الاستماع
المشاهدة
18 رمضان 1433
التعليقات:
0
الزيارات:
3363
التحميل:
2554
الكيفية الرابعة لها صفتان، الصفة الثانية: أن يسردها سردًا واحدًا التي هي سبعة، لكن ستة متوالية ويجلس بعدها للتشهد، ثم يقوم للسابعة، وبجلس للتشهد الثاني ثم يسلّم، دليلها ما رواه أبو داود عن عائشة -رضي الله عنها- في وصفها لصلاة رسول الله ﷺ بالليل، قالت: "فلما أسن وأخذ اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلّم إلا في السابعة" وصححه الألباني. [رواه أبو داود: 1342، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود: 1257].
إذن، هذا دليل الصفة الثانية من الهيئة الرابعة التي هي الإيتار بسبع، لما أسن وأخذ اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلم إلا في السابعة.
عدد الزيارات:
6428
عدد الزيارات:
2374
عدد الزيارات:
7111