والدين لا يمنع الزكاة، فلو كان عندك مال ودين أكثر من المال الذي عندك؛ والمال الذي عندك حال عليه الحول فأدِّ زكاته، هذا هو الراجح من أقوال العلماء ما دام المال عندك، لكن لو سددت الدين من المال قبل الحول فلا زكاة حينئذ إلا بما عندك من الباقي، والمال المعد لقضاء دين، أو زواج، أو بناء بيت يدخر لأجل ذلك ففيه الزكاة أيضًا، فهو مال عندك وحال عليه الحول فانطبق عليه الشرط.
وكذلك فإنه لا يجوز إسقاط الدين عن الفقير مقابل الزكاة، فيقول: ما عليك من الدين الذي لي أسقطه عنك، وينوي به الزكاة؛ لأن الله قال: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةًالتوبة:103، وهذه العملية ليس فيها أخذ، والرسول قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فأين الأخذ من الأغنياء وإعطاء الفقراء؟
لا يجوز إسقاط الدين عن الفقير مقابل الزكاة، فيقول: ما عليك من الدين الذي لي أسقطه عنك، وينوي به الزكاة؛ لأن الله قال: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً، وهذه العملية ليس فيها أخذ، والرسول قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فأين الأخذ من الأغنياء وإعطاء الفقراء؟
ولأن فيها منفعة للشخص بتحصيل مال غير متحصل، فاستفاد من الزكاة بتحصيل الديون المعدومة، ولا يصح الانتفاع من الزكاة بشيء، وإنما تخرج كلها لوجه الله، وكذلك فإن المال هذا المعدوم، أو الديون التي يسمونها معدومة رديئة خبيثة، غير مرجو التحصيل؛ والزكاة تخرج من مال طيب عندك أنت في يدك نفيس ثمين، فلماذا يفتدي فيخرج الرديء ويترك الأخذ من الجيد؟ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِالبقرة267.
ومن جاءه مال قبل تمام الحول، فإن كان أرباحًا ونماء من المال الأول فزكاته زكاته، زكاته وحوله حول أصله، لا ينتظر به حولًا جديدًا، أما إذا كان المستفاد مالًا مستقلًا جديدًا، كهبة أو إرث فإنه لا تجب عليه الزكاة بحول المال الذي قبله، وإنما له حول مستقل، فإذا قال: أنا مسامح فبعد سنة أنظر كل ما أتاني سواء قبل يوم أو قبل سنة وأخرج على الجميع، فنقول أحسنت وجزيت خيرًا، وهذه المسامحة منك لك أجرها عند الله.
والذي يصرف راتبه أولًا بأول ولا يبقى منه شيء يحول عليه الحول، فليس عليه الزكاة حينئذ، فإن قال: أنا أريد أن أخرج على كل شيء أستلمه في الألف خمس وعشرين، نقول: إذن أنت محسن، ومجزي به عند الله خيرًا؛ لأنك أخرجته دون أن يحول الحول، أخرجت زكاة أي مبلغ يأتيك، وبعض العلماء يرى بأن الأجرة تجب فيها الزكاة إذا قبضها من يوم قبضها ولا يجب بها حول، كما ذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-.
عباد الله: إن هذه الحقوق التي لا يستطيع الإنسان أن يأخذها كمثل مكافأة نهاية الخدمة، وما اقتطعوه من راتبه للتقاعد، ونحوه فإنه لا زكاة فيه حتى يقبضه، وهذه الورش، والمحلات، والديكورات، وآلات الحسابات التي فيها، والرفوف، والتجهيزات الكهربائية، والموازين، وغيرها ليس فيها زكاة إلا إذا عرض المحل للبيع، أو عرضها للبيع.
والأسهم: الزكاة على قيمتها الحالية، فإذا كانت الشركة تخرج زكاتها وتؤخذ منها باسم الزكاة توزع على مستحقيها فيكفي المساهم ما تخرجه الشركة، فإذا لم يخرجوا عن الأرباح أخرج هو عن الأرباح، وإذا أخرجوا على قيمة عندهم للسهم والسهم في السوق يساوي أكثر لزمه أن يخرجه الفرق، فلو كانت الشركة تخرج زكاتها على قيمة معينة للأسهم؛ والأسهم تساوي في السوق الآن عند حلول الحول أكثر من قيمة المسجلة عند الشركة؛ فعلى المساهم أن يخرج الزكاة عن الفرق، ولا زكاة في المعادن والأحجار الكريمة، ولو كانت أغلى من الذهب والفضة إلا إذا أعدت للتجارة.
المستحقون للزكاة
عباد الله: إن إخراج الزكاة أمانة، وإعطاءها أمانة، ويجب البحث عن المستحقين، وهذه أمانة، وإذا لم يستطع فليوكل من الثقات من أهل العلم وأئمة المساجد وغيرهم ممن يوثق بدينهم وأمانتهم وعلمهم؛ لينظروا أين يضعوها، وكذلك فإن تعجيل الزكاة جائز، وجعلها رواتب للعوائل الفقيرة قبل وليس بعد جائز.
وكل من لا يجد حاجة من الأمور الضرورية في هذا العصر، أو التي تمس الحاجة إليه بشكل ماس فإنه فقير، كمن لا يجد ثلاجة أو مكيفًا في البلد الحار.
ولا يجوز إعطاء الزكاة لتارك الصلاة بالكلية، ولا يجوز كذلك أن تعطى ليدفع عنها مذمة أقاربه، يدفع عن نفسه مذمة أقاربه، وإنما إذا كان أقاربه مستحقين فعلًا -وليسوا ممن يجب عليه نفقته- جاز له إعطاؤهم، كالعم والخال وابن العم وابن الخال والأخ والأخت الفقراء، وأبناء الإخوة والأخوات ونحو ذلك، فإنها هؤلاء يجوز إعطاؤهم على الراجح، وإلا فقد قال بعض العلماء: بأن كل من يرث منك وترث منه، بأن كل من بينك وبينه علاقة إرث لا يجوز إعطاؤه، ويجوز للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها الفقير، وليس العكس، وكذلك يجوز للإنسان أن يعطي الزكاة للمديونين في شراء ما يحتاجون إليه إذا طولبوا وحل الدين عليهم ولا يجدون ما يسددون، وكذلك أصحاب الجنايات والديات، ودفع الزكاة للقريب: قال فيه شيخ الإسلام -رحمه الله-: "إن كان القريب الذي يجوز دفعها إليه حاجته مثل حاجة الأجنبي فالقريب أولى، وإن كان البعيد أحوج لم يحاب بها القريب" كما قال -رحمه الله تعالى-، والفقير يجوز إعطاؤه إلى ما يكفيه سنة، ويعطى الشاب المحتاج إلى الزواج الذي يخشى على نفسه الحرام، ولا يجد ما يتزوج به، وكذلك فإنه يجوز إعطاءها في تسديد الفواتير المهمة، كفواتير الكهرباء مثلًا، فإنه لا غنى للناس اليوم عن الكهرباء، ولا يجوز أن يقبل إنسان زكاة وقد اغتنى؛ حتى ولو قال: أعطيها لغيري، وإنما يخبر المعطي يقول: أنا مغتني، وعندي فقراء توكلني بإيصالها إليهم، فإن أجازه بذلك قبل، وإلا فلا يقبل، ولا يأخذها، ويجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر إذا وجدت الحاجة كقرابة، أو شدة نزلت بالمسلمين.
عباد الله: -سنكمل بعد الصلاة بمشيئة الله في مسائل أخرى متعلقة بالزكاة- ونحن نتذكر في هذا الشهر الكريم نكبات إخواننا المسلمين، عندما تجتمع العائلة المسلمة في أرض فلسطين، وتضع الأم على مائدة الإفطار الطعام لأولادها الثمانية تعده لهم، وقبل المغرب تفاجأ بخبر: أن فلانًا من أولادها قد قتل بأيدي اليهود، ليبقى مقعده على المائدة شاغرًا، تنظر إليه المسكينة عند الإفطار بحرقة وآس مما فعله أولئك المجرمون.
اللهم إنا نسألك أن تأخذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم خالف بين كلمتهم، وألق الرعب في قلوبهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، اللهم أحصهم عددًا، واقتلهم بددًا، وأخرجهم من بيت المقدس أذلة صاغرين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين، اللهم اجعل نصر المسلمين قريبًا على عدوك وعدوهم يا رب العالمين.
عباد الله: نحن في شهر الصيام والعبادات من المفترض أن تتوالى، وأن تكون النية لله، وأن يكون الإخلاص حاديًا لنا في أعمالنا، وأن لا نلتفت للشر، ولا لأهل الشر لا بالليل ولا بالنهار، وأن لا نجعل نهارنا نومًا وليلنا معصية.
التحذير من المعاصي في رمضان.
أيها المسلمون: أنتم تعلمون أن أعياد الكفار قادمة، وعيد الكريسمس في آخر ليلة من رمضان، ثم عيد رأس السنة بعد عيدنا.
وبعض الناس يعمد مع الأسف في شهر الصيام للتخطيط للمعصية بعد رمضان، فوا عجبي! أي قلب لهم؟ وماذا تنطوي عليه تلك النفوس؟ وما هذه النوايا المسبقة للمعصية؟ التخطيط للمعصية يتم أحيانًا في شهر الطاعات.
أيها المسلمون: فلنتق الله ثم هذه الفضائيات التي أفسدت صيام الكثيرين بما روجته من برامج فيها من العهر والخلاعة وأنواع من العري؛ حتى الأمور الدينية لم تسلم من عبثهم، وتبجحت بعض القنوات بأنها خير جليس في شهر الصوم، مع أن كتاب الله -أيها المسلمون- هو خير جليس في شهر الصوم، ويتبجحون ببرامج يزعمون أنها دينية، ومناسبة لرمضان، وأشياء تصرف الناس عن دين الله، وتحرفهم عن شرع الله، بل تشوه منظر أهل الدين، والرؤية حول أهل الدين في أعينهم، وتستهزئ بأمم من خلق الله تعالى، وهؤلاء الهنود فيهم مسلمون ومخترعون وعباقرة، ومع ذلك يتم الاستهزاء بهم وبغيرهم، وكذلك تشويه الشخصيات الإسلامية في هذه المسلسلات، التي يسمونها تاريخية، فمن الذي يمثل فيها من أنواع الفاسدين والفاسدات.
عباد الله: لماذا ينقلب الصوم إلى أمور أخرى، حتى إن بعض الناس لربما يتأخر عن صلاة التراويح من أجل مسلسل أو حلقة فلم، فأين تقديم الله وشرعه ودينه على هوى النفس؟ أين المجاهدة؟ أليس الله قال في شهر الصيام: لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَالبقرة:183فأين التقوى؟
اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المتقين، اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، اللهم أخرجنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا، واكتبنا من عتقائك من النار، اللهم لقد أخبرنا نبيك أن لك في كل ليلة عند كل فطر عتقاء فاجعلنا في هذه الليلة وفي هذا اليوم من عتقائك من النار، اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم وجوهنا على النار يا رب العالمين، اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، واجعلنا في بلداننا آمنين مطمئنين، اللهم إنا نسألك يومًا قريبًا تعز فيه دينك، وتنصر فيه المسلمين على أعدائهم.
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَالصافات:180ـ181.